العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال

نسيبة

:: متابع ::
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
17
الكنية
أم عبد الله
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
سني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،​
أرجوا المساعدة في هذا السؤال :
-ماهي المسائل المحتملة التي يبقى فيها للإخوة والأخوات لأب شيء من الميراث ؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: سؤال

ماهي المسائل المحتملة التي يبقى فيها للإخوة والأخوات لأب شيء من الميراث ؟
هي مسائل كثيرة . في حال عدم وجود الاصل والفرع والاخوة الاشقاء . وفي حال وجود بنت فقط او بنتين فقط . وكذلك بوجود ام فقط . احذفي الذكور الاصول والفروع والاخوة الاشقاء فإنهم لا يرثون معهم . وكذلك الجد عند الاحناف لا يرثون معه . باقي الورثة اذا اجتمعوا كلهم لا يبقى للإخوة لاب شيء . مثاله : ام وزوج وبنتين . سدس + ربع + ثلاثان = اثني عشر سهما 2+3+8= 13 . فهي من اثني عشر سهما وعالت الى ثلاثة عشر سهما . فلم يبقى شيئا . احذفي احد الورثة . سيرث الاخوة لاب كذلك باقي المسائل وهي لا تحصى
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: سؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،​
أرجوا المساعدة في هذا السؤال :
-ماهي المسائل المحتملة التي يبقى فيها للإخوة والأخوات لأب شيء من الميراث ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سأحاول التفصيل ..
أولاً .. الأخوات لأب من أصحاب الفروض .. عند عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفروع الأبناء وأبنائهم وإن نزلوا بمحض الذكور ، وعدم الإخوة الأشقاء ، وعدم الإخوة لأب ..
1- قد ترث الأخت لأب النصف في مثل مسألة : هلك عن زوجة وأم وأخت لأب / هلكت عن زوج وأخت لأب / هلك عن أم و3إخوة لأم وأخت لأب ..
2- وقد ترث الأخوات لأب الثلثين إذا كن اثنتان فأكثر .. مثل : هلك عن 3 أخوات لأم و3 أخوات لأب / هلكت عن زوج و4 أخوات لأب ..
3- وقد ترث الأخت لأب السدس تكملة الثلثين إذا كانت مع أخت شقيقة واحدة وارثة للنصف .. مثل : هلك عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وعم
فالأم لها السدس والأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي .
4- وأما الإخوة لأب فهم عصبة بالنفس .. ولكنهم متأخرون في الجهة .. فلا يرثون إلا عند عدم الأب وعدم الابن وعدم الإخوة الأشقاء ..
فإذا انفردوا بالمال أخذوه كله ، وإذا أبقت الفروض أخذوا الباقي ، فإن لم يبق لهم شيء سقطوا ..
مثل : زوج وأخت شقيقة وأخ لأب .. فهنا الأخ لأب لاشيء له ، لأنه عصبة ، وقد أخذ الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف .
ولو هلك عن زوجة وأخ لأب .. أخذ الباقي بعد ربع الزوجة ..
- ويكون الإخوة لأب عصبة بالغير مع الأخت لأب ، بمعنى أنه إذا اجتمع الإخوة لأب مع الإخوات لأب أخذوا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .. بالشروط السابقة : عدم الأب وعدم الابن وعدم الإخوة الأشقاء .. مثل : هلك عن زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب .. فالزوجة لها الربع والشقيقة لها النصف ، والباقي بين الأخ والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
- وقد تكون الأخت لأب أو الأخوات لأب عصبة مع الغير .. إذا كان في المسألة بنات أو بنات ابن ، وبقي شيء من التركة ، ولم يوجد أب ولا ابن ولا اخوة أشقاء ، ولا إخوة لأب ، فإن الأخوات مع البنات عصبات .. مثل : هلك عن زوجة و3 بنات وأخت لأب .. فالزوجة لها الثمن ، وللبنات الثلثان ، والباقي للأخت لأب ..
ومثل: هلك عن أم و5 بنات و3 أخوات لأب .. فللأم السدس وللبنات الثلثان ، وما بقي فيقسم بين الأخوات لأب بالتساوي ..
فهذه بعض المسائل .. وبإمكانك محاولة حصرها بتغيير بعض الورثة .. كأن تدخل الجدة مكان الأم مثلاً .. أو تذكر مسائل الجد والإخوة على القول بعدم حجب الإخوة بالجد ، أو تدخل الإخوة والأخوات لأم .. أحياناً تذكر في المسألة أخ لأم واحد وارث للسدس، ومرة تذكرهم اثنين فأكثر وارثين للثلث .. وغيرها من المسائل ..
ولولا ضيق الوقت .. لفصلت لك المسائل تفصيلاً أوسع من هذا ..

وفقك الله
 

نسيبة

:: متابع ::
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
17
الكنية
أم عبد الله
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
سني
رد: سؤال

جزاكم الله خيرا إخواني الأفاضل على الرد ،وأعتذر عن عدم توضيح السؤاللقد قصدت مسائل الجد مع الإخوة والأخوات حين يكونون مختلطين إخوة أشقاء وإخوة لأب فبعد أن يأخذ الجد الأفضل له يكون الباقي للأخوة الأشقاء ولا شيء للأخوة لأب ،لكن هناك حالات يبقى فيها للأخوة لأب شيء من الميراث حين يكون هناك أخت شقيقة واحدة والباقي أكثر من النصف فتأخذ الأخت الشقيقة النصف والباقي للأخوة لأب ،فما هي هذه الاحتمالات ؟
 

نسيبة

:: متابع ::
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
17
الكنية
أم عبد الله
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
سني
رد: سؤال

جزاكم الله خيرا إخواني الأفاضل على الرد ،وأعتذر عن عدم توضيح السؤال
لقد قصدت مسائل الجد مع الإخوة والأخوات حين يكونون مختلطين إخوة أشقاء وإخوة لأب فبعد أن يأخذ الجد الأفضل له يكون الباقي للأخوة الأشقاء ولا شيء للأخوة لأب ،لكن هناك حالات يبقى فيها للأخوة لأب شيء من الميراث حين يكون هناك أخت شقيقة واحدة والباقي أكثر من النصف فتأخذ الأخت الشقيقة النصف والباقي للأخوة لأب ،فما هي هذه الاحتمالات ؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: سؤال

1- أخت شقيقة وأم أخ لأب . النصف + السدس + الباقي وهو الثلث . فالمسألة من 6 سهام للأخت النصف 3 والأم السدس 1 والباقي وهو الثلث للأخ لأب 2 .......... 2- أخت شقيقة وزوجة وأخ لأب . نصف + ربع + الباقي وهو الربع . فالمسألة من 4 سهام . للأخت النصف 2 وللزوجة الربع وهو واحد والباقي للأخ لأب وهو 1 . 3- اذا انفردت الأخت الشقيقة طبعا مع الأخ لأب . فالباقي النصف علما لا فرق بين الأخ والأخت لأب لأن الباقي بعد حصت الأخت الشقيقة النصف او أقل من النصف . إلا اذا اجتمعا فللذكر مثل حظ الأنثيين
 

نسيبة

:: متابع ::
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
17
الكنية
أم عبد الله
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
سني
رد: سؤال

جزاك الله خيرا وجعل ما نفعتني به في موازين حساناتك .
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: سؤال

جزاكم الله خيرا إخواني الأفاضل على الرد ،وأعتذر عن عدم توضيح السؤاللقد قصدت مسائل الجد مع الإخوة والأخوات حين يكونون مختلطين إخوة أشقاء وإخوة لأب فبعد أن يأخذ الجد الأفضل له يكون الباقي للأخوة الأشقاء ولا شيء للأخوة لأب ،لكن هناك حالات يبقى فيها للأخوة لأب شيء من الميراث حين يكون هناك أخت شقيقة واحدة والباقي أكثر من النصف فتأخذ الأخت الشقيقة النصف والباقي للأخوة لأب ،فما هي هذه الاحتمالات ؟

لا يزال السؤال غير واضح بالنسبة لي ..
مسألة الأكدرية هي الوحيدة التي يفرض فيها للأخت النصف .. ثم تعود مرة أخرى لتتقاسم مع الجد نصيبها ونصيبه ..
أو في مثل مسائل المعادة ، وهي التي يتم فيها عدّ الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء على الجد ، ثم بعد ان يأخذ الجد نصيبه يعود الأشقاء لإسقاط الإخوة لأب وأخذ ما بأيديهم ..

لكن أن يأخذ الجد الأحظ .. مثلاً : الثلث أو السدس .. على أي قول كان ، ثم بعده تأخذ الشقيقة النصف ! .. لم يظهر لي المقصود ..

أرجو توضيح السؤال .. أظن أنك تقصدين : ما هي المسائل المحتملة التي يرث فيها الإخوة أو الأخوات لأب مع الجد ؟
 

نسيبة

:: متابع ::
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
17
الكنية
أم عبد الله
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
سني

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: سؤال

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هود بن علي العبيدلي مشاهدة المشاركة
أظن أنك تقصدين : ما هي المسائل المحتملة التي يرث فيها الإخوة أو الأخوات لأب مع الجد ؟
نعم هذا ماقصدته بارك الله فيكم
اختي بارك الله فيكي هذا الرابط تفصيل ميراث الجد مع الأخوة سواءاً أشقاء او لأب .http://www.feqhweb.com/vb/t12538
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: سؤال

السلام عليكم

إذا كان الإخوة و الأخوات لأب مع الجد دون وجود إخوة أشقاء أو أخوات شقائق .. ( على مذهب زيد بن ثابت )
أولاً : أن لا يكون معهم صاحب فرض .. فالجد إما أن يقاسم أو يأخذ ثلث المال ..
أمثلة : جد وأخت لأب ، فللجد سهمان ولها سهم واحد .
هلك عن جد وأخ لأب ، سهم لكل واحد منهما .
هلك عن جد وأختان لأب ، سهمان للجد ، وسهم لكل أخت .
هلك عن جد وثلاث أخواث لأب ، سهمان للجد ، و3 أسهم للأخوات الثلاث.
هلك عن جد وأخ لأب وأخت لأب ، فللجد سهمان ، وللأخ سهمان ، وسهم واحد للأخت.
- وفي الأمثلة الماضية الجد قاسم الإخوة والأخوات لأنه الأحظ ..
وقد يتساوى الأمر بالنسبة له ، في مثل : جد وأخوان لأب ، أو جد وأخ وأختان لأب ، أو جد وأربع أخوات لأب. فهنا تستوي المقاسمة وأخذ ثلث المال.
وقد يكون الثلث أحظ له ، وذلك مثل: جد وأربع إخوة لأب ، أو جد و10 أخوات لأب .

ثانياً : أن يكون معهم صاحب فرض .. فللجد الأحظ من سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة .
مثال المقاسمة : هلك عن زوج وجد وأخ لأب ، فللزوج النصف ، والباقي بين الجد والأخ .
مثال أخذ ثلث الباقي : هلك عن أم وجد و5 إخوة لأب . فللأم السدس ، والأفضل للجد أن يأخذ ثلث الباقي لا سدس المال ولا المقاسمة .
مثال أخد سدس المال: هلك عن زوج وأم وجد وأخوان لأب . فللزوج النصف والأم السدس ، والأفضل للجد يأخذ سدس المال ، ويترك الباقي للأخوين .

وهناك مسائل تسمى الزيديات ، نسبة إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فهو من قسمها بهذه الطريقة .. وهي أربع مسائل : تلقب بـ (العشرية) و (العشرينية) و (مختصرة زيد) و (تسعينية زيد) .. فراجعيها في كتب الفرائض .. لأنها تحتاج إلى شرح وتصور .. وهي مسائل فيها أخوات شقائق مع إخوة أو أخوات لأب + الجد ..

وفقك الله ..
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: سؤال

جد وأخت لأب ، فللجد سهمان ولها سهم واحد .
وكذلك إذاكان مع الجد والأخت ورثة آخرين كأم وزوج . فللأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولأن لدى المتوفى أخت واحدة . وللزوج النصف لعدم الفرع الوارث . وللأخت النصف نصيبها إذا إنفردت ولم يكن فرع وارث . والجد السدس . المسألة من 6 وتعول الى 9 . فستكون حصة الجد اقل من السدس . في البدء يعطى السدس ويتقاسم باقي الورثة الخمسة أسداس . ثم بعد أن يظهر نصيب الأخت ينظر أيهما افضل له . السدس . أم مقاسمة الأخت بعد جمع نصيبه مع نصيبها للذكر مثل حظ الأنثيين . والله اعلم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: سؤال

وكذلك إذاكان مع الجد والأخت ورثة آخرين كأم وزوج . فللأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولأن لدى المتوفى أخت واحدة . وللزوج النصف لعدم الفرع الوارث . وللأخت النصف نصيبها إذا إنفردت ولم يكن فرع وارث . والجد السدس . المسألة من 6 وتعول الى 9 . فستكون حصة الجد اقل من السدس . في البدء يعطى السدس ويتقاسم باقي الورثة الخمسة أسداس . ثم بعد أن يظهر نصيب الأخت ينظر أيهما افضل له . السدس . أم مقاسمة الأخت بعد جمع نصيبه مع نصيبها للذكر مثل حظ الأنثيين . والله اعلم

وهذه المسألة تسمى الأكدرية .. قيل : لأنها كدرت على زيد مذهبه ، وقيل : لأن السائل كان اسمه أكدر ، وقيل غير ذلك ..
أشكرك أخي زياد على شرحك وتواصلك .. بارك الله فيك
 

نسيبة

:: متابع ::
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
17
الكنية
أم عبد الله
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
سني
رد: سؤال

​جزاكم الله خيرا
 
أعلى