العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نازلة في التشريك في العبادة!

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
نازلة في التشريك في العبادة!
من أنواع النوازل، نازلة الشخص، والمقصود ما يقع له مما لم يعهد له حكم.
وممَّا جرى لي من زمن:
أني في حال السجود سمعت صوت الرَّعد؛ فكان تسبيحي:
سبحان من سبَّح الرَّعد بحمده والملائكة من خيفته.
ولا إشكال إن كان عقب ذكر السجود: سبحان ربي الأعلى.

ومرَّة باغتني العطاس حال الرفع من الركوع:
فشرَّكت النية بين قول: ربنا لك الحمد بعد العطاس.

السؤال الافتراضي للمدارسة: فيما لو اكتفى بالتسبيح الوارد حال سماع الرعد في سجوده؛ ليكتفي به؟!.
وأيضاً: لو اكتفى بقول: الحمدلله عن ربنا لك الحمد؟.
الموضوع للمدارسة والإفادة؛ لإثراء ملتقى فقه النَّوازل.
بارك الله فيكم جميعاً.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
شيخنا الكريم عبد الحميد وفقه اللَّه
من باب المدارسة والمباحثة والمشاركة في هذه المسألة أقول :
هذه المسألة يتعلق بها مقدمتان :
المقدمة الأولى : التشريك في النية
والمقدمة الثانية : حكم هذه الأذكار في الصلاة .
وعلى هاتين المقدمتين ينبني تصور المسألة والحكم عليها .
فأما المقدمة الأولى وهي التشريك في النية فمسألة طويلة وهي باختصار شديد يمكن تقسيمها قسمين :
القسم الأول : تشريك في المعمول له وهذا يدخل في الرياء وهو ليس محل الكلام هنا .
القسم الثاني : تشريك في العمل وله صورتان :
الصورة الأولى : أن يجمع بين قربة وأمر مباح كمن يجاهد قربة ولطلب الغنيمة والمال ، ومن يحج ويعمل بالتجارة في الحج ، ومن يصوم عبادة وحمية وهكذا .
وهذه الصورة جائزة ولا يضر ذلك في العبادة ونقل القرافي في الفروق الإجماع على أن ذلك لا يضر ، والصواب أنها محل خلاف لكن جمهور أهل العلم على أن ذلك لا يؤثر ، وخالف في ذلك ابن حزم كما في المحلى ( 6 / 174 )
وفرق ابن تيمية بين أن يكون القصد القربة والأمر المباح وسيلة أو العكس فيجوز في الأول دون الثاني . ينظر : مجموع الفتاوى ( 26 / 20 ) .
وللغزالي تفصيل مبني على الأغلب منهما ينظر إحياء علوم الدين ( 4 / 385 – 386 ) وينظر كذلك : سبل السلام للصنعاني ( 4 / 87 – 88 ) وينظر أيضاً ما ذكره الشاطبي ومقارنته لقول الغزالي وقول ابن العربي في المسألة في كتاب الموافقات ( 2 / 514 ) .
وفي فروع هذه المسألة تفصيل طويل ينظر في كتب القواعد الفقهية كالأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن نجيم وغيرهما تحت قاعدة ( الأمور بمقاصدها ) .
وهذه الصورة ليست المرادة هنا في المسألة لكن أحببت الإشارة إليها .
والصورة الثانية : أن يجمع بين قربتين ، وهذه الصورة هي المتعلقة بمسألتنا ولها أمثلة كثيرة كأن يجمع بين غسل الجمعة والجنابة ويجمع بين صلاة الفريضة وتحية المسجد ونحو ذلك ولها صور :
1 – أن يجمع بين فرضين .
2 - أن يجمع بين فرض ونفل .
3 – أن يجمع بين نفلين .
ولهذه الصور تفاصيل في المذاهب وأحكام متفرعة كثيرة تنظر في مظانها كما سبق لكن في الجملة يقرر جمهور أهل العلم أنه ( إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً) ذكر هذا القرافي وابن تيمية وابن رجب والشاطبي وابن السبكي والسيوطي وابن نجيم وغيرهم وخالف في هذا ابن حزم أيضاً وإن كان خالفه في مسألة الوضوء تعليماً كما في المحلى ( 1 / 76 ) .
والمقصود أن يجوز التداخل والتشريك بين عبادتين فأكثر بعمل واحد ونيات مختلفة إذا كانا من جنس واحد ومقصودهما واحداً ولم يترتب على ذلك التنافي بينهما كما لو نوى بالغسل الجمعة والجنابة أو نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ، أو نوى سنة الضحى وتحية المسجد ، أو الراتبة وتحية المسجد ، أو صلاة الفرض وتحية المسجد ، وصوم الأيام البيض أو عرفة أو عاشوراء مع يوم الاثنين أو الخميس وهكذا .
وقد عبر بعض العلماء بقولهم ما كان مقصدا ووسيلة تدخل الوسيلة في المقصد بشرط اتحادهما في الجنس .
وهنا التسبيح والتحميد ونحو ذلك هي من جنس واحد ويبقى الأمر في التعبد بنفس الصيغة هل هو على سبيل الوجوب أو الندب وهذا ما يتعلق بالمقدمة الثانية .

المقدمة الثانية :
حكم الأذكار في الصلاة : أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وقول سمع اللَّه لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد والتكبير في غير تكبيرة الإحرام وقول رب اغفر لي .
ذهب جمهور أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن هذه الأذكار سنة وليست واجبة ، وهو رواية عن أحمد .
وكره الشافعية ترك ذلك عمداً .
وذهب أحمد إلى الوجوب كما في رواية أبي داود وأبي الحارث ومهنا وأبي طالب وغيرهم عنه ، وهو قول داود وإسحاق ، وروي عن مالك أن من ترك التسبيح في الركوع تبطل صلاته وروي هذا عن أبي مطيع البلخي من الحنفية ، وأشار الخطابي في معالم السنن إلى اختياره ، والوجوب من مفردات الحنابلة على المشهور ، وهو المذهب عندهم ، وعن أحمد رواية ثالثة أنها ركن في الصلاة وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية واختار القول بالوجوب ينظر : مجموع الفتاوى ( 16 / 118 ) .
وعمدة الجمهور حديث المسيء صلاته حيث لم يذكر هذه الأذكار .
وعمدة الحنابلة ما يلي :
1 – قوله تعالى : ( فسبح باسم ربك العظيم ) وقوله : ( سبح اسم ربك الأعلى )
قالوا : هذا أمر يقتضي الوجوب وأجمعنا أن ذلك لا يجب في غير الصلاة فدل على وجوبه في الصلاة .
2 - أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم واظب على هذه الأذكار وقد قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " كما في البخاري وهذا أمر يقتضي الوجوب .
3 – ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم عن عقبة بن عامر قال : لما نزلت ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- : " اجعلوها في ركوعكم " فلما نزلت ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال : " اجعلوها في سجودكم " وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي في موضع وتعقبه بجهالة احد رواته في موضع آخر وقد حسنه النووي في المجموع والألباني في المشكاة وضعفه في إرواء الغليل للعلة نفسها إلا أن الراوي الذي قال فيه الذهبي ليس بمعروف وهو إياس بن عامر وثقه العجلي والفسوي وابن حبان وقال ابن حجر : صدوق ، لا سيما أن إياس بن عامر من التابعين وقد روى عنه ابن أخيه موسى بن أيوب الغافقي وهو ثقة كما قال ابن معين وأبو داود
وجه الاستدلال : أن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب .
4 – القياس على القراءة .
وينظر أدلة أخرى لهذا القول في مجموع الفتاوى ( 16 / 115 ) ( 22 / 551 )

وعليه فعلى قول الجمهور لا إشكال في قول الحمد لله عند العطاس وقت التحميد بعد الرفع من الركوع وكذلك التسبيح حال الركوع والسجود عند سماع صوت الرعد لأن هذه الأذكار مسنونة وليست واجبة .
أما على قول الحنابلة فهذه الأذكار واجبة ثم اختلف في تعين الذكر بالصيغة الواردة فذهب كثير من أصحاب أحمد إلى تعين الصيغة الواردة .
والحنابلة في مسألة تكبيرة الإحرام لا يرون انعقاد التكبير بغير لفظ ( اللَّه أكبر ) وهو قول مالك ، ويرى الشافعي وداود أنه ينعقد بقول : ( اللَّه أكبر ) و ( اللَّه الأكبر ) وزاد أبو يوسف لفظاً ثالثا وهو ( اللَّه الكبير ) ، ويرى أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أنه ينعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم والثناء عليه تعالى .
وذهب كثير من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم تعين التسبيح بالصيغة الواردة وقوى ذلك بأدلة . ينظر مجموع الفتاوى ( 16 / 115 ) ( 23 / 150 ) .
وجاء عن الإمام مالك أنه لا يتعين التسبيح في الركوع والسجود مطلقا لا بالصيغ الواردة ولا غيرها من صيغ التسبيح . وربما يكون حجته عموم قوله فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم " رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما .
بل إن مالكاً كره المداومة على ذلك لئلا يظن وجوبه . ينظر مجموع الفتاوى ( 16 / 114 ) .

فائدة : الذكر الوارد في التسبيح عند سماع الرعد ليس مرفوعاً إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم وإنما هو موقوف على عبد اللَّه بن الزبير رضي اللَّه عنهما وهو عند مالك في الموطأ وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح ، وروي نحوه عن عمر وابن عباس رضي اللَّه عنهم عند الطبراني في الدعاء وإسناده محتمل للتحسين ، وروي عن الأسود وطاووس من التابعين .
 
التعديل الأخير:

توبة

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
86
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
-------
المذهب الفقهي
مالكي
بارك الله فيكما.

]نازلة في التشريك في العبادةمن أنواع النوازل، نازلة الشخص،
والمقصود ما يقع له مما لم يعهد له حكم.
وممَّا جرى لي من زمن:
أني في حال السجود سمعت صوت الرَّعد؛ فكان تسبيحي:
سبحان من سبَّح الرَّعد بحمده والملائكة من خيفته.
ولا إشكال إن كان عقب ذكر السجود: سبحان ربي الأعلى.

ومرَّة باغتني العطاس حال الرفع من الركوع:
فشرَّكت النية بين قول: ربنا لك الحمد بعد العطاس.
ليتكم تتفضلون بمزيد توضيح عما أطلقتم عليه "نازلة الشخص" ؟ومن ذكره (من المعاصرين( ؟
و هل الاتيان بذكر في الصلاة كالحمد بعد العطاس -وهو من جنس الصلاة- يعد من "التشريك في العبادة
؟"

وأيضاً: لو اكتفى بقول: الحمدلله عن ربنا لك الحمد؟.
استحضرت هذا الحديث

حديث رفاعة بن يحيى الزرقي عن معاذ بن رفاعة عن أبيه (رفاعة بن رافع رضي الله عنه): قال ( صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست ، فقلت : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، مباركا عليه ، كما يحب ربنا ويرضى ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف ، فقال : " من المتكلم في الصلاة ؟ " ، فلم يتكلم أحد ، ثم قالها الثانية : " من المتكلم في الصلاة ؟ " ، فلم يتكلم أحد ، ثم قالها الثالثة : " " من المتكلم في الصلاة ؟ " فقال رفاعة بن رافع ابن عفراء : أنا يا رسول الله ، قال : " " كيف قلت ؟ " ، قال : قلت : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ، كما يحب ربنا ويرضى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
رواه الترمذي و أبو داود و النسائي.


أما في رواية البخاري من طريق علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال ( كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة ، وقال : " سمع الله لمن حمده " ، قال رجل وراءه : " ربنا ولك الحمد . حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه " . فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " من المتكلم آنفا ؟ " فقال الرجل : أنا يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رايت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ، أيهم يكتبهن أولا)).

*هل يمكن الجمع بين الروايتين فتكونا نصا في هذه المسألة؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاك الله خيراً يا شيخ أبا حازم، وسددك، ونفع بك.. جواب بديــع، بارك الله لك
 
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
جزاك الله خيراً شيخنا-أبا أسامة -على هذا السؤال اللطيف..
وجزى الله خيراً شيخنا أبا حازم الكاتب على هذا الجواب المفصل المؤصل..

وممكن أن يقال إضافةً: أن الاستدلال بعموم التشريع لمثل هذا قد يسعف المجيز له، ومن هذا الباب استدل ابن تيمية بأنه لا حرج على المصلي أن يردد مع المؤذن وهو يصلي بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد" فقولوا مثل ما يقول"، ذكره البعلي في "الاختيارات" مع أن أكثر الأئمة على منع الترديد في الصلاة، والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
جزى الله شيخنا أبا حازم الكاتب؛ فقد أجاب إجابة حكيم؛ إذ ما يختص بمسألتنا كما ذكره هنا:
والصورة الثانية : أن يجمع بين قربتين ، وهذه الصورة هي المتعلقة بمسألتنا ولها أمثلة كثيرة كأن يجمع بين غسل الجمعة والجنابة ويجمع بين صلاة الفريضة وتحية المسجد ونحو ذلك ولها صور :
1 – أن يجمع بين فرضين .
2 - أن يجمع بين فرض ونفل .
3 – أن يجمع بين نفلين .
ولعل من منشأ الخلاف في هذه المسألة: هل الذكر في الصلاة مقصور على ما ورد أم يجوز بغير الوارد؟.
وعليه:
فمن منع بغير الوارد يتخرج عليه منع هذه الصورة: قول (الحمد لله) بدلاً عن (ربنا لك الحمد).
ومن وسع الدائرة فيجيزها لتتداخل .

وكذلك في التسبيح:
من منع بغير الوارد فيتخرج عليه منع هذه الصورة: قول (سبحان من سبح الرعد بحمده ...) بدلاً عن الذكر الوارد (سبحان ربي الأعلى).
ومن وسع الدائرة فيجيزها فتتداخل.

بارك الله فيكما.
ليتكم تتفضلون بمزيد توضيح عما أطلقتم عليه "نازلة الشخص" ؟ومن ذكره (من المعاصرين( ؟

وفيك بارك الله ...
نازلة الشخص؛ أريد بها ما يقع على المرء من مسائل حادثة تخصه بعينه.
وجزء من الوقائع والفتاوى هي من هذا القبيل.
أما المعاصرين فلا يحضرني جواب حول سؤالك.
وشكر الله لبقية الإخوة مشاركاتهم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
وبخصوص الذكر في الصلاة .. هناك الحديث المعروف .. إذا مر بآية عذاب استعاذ، واذا مر باية رحمة سأل ..
ولا يخص بالنفل عند بعضهم ...
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
وبخصوص الذكر في الصلاة .. هناك الحديث المعروف .. إذا مر بآية عذاب استعاذ، واذا مر باية رحمة سأل ..

