أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
لا تجزئ في الأضاحي:
1- العوراء التي بان عورها بأن انخسفت عينها أو برزت ناتئة،
2- ولا المريضة البيِّن مرضها كالجرباء والتي أصابتها حُمّى تقعدها عن المرعى،
3- ولا العرجاء التي لا تتبع الغنم،
4- ولا الهزيلة التي لا مخ فيها من شدة الهزال.
لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ظلعها، والكسيرة التي لا تُنقِي.
وما عدا هذه العيوب الأربعة المنصوص عليها والتي اتفق الأئمة على عدم إجزاء الأضحية مع وجودها.. اختلفوا فيه على طريقتين:
الأولى: قصر عدم الإجزاء على العيوب الأربعة المنصوص عليها، باعتبار أن هذا توقيفي ولا يعقل معناه.
الثانية: تعدية ذلك بالقياس عليها؛فما كان فيه مثل هذه العيوب أو أشد فلا يجزئ في الأضحية؛ كأن تكون عمياء، أو مقطوعة اليد أو الرِّجل، أو شَلّاء اليد أو الرجل، أو زَمْنَى لا تطيق المشي مطلقاً لعاهة فيها.
وهنا اختلفت أنظار أصحاب الطريقة الثانية في العلة:
= فمنهم من يقتصر على أن ما كان من العيوب يفسد اللحم أو ينقصه فلا تجزئ معه الأضحية.
قال النووي في "المجموع": لا تجزئ التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم كالمريضة، فإن كان مرضها يسيراً لم يمنع الإجزاء، وإن كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم لم يجزه، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. أهـ
= ومنهم من يضيف على الأول فيقول: ما كان ينقص من ثمنها وقيمتها فلا تجزئ معه.
= ومنهم من نظر نظراً آخر فقال: ما كان ينقص من تمام الخلقة فلا تجزئ معه.
1-استدلالاً بما رواه علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن.
2- واستدلالاً بأنه نهى في حديث البراء عن العوراء، والعور عيب في الخلقة لا أثر له على لحمها.
3- كما أن نهيه عن الضحيَّة بعضباء الأذن والقرن يؤيد هذا.
وعضباء الأذن والقرن ما ذهب بعض قرنها أو أذنها،
فهي لا تجزئ عند الحنابلة إذا ذهب أكثر من نصف القرن أو الأذن.
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن الأضحية تجوز بمكسور القرن مطلقًا مع كراهته عند الشافعية،
وكرهه مالك إذا كان يدمى وجعل ذلك عيباً ما لم يصح.
4- ونهيه عن الشرقاء والخرقاء
فقطع الأذن عيب في الخلقة، ولا معنى يظهر للمنع غير هذا.
5- وكان ابن عمر - رضي الله عنه - يتقي من الضحايا التي نقص من خلقها.
1- العوراء التي بان عورها بأن انخسفت عينها أو برزت ناتئة،
2- ولا المريضة البيِّن مرضها كالجرباء والتي أصابتها حُمّى تقعدها عن المرعى،
3- ولا العرجاء التي لا تتبع الغنم،
4- ولا الهزيلة التي لا مخ فيها من شدة الهزال.
لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ظلعها، والكسيرة التي لا تُنقِي.
وما عدا هذه العيوب الأربعة المنصوص عليها والتي اتفق الأئمة على عدم إجزاء الأضحية مع وجودها.. اختلفوا فيه على طريقتين:
الأولى: قصر عدم الإجزاء على العيوب الأربعة المنصوص عليها، باعتبار أن هذا توقيفي ولا يعقل معناه.
الثانية: تعدية ذلك بالقياس عليها؛فما كان فيه مثل هذه العيوب أو أشد فلا يجزئ في الأضحية؛ كأن تكون عمياء، أو مقطوعة اليد أو الرِّجل، أو شَلّاء اليد أو الرجل، أو زَمْنَى لا تطيق المشي مطلقاً لعاهة فيها.
وهنا اختلفت أنظار أصحاب الطريقة الثانية في العلة:
= فمنهم من يقتصر على أن ما كان من العيوب يفسد اللحم أو ينقصه فلا تجزئ معه الأضحية.
قال النووي في "المجموع": لا تجزئ التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم كالمريضة، فإن كان مرضها يسيراً لم يمنع الإجزاء، وإن كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم لم يجزه، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. أهـ
= ومنهم من يضيف على الأول فيقول: ما كان ينقص من ثمنها وقيمتها فلا تجزئ معه.
= ومنهم من نظر نظراً آخر فقال: ما كان ينقص من تمام الخلقة فلا تجزئ معه.
1-استدلالاً بما رواه علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن.
2- واستدلالاً بأنه نهى في حديث البراء عن العوراء، والعور عيب في الخلقة لا أثر له على لحمها.
3- كما أن نهيه عن الضحيَّة بعضباء الأذن والقرن يؤيد هذا.
وعضباء الأذن والقرن ما ذهب بعض قرنها أو أذنها،
فهي لا تجزئ عند الحنابلة إذا ذهب أكثر من نصف القرن أو الأذن.
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن الأضحية تجوز بمكسور القرن مطلقًا مع كراهته عند الشافعية،
وكرهه مالك إذا كان يدمى وجعل ذلك عيباً ما لم يصح.
4- ونهيه عن الشرقاء والخرقاء
فقطع الأذن عيب في الخلقة، ولا معنى يظهر للمنع غير هذا.
5- وكان ابن عمر - رضي الله عنه - يتقي من الضحايا التي نقص من خلقها.
يتبع إن شاء الله تعالى تحقيق المسألة في وقت فراغ
التعديل الأخير: