زياد العراقي
:: مشرف ::
- إنضم
- 21 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 3,614
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- ...
- الدولة
- العراق
- المدينة
- ؟
- المذهب الفقهي
- المذهب الشافعي
[h=3]ناشر الموضوع : الهاشمي[/h]اختيارات الإمام النووي
سبق وأن قلنا بأن النووي يعتبر مجتهدا في الفتوى أي يصحح ما هو المذهب وهو في تصحيحه لا يذكر رأيه الخاص بل قد يرجح للمذهب خلاف ما يعتقد رجحانه، والسبب أن المذهب نقل، بمعنى أنه عندما يرجح للمذهب أنه يخبر عن المعتمد فيه وهذا بخلاف النظر في الأقوال والترجيح بالدليل.
قال العلماء: اختيارات الإمام النووي رحمه الله كلها ضعيفة من حيث المذهب وإن كانت قوية من حيث الدليل إلا اختياراته في الروضة، فإنها بمعنى الصحيح أو الراجح إلا في اختياره عدم كراهة المشمس في الروضة، فهو ضعيف من جهة المذهب.
وللإمام النووي اختيارات كثيرة منها:
1. الوضوء من لحم الجزور كما هو مذهب أحمد.
2. وعدم كراهة الاستياك في رمضان مطلقاً كما هو مذهب المزني وأكثر العلماء.
3. وأن ابتداء مدة مسح الخف من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود قال النووي: وهو المختار الراجح دليلاً.
4. وذهب فيمن خلع خفيه أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح أنه لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع وهذا المذهب محكي عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن المنذر قال النووي: وهو المختار الأقوى.
5. جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المرض.
6. وحرمة الوطء للحائض فقط دون المباشرة لما تحت السرة وأعلى من الركبة.
7. الاكتفاء بالمقارن العرفية للنية في الصلاة تبعا للغزالي.
8. جواز تطويل الاعتدال بذكر غير ركن.
9. وجواز بيع المعاطاة في كل ما يعده الناس بيعا.
10. صحة المساقاة على الأشجار المثمرة وهو قديم قول الشافعي.
11. حرمة النظر للأمرد.
وغيرها من الاختيارات بيد أنه ينبغي التنبيه هنا على مسألة مهمة يخطئ فيها بعض الطلبة وهي أن اختيارات بعض علماء المذهب لأقوال خارجة عن المذهب لا يعني بالضرورة خروجهم أو عدم انتسابهم للمذهب بل هم مع اختيارهم لتلك الأقوال باقون ضمن إطاره يقلدون أو يرجحون أو يخرجون –كأصحاب الوجوه- وفق قواعد وأصول المذهب، وهم إذا خالفوا المذهب في مسائل فقد اعتمدوا عليه في غيرها من الأصول والفروع ولا شك أن الأخيرة هي الكثيرة الغالبة، فاختيارات القفال الشاشي والقاضي الحسين والبغوي وابن خزيمة والنووي وغيرهم لا تخرجهم عن المذهب البتة، وتكون اختياراتهم أو من هو دونهم سببه قوة دليل أو طلب للتيسير على العامة والمستفتين، خاصة عندما يكون في المذهب تشديد ليس عليه دليل يصح، والمسألة طويلة أكتفي منها بهذه الإلماحة. انتهى
المصدر :
كتاب ( المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ) بقلم فهد عبد الله الحبيشي .
سبق وأن قلنا بأن النووي يعتبر مجتهدا في الفتوى أي يصحح ما هو المذهب وهو في تصحيحه لا يذكر رأيه الخاص بل قد يرجح للمذهب خلاف ما يعتقد رجحانه، والسبب أن المذهب نقل، بمعنى أنه عندما يرجح للمذهب أنه يخبر عن المعتمد فيه وهذا بخلاف النظر في الأقوال والترجيح بالدليل.
قال العلماء: اختيارات الإمام النووي رحمه الله كلها ضعيفة من حيث المذهب وإن كانت قوية من حيث الدليل إلا اختياراته في الروضة، فإنها بمعنى الصحيح أو الراجح إلا في اختياره عدم كراهة المشمس في الروضة، فهو ضعيف من جهة المذهب.
وللإمام النووي اختيارات كثيرة منها:
1. الوضوء من لحم الجزور كما هو مذهب أحمد.
2. وعدم كراهة الاستياك في رمضان مطلقاً كما هو مذهب المزني وأكثر العلماء.
3. وأن ابتداء مدة مسح الخف من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود قال النووي: وهو المختار الراجح دليلاً.
4. وذهب فيمن خلع خفيه أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح أنه لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع وهذا المذهب محكي عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن المنذر قال النووي: وهو المختار الأقوى.
5. جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المرض.
6. وحرمة الوطء للحائض فقط دون المباشرة لما تحت السرة وأعلى من الركبة.
7. الاكتفاء بالمقارن العرفية للنية في الصلاة تبعا للغزالي.
8. جواز تطويل الاعتدال بذكر غير ركن.
9. وجواز بيع المعاطاة في كل ما يعده الناس بيعا.
10. صحة المساقاة على الأشجار المثمرة وهو قديم قول الشافعي.
11. حرمة النظر للأمرد.
وغيرها من الاختيارات بيد أنه ينبغي التنبيه هنا على مسألة مهمة يخطئ فيها بعض الطلبة وهي أن اختيارات بعض علماء المذهب لأقوال خارجة عن المذهب لا يعني بالضرورة خروجهم أو عدم انتسابهم للمذهب بل هم مع اختيارهم لتلك الأقوال باقون ضمن إطاره يقلدون أو يرجحون أو يخرجون –كأصحاب الوجوه- وفق قواعد وأصول المذهب، وهم إذا خالفوا المذهب في مسائل فقد اعتمدوا عليه في غيرها من الأصول والفروع ولا شك أن الأخيرة هي الكثيرة الغالبة، فاختيارات القفال الشاشي والقاضي الحسين والبغوي وابن خزيمة والنووي وغيرهم لا تخرجهم عن المذهب البتة، وتكون اختياراتهم أو من هو دونهم سببه قوة دليل أو طلب للتيسير على العامة والمستفتين، خاصة عندما يكون في المذهب تشديد ليس عليه دليل يصح، والمسألة طويلة أكتفي منها بهذه الإلماحة. انتهى
المصدر :
كتاب ( المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ) بقلم فهد عبد الله الحبيشي .