زياد العراقي
:: مشرف ::
- إنضم
- 21 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 3,614
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- ...
- الدولة
- العراق
- المدينة
- ؟
- المذهب الفقهي
- المذهب الشافعي
رجل أقسم على زوجته بالطلاق إن دخلت دار أبيه ، وكان قد طلقها سابقا مرتين ، فأفتاه بعض أهل العلم أن يخالعها ، فلا تحتسب تطليقة ، وتدخل دار أبيه بعد الخلع ، وهي ليست على ذمته ، ثم يرجعها بعقد جديد ، والبعض قال يفسخ الزواج ، فينسخ التطليقتين ، ثم يعقد عليها من جديد ، وآخر أفتاه بقول الإمام ابن تيمية أن القسم بالطلاق لا يقع ، أرجو مناقشة هذه الحلول هل هي شرعية