العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
هي مسائل كثيرة . في حال عدم وجود الاصل والفرع والاخوة الاشقاء . وفي حال وجود بنت فقط او بنتين فقط . وكذلك بوجود ام فقط . احذفي الذكور الاصول والفروع والاخوة الاشقاء فإنهم لا يرثون معهم . وكذلك الجد عند الاحناف لا يرثون معه . باقي الورثة اذا اجتمعوا كلهم لا يبقى للإخوة لاب شيء . مثاله : ام وزوج وبنتين . سدس + ربع + ثلاثان = اثني عشر سهما 2+3+8= 13 . فهي من اثني عشر سهما وعالت الى ثلاثة عشر سهما . فلم يبقى شيئا . احذفي احد الورثة . سيرث الاخوة لاب كذلك باقي المسائل وهي لا تحصىماهي المسائل المحتملة التي يبقى فيها للإخوة والأخوات لأب شيء من الميراث ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،أرجوا المساعدة في هذا السؤال :
-ماهي المسائل المحتملة التي يبقى فيها للإخوة والأخوات لأب شيء من الميراث ؟
جزاكم الله خيرا إخواني الأفاضل على الرد ،وأعتذر عن عدم توضيح السؤاللقد قصدت مسائل الجد مع الإخوة والأخوات حين يكونون مختلطين إخوة أشقاء وإخوة لأب فبعد أن يأخذ الجد الأفضل له يكون الباقي للأخوة الأشقاء ولا شيء للأخوة لأب ،لكن هناك حالات يبقى فيها للأخوة لأب شيء من الميراث حين يكون هناك أخت شقيقة واحدة والباقي أكثر من النصف فتأخذ الأخت الشقيقة النصف والباقي للأخوة لأب ،فما هي هذه الاحتمالات ؟
نعم هذا ماقصدته بارك الله فيكمأظن أنك تقصدين : ما هي المسائل المحتملة التي يرث فيها الإخوة أو الأخوات لأب مع الجد ؟
اختي بارك الله فيكي هذا الرابط تفصيل ميراث الجد مع الأخوة سواءاً أشقاء او لأب .http://www.feqhweb.com/vb/t12538اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هود بن علي العبيدلي مشاهدة المشاركة
أظن أنك تقصدين : ما هي المسائل المحتملة التي يرث فيها الإخوة أو الأخوات لأب مع الجد ؟
نعم هذا ماقصدته بارك الله فيكم
وكذلك إذاكان مع الجد والأخت ورثة آخرين كأم وزوج . فللأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولأن لدى المتوفى أخت واحدة . وللزوج النصف لعدم الفرع الوارث . وللأخت النصف نصيبها إذا إنفردت ولم يكن فرع وارث . والجد السدس . المسألة من 6 وتعول الى 9 . فستكون حصة الجد اقل من السدس . في البدء يعطى السدس ويتقاسم باقي الورثة الخمسة أسداس . ثم بعد أن يظهر نصيب الأخت ينظر أيهما افضل له . السدس . أم مقاسمة الأخت بعد جمع نصيبه مع نصيبها للذكر مثل حظ الأنثيين . والله اعلمجد وأخت لأب ، فللجد سهمان ولها سهم واحد .
وكذلك إذاكان مع الجد والأخت ورثة آخرين كأم وزوج . فللأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولأن لدى المتوفى أخت واحدة . وللزوج النصف لعدم الفرع الوارث . وللأخت النصف نصيبها إذا إنفردت ولم يكن فرع وارث . والجد السدس . المسألة من 6 وتعول الى 9 . فستكون حصة الجد اقل من السدس . في البدء يعطى السدس ويتقاسم باقي الورثة الخمسة أسداس . ثم بعد أن يظهر نصيب الأخت ينظر أيهما افضل له . السدس . أم مقاسمة الأخت بعد جمع نصيبه مع نصيبها للذكر مثل حظ الأنثيين . والله اعلم