العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كليات نافعة في علم الفرائض للقرافي

رشيد محمد القرطبي

:: مطـًـلع ::
إنضم
1 سبتمبر 2011
المشاركات
126
الكنية
القرطبي
التخصص
الفقه والاصول
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
مالكي
أورد الإمام القرافي في الباب التاسع من كتابه/الموسوعة "الذخيرة" 20 كلية فقهية في علم الفرائض، وقال: إنها كليات نافعة وعلى كل كلية استثناء، ينتفع بها وباستثنائها، وفيما يلي عرض كامل لها:


  1. كل كافر لا يرثه المسلم إلا أربعة الزنديق والمرتد والذمي والمعاهد.
  2. كل عبد أو من فيه بقية رق لا يرث ولا يورث إلا المكاتب يرثه من معه في الكتابة إلا الزوجة على الخلاف في ذلك.
  3. كل اثنين اجتمعا في درجة واحدة ذكر وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين إلا الإخوة للأم للذكر مثل حظ الأنثى.
  4. كل من لا يرث لا يحجب إلا الإخوة للأم يحجبون الأم ولا يرثون والإخوة للأب يحجبون الجد مع الأشقاء والأم ولا يرثون.
  5. كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة للأم مع الأم فالإخوة للأم مستثنون من ثلاث قواعد.
  6. كل من مات بعد موروثه لا يسقط نصيبه إلا الجنين إذا مات في بطن أمه بعد موت الموروث.
  7. كل مسألة لا تخرج فيها الأم عن الثلث أو السدس إلا زوجة وأبوان لها الربع وهو ثلث ما بقي.
  8. كل مسألة لا يفرض فيها للأخت مع الجد شيء إلا الأكدرية.
  9. كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة الأبوان والزوجان والأبناء والبنات.
  10. كل من وَرِث وُرِث منه إلا اثنين الجدة للأم والمعتق الأعلى.
  11. كل من يورث يرث إلا أربعة العمة وبنت الأخ وبنت العم والمولى الأسفل.
  12. كل أخ لا يرث دون أخته إلا أربعة العم وابن العم وابن الأخ والمولى المعتق.
  13. كل ذكر لا يعصب أخته إلا أربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب.
  14. كل قاتل لا يرث إلا القاتل عمدا غير عدوان لحق من حقوق الله تعالى بأمر الإمام ونحوه فإنه يرث وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية.
  15. كل من كان أنثى أو يدلي بأنثى لا يعصب إلا الأخوات مع البنات.
  16. كل ذكر يعصب أنثى لا بد أن يكون من نوعها إلا الجد مع الأخت.
  17. كل ذكر عاصب أنثى من نوعه لا بد أن يكون في درجتها إلا ابن الابن يعصب بنت الابن وهو أسفل منها.
  18. كل أخوين يتوارثان بأنهما شقيقان فلهما أب ثابت شرعا إلا ثلاثة توءما الملاعنة والمسبية والمحتملة بأمان.
  19. كل شخصين يفرض لهما فرض واحد فهما في درجة واحدة إلا الجدتين فإن القريبة من قبل الأب والبعيدة من قبل الأم يكون السدس بينهما.
  20. كل بائن الطلاق لا ترث إلا المطلقة في مرض الموت.

فهذه عشرون كلية مع المستثنيات منها وهي نافعة جليلة.
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: كليات نافعة في علم الفرائض للقرافي

أورد الإمام القرافي في الباب التاسع من كتابه/الموسوعة "الذخيرة" 20 كلية فقهية في علم الفرائض، وقال: إنها كليات نافعة وعلى كل كلية استثناء، ينتفع بها وباستثنائها، وفيما يلي عرض كامل لها:


  1. كل كافر لا يرثه المسلم إلا أربعة الزنديق والمرتد والذمي والمعاهد.
  2. كل عبد أو من فيه بقية رق لا يرث ولا يورث إلا المكاتب يرثه من معه في الكتابة إلا الزوجة على الخلاف في ذلك.
  3. كل اثنين اجتمعا في درجة واحدة ذكر وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين إلا الإخوة للأم للذكر مثل حظ الأنثى.
  4. كل من لا يرث لا يحجب إلا الإخوة للأم يحجبون الأم ولا يرثون والإخوة للأب يحجبون الجد مع الأشقاء والأم ولا يرثون.
  5. كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة للأم مع الأم فالإخوة للأم مستثنون من ثلاث قواعد.
  6. كل من مات بعد موروثه لا يسقط نصيبه إلا الجنين إذا مات في بطن أمه بعد موت الموروث.
  7. كل مسألة لا تخرج فيها الأم عن الثلث أو السدس إلا زوجة وأبوان لها الربع وهو ثلث ما بقي.
  8. كل مسألة لا يفرض فيها للأخت مع الجد شيء إلا الأكدرية.
  9. كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة الأبوان والزوجان والأبناء والبنات.
  10. كل من وَرِث وُرِث منه إلا اثنين الجدة للأم والمعتق الأعلى.
  11. كل من يورث يرث إلا أربعة العمة وبنت الأخ وبنت العم والمولى الأسفل.
  12. كل أخ لا يرث دون أخته إلا أربعة العم وابن العم وابن الأخ والمولى المعتق.
  13. كل ذكر لا يعصب أخته إلا أربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب.
  14. كل قاتل لا يرث إلا القاتل عمدا غير عدوان لحق من حقوق الله تعالى بأمر الإمام ونحوه فإنه يرث وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية.
  15. كل من كان أنثى أو يدلي بأنثى لا يعصب إلا الأخوات مع البنات.
  16. كل ذكر يعصب أنثى لا بد أن يكون من نوعها إلا الجد مع الأخت.
  17. كل ذكر عاصب أنثى من نوعه لا بد أن يكون في درجتها إلا ابن الابن يعصب بنت الابن وهو أسفل منها.
  18. كل أخوين يتوارثان بأنهما شقيقان فلهما أب ثابت شرعا إلا ثلاثة توءما الملاعنة والمسبية والمحتملة بأمان.
  19. كل شخصين يفرض لهما فرض واحد فهما في درجة واحدة إلا الجدتين فإن القريبة من قبل الأب والبعيدة من قبل الأم يكون السدس بينهما.
  20. كل بائن الطلاق لا ترث إلا المطلقة في مرض الموت.

فهذه عشرون كلية مع المستثنيات منها وهي نافعة جليلة.

السلام عليكم
أشكر لك هذا النقل النافع المفيد أخي الكريم ..
وهذه الكليات النافعة ذكرها القرافي في الباب التاسع من كتاب الفرائض ، الذخيرة (ج13 ص67-68).
وقال القرافي بآخر عبارة (فهذه عشرون كلية مع المستثنيات منها، وهي نافعة جليلة، وقد تقدمت تعاليلها) ا.هـ
وأطلب الإذن منك أخي الكريم لأوضح بعض عبارات القرافي -رحمه الله- ، فإن منها ما يحتاج إلى تعليق وتعليل.

فإن أذنت لي ، ستكون لي عودة إن شاء الله تعالى ..

بارك الله فيك
 

رشيد محمد القرطبي

:: مطـًـلع ::
إنضم
1 سبتمبر 2011
المشاركات
126
الكنية
القرطبي
التخصص
الفقه والاصول
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: كليات نافعة في علم الفرائض للقرافي

السلام عليكم
أشكر لك هذا النقل النافع المفيد أخي الكريم ..
وهذه الكليات النافعة ذكرها القرافي في الباب التاسع من كتاب الفرائض ، الذخيرة (ج13 ص67-68).
وقال القرافي بآخر عبارة (فهذه عشرون كلية مع المستثنيات منها، وهي نافعة جليلة، وقد تقدمت تعاليلها) ا.هـ
وأطلب الإذن منك أخي الكريم لأوضح بعض عبارات القرافي -رحمه الله- ، فإن منها ما يحتاج إلى تعليق وتعليل.

فإن أذنت لي ، ستكون لي عودة إن شاء الله تعالى ..

بارك الله فيك
مرحبا، والله الموفق والمستعان.
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: كليات نافعة في علم الفرائض للقرافي


1-كل
كافر لا يرثه المسلم إلا أربعة الزنديق والمرتد والذمي والمعاهد.
السلام عليكم
بسبب ضيق الوقت سأحاول كل يوم أتكلم على نقطة واحدة من النقاط ..
اتفق العلماء أنه لا يرث الكافر من المسلم ، لكن مسألة ميراث المسلم من الكافر، هي محل خلاف .. مع أن النص قد ورد فيها ، ففي الصحيحين عن أسامة رضي الله عنه مرفوعاً : ( لا يرث المسلم من الكافر، ولا يرث الكافر من المسلم) ، ولكن هناك من يحمل لفظة الكافر في الحديث على أنه هو الحربي ، دون المرتد أو الزنديق أو المنافق أو الذمي والمعاهد.

وبالنسبة لمذهب مالك - رحمه الله - فإن المشهور عنه هو عدم توريث المسلم من الكافر .. ولكن الذي يظهر من استثناء القرافي أن ذلك على القول بأن بيت المال وارث، لأنه قرر بأن الذمي والمعاهد يكون ميراثهم لبيت المال، وأما المرتد فقط ذكر فيه خلافاً ..
وقد قال في الذخيرة (ج13ص22) : (( تنبيه: يتحصل أن التوارث لا يحصل بين ملتين إلا في اربع مسائل: الزنديق والصلحي والذمي والمرتد، يرثهم بيت المال، والصحيح أنه وارث، وقيل: حائز، فيكون المستثنى الزنديق وحده) ا.هـ

وقد نقل في قضاء معاوية -رضي الله عنه- أنه أمر قضاته بأن يورثوا المسلم من الكافر دون العكس، وذلك بسبب نظره إلى مصلحة تثبيت الناس على دينهم، فإن بعضهم ربما يفكر في الردة من أجل المال، أو امتنع عن الإسلام بسبب ميراث أبيه. وهذا منقول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أيضاً، استدلالاً بأحاديث منها(الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) ..

قال الشعبي رحمه الله تعالى: جاء رجل إلى معاوية رضي الله عنه فقال: أرأيت الإسلام يضرني، أم ينفعني؟ قال: بل ينفعك فما ذاك؟ فقال: إن أباه كان نصرانيًا، فمات أبوه على نصرانيته، وأنا مسلم، فقال إخوتي وهم نصارى: نحن أولى بميراث أبينا منك، فقال معاوية: إيتني بهم، فأتاه بهم، فقال: أنتم وهو في ميراث أبيكم شرع سواء، وكتب معاوية إلى زياد: أن ورث المسلم من الكافر، ولا تورث الكافر من المسلم، فلما انتهى كتابه إلى زياد، أرسل إلى شريح فأمره: أن يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم، وكان شريح قبل ذلك لا يورث الكافر من المسلم، ولا المسلم من الكافر، فكان إذا قضى بذلك قال: هذا قضاء أمير المؤمنين.
وقال الشعبي رحمه الله تعالى: بلغ معاوية رضي الله عنه أن ناسًا من العرب،منعهم من الإسلام مكان ميراثهم من آبائهم، فقال معاوية: نرثهم ولا يرثونا، فقال مسروق بن الأجدع: ما أحدث في الإسلام قضاء أعجب منه.

وقد أرفقت مع هذا الرد (بحثين) عن اختلاف الدين وأثره في ميراث المسلم من قريبه الكافر .. أحدهما يرجح توريث المسلم من الكافر ، والآخر يرجح عدم التوارث بينهما ..
الاطلاع عليهما سيكون مفيداً .. إن شاء الله تعالى ..

ومهما كان الترجيح الذي ستذهب إليه، ليتسع صدرك مع المخالف، وهي وقفة مع اتساع أفق ذلك الجيل العظيم ، الصحابة ومن بعدهم من علماء وفقهاء، ونظرهم في معاني النصوص، والعلل والمقاصد .. رحمهم الله ورضي عنهم ..

للحديث بقية ..
أبو روان
 

المرفقات

  • اختلاف الدين وأ&#1.pdf
    350.4 KB · المشاهدات: 0
  • إرث المسلم من قر&#.pdf
    3.7 MB · المشاهدات: 0
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: كليات نافعة في علم الفرائض للقرافي

2-كل عبد أو من فيه بقية رق لا يرث ولا يورث إلا المكاتب يرثه من معه في الكتابة إلا الزوجة على الخلاف في ذلك.
3-كل اثنين اجتمعا في درجة واحدة ذكر وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين إلا الإخوة للأم للذكر مثل حظ الأنثى.
4-كل من لا يرث لا يحجب إلا الإخوة للأم يحجبون الأم ولا يرثون والإخوة للأب يحجبون الجد مع الأشقاء والأم ولا يرثون.
السلام عليكم

النقطة الثانية واضحة .. في العبد أو المبعض .. فإنه لا يرث .. على خلاف في المبعض فقيل يرث ببعضه الحر ، وأيضاً المكاتب - وهو من اتفق مع سيده على أداء مبلغ يدفعه على شكل أقساط متى ما انتهى منها يكون حراًّ - إذا مات ، يورث على قول .. وقيل : لا .. لأنه لا زال عبداً ، كما لو أنه قرر عدم مواصلة هذا الاتفاق ..

أما النقطة الثالثة : كل ذكر وأنثى اجتمعا في جهة واحدة - أبوة أو بنوة أو أخوة - وكانوا بدرجة واحدة ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، مثل : انفراد الأب والأم بالميراث ، فللأم الثلث واللأب الباقي ، قال تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) ... وأيضاً الأولاد من بنين وبنات ، أو ابن الابن وبنت الابن إذا كانوا في درجة واحدة ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، قال تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) .. وأيضاً الإخوة والأخوات إذا كانوا بقوة علاقة واحدة إلى الميت .. مثل : إخوة أشقاء وأخوات شقائق ، أو إخوة لأب وأخوات لأب ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، قال تعالى : ( فإن كانوا إخوة رجالاً ونساءاً فللذكر مثل حظ الأنثيين ) .
ما عدا الإخوة للأم ، فإنهم يكونون في جهة واحدة ودرجة واحدة .. لكن يرثون بالفرض .. فإذا اجتمعوا كان لهم الثلث ، يشتركون فيه للذكر مثل حظ الأنثى ..
قال تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) .

أما النقطة الرابعة : ففيها إشكال بالنسبة لي ..
فالأصل عنده أن كل من لا يرث لا يحجب .. لكن الصحيح : أن من لا يرث بسبب حجب الأوصاف فإنه لا يحجب غيره .. مثل : القاتل أو الرقيق أو الكافر ..
فلو هلك عن : زوجة وعم و5 أبناء كفار .. فإن الزوجة ترث الربع ولا يحجبونها هؤلاء الكفار إلى الثمن ، كذلك العم يأخذ الباقي ولا أثر لهم إطلاقاً ..
أما في حجب الحرمان ، فإن المحجوب حرماناً مع كونه لا يرث قد يؤثر في غيره فيحرمه نقصاناً ..

فالأم يحجبها جميع الإخوة - وليس الإخوة لأم فقط - من الثلث إلى السدس ، ولا يرثون بسبب انهم محجوبون بالأب - ولم يوضح ذلك القرافي رحمه الله - في مسألة : هلك عن أم وأب و3إخوة أشقاء .. فالأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة ، والأب له الباقي ولا شيء للإخوة ..
وكان المفترض في المسألة التي فيها أب وأم أن ترث الأم الثلث والباقي للأب ، لكن هنا ورثت السدس لوجود الجمع من الإخوة ، وسواء كان هذا الجمع إخوة أشقاء أو لأب أو لأم .. فهم جميعاً محجوبون بالأب ..
ومثل ذلك لو كان في المسألة أم وأخ شقيق و3إخوة لأب .. فالأم لها السدس والأخ الشقيق له الباقي ولا شيء للأخوة لأب ، مع أنهم يحسبون في العدد على الأم .. فيكونوا إخوة ..

والصورة الثانية : المقصود فيها أن الإخوة لأب يتم حسابهم على الجد فينقص ميراثه - يحجب نقصاناً - ثم بعد ذلك يستفرد الإخوة الأشقاء بالميراث دون الإخوة لأب ..
والمسألة التي ذكرها القرافي .. أنهم يحجبون فيها الجد والأم .. في مثل : هلك عن أم وجد وأخ شقيق و5 إخوة لأب .. فالأم لها السدس ، والجد الأحظ له هنا ثلث الباقي - إذا حسبنا معه 6 إخوة - أفضل له من سدس المال أو المقاسمة .. ولكن يتضح بعد ذلك ان الباقي كله ينفرد به الأخ الشقيق فقط ويحجب الإخوة لأب ..
ولو كانت المسألة أم وجد وأخ شقيق .. لورثت الأم ثلث المال ، وتقاسم الباقي الجد مع الأخ .. ولكن أثر الإخوة لأب في نصيب الورثة مع أنهم محجوبون ..

بارك الله فيكم ..

وللحديث بقية ..

أبو روان
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: كليات نافعة في علم الفرائض للقرافي

جزاك الله خيرا على هذا التفصيل
أما النقطة الثالثة : كل ذكر وأنثى اجتمعا في جهة واحدة - أبوة أو بنوة أو أخوة - وكانوا بدرجة واحدة ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، مثل : انفراد الأب والأم بالميراث ، فللأم الثلث واللأب الباقي
لكن إذا وجد الأبوين ووجد الفرع الوارث تساوت حصت الأبوين . لكل واحد منهم السدس . آسف على المقاطعة . شكرا لك وجزاك كل الخير
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: كليات نافعة في علم الفرائض للقرافي

لكن إذا وجد الأبوين ووجد الفرع الوارث تساوت حصت الأبوين . لكل واحد منهم السدس . آسف على المقاطعة . شكرا لك وجزاك كل الخير

السلام عليكم ، وحياك الله أخي الكريم زياد ..
كلامك صحيح .. وأيضاً يحسن تقييده بقولك : الفرع الوارث الذكر .. فلكل واحد من الأبوين السدس ، أما إذا كان الفرع الوارث أنثى ، فالأب يأخذ الباقي إذا بقي شيء ..
مثل : هلك عن أم وأب وبنت ، فالبنت لها النصف والأم لها السدس ، والأب له السدس + الباقي ..

لكن بالنسبة لكلامي بالأعلى إن تأملت فيه .. ستجده واضحاً وخارجاً عن مثالك ..
لأني قلت : إنفراد الأم والأب بالميراث ، وهذا يعني أن الميت ترك فقط : أم وأب ، فللأم الثلث والباقي للأب ..

بارك الله فيك ونفع بك وسدد خطاك ..

أبو روان
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: كليات نافعة في علم الفرائض للقرافي

5- كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة للأم مع الأم فالإخوة للأم مستثنون من ثلاث قواعد.
ذكر القرافي رحمه الله قاعدة : ( كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده ) ..
وذلك مثل : ابن الابن .. فإنه لا يرث عند وجود الابن .. فهو واسطته إلى الميت .. / وكذلك الجد لا يرث عند وجود الأب .. لأنه هو واسطته إلى الميت .
واستثنى منها (الإخوة لأم) ,, فإنهم يدلون (أي واسطتهم إلى الميت) بـالأم ، ويرثون معها ..
مثل : هلك عن أم وأخ لأم وابن عم .. للأم الثلث والأخ لأم السدس والباقي لابن العم .

ويمكن استثناء صورة أخرى - وفيها خلاف بين العلماء - وهي : ميراث الجدة أم الأب مع وجود الأب .. فعلى قول من قال بأنها ترث ، فإنها ورثت مع وجود الواسطة التي تدلي بها إلى الميت وهي ابنها (الأب) .. وإنما تحجب الجدة بالأم ..

هذه القاعدة يذكرها المتأخرون بلفظ : ( من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ) ..
وإذا أردت أن لا تستثني منها أحداً .. فقل : ( من أدلى بواسطة وكان يرث مثل ميراثها عند عدمها، حجبته تلك الواسطة ، ومن لا فـلا ) .. وهو ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وبهذا التقييد لا يدخل فيها الاستثناء الذي ذكره القرافي - رحمه الله - لأن الأخ لأم لا يرث ميراث الأم عند عدمها ، وكذلك الجدة أم الأب لا ترث ميراث الأب عند عدمه ..

أرجو أن أكون وفقت لإيضاح عبارة القرافي رحمه الله ..

وأشار حين قال : (فالإخوة لأم مستثنون من ثلاث قواعد) .. إلى القواعد رقم 3و4و5
مع أني أشرت في القاعدة 4 ، أن حجب الأم لا يختص بهم ، بل هي تحجب بغيرهم من الإخوة الأشقاء ولأب أيضاً .. ففي ذلك إشكال كما ذكرت ,,

بارك الله فيكم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: كليات نافعة في علم الفرائض للقرافي

6-كل من مات بعد موروثه لا يسقط نصيبه إلا الجنين إذا مات في بطن أمه بعد موت الموروث.
من شروط الإرث : حياة الوارث بعد المورث ولو للحظات .. لأن من مات قبل المورث لا يكون من الورثة .. لأن انتقال المال إليه لابد له من أهلية الملك ، والميت لا أهلية له ..
فكل من كان حياًّ بعد المورث فإنه يستحق الميراث ، حتى لو مات قبل قسمة التركة ، ينتقل نصيبه إلى ورثته ويقسم لهم عن طريق المناسخات ..
واستثنى من ذلك الجنين في بطن الأم .. فإنه لا يثبت له الميراث إلا عند خروجه حياًّ من بطن أمه حياة مستقرة .. فإن خرج ميّتاً لم يرث .. حتى ولو أثبت الطب الحديث أنه كانت فيه معاني الحياة في بطن الأم .. لحديث : ( إذا استهل المولود ورث ) .

7-كل مسألة لا تخرج فيها الأم عن الثلث أو السدس إلا زوجة وأبوان لها الربع وهو ثلث ما بقي.
الأم من أصحاب الفروض .. وهي إما أن ترث السدس أو الثلث ، وذلك بنص القرآن ، قال تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس .. الآية ) .
فترث الأم السدس في حالتين :
1- عند وجود فرع وارث للميت .. سواء كان ذكراً أو أنثى .. قريباً كان أو بعيداً ..
مثل: هلك عن : بنت وام وعم .. البنت لها النصف والأم السدس والعم الباقي / هلك عن أم وابن ابن ابن ، فالأم لها السدس والباقي للفرع
2- عند وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات .. سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين . .وسواءً كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ..
مثل : هلك عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم .. فالأم لها السدس والشقيقة النصف والأخت لأب السدس والأخت لأم السدس .
ومثل : هلك عن أم و3 إخوة لأم واخ شقيق وأخت شقيقة .. فالأم لها السدس والإخوة لأم الثلث والباقي بين الأخ والأخت ش للذكر مثل حظ الأنثيين .

- وترث الأم الثلث : بشرطين :
1- عدم وجود الفرع الوارث للميت 2- عدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات .
مثال: هلك عن أم وأخت شقيقة وعم .. فالأم لها الثلث والشقيقة النصف والباقي للعم / هلك عن أم وجد .. فالأم لها الثلث والباقي للجد .

- ولا أثر لوجود أبناء الإخوة في ميراث الأم الثلث .. فلو هلك عن أم و3 أبناء إخوة أشقاء .. فالأم لها الثلث ، وأبناء الإخوة لهم الباقي ..
فالنص ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) .. وابناء الإخوة ليسوا إخوة ..

وقلت في ميراث الأم السدس :يكون لها في حالتين .. بينما قلت في ميراثها الثلث : يكون لها بشرطين ..
السبب : أن السدس يكون لها عند توفر إحدى الحالتين أو كلتيهما ، بينما ميراثها الثلث لابد فيه من اجتماع الشرطين لترث الثلث ..

واستثنى القرافي رحمه الله المسألة العمرية ، وهي التي قضى فيها عمر رضي الله عنه .. حيث عرضت عليه مسألة : زوج وأب وأم / زوجة وأب وأم
في المسألة الأولى : إن أعطينا الزوج النصف والأم الثلث سيبقى للاب السدس فقط !!!
وفي المسألة الثانية: إن أعطينا الزوجة الربع والأم الثلث سيكون الباقي للأب أكثر بقليل من الأم !
فنظر فيها رضي الله عنه ، وتأمل في قوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) .. بأن الأم ترث الثلث من كل المال إذا كانا لوحدهما ، وهنا لم يكونا لوحدهما .. لوجود أحد الزوجين معهما .. وحتى يتحقق هذا الشرط .. نعطي الزوج أو الزوجة في المسألة نصيبهما .. ثم نعطي الأبوين نصيبهما من الباقي وكأنهما انفردا به ، فتأخذ الأم ثلث الباقي ويأخذ الأب الباقي ..
وقال العلماء ثلث الباقي تأدباً مع لفظ القرآن ..
ففي مسألة زوج وأب وأم .. الزوج له النصف .. والنصف الباقي نقسمه إلى 3 أقسام ( 3 أسداس ) ، سدس للأم ، والباقي ثلث للأب (سدسان) ..
وفي مسألة زوجة وأب وأم .. للزوجة الربع .. والثلاثة أرباع الباقية .. ربع منها للأم وهو ثلث الباقي ، والباقي النصف للأب ..

للحديث بقية ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: كليات نافعة في علم الفرائض للقرافي

8-كل مسألة لا يفرض فيها للأخت مع الجد شيء إلا الأكدرية.
كلام القرافي -رحمه الله- هنا في مسألة خلافية وهي : الجد مع الإخوة .. فإنه لا يفرض للأخت الشقيقة أو لأب مع الجد شيئاً .. بمعنى أنها لا تعطى (النصف) .. لأن المقصود بالفرض هو القدر المحدد - إلا في مسألة ملقبة بالـ(أكدرية) .. وهي على قول من قال بميراث الإخوة مع الجد ..
وسميت بهذا الاسم ، قيل: نسبة إلى رجل يقال له أكدر.
وقيل : لانها كدرت على زيد بن ثابت مذهبه في هذا الباب ..
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (شرح البرهانية - باب الأكدرية) : ( فهي قد كدرت قواعد زيد بن ثابت في باب الجد والإخوة من ثلاثة وجوه :
1- أنه لا يفرض للأخت الشقيقة مع الجد ، وهنا فرض لها.
2- أنه لا يوجد في مسائل الجد والإخوة عول إلا فيها.
3- أنه إذا لم يبق إلا السدس في باب الجد والإخوة، أخذه الجد وسقط الإخوة إلا فيها.
- ثم إنها كدرت أيضاً قواعد الفرائض كلها من وجهين :
1- أنه فرض للأخت الشقيقة مع الجد، وهذا لا يمكن؛ لأن شرط إرث الأخت الشقيقة النصف ألاّ يوجد أصل من الذكور وارث.
2- أنها ورثت أولاً بالفرض، ثم بالتعصيب، وهذا لا يوجد له نظير في الفرائض؛ لأنه إما ان يرث بالفرض وحده، أو بالتعصيب وحده، أو يرث بالفرض والتعصيب باعتبار جهتين، مثل: زوج هو ابن عم، يرث بالزوجية ويرث بالعصوبة). ا.هـ

فالأكدرية هي مسألة : أم وزوج وجد وأخت شقيقة .. فأصل المسألة من 6
فالزوج له النصف 3 أسهم، والأم لها الثلث سهمان .. والباقي سهم واحد ..
ومقتضى قواعد باب الجد والإخوة تقضي بأن الجد يأخذه ويسقط الإخوة.
لكن أعطى الجد السدس سهم واحد ، والأخت الشقيقة النصف 3 أسهم .. فتعول المسألة إلى تسعة ..
ثم يرجع الجد إلى الأخت الشقيقة ، فهو ذكر وهي أنثى ، وللذكر مثل حظ الأنثيين ، فيضم نصيبه إلى نصيبها فيكون 4 أسهم .. ويكون انكسار بالمسألة .. فتصح من 27 سهماً
للزوج 9 وللأم 6 ، ويبقى 12 سهم ، للجد منها 8 أسهم ، وللأخت الشقيقة 4 أسهم ..

المقصود أن الأخت الشقيقة لا يفرض لها النصف مع الجد إلا في هذه المسألة .. على قول: زيد بن ثابت رضي الله عنه ..

9- كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة الأبوان والزوجان والأبناء والبنات.
وهذه قاعدة متفق عليها .. وهي أن 6 من الورثة لا يُحجبون حجب حرمان أبداً .. (حجب أشخاص)
الأب والأم ، والزوج أو الزوجة ، والابن و البنت ..
فالأب والأم .. يرثون السدس في أقل الأحوال .. ولا يوجد أحد يحجبهم أو يسقطهم .. فهم أصحاب فرض ويقدمون على غيرهم ..
والأب إذا لم يكن فرع وارث في المسألة (ابن أو ابن ابن ) كان أولى من غيره بالباقي .. ويحجب جهة الأخوة والعمومة ..
وأما إذا كان في المسألة فرع ذكر (ابن) فإنه يرث السدس فرضاً .. ولا يسقط ..
كذلك الزوج أو الزوجة .. لا يوجد من الورثة من يحجبهم أو يُسقطهم .. بل يرثون بالفرض على كل حال ..
وأما الابن والبنت .. فإن البنت أو البنات إن كانوا من دون الابن في المسألة .. فإنهن أصحاب فرض .. لا يسقطهن أحد ..
وأما إذا كانوا أبناء وبنات يرثن بالتعصيب .. وأقوى جهة في التعصيب وهي المقدمة على جهة الأبوة والأخوة والعمومة .. هي جهة البنوة ..
فإذا الابن كان في المسألة .. فإنه يستحوذ بالباقي .. ولا يسقطه أحد ..

أسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: كليات نافعة في علم الفرائض للقرافي

10-كل من وَرِث وُرِث منه إلا اثنين الجدة للأم والمعتق الأعلى.
يفترض على هذه القاعدة ، ان كل وارث ومورث يصح التوارث بينهما .. فإذا ورث الأب ابنه ، فإن الابن أيضاً يرث أباه .. وإذا ورثت بنت الابن من جدها ، فإن الجد أب الأب يرث حفيدته أيضاً ، والزوجان يرث بعضهما بعضاً ، وابن الأخ يرث من العم وكذلك العكس وهكذا .
واستثنى القرافي - رحمه الله - صورتين :
1- السيد المعتق ، فإن له ولاءً على من أعتقه من العبيد ، فإذا مات ذلك المولى، ولم يكن له ورثة بالفرض ولا التعصيب .. فإن الإرث يكون لمن أعتقه .. دون العكس .
2- الجدة للأم .. أم الأم وأمهاتها .. فإنها ترث من ابن بنتها ومن بنت بنتها .. أما بنت البنت أو ابن البنت .. فإنهم لا يرثون منها؛ لأنهم من ذوي الأرحام ..

هذا ما فهمته من القاعدة التي ذكرها القرافي - رحمه الله تعالى - أن كل من ورث شخصاً ، فإن ذلك الشخص أيضاً يصح أن يرثه لو كان حياًّ بعد وفاته ، أما السيد المعتق فهو يرث من أعتقه (المولى من الأسفل) دون العكس ، وأم الأم ترث حفيدها وحفيدتها بنت البنت وابن البنت .. دون العكس ..

أما القاعدة التي بعدها فهي بالعكس :
11-كل من يورث يرث إلا أربعة العمة وبنت الأخ وبنت العم والمولى الأسفل.
فكل من يرثه شخص آخر ، فهو أيضاً ممكن أن يرث من ذلك الشخص لو كان حياًّ عند وفاته .. واستثنى من ذلك أربعة :
1- العمة ، فإنها تورث من جهة ابن الأخ ، لكنها لا ترثه .
2- بنت الأخ ، فإنها تورث من جهة العم ، لكنها لا ترثه.
3- بنت العم، فإنها تورث من جهة ابن العم ، لكنها لا ترثه.
4- المولى الأسفل، فإنه يرثه من أعتقه (السيد) ، دون العكس.

للحديث بقية ..

أبو روان
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: كليات نافعة في علم الفرائض للقرافي

حصل خطأ ما .. أرجو المعذرة ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: كليات نافعة في علم الفرائض للقرافي

12-كل أخ لا يرث دون أخته إلا أربعة العم وابن العم وابن الأخ والمولى المعتق.
من القواعد التي ذكرها القرافي - رحمه الله - أن من يرث بالتعصيب من الابن أو ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور ، والأخ الشقيق والأخ لأب ، وكذلك الإخوة لأم بالفرض .. كلهم يرثون مع أخواتهم إن كان في المسألة ذكور وإناث ..
لكن هنا من الورثة ممن لو كانت معه أخته .. فإنها لا ترث معه .. لأنها من ذوي الأرحام وليست من الورثة بالفرض أو التعصيب
1- العم .. سواء الشقيق أو لأب .. فالعمة (أخته) ليست من أصحاب الفرض ولا التعصيب .. بل من ذوي الأرحام .
2- ابن العم .. سواء الشقيق أو لأب .. فبنت العم (أخته) ليست من أصحاب الفرض ولا التعصيب .. بل من ذوي الأرحام .
3- ابن الأخ .. سواء الشقيق أو لأب .. فبنت الأخ (أخته) ليست من أصحاب الفرض ولا التعصيب .. بل من ذوي الأرحام.
4- المعتق .. فإن أخت المعتق لا ترث معه .. لأن هو صاحب الولاء وحده بسبب الإعتاق .. وبعده عصبته المتعصبين بأنفسهم ..

13-كل ذكر لا يعصب أخته إلا أربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب.
وهذه القاعدة واضحة .. وهي عكس السابقة .. فلا يكون هناك تعصيب بين الذكور والإناث إلا في هذه الحالات فقط .. ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين .. وتسمى (عصبة بالغير)
الابن مع البنت ، وابن الابن مع بنت الابن سواء كان أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها ، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة ، وأيضاً الأخ لأب مع الأخت لأب ..

لكن يذكر العلماء أيضاً .. أن هناك من يسمى بالأخ المبارك .. الذي لولا وجوده لما ورثت الأنثى .. ثم يذكرون أيضاً أن ابن ابن الابن يعصب بنت الابن .. وهو الذي ترث معه البنت الأعلى منه رتبة بسبب حاجتها إليه ..
وذلك في مثل مسألة : 4 بنات وبنت ابن وابن ابن ابن ..
فإذا أخذ البنات الثلثين .. فإن بنت الابن لا يكون لها شيئاً .. فقد استكمل البنات الثلثين ..
ففي هذه الحالة تأخذ الباقي هي مع ابن ابن الابن .. للذكر مثل حظ الأنثيين ..

هذه المسألة لم أقف فيها على دليل .. ولكنها من المسائل التي نُقلت في غالب كتب الفرائض ..

ولا يكون الحال كذلك في مثل مسألة : 3 أخوات شقائق وأخت لأب وابن أخ لأب ..
فإن للأخوات الشقائق الثلثين .. ولابن الأخ لأب الباقي .. ولا شيء للأخت لأب ..
ولم يقل أحد من السابقين ولا اللاحقين بأن الأخت لأب يعصبها ابن الأخ لأب ..

وهذه المسألة أظن تحتاج موضوع مستقل لمناقشتها .. يسر الله ذلك ..

أسأل الله تعالى لي ولكم الفقه في الدين ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: كليات نافعة في علم الفرائض للقرافي

14-كل قاتل لا يرث إلا القاتل عمدا غير عدوان لحق من حقوق الله تعالى بأمر الإمام ونحوه فإنه يرث وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية.
هذه القاعدة محل خلاف .. من هو القاتل الذي لا يرث ؟ اتفقوا على أن القاتل العمد العدوان لا يرث .. واختلفوا في من قتل خطأ .. أو قتل بحق بأمر من الإمام لأقامة القصاص ..
وليس هذا محل نقل الخلاف .. ولكن فقط للتنبيه أن هذا الذي ذكره القرافي - رحمه الله - هو بحسب ما ترجح عنده على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى

15-كل من كان أنثى أو يدلي بأنثى لا يعصب إلا الأخوات مع البنات.
العصبة بالنفس كلهم ذكور .. الأب والجد وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق والأخ لأب ، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلوا بمحض الذكور ، والابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور ، والعم لأب والعم الشقيق وابن العم لأب وابن العم الشقيق وإن نزل بمحض الذكور .. والمعتق .. والأنثى الوحيدة هي المعتقة ..
وكما قال في الرحبية .. وليس في النساء طراًّ عصبة *** إلا التي منّت بعتق الرقبة

وأما الإناث .. فلا يكنّ عصبة بالنفس .. وإنما عصبة بإخوانهن .. يعني مع الذكور ..

ويستثنى من ذلك .. (الأخوات مع البنات عصبات) ، فإذا انفرد البنات والأخوات بالميراث .. فإن البنات (للواحدة النصف، أو اثنتين فأكثر فلهن الثلثين) والباقي للأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب ) عصبة مع الغير ..

16-كل ذكر يعصب أنثى لا بد أن يكون من نوعها إلا الجد مع الأخت
وهذا واضح .. فلا يعصب البنت إلا الابن .. ولا يعصب الأخت الشقيقة إلا الأخ الشقيق .. فلا يكون الأخ لأب معصباً للأخت الشقيقة ، وإنما يعصب الأخت لأب ..
ما عدا مسائل الجد والإخوة .. فإن الجد إذا تقاسم مع الإخوة أو الأخوات المال أو الباقي .. يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ..

17-كل ذكر عاصب أنثى من نوعه لا بد أن يكون في درجتها إلا ابن الابن يعصب بنت الابن وهو أسفل منها.
فابن الأخ الشقيق لا يعصب الاخت الشقيقة .. وكذلك ابن الابن لا يعصب البنت .. بل لابد أن يكون العاصب في نفس الدرجة .. ابن ابن وبنت ابن ..
ويستثنى من ذلك ابن ابن الابن فإنه يعصب بنت الابن الأعلى منه درجة في حال ما إذا احتاجت إليه ..
وذلك في مثل : زوجة و5بنات وبنت ابن وابن ابن ابن .. فإن للزوجة الثمن والثلثان للبنات .. والباقي تشترك فيه بنت الابن مع ابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ..
وقد سبق أن ذكرت هذا في ردود سابقة .. وأشرت أن المسألة تحتاج تحرير ..

للحديث بقية ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: كليات نافعة في علم الفرائض للقرافي

18-كل أخوين يتوارثان بأنهما شقيقان فلهما أب ثابت شرعا إلا ثلاثة توءما الملاعنة والمسبية والمحتملة بأمان.
هنا قال : المحتملة بأمان ، وأثناء شرحه قال: المتحملة بأمان .. ولم أعرف المقصود بهذا المصطلح .. ولعل لي عودة إذا تبين لي معنى ذلك ..

لكن المقصود مما ذكره القرافي -رحمه الله- هنا ، أن الأشقاء والشقائق آباؤهم معروفه .. وأما من لا يعرف أباه ، فلا يكون شقيقاً لأحد ..
واستثنى من ذلك 3 صور : توأما الملاعنة ، والمسبية ، والمحتملة بأمان .. لأننا نجزم في الغالب أن أبوهما واحد ، وإن كنّا لا تعرفه ..
فهذان التوأمان بالنسبة لبعضهما البعض هما شقيقان .. مع عدم العلم بالأب .. أو وجود الشبهة فيه ..

والله أعلم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: كليات نافعة في علم الفرائض للقرافي

19-كل شخصين يفرض لهما فرض واحد فهما في درجة واحدة إلا الجدتين فإن القريبة من قبل الأب والبعيدة من قبل الأم يكون السدس بينهما.
فالإخوة من الأم يفرض لهم الثلث وهم في درجة واحدة .. والجمع من البنات يفرض لهن الثلثين .. وكذلك الأخوات .. وطبعاً لابد أن يكونوا في درجة واحدة ..
واستثنى القرافي - رحمه الله - من ذلك مسألة فيها خلاف بين أهل العلم .. لكن بحسب ما ترجح عنده على المذهب .. بأن أم الأم البعيدة لا تسقط بأم الأب القريبة بل تشترك معها.. وهو قول الشافعية .. كما ورد في الرحبية حيث قال :
وإن تكن قربى لأم حجبت *** أم أب بعدى وسدساً سلبت
وإن تكن بالعكس فالقولان *** في كتب أهل العلم منصوصان
لا تسقط البعدى على الصحيح *** واتفق الجُلُّ على التصحيح

والرأي الآخر أن أم أم الأم تسقط بأم الأب القريبة .. ولا تشاركها ..

فالمقصود أن القرافي ذكر في الصورة المستثناة أن أم أم الأم ليست في درجة أم الأب .. ومع ذلك اشتركت معها في السدس ..

وفق الله الجميع
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: كليات نافعة في علم الفرائض للقرافي

20-كل بائن الطلاق لا ترث إلا المطلقة في مرض الموت.
وهذه هي القاعدة الأخيرة .. أن كل امرأة طلقها زوجها طلاقاً بائناً .. بأن طلقها مثلاً بعد العقد وقبل الدخول بها فلا عدة لها ويقع الطلاق بائناً .. أو أن يكون طلقها وانتهت عدتها وبانت منه .. فمثل هذه المطلقة طلاقاً بائناً .. إذا مات بعده من طلقها .. فلا ترث منه شيئاً ..
واستثنى القرافي -رحمه الله - المطلقة في مرض الموت ، فإنه عوقب فيه بنقيض قصده ..
والذي يظهر من كلام القرافي رحمه الله إطلاق التوريث لها .. وهناك من العلماء من قال ترثه ما لم تتزوج بغيره .. والمسألة فيها خلاف مشهور ..

هذا ما أردت توضيحه من كلام القرافي رحمة الله عليه ..

والله أعلم .. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ..

أبو روان
 
أعلى