العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
للوصول إلى الفهرس
اضغط هنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات ..
وأعلم أني متطفل على هذا العلم وأهله .. وأن الشيخ هشام البسام جزاه الله خير سبق بموضوع لمدارسة الفرائض ..
لكن ..
أحببت المساهمة .. بدرس للمبتدئين .. سأذكر فيه اليسير من مسائل الخلاف .. وأما الغالب فنسير فيه على ما ترجح .. مع التركيز على القسمة الصحيحة للتركات ..
ستكون المقدمة مختصرة جداً .. ثم سأشرح الميراث بالفرض والتعصيب على طريقتين .. يأتي بيانهما .. ثم قواعد في الحجب .. ثم التأصيل والتصحيح وقسمة المبالغ .. ثم مسائل من المناسخات .. والحمل والخنثى المشكل والمفقود والغرقى ... الخ
ستكون هناك تمارين شبه يومية .. وأستقبل الأسئلة والاستفسارات .. وأحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى ..

وبداية .. أردت أن اقول .. بأن هذا العلم قد اهتممت فيه من أيام دراستي البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، وقد أخذته عن جملة من العلماء والمشايخ .. منهم : فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء - رحمه الله - وقد قرأت عليه الرحبية حفظاً ثم شرح المارديني عليها ، وحضرت شرح كتاب الفرائض من أخصر المختصرات بشرح فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله - ، وحضرت درس لفضيلة الشيخ عبد الكريم السلّوم -حفظه الله- في الفرائض ، إضافة إلى مجموعة من المشايخ بالجامعة أخذت عنهم ..
وقد كانت رسالتي الماجستير في تحقيق الجزء الثاني من كتاب (منهج الوصول إلى تحرير الفصول) للشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - وهي في الفرائض ..

وقد ذكرت هذا ليثق بما يأتي من مدارسه من أراد الاستفادة مما سأقرره وأشرحه ، فربما سأل أحدكم : ومن أنت حتى تشرح هذا العلم ؟ فذكرت هذا للبيان .. ولا يعني ذلك أني أعلمكم بل أنا متأكد أن فيكم من هو أعلم مني بهذا الفن .. ولكن هي مشاركة مني ومحاولة للتدارس بيني وبين إخواني ..

هذا العلم وهو الفرائض نقصد به : العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً ..
وهو علم عظيم ، لا يتقنه كل أحد ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا العلم وانه ينسى وانه علم يفقد من هذه الأمة حتى لا يعلمه إلا القليل ..
فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل .. الذين تعلموا هذا العلم الجليل ..

حاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ..
ومن الأحاديث أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وغالب الأحاديث المرفوعة فيها بعض الضعف .. ولكن بعضها قد يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه ..
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن

* الحقوق المتعلقة بالتركة : وهي على هذا الترتيب على الأصح .. (ولن أذكر تفصيلاً ولا خلافاً)
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) .
2- الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الموثق برهن .
3- الديون المرسلة ، وهي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية .
5- الإرث .

والإرث لغة البقية من الشيء ، واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .

* أركان الميراث ثلاثة :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث، أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة.

* شروط الإرث: وهي ثلاثة :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .

* أسباب الإرث :
الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين، سببها تفضل أحدهما - وهو المعتق - على الآخر - وهو الرقيق - بالعتق ، فإذا مات المُعتَق، ولم يكن له وارث من العصبة ، ورثه المُعتِق .
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة *** كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب *** ما بعدهن للمواريث سبب

* موانع الإرث: وهي ثلاثة :
1- الرِّقّ : وهو عجز حكمي، يقوم بالإنسان ، سببه الكفر. فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث - على الأصح - هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . وهذا يشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ .
3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة ، والوارث على ملة أخرى . فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء .. وكما ذكرت .. لن أذكر الخلاف فيها .. فمن أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث *** واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين *** فافهم فليس الشك كاليقين

* اعلم أن من يرث من الرجال على الاختصار 10 ، وعلى التفصيل 15 ..
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة *** أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا *** والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ *** قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب *** فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء *** فعدة الذكور هؤلاء

وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .

* الوارثات من النساء على الاختصار 7 ، وعلى التفصيل 10 :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع *** لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة *** وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت *** فهذه عدتهن بانت
وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوحة 10- المعتقة .

هذه كانت مقدمة سريعة .. ومن الدرس القادم .. سأبدأ بذكر الإرث بالفرض .. مع ذكر الشروط .. والأمثلة .. مع تمارين للتدرب على القسمة ..

أسأل الله ان ينفع الجميع بذلك ..

أخوكم / أبو روان
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (32)

1- مات عن : ابن ابن ، وأخ لأب ، وأخت شقيقة ، و3 إخوة لأم.
يرث ابن الابن جميع التركة تعصيبا لعدم الأبناء والبنات الصلبيين ، الأخ لأب والأخت الشقيقة والإخوة لأم محجوبون بالفرع الوارث
2- ماتت عن : أب ، وأم ، وأم أم أب ، وأب أب الأب ، وأخ شقيق.
يرث الأب جميع التركة تعصيبا بعد حصة الأم لعدم الفرع الوارث ، ترث الأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة ، أم أم الأم محجوبة بالأم ، أب أب الأب محجوب بالأب ، الأخ الشقيق محجوب بالأب
3- مات عن : 4 زوجات، وأخت لأم، و4بنات، وعم ، وابن عم .
ترث الزوجات الثمن لوجود الفرع الوارث ، لا ترث الأخت لأم شيئا لوجود الفرع الوارث ، ترث البنات الثلثين لعدم المعصب ، يرث العم الباقي تعصيبا لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث وعدم الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب وعدم أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب ، لا يرث ابن العم شيئا لوجود الدرجة الأقرب وهو العم
4- ماتت عن : زوج ، وأم الأم ، وابن أخ لأب ، وابن عم شقيق.
يرث الزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، ترث أم الأم السدس لعدم الأم ، يرث ابن الأخ لأب الباقي تعصيبا لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث وعدم الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب وعدم ابن الأخ الشقيق ، لا يرث ابن العم شيئا لوجود الدرجة الأقرب ابن الأخ لأب
5- مات عن : بنت ، و5 بنات ابن ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب .
ترث البنت النصف لعدم المعصب ، ترث بنات الابن السدس تكملة الثلثين لعدم الأبناء الصلبيين وعدم المعصب ، ترث الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الذكر وعدم المعصب ، لا يرث الأخ لأب شيئا لاستهلاك التركة
بارك الله فيكم ونفع الله بكم ويسر أموركم ورزقكم الفردوس الأعلى
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

وأم أم أب محجوبة بالأب (حجب حرمان)
عفوا أستاذ هود : الأخت نهاد قالت ، أم أم الأب محجوبة بالأب ، والصواب أنها محجوبة بالأم
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

بارك الله فيك أخي الكريم زياد .. إجاباتك الأخيرة صحيحة وموفقة ..
لكن فقط تنبيه في اللفظ .. العم مقدم على ابن العم .. بسبب القرب في الدرجة ..
لكن ابن الأخ لأب مقدم على ابن العم الشقيق .. بسبب الجهة .. فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ..
شكر الله لك
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (32)

1- مات عن : ابن ابن ، وأخ لأب ، وأخت شقيقة ، و3 إخوة لأم.
ابن الابن يرث التركة كلها لأنها يحجب الإخوة جميعا حجب حرمان كونه الأقرب للميت
2- ماتت عن : أب ، وأم ، وأم أم أب ، وأب أب الأب ، وأخ شقيق.
الأم ترث الثلث لعدم وجود الإخوة أو الابن، الأب يرث الباقي تعصيباً،أم أم الأم تحجبها الأم، أب أب الأب يحجبه الأب، الأخ الشقيق يحجبه الأب
3- مات عن : 4 زوجات، وأخت لأم، و4بنات، وعم ، وابن عم .
الزوجات يرثن الثمن لوجود البنات، الأخت لأم محجوبة بالبنات، العم يرث الباقي تعصيبا، ابن العم لا يرث لأنه محجوب بالعم الأقرب للميت
4- ماتت عن : زوج ، وأم الأم ، وابن أخ لأب ، وابن عم شقيق.
الزوج يرث النصف لعدم وجود الأبناء ، أم الأم ترث السدس لعدم وجود الأم، ابن الأخ لأب يرث الباقي تعصيبا ، ابن العم لا يرث لأنه محجوب بابن الأخ
5- مات عن : بنت ، و5 بنات ابن ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب .
البنت ترث النصف لعدم وجود المعصب ولأنها واحدة، بنات الابن يرثن السدس تتمة الثلثين، الأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا، الأخ لأب محجوب بالأخت الشقيقة لأنها الأقرب

 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

3- مات عن : 4 زوجات، وأخت لأم، و4بنات، وعم ، وابن عم .
الزوجات يرثن الثمن لوجود البنات، الأخت لأم محجوبة بالبنات، العم يرث الباقي تعصيبا، ابن العم لا يرث لأنه محجوب بالعم الأقرب للميت
شكر الله لك أختي الكريمة أم طارق .. إجابات موفقة ..
لكن لم تذكري ميراث البنات في المسألة الثالثة .. بارك الله فيك
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

لكن لم تذكري ميراث البنات في المسألة الثالثة .. بارك الله فيك
وبارك فيكم شيخنا الفاضل وجزاكم خير الجزاء
صحيح نسيت،،،، البنات يرثن الثلثين لأنهن أكثر واحدة ولا معصب لهن
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس التاسع عشر : تكملة باب الحجب

القاعدة الثالثة : من أدلى بواسطة - وكان يرث مثل ميراثها عند عدمها - حجبته تلك الواسطة ، ومن لا فلا

ومعنى ذلك .. أن من كان صلته إلى الميت شخص من الورثة ، فإنه لا يرث عند وجوده، وذلك في حال ما إذا كان يأخذ ذات ميراثه عند عدمه.
مثل: ابن الابن ، فإنه يأخذ ذات ميراث الابن عند عدمه لأنه يدلي به، فإذا وجد الابن لم يرث ابن الابن شيئاً ..
وكذلك: ابن الأخ الشقيق ، فإنه يأخذ ذات ميراث الأخ الشقيق عند عدمه فهو يدلي به، فإذا وجد الأخ الشقيق لم يرث ابن الأخ شيئاً ..

ولكن لو كان الشخص يدلي بآخر ولكنه لا يرث ذات ميراثه عند عدمه، فإنه لا يحجب به ..
مثل: الأخ لأم مع الأم .. فإن واسطة الأخ لأم إلى الميت هي الأم .. ولكنه لا يأخذ ميراثها عند عدمها .. فيرث معها ..
ومثل: أم الأب مع الأب .. فإن واسطة الجدة أم الأب إلى الميت هو ولدها (الأب) ، ولكنها لا تأخذ ذات ميراثه عند عدمه ، فالصحيح أنها لا تحجب عند وجوده بل ترث معه.

وعندي جدول نافع في هذا الباب .. سأرفقه للإفادة منه .. تجدون بالقسم الأخير منه ما يتعلق بالحجب ..

للحديث بقية إن شاء الله تعالى ..
 

المرفقات

  • farayedh.pdf
    1.2 MB · المشاهدات: 0
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (33)

1- مات عن : زوجة ، وابن ، وبنت ابن ، وعم ، وأم .
2- ماتت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب ، وابن أخ شقيق.
3- مات عن : 3بنات، وأم ، و3 أخوات لأب.
4- ماتت عن : أب الأب ، وأم الأم ، وبنت ابن ، وبنت ابن ابن .
5- مات عن: 3 أخوات لأم، وأخت لأب، وعم ، وابن عم .

وفقكم الله ..
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (33)

1- مات عن : زوجة ، وابن ، وبنت ابن ، وعم ، وأم .
ترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، يرث الابن الباقي تعصيبا بعد حصة الأم وحصة الزوجة ، بنت الابن محجوبة بالابن ، العم محجوب بالابن ، ترث الأم السدس
2- ماتت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب ، وابن أخ شقيق.
يرث الزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، ترث الأخت الشقيقة النصف لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث وعدم المعصب وعدم المشارك ، ، لا يرث الأخ لأب ولا ابن الأخ الشقيق شيئا لاستهلاك التركة
3- مات عن : 3بنات، وأم ، و3 أخوات لأب
ترث البنات الثلثين لعدم المعصب ، ترث الأم السدس لوجود الفرع الوارث ، ترث الأخوات لأب الباقي تعصيبا
4- ماتت عن : أب الأب ، وأم الأم ، وبنت ابن ، وبنت ابن ابن .
يرث أب الأب السدس لعدم الأب ولوجود الفرع الوارث ، ترث أم الأم السدس لعدم الأم ، ترث بنت الابن النصف لعدم الأبناء والبنات الصلبيين وعدم المعصب وعدم المشارك ، ترث بنت ابن الابن السدس تكملة الثلثين لعدم الذكر الأعلى وعدم المعصب
5- مات عن: 3 أخوات لأم، وأخت لأب، وعم ، وابن عم .
ترث الأخوات لأم الثلث لأنهن أكثر من واحدة ولعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث ، ترث الأخت لأب النصف لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث وعدم الأشقاء والشقيقات وعدم المعصب وعدم المشارك ، يرث العم الباقي تعصيبا لعدم الأصل الذكر وعدم الفرع الوارث وعدم الإخوة الأشقاء أو لأب وعدم أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب ، لا يرث ابن العم شيئا لأنه محجوب بالعم

شكر الله لكم ونفع بكم وجزاكم خير الجزاء
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إجابات تثلج الصدر .. وفقك الله يا زياد .. ورفع درجتك بالفقه في الدين ..
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إجابات تثلج الصدر .. وفقك الله يا زياد .. ورفع درجتك بالفقه في الدين ..
آمين
الفضل لله ثم لكم شيخنا الفاضل
وفقكم الله لما يحب ويرضى ، ورفع درجتكم في الدارين
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس العشرون : تكملة باب الحجب

القاعدة الرابعة : في العصبات يكون التقديم بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة .
وهذه القاعدة سبق أن شرحتها ، ولكن للفائدة أعيدها مرة أخرى ..

هناك أربع جهات للعصبة بالنسب وهي على الترتيب : البنوة / الأبوة / الأخوة / العمومة ..
وبعض العلماء يجعلها : البنوة / الأبوة / الجدودة والأخوة / العمومة .. ولا مشاحة في ذلك ..
طبعاً وبعد هذه الجهات تأتي عصوبة السبب (الولاء) ..

1- هذه الجهات الأربع يتقدم أصحابها على بعضهم البعض بحسب الترتيب السابق .. فإذا كان الابن موجوداً فلا يرث الباقي أحد غيره .. أما الأب أو الجد فيمكن أن يأخذ السدس بالفرض ، ولكن جهتي الأخوة والعمومة .. فإنهم يحجبون ولا يرثون شيئاً مع الابن ..
وكذا لو كان في المسألة أب ، فلا يرث معه أحد من جهة الأخوة ولا العمومة .. ثم إذا كان بالمسألة أخ شقيق او لأب ، فلا يرث معه أحد من الأعمام أو أبناؤهم .. وأخيراً الأعمام يرثون عند عدم أي جهة من الجهات الثلاث الأخرى ..

2- فإذا اجتمع اثنان من الورثة في جهة واحدة .. فإن كانوا بدرجة واحدة اشتركوا في الميراث .. مثل : ابن و ابن / أو 3 إخوة أشقاء ..
وإن كانوا بدرجات مختلفة يقدم الأقرب .. فالابن يرث دون ابن الابن ، والأخ الشقيق يرث دون ابن الأخ .. وهكذا

3- فإن كانوا الورثة من جهة واحدة وبقرب واحد .. ولكن اختلفت قوة علاقتهم بالميت .. فيقدم الأقوى علاقة .. فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب .. وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لأب .. وهكذا ..

وكما قال الجعبري في منظومته المعروفة بالجعبرية :
فبالجهة التقديم ثم بقربه *** وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

وقد سبق أن بينت ذلك .. ولكن في الإعادة زيادة تأكيد .. ومراجعة ..

بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (34)

1- مات عن : 4 زوجات، وأم ، وبنت ابن ، وأخ شقيق، وابن أخ لأب.
2- ماتت عن : أب ، وأم الأب، وأخ لأم، وأخت لأب.
3- مات عن : 3 أخوات لأم ، و3 إخوة لأم ، وابن أخ لأب ، وعم شقيق.
4- ماتت عن : أب الأب ، وبنت ابن ابن ، و7 أخوات شقيقات.
5- ماتت عن : زوج، وعم لأب ، وابن عم شقيق ، وأخ شقيق ، وابن أخ شقيق.

وفقكم الله ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

السلام عليكم ..
بالنسبة للمسألة الرابعة .. يمكن تجاوزها .. لأنها تتعلق بباب الجد والإخوة .. ولم أشرحه بعد ..
فبعض الإخوة جزاهم الله خيرا أجابوا بالخاص على القول بحجب الجد للإخوة ، وهناك قول آخر بالتشريك بينهم .. يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ..
وفقكم الله ..
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (33)

1- مات عن : زوجة ، وابن ، وبنت ابن ، وعم ، وأم .
الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث، الأم ترث السدس لوجود الفرع الوارث، الابن يرث الباقي تعصيبا بعد أخذ الزوجة والأم نصيبهما، ابن الابن تحجب بالابن والعم يحجب الابن
2- ماتت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب ، وابن أخ شقيق.
الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث، الأخت الشقيقة ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها، وبهذا يستغرق الاثنان التركة فلا يرث الأخ لأب ولا ابن الأخ
3- مات عن : 3بنات، وأم ، و3 أخوات لأب.
النات يرثن الثلثين لأنهن أكثر من واحدة ولا معصب لهن، الأم ترث السدس لوجود البنات، الأخوات لأب يأخذن باقي التركة تعصيبا
4- ماتت عن : أب الأب ، وأم الأم ، وبنت ابن ، وبنت ابن ابن .
أب الأب يرث السدس وباقي التركة تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث ولعدم وجود الأب، أم الأم ترث السدس لعدم وجود الأم، بنت الابن ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها ولعدم وجود الفرع الأقرب للميت، بنت ابن الابن لا ترث لوجود بنت الابن ( ترددت في المسألة بين حجب بنت ابن الابن أو إعطائها تكملة الثلثين)
5- مات عن: 3 أخوات لأم، وأخت لأب، وعم ، وابن عم .
الأخوات لأم يرثن السدس لعدم وجود الفرع أو الأصل الوارث، الأخت لأب ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها ولا أصل أو فرع وارث ولا أخت شقيقية، العم يرث الباقي تعصيبا، ابن العم محجوب بالعم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم (34)

1- مات عن : 4 زوجات، وأم ، وبنت ابن ، وأخ شقيق، وابن أخ لأب.
الزوجات يرثن الثمن لوجود الفرع الوارث، الأم ترث السدس لوجود الفرع الوارث، بنت الابن ترث النصف لعدم وجود الفرع الوارث الأقرب للميت، الأخ الشقيق يرث باقي التركة تعصيبا، ابن الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق
2- ماتت عن : أب ، وأم الأب، وأخ لأم، وأخت لأب.
الأب يرث باق التركة تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث ولأنه الأقرب للميت، أم الأب ترث السدس لعد وجود الأم، الأخ لأم والأخت لأب محجوبون بالأب وهو الأقرب
3- مات عن : 3 أخوات لأم ، و3 إخوة لأم ، وابن أخ لأب ، وعم شقيق.
الأخوات لأم والإخوة لأم يشتركون في الثلث بالتساوي لعدم الفرع أو الأصل الوارث، ابن الأخ لأب يرث الباقي تعصيبا، العم الشقيق لا يرث لأنه محجوب بابن الأخ الشقيق
4- ماتت عن : أب الأب ، وبنت ابن ابن ، و7 أخوات شقيقات.
أب الأب يرث السدس والباقي تعصيبا لعدم وجود الأب، بنت ابن الابن ترث النصف لعدم وجود الفرع الوارث الأقرب، الأخوات لا يرثن لأنهن محجوبات بالجد
5- ماتت عن : زوج، وعم لأب ، وابن عم شقيق ، وأخ شقيق ، وابن أخ شقيق.
الزوج يرث النصف لعدم الفرع الوارث، الأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا، والعم وابن العم وابن الأخ يحجبون بالأخ الشقيق لأنه الأقرب للميت
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

- ماتت عن : أب الأب ، وأم الأم ، وبنت ابن ، وبنت ابن ابن .
أب الأب يرث السدس وباقي التركة تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث ولعدم وجود الأب، أم الأم ترث السدس لعدم وجود الأم، بنت الابن ترث النصف لأنها واحدة ولا معصب لها ولعدم وجود الفرع الأقرب للميت، بنت ابن الابن لا ترث لوجود بنت الابن ( ترددت في المسألة بين حجب بنت ابن الابن أو إعطائها تكملة الثلثين)

الصحيح أنها ترث السدس تكملة الثلثين ؛ لوجود بنت ابن واحدة أعلى منها وارثة للنصف..
بارك الله فيك
 
أعلى