ولا يخص بالنفل عند بعضهم ...​

بارك الله فيك لا إشكال في هذه المسألة ؛ إذ لا يعارض ذلك ذكراً معيناً في ذلك الوقت ، وهي ليست مسألتنا ؛ إذ الشيخ عبد الحميد يسأل عن الاكتفاء بالحمد في العطاس عن التحميد بعد الرفع من الركوع ، والاكتفاء بالتسبيح عند سماع الرعد عن تسبيح الركوع أو السجود ، أما مجرد الذكر المطلق في الصلاة بعد أداء الأذكار المشروعة فلا إشكال فيه إلا ما ورد من النهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود .
المسألة هنا هي تشريك في النية : عمل واحد في الظاهر يراد به عملان ، وهذا مبني على المقدمتين السابقتين : مشروعية التشريك في هذه الصورة وتعين الذكر الوارد في تلك الحالة المبني على حكم الذكر أساساً هل هو على الوجوب أو الندب .
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
بارك الله فيك لا إشكال في هذه المسألة ؛ إذ لا يعارض ذلك ذكراً معيناً في ذلك الوقت ، وهي ليست مسألتنا ؛ إذ الشيخ عبد الحميد يسأل عن الاكتفاء بالحمد في العطاس عن التحميد بعد الرفع من الركوع ، والاكتفاء بالتسبيح عند سماع الرعد عن تسبيح الركوع أو السجود ، أما مجرد الذكر المطلق في الصلاة بعد أداء الأذكار المشروعة فلا إشكال فيه إلا ما ورد من النهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود .
المسألة هنا هي تشريك في النية : عمل واحد في الظاهر يراد به عملان ، وهذا مبني على المقدمتين السابقتين : مشروعية التشريك في هذه الصورة وتعين الذكر الوارد في تلك الحالة المبني على حكم الذكر أساساً هل هو على الوجوب أو الندب .
نعم شيخنا العزيز .. أعلم وجه الإشكال .. وإجابتكم أعلاه تفي بالمطلوب
وإنما مشاركاتي من باب التتميم الذي قد يحذف عند عدم الحاجة إليه !
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
وهذه محاولة إسهام مني في الموضوع بما تيسر، وإن كان شيخنا أبو حازم قد أوعب في الجواب. .

المقصود بالتشريك ما يقابل الإخلاص ، ويراد به أن ينوي المكلف مع العبادة شيئا آخر قد يكون عبادة أخرى وقد لا يكون عبادة .

ووقوعه إما أن يكون في مبتدإ العبادة أو في أثنائها ،و لطروء التشريك صورتان :

1- الأولى : طروء نية غير العبادة على نية العبادة ، وهذه الصورة تحتمل عدة أحكام :

- فعلى رأي من يقول إن التشريك لا يبطل العبادة وإن اقترن بأولها ينبغي أن يكون طروء التشريك أثناءها غير مبطل لها كذلك من باب أولى .

- وأما من يقول إن التشريك سبب في إبطال العبادة :

- فيحتمل أن يقول إن التشريك إذا جانب وقوعه الإفتتاح انعدم تأثيره ويكون طروؤه في لأثناء غير مبطل للعبادة .

- ويحتمل أن يقول إن التشريك متى وقع كان سببا في البطلان سواء في الإفتتاح أو في الأثناء ، فالعبادة إذا خلا أولها من التشريك ولكنه طرأ عليها واختتمت بها تصبح باطلة .

- ويحتمل أن يقول إن التشريك إنما يؤثر على ما فعل من العبادة بعد وقوعه ولا ينعطف التشريك الطارئ بالإبطال على ما فعل قبل طروئه ، وهذا الإحتمال مختص ببعض العبادات دون بعض خصوصا الوضوء...

2- الثانية : هي طروء نية العبادة على نية غير العبادة بمعنى أن المكلف يشرع في العبادة بنية غير نيتها ، ثم إنه من باب الإستدراك واغتناما للحال قد ينوي أن يتمها بالنيتين ويحصل المصلحتين .
والعبادة هنا جزؤها الأول أدي بغير نيتها من حيث الأصل ، فهو باطل وغير معدود من تلك العبادة ، وجزؤها الثاني أدي بالتشريك وقد تقدم الخلاف في حكمه " .

السؤال الذي يطرح نفسه الآن : هل تنعطف النية الطارئة على ما سبق فتنقله من البطلان إلى الصحة أم لا ؟ وهل تؤثر في تصحيح ما سيأتي ؟ " .
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: نازلة في التشريك في العبادة!

بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء على هذا الموضوع النافع

السؤال الذي يطرح نفسه الآن : هل تنعطف النية الطارئة على ما سبق فتنقله من البطلان إلى الصحة أم لا ؟ وهل تؤثر في تصحيح ما سيأتي ؟ "
هل من مجيب على هذا السؤال
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: نازلة في التشريك في العبادة!

الأخت توبة ، زيادة عطست شاذة.
 
أعلى