العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من المسائل الفقهية حكم إسبال الثياب دون خيلاء

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
اختلف العلماء فى حكم إسبال الثياب دون خيلاءعلى قولين القول الأول : الجواز ، وهو قول جمهورالفقهاء من المالكية[1] والشافعية[2] والحنابلة[3] ، وغيرهم واختاره النووى[4] وابن تيمية[5] والشوكانى[6] والقـول الثانى التحريم،وهو قول الأمير الصنعانى وابن العربى ، وللأمير الصنعانى بحث سماه استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال ،ومن أنصار هذا القول من المعاصرين العلامة ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وصالح الفوزان وغيرهم .



[1]- المنتقى للباجي 7/226، الفواكه الدواني 2/310
[2]- أسنى المطالب 1/278، المجموع شرح الهذب 4/338.
[3]- كشاف القناع للبهوتى 1/277، مطالب أولي النهى للبهوتى 1/348.
[4]- المنهاج للنووى14/88
[5]- شرح العمدة لابن تيمية ص364-365
[6]- نيل الأوطارللشوكانى1/641
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ما شاء الله بارك الله فيكم شيخنا فؤاد :
قول الباجي : (( وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يجر ثوبه خيلاء يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء،أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره أو عذر من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد )) في الشطر الأول من كلام الباجي الباجي نص على أن العلة الخيلاء ، والحكم يدور مع علته ،و لازم كلامه أن ما دون الخيلاء يجوز
وفي الشطر الثاني : نص على أن من يسبل لعذر لا يدخل في الوعيد ، ومفهومه أن من يسبل لغير عذر يدخل في الوعيد ، ودلالة اللزوم مقدمة على دلالة المفهوم أي أن المفهوم عارضه المنطوق فيقدم المنطوق .

و قول الباجي : ( المحظور ما زاد عن الكعبين ) أطلق حظر الإسبال سواء خيلاء أو غير خيلاء ،وفي قوله السابق قيدها إذن يحمل مطلقه على مقيده

أما كتاب الفواكه الدواني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني فأنا لم أجد متن الرسالة عند من وجدت عنده الكتاب فأحلت على المتن من كتاب الشرح ، وهذا سهو مني .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قول الباجي : (( وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يجر ثوبه خيلاء يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء،أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره أو عذر من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد )) في الشطر الأول من كلام الباجي الباجي نص على أن العلة الخيلاء ، والحكم يدور مع علته ،و لازم كلامه أن ما دون الخيلاء يجوز
وفي الشطر الثاني : نص على أن من يسبل لعذر لا يدخل في الوعيد ، ومفهومه أن من يسبل لغير عذر يدخل في الوعيد ، ودلالة اللزوم مقدمة على دلالة المفهوم أي أن المفهوم عارضه المنطوق فيقدم المنطوق .

و قول الباجي : ( المحظور ما زاد عن الكعبين ) أطلق حظر الإسبال سواء خيلاء أو غير خيلاء ،وفي قوله السابق قيدها إذن يحمل مطلقه على مقيده
.

أخي ربيع نحن لسنا أمام نصوص شرعية حتى نضطر إلى إعمال قواعد الترجيح والتعارض.
نحن في هذا الموضع نحرر نسبة قول إلى قائله
وقد تبين أن هذه النسبة معارضة بمثها أي أنت تقول الباجي لا يحرم الإسبال من غير خيلاء وأنا أقول بل هو يحرم وكل منا ينقل عنه لكن إذا تأملنا كلامه نجد أن نقطة الخلاف بيننا لم يأت إليها الباجي كما سبق تفصيله.
لذا أجد أن النسبة إليه هكذا بإطلاق على أحد الوجهين مشوب بحجة الآخر.
 

بهاء الدين القيصري

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
25 فبراير 2008
المشاركات
13
السلام عليكم ورحمة الله أيها السادة الفقهاء ،الشيخ ربيع والشيخ رأفت والشيخ فؤاد ...
مسألة الإسبال بغير خيلاء الراجح عندي هو الجواز، ومسألة حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة قال به عدد من أهل العلم،، إليكم أبرزهم أيها الفضلاء:

1- قال إمامنا الشوكاني رضي الله عنه في نيل الأوطار (بتصرف بسيط) :

"الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء . والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم : { ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار.}
وظاهر التقييد بقوله : خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد . قال ابن عبد البر : مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم .
قال النووي : إنه مكروه وهذا نص الشافعي . قال البويطي في مختصره عن الشافعي : لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء , ولغيرها خفيف , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : إنك لست ممن يصنعه خيلاء حين رآه يتعاهد ثوبه برفعه عن الأرض.
وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين .
وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقا , وأعظم ما تمسك به حديث جابر .
وأما حديث أبي أمامة الذي أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة قال : { بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول : عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمرو فقال : يا رسول الله إني أحمش الساقين , فقال : يا عمرو إن الله تعالى قد أحسن كل شيء خلقه , يا عمرو إن الله لا يحب المسبل } . والحديث رجاله ثقات وظاهره أن عمرا لم يقصد الخيلاء , فغاية ما فيه التصريح بأن الله لا يحب المسبل , وحديث أبي بكر مقيد بالخيلاء وحمل المطلق على المقيد واجب. وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة . والله أعلم.
ويقول رضي الله تعالى عنه:
"فلا بد من حمل قوله " فإنها المخيلة " في حديث جابر بن علي أنه خرج مخرج الغالب , فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا , والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة , فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله , ويرده قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : " إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء " ، والحديث رواه الجماعة حيث قال صلى الله عليه وسلم : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة , فقال أبو بكر : إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه , فقال : إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء } ففيه تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء , وأن الإسبال قد يكون للخيلاء , وقد يكون لغيره ."

2- يقول إمامنا المناوي رحمه الله في فيض القدير :
"(والمسبل إزاره) الذي يطوّل ثوبه ويرسله إذا مشى تيهاً وفخراً (خيلاء) أي يقصد الخيلاء بخلافه لا بقصدها ولذلك رخص المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء."

3- جاء في شرح صحيح مسلم للنووي رضي الله تعالى عنهما:
"‏هذا التَّقييد بالجرِّ خيلاء يخصِّص عموم المسبل إزاره، ويدلُّ على أنَّ المراد بالوعيد من جرّه خيلاء، وقد رخَّص النَّبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- في ذلك لأبي بكر الصِّدِّيق -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وقال: لست منهم إذ كان جرّه لغير الخيلاء."
ويقول رحمه الله:
أمَّا الأحاديث المطلقة: بأنَّ ما تحت الكعبين في النَّار، فالمراد بها: ما كان للخيلاء، لأنَّه مطلق، فوجب حمله على المقيَّد، واللهُ أعلم."

4- جاء في فتح الباري لابن حجر رحمه الله:
قال شيخنا في " شرح الترمذي " ما مس الأرض منها خيلاء لا شك في تحريمه.
قال: ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد لم يكن بعيدا، ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها، وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به، ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع.
ونقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة.

ويقول غفر الله له:
وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا، لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا، فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء.
قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال.
وقال النووي: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه، وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء، قال: والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيه، لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء انتهى.
والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في مختصره عن الشافعي قال: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ا هـ، وقوله: " خفيف " ليس صريحا في نفي التحريم بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء، فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال، فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم، ولا سيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر، وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم، وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول.انتهى .

5- في الديباج للسيوطي رحمه الله : ""المسبل إزاره" المرخي له الجار طرفيه "خيلاء" فهو مخصص بالحديث الآخر لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء وقد رخص صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء" .

6- يقول السندي رحمه الله في حاشيته على سنن النسائي في شرح حديث "ثلاثة لا يكلمهم الله...":
{"المسبل" من الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحد الذي ينبغي الوقوف عنده والمراد إذا كان عن مخيلة والله تعالى أعلم.}

ويقول الشيخ الأزهري في بحثه الجامع في المسألة الآتي :

خامسا: أقوال الأئمة الأعلام أصحاب المذاهب المتبوعة:

*الأحناف:
1-قال صاحب المحيط من الحنفية وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم .
ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية وكذلك السفاريني في كتابه "غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب" وكلاهما حنبلي.

2- وقال النحلاوي في الدرر المباحة:" لا يجوز إسبال الثوب تحت الكعبين، إنْ كان للخيَلاء، والتكبر، وإلاّ جاز إلا أنّ الأفضل أن يكون فوق الكعبين..".

*المالكية:
وممن ذكر ذلك من المالكية: سليمان بن خلف الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطأ والنفرواي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
1- قال الباجي في المنتقى: وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يجر ثوبه خيلاء يقتضي تعليق هذا الحكم بمن جره خيلاء، أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره، أو عذر من الأعذار، فإنه لا يتناوله الوعيد.

2- وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
وفي المواهب(وهو أحد كتب المالكية) : ما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شكّ في تحريمه ، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه ، ما لم يصل إلى جرّ الذّيل الممنوع منه .

3-وتقدم في شرح ابن حجر للأحاديث قول ابن عبد البر:
قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال.

4- وقد تعقب العراقي الشافعي ابن العربي المالكي حيث ذهب إلى تحريم الإسبال مطلقاً بخيلاء أو بغير خيلاء ، فقال العراقي : وهو مخالف لتقييد الحديث بالخيلاء.

*الشافعية:
1-ذكر البويطي في مختصره عن الشافعي قال: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر :إنك لست ممن يصنعه خيلاء حين رآه يتعاهد ثوبه برفعه عن الأرض. ا هـ أفاده ابن حجر في الفتح.

2, 3, 4 - وقد قدمنا أقوال الإمامين النووي وابن حجر والسيوطي والمناوي –رحمهم الله-.

5, 6 ,7-وهناك أيضا من الشافعية غير هؤلاء من ذهب إلى ذلك منهم : شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والإمام شهاب الدين الرملي والحافظ ابن حجر الهيتمي وغيرهم كثير.ذكر ذلك الدكتور عبد الله الفقيه المفتي في موقع الشبكة الإسلامية.

8- ويقول الحافظ العراقي في طرح التثريب :-

المستحب أن يكون الثوب إلى نصف الساقين ، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين ، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع ، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم , وإلا فمنع تنزيه .

وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد به ما كان للخيلاء ; لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد انتهى – يقصد أن النهي عن الإسبال جاء من غير تحديد لسبب الإسبال في الحديث ، إلا أننا وجدنا تقييد ذلك في حديث آخر بالخيلاء ، فيجب تقييد الحديث المطلق بهذا الحديث المقيد .ا.هـ بتصرف.

9- وجاء في سير أعلام النبلاء للذهبي:
أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ تَخْتَالُ فِي لُبْسِ الذَّهَبِ وَتَفْخَرُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ، كَمَا فِيْمَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ.

قلت (الأزهري الأصلي): لا شك أن لبس الذهب للنساء حلال بين فمعنى كلام الذهبي هو جواز الإسبال لغير الخيلاء بمفهوم المخالفة.

*الحنابلة:
1-قال الإمام أحمد بن حنبل في رواية حنبل : جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به وهذا ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب رحمهم الله .
وقال أحمد رضي الله عنه أيضا { ما أسفل من الكعبين في النار } لا يجر شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحريم , فهذه ثلاث روايات .
ذكر ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية ونقله عنه السفاريني في غذاء الألباب.

2- جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي(حنبلي):
يكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه,نص عليه.ويكره زيادته إلى تحت كعبيه بلا حاجة,على الصحيح من الروايتين.وعنه"ما تحتهما في النار" وذكر الناظم:من لم يخف خيلاء لم يكره والأولى تركه ,هذا في حق الرجل.

3- وذكر الراويات في ذلك أيضا ابن مفلح في الآداب الشرعية والسفاريني في غذاء الألباب وهاك نصهما:

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية :-قال ابن تيمية : السنة في الإزار والقميص ونحوه من نصف الساقين إلى الكعبين فلا يتأذى الساق بحر وبرد ولا يتأذى الماشي ويجعله كالمقيد ، ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه نص عليه – يقصد نص عليه أحمد بن حنبل .
وقال – يقصد أحمد بن حنبل - في رواية حنبل : جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به وهذا ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب رحمهم الله .
وقال أحمد رضي الله عنه أيضا { ما أسفل من الكعبين في النار } لا يجر شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحريم , فهذه ثلاث روايات ، ورواية الكراهية منصوص الشافعي وأصحابه رحمهم الله .
قال صاحب المحيط من الحنفية وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها . ا.هـ بتصرف .

,وقال السفاريني في كتابه "غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب":

واستدل له برواية حنبل عن الإمام رضي الله عنه أنه قال عن جر الإزار : إذا لم يرد به خيلاء فلا بأس به , وهو ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب كما في الآداب الكبرى للعلامة ابن مفلح . وقال صاحب المحيط من الحنفية : روي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار , وكان يجره على الأرض , فقيل له : أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال : إنما ذلك لذوي الخيلاء , ولسنا منهم . قال في الآداب : واختار الشيخ تقي الدين عدم تحريمه , ولم يتعرض للكراهة , ولا عدمها .انتهى .



4- قال ابن قدامة : ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الإزار، فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حرام.

5- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة 4/363 : وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة، والمطلق منها محمول على المقيد، وإنما أطلق ذلك ؛ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة.
ثم قال: ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه، وما سوى ذلك فهو باقٍ على الإباحة، وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة.
ثم قال: وبكل حال فالسنة تقصير الثياب، وحدِّ ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب، فما كان فوق الكعب فلا بأس به، وما تحت الكعب في النار.

ويقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22\138): والفعل الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة
وضرب عدة أمثلة ثم قال:
وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجورا ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما فإن الله لا يحب كل مختال فخور ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه فقال أبو بكر يا رسول الله إن طرف إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء وفى الصحيحين عن النبي أنه قال بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم واعتقادهم (أي بحسب النية).

6- وممن نص على ذلك من الحنابلة أيضا: الرحيباني في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى حيث يقول:

( وَحَرُمَ ) ، - وَهُوَ ( كَبِيرَةٌ ) لِلْوَعِيدِ الْآتِي بَيَانُهُ فِي الْخَبَرِ - ( فِي غَيْرِ حَرْبٍ إسْبَالُ ) شَيْءٍ مِنْ ( ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ وَلَوْ عِمَامَةً وَسَرَاوِيلَ ) ؛ لِمَا رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَّيْنِ يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ قَالَ : إنَّهَا لَمِشْيَةٌ يَبْغَضُهَا اللَّهُ إلَّا فِي هَذَا الْمَوْطِنِ } وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْخُيَلَاءَ مَذْمُومٌ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ لِحَدِيثِ { مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ( فَإِنْ أَسْبَلَ ) ثَوْبَهُ ( لِحَاجَةٍ : كَسِتْرِ ) سَاقٍ ( قَبِيحٍ ، وَلَا خُيَلَاءَ وَلَا تَدْلِيسَ ) عَلَى النِّسَاءِ : ( أُبِيحَ ) . قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ : جَرُّ الْإِزَارِ وَإِسْبَالُ الرِّدَاءِ فِي الصَّلَاةِ ، إذَا لَمْ يُرِدْ الْخُيَلَاءَ فَلَا بَأْسَ ، وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يُرِدْ التَّدْلِيسَ .

ومثله في كشف القناع عن متن الإقناع.

بل إنه في كثير من كتب الفقه الحنبلي ذكر أنه يكره إسبال ثوبه خيلاء وهو أحد الوجهين فما بالنا بغير الخيلاء؟!! . جزم به في الهداية ، و المذهب ، و المذهب الأحمد ، و المستوعب ، و الوجيز ، و الرعاية الصغرى ، و الحاويين ، و الفائق ، و إدراك الغاية ، و تجريد العناية ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى .
ويقول الشيخ القرضاوي:
لقد روى البخاري تعليقًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة" وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة، يدل هذا على أن الممنوع هو ما كان فيه إسراف وما قصد به الخيلاء وإذا انتفى هذان الأمران فلا حرج، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث منها "ما أسفل الكعبين من الإزار في النار" رواه البخاري وغيره والإزار هو ما يستر أسفل البدن، ومنه البنطلون والجلباب. "من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة" رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أنى أتعاهده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك لست ممن يفعله خيلاء" رواه البخاري ومسلم وغيرهما. والخيلاء هو الكبر والعجب. والمخيلة من الاختيال وهو الكبر واستحقار الناس. وفي رواية لمسلم وغيره عن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إنهم هم المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمسبل هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض كأنه يفعل ذلك تجبرًا واختيالا. كما فسره الحافظ المنذري في كتابه "الترغيب والترهيب".
وحديث "ما أسفل الكعبين من الإزار في النار" ليس عامًا للرجال والنساء فقد فهمت أم سلمة رضي الله عنها أنه عام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرًا" فقالت: إذا تنكشف أقدامهن، قال: "فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه" أخرجه النسائي والترمذي وصححه. والذراع شبران بشبر اليد المعتدلة.
والخلاصة أن للرجال حالين، حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان، حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع. وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه، ومن قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه، مستحضرًا لها شاكرًا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر" فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة، فقال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس"، والغمط معناه الاحتقار. والحديث الذي أخرجه الطبري "إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه" محمول على من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه. لا من أحب ذلك ابتهاجًا بنعمة الله. فقد أخرج الترمذي وحسنه "إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده" وأخرج النسائي وأبو داود وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل رآه رث الثياب "إذا أتاك الله مالا فلير أثره عليه" أي بأن يلبس ثيابًا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون إلى الطلب منه، مع مراعاة القصد وترك الإسراف.
هذا وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة، والثوب الطويل الذي ليس فيه خيلاء يكره إذا لم يأمن لابسه من تعلق النجاسة به، فقد أخرج الترمذي عن عبيد بن خالد أنه قال: "كنت أمشي وعليَّ برد أجره، فقال لي رجل" ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى" فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحاء – أي فيها خطوط سود وبيض – فقال: "أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه "فتح الباري ج10 ص264 – 275".
ويقول الدكتