العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم الرابطة الزوجية بعد وفاة الزوج

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
كثير هي الأسئلة الشرعية المعاصرة التي لانكاد نجد لها جواب في كتب الفقهاء القدامى رحمهم الله بسبب تغير الزمان والتطور الذي وصلت اليه البشرية في هذه الايام
من الأسئلة المعاصرة التي من الضروري الاطلاع على مضمونها ممايلي:


السؤال
إدخال نطفة الزوج بعد وفاته لرحم الزوجة هل يثبت نسب هذا الولد الذي أتى لأبيه، أم يثبت نسبه فقط لأمه؟
أجاب عن هذا السؤال دائرة الفتوى في أوقاف دبي ممايلي:


إذا نظرنا إلى فتاوى أهل العلم نرى أنها لم تجعل إباحة هذه الوسيلة مطلقة من كل قيد بل تطلبت لمشروعية اللجوء إليها ضرورة توفر عدة شروط منها : 1- أن يثبت بناءً على تقرير طبي من طبيب متخصص أن الزوجة لا يمكنها الحمل إلا بهذه الطريقة . 2- أن يتم التقليح من مني الزوج نفسه وفي رحم الزوجة نفسها . 3- أن يتم في حياة الزوج وليس بعد مماته على أساس أن الزوج حين يموت يصبح غريبـًا عن زوجته لإنقطاع رابطة الزوجية بالوفاة وبذلك يعتبر التلقيح منه محرمـًا. 4- أن يكون الطبيب الذي يقوم بالعمل والفريق المساعد له من الممرضين وعمال المختبرات مسلمين ومؤتمنين . على أساس أن الطبيب غير المسلم قد يجيز لنفسه استخدام الحيوانات المنوية لشخص غريب ويجب أن تكون الطبيبة امرأة، بحيث لا تنكشف المرأة على أجنبي بغير ضرورة شرعية.وهذا ما أميل إليه وأرجحه، وإن كان البعض يجيز الطبيب المسلم المؤتمن على أن الحاجة إلى الولد غرضا شرعيا.. 5- أن تتم العملية بغرض مكافحة العقم والتغلب على آثاره الضارة وليس بقصد التحكم في جنس الجنين أو تغيير صفاته الوراثية . 6- اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم اختلاط النطف وعدم الاحتفاظ بالمني في الثلاجات بل إجراء التلقيح فور أخذه من الزوج وإعطائه للزوجة . أثر الخروج على أخلاقيات وضوابط التلقيح الصناعي يستخدم التلقيح الصناعي الداخلي في مجالات متعددة أقرت الشريعة الإسلامية منها ما كان لسبب طبي بين زوجين أثناء قيام عقد الزوجية مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع اختلاط النطف .

ولكن هناك صوراً عديدة لا يقرها الشرع منها : 1- التلقيح بماء رجل غريب عن المرأة يسمونه مانحـًا سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة . 2- حقن ماء الزوج في امرأة غير زوجته فتحمل وتلد وبعد الولادة تتنازل عن الطفل لمن يدفع الثمن وهو الزوج . 3- أن يتم تلقيح امرأة بمني رجل غريب عنها وفي اليوم الخامس يجري غسيل للرحم وإذا تم العثور على البيضة الملقحة تؤخذ وتغرس في رحم الزوجة العاقر 4- أن يتم تلقيح المرأة بماء زوجها بعد وفاته "أي بعد انتهاء عقد الزوجية" ، وقد وافقت بعض المحاكم في الدول الغربية على هذا الإجراء . 5- أن يتم أخذ مني الزوج ثم تفصل الحيوانات المنوية المذكرة عن المؤنثة ويتم حقن الزوجة بالحيوانات المطلوبة وذلك لتحديد جنس الجنين .

 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم الرابطة الزوجية بعد وفاة الزوج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم زياد .. أشكرك على هذا النقل .. مع أن الفتوى لم يرد فيها الجواب : هل ينسب لأبيه أو لا ؟
لكن يتضح من الفتوى أنه لا يجوز أن تؤخذ الحيوانات المنوية من الزوج ، وتلقح بها بويضة الزوجة بعد وفاته .. لانقطاع العلاقة الزوجية بينهما ..
لكن كان السؤال المطروح : ماذا لو حصل .. فما أثر ذلك في إثبات النسب ؟

وعندي تساؤل آخر ..

ماذا لو أُخذ المني من الزوج قبل وفاته .. ثم لقحت به الزوجة بعد أيام .. واستقرت النطفة في رحمها .. ثم وصلها الخبر أن زوجها مات في حادث سيارة -مثلا- قبل عملية التلقيح بيوم .. فما الحكم هنا وقد وقع الأمر ؟

بارك الله فيك
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: حكم الرابطة الزوجية بعد وفاة الزوج

لكن كان السؤال المطروح : ماذا لو حصل .. فما أثر ذلك في إثبات النسب ؟
نعم أخي وشيخي أنا تعمدت أن أغير العنوان .
1- لأنه أنسب من حيث اللفظ
2- ولأن بعض الفقهاء يقولون أن الرابطة الزوجية مستمرة ولهذا يتوارث الزوجان
أرجو من مشايخنا أن لا يبخلوا علينا بالرد

 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم الرابطة الزوجية بعد وفاة الزوج

أعتقد أن هذا سيكون للورثة فيه رأي ؛ لأن الأمر أصبح يتعلق بحق لهم.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم الرابطة الزوجية بعد وفاة الزوج

كثير هي الأسئلة الشرعية المعاصرة التي لانكاد نجد لها جواب في كتب الفقهاء القدامى رحمهم الله بسبب تغير الزمان والتطور الذي وصلت اليه البشرية في هذه الايام
؟؟؟؟؟

ذكر الزركشي في خطبة خادمه، ونقله عن إمام الحرمين في ترك المتقدمين مسائل في تصانيفهم، وعبارة الخادم: "الأغلب وضوحها عندهم حالة وضعها، فأشكلت على من بعدهم من أصلها، وقصرت أفهامهم عن حلها، وقد قال إمام الحرمين في موضع من النهاية: (معظم العمايات في مسائل الفقهِ من تركِ الأولين تفصيلَ أمور كانت بيّنةً عندهم، ونحن نحرِصُ جهدَنا [في التفصيل]، ولا نبالي بتبرم الناظر)" انتهت عبارة الخادم. وقد قال العلامة ابن قاسم: "يبعد -كما قال إمام الحرمين- أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب، ولا هي في معنى المنصوص، ولا مندرجة تحت ضابط".

أخي تأمل معي ما يلي:
قال الجمال الرملي الشافعي في النهاية تبعا لوالده: "وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مُحْتَرَمًا حَالَ اسْتِدْخَالِهَا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ, فَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ أَنْزَلَ فِي زَوْجَتِهِ فَسَاحَقَتْ بِنْتَه فَحَبِلَتْ مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَدُ. وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ بَعْدَ إنْزَالِهِ فِي زَوْجَتِهِ فَاسْتَجْمَرَتْ بِهِ أَجْنَبِيَّةٌ فَحَبِلَتْ مِنْهُ".
قال الشبراملسي المحشي: "(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ أَلْقَتْ امْرَأَةٌ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً فَاسْتَدْخَلَتْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ فَحَلَّتْهَا الْحَيَاةُ وَاسْتَمَرَّتْ حَتَّى وَضَعَتْهَا الْمَرْأَةُ وَلَدًا لَا يَكُونُ ابْنًا لِلثَّانِيَةِ, وَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْوَاطِئِ لَوْ كَانَتْ أَمَةً لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ مَنِيِّ الْوَاطِئِ وَمَنِيِّهَا بَلْ مِنْ مَنِيِّ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ فَهُوَ وَلَدٌ لَهُمَا . وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِيرَ الْأُولَى مُسْتَوْلَدَةً بِهِ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا مُصَوَّرًا".
تجده صريحا فيما تريد.
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم الرابطة الزوجية بعد وفاة الزوج

؟؟؟؟؟

ذكر الزركشي في خطبة خادمه، ونقله عن إمام الحرمين في ترك المتقدمين مسائل في تصانيفهم، وعبارة الخادم: "الأغلب وضوحها عندهم حالة وضعها، فأشكلت على من بعدهم من أصلها، وقصرت أفهامهم عن حلها، وقد قال إمام الحرمين في موضع من النهاية: (معظم العمايات في مسائل الفقهِ من تركِ الأولين تفصيلَ أمور كانت بيّنةً عندهم، ونحن نحرِصُ جهدَنا [في التفصيل]، ولا نبالي بتبرم الناظر)" انتهت عبارة الخادم. وقد قال العلامة ابن قاسم: "يبعد -كما قال إمام الحرمين- أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب، ولا هي في معنى المنصوص، ولا مندرجة تحت ضابط".

أخي تأمل معي ما يلي:
قال الجمال الرملي الشافعي في النهاية تبعا لوالده: "وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مُحْتَرَمًا حَالَ اسْتِدْخَالِهَا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ, فَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ أَنْزَلَ فِي زَوْجَتِهِ فَسَاحَقَتْ بِنْتَه فَحَبِلَتْ مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَدُ. وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ بَعْدَ إنْزَالِهِ فِي زَوْجَتِهِ فَاسْتَجْمَرَتْ بِهِ أَجْنَبِيَّةٌ فَحَبِلَتْ مِنْهُ".
قال الشبراملسي المحشي: "(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ أَلْقَتْ امْرَأَةٌ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً فَاسْتَدْخَلَتْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ فَحَلَّتْهَا الْحَيَاةُ وَاسْتَمَرَّتْ حَتَّى وَضَعَتْهَا الْمَرْأَةُ وَلَدًا لَا يَكُونُ ابْنًا لِلثَّانِيَةِ, وَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْوَاطِئِ لَوْ كَانَتْ أَمَةً لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ مَنِيِّ الْوَاطِئِ وَمَنِيِّهَا بَلْ مِنْ مَنِيِّ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ فَهُوَ وَلَدٌ لَهُمَا . وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِيرَ الْأُولَى مُسْتَوْلَدَةً بِهِ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا مُصَوَّرًا".
تجده صريحا فيما تريد.

أشكرك على هذا النقل .. ولي طلب .. أن تذكر الكتب اللي نقلت منها بالمجلد والصفحة ،أو تذكر الكتب والأبواب الفقهية التي وردت فيها هذه العبارات عن الفقهاء؛ لأني أحتاجها في بحث من البحوث ..

بارك الله فيك
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم الرابطة الزوجية بعد وفاة الزوج

نهاية المحتاج: 8/ 431 كتاب أمهات الأولاد، وحاشيته، وللشافعية نصوص كثيرة في ذا الموضوع تفهم من عدة أبواب حين يتكلمون على المني المحترم والاستدخال المحترم، منها باب العدد، وباب ما يحرم من النكاح، وباب أمهات الأولاد، وأبواب أخرى كالرهن، والإقرار بالنسب، واللعان والرضاع، والغسل
وبتأمل نصوصهم تستخرج أحكاما كثيرة على أطفال الأنابيب وشبهها، وعلى مسألتك، وستجد خلافا بينهم في هذا الباب، وفي شروط لحوق الطفل بصاحب المني
فمثلا قول القاضي زكريا في الأسنى: (فَإِنْ قَدِمَتْ كَافِرَةٌ بِطِفْلٍ وَادَّعَاهُ مُسْلِمٌ الْأَوْلَى رَجُلٌ وَأَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمَا بِأَنْ اُحْتُمِلَ أَنَّهُ خَرَجَ إلَيْهَا أو أنها قَدِمَتْ إلَيْهِ قبل ذلك أو أَنَّهُ أَنْفَذَ إلَيْهَا مَاءَهُ فَاسْتَدْخَلَتْهُ لَحِقَهُ)، ونحوه الخطيب الشربيني في المغني، وخالفهما الجمال الرملي في نهايته فقال: (وَمَا زَادَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ احْتِمَالِ أَنَّهُ أَنْفَذَ إلَيْهَا مَاءَهُ فَاسْتَدْخَلَتْهُ رَأْيٌ مَرْدُودٌ لِأَبِي حَامِدٍ غَلَّطَهُ فِيهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ إحْبَالٌ بِالْمُرَاسَلَةِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ)
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: حكم الرابطة الزوجية بعد وفاة الزوج

فمثلا قول القاضي زكريا في الأسنى: (فَإِنْ قَدِمَتْ كَافِرَةٌ بِطِفْلٍ وَادَّعَاهُ مُسْلِمٌ الْأَوْلَى رَجُلٌ وَأَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمَا بِأَنْ اُحْتُمِلَ أَنَّهُ خَرَجَ إلَيْهَا أو أنها قَدِمَتْ إلَيْهِ قبل ذلك أو أَنَّهُ أَنْفَذَ إلَيْهَا مَاءَهُ فَاسْتَدْخَلَتْهُ لَحِقَهُ)، ونحوه الخطيب الشربيني في المغني
وخالفهما الجمال الرملي في نهايته فقال: (وَمَا زَادَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ احْتِمَالِ أَنَّهُ أَنْفَذَ إلَيْهَا مَاءَهُ فَاسْتَدْخَلَتْهُ رَأْيٌ مَرْدُودٌ لِأَبِي حَامِدٍ غَلَّطَهُ فِيهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ إحْبَالٌ بِالْمُرَاسَلَةِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ)
إذا تحقق الفراش بأن كانت زوجته لحقه الطفل . وإن لم تكن زوجته لم يلحقه وإن اعترف به
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حكم الرابطة الزوجية بعد وفاة الزوج

إذا تحقق الفراش بأن كانت زوجته لحقه الطفل . وإن لم تكن زوجته لم يلحقه وإن اعترف به
لم أفهم قصدك، شرح للخلاف بينهم، أم إصدار الحكم باجتهادك
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: حكم الرابطة الزوجية بعد وفاة الزوج

لم أفهم قصدك، شرح للخلاف بينهم، أم إصدار الحكم باجتهادك
شيخي بارك الله فيك وجزاك عني كل الخير . ولكن لا هو شرح للخلاف . ولا اصدار للحكم . لكنه استفهام ....؟ سؤال : أليس إذا ولدت الزوجة بعد الستة أشهر ودون السنة لحق بالزوج قطعا إلا أن يلاعن .

فمثلا قول القاضي زكريا في الأسنى: (فَإِنْ قَدِمَتْ كَافِرَةٌ بِطِفْلٍ وَادَّعَاهُ مُسْلِمٌ الْأَوْلَى رَجُلٌ وَأَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمَا بِأَنْ اُحْتُمِلَ أَنَّهُ خَرَجَ إلَيْهَا أو أنها قَدِمَتْ إلَيْهِ قبل ذلك أو أَنَّهُ أَنْفَذَ إلَيْهَا مَاءَهُ فَاسْتَدْخَلَتْهُ لَحِقَهُ)
إذا لم تكن زوجته كيف يلحقه وإن ادعاه

وخالفهما الجمال الرملي في نهايته فقال: (وَمَا زَادَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ احْتِمَالِ أَنَّهُ أَنْفَذَ إلَيْهَا مَاءَهُ فَاسْتَدْخَلَتْهُ رَأْيٌ مَرْدُودٌ لِأَبِي حَامِدٍ غَلَّطَهُ فِيهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ إحْبَالٌ بِالْمُرَاسَلَةِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ)
إذا اعترف الزوج بالطفل وألحقه ونسبه لنفسه . فإن قلنا لا يلحقه نكون قد نفينا نسبة أطفال الأنابيب . لأن هذه كتلك . أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء
 
أعلى