رشيد محمد القرطبي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 1 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 126
- الكنية
- القرطبي
- التخصص
- الفقه والاصول
- المدينة
- الدار البيضاء
- المذهب الفقهي
- مالكي
أورد الإمام القرافي في الباب التاسع من كتابه/الموسوعة "الذخيرة" 20 كلية فقهية في علم الفرائض، وقال: إنها كليات نافعة وعلى كل كلية استثناء، ينتفع بها وباستثنائها، وفيما يلي عرض كامل لها:
فهذه عشرون كلية مع المستثنيات منها وهي نافعة جليلة.
- كل كافر لا يرثه المسلم إلا أربعة الزنديق والمرتد والذمي والمعاهد.
- كل عبد أو من فيه بقية رق لا يرث ولا يورث إلا المكاتب يرثه من معه في الكتابة إلا الزوجة على الخلاف في ذلك.
- كل اثنين اجتمعا في درجة واحدة ذكر وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين إلا الإخوة للأم للذكر مثل حظ الأنثى.
- كل من لا يرث لا يحجب إلا الإخوة للأم يحجبون الأم ولا يرثون والإخوة للأب يحجبون الجد مع الأشقاء والأم ولا يرثون.
- كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة للأم مع الأم فالإخوة للأم مستثنون من ثلاث قواعد.
- كل من مات بعد موروثه لا يسقط نصيبه إلا الجنين إذا مات في بطن أمه بعد موت الموروث.
- كل مسألة لا تخرج فيها الأم عن الثلث أو السدس إلا زوجة وأبوان لها الربع وهو ثلث ما بقي.
- كل مسألة لا يفرض فيها للأخت مع الجد شيء إلا الأكدرية.
- كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة الأبوان والزوجان والأبناء والبنات.
- كل من وَرِث وُرِث منه إلا اثنين الجدة للأم والمعتق الأعلى.
- كل من يورث يرث إلا أربعة العمة وبنت الأخ وبنت العم والمولى الأسفل.
- كل أخ لا يرث دون أخته إلا أربعة العم وابن العم وابن الأخ والمولى المعتق.
- كل ذكر لا يعصب أخته إلا أربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب.
- كل قاتل لا يرث إلا القاتل عمدا غير عدوان لحق من حقوق الله تعالى بأمر الإمام ونحوه فإنه يرث وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية.
- كل من كان أنثى أو يدلي بأنثى لا يعصب إلا الأخوات مع البنات.
- كل ذكر يعصب أنثى لا بد أن يكون من نوعها إلا الجد مع الأخت.
- كل ذكر عاصب أنثى من نوعه لا بد أن يكون في درجتها إلا ابن الابن يعصب بنت الابن وهو أسفل منها.
- كل أخوين يتوارثان بأنهما شقيقان فلهما أب ثابت شرعا إلا ثلاثة توءما الملاعنة والمسبية والمحتملة بأمان.
- كل شخصين يفرض لهما فرض واحد فهما في درجة واحدة إلا الجدتين فإن القريبة من قبل الأب والبعيدة من قبل الأم يكون السدس بينهما.
- كل بائن الطلاق لا ترث إلا المطلقة في مرض الموت.
فهذه عشرون كلية مع المستثنيات منها وهي نافعة جليلة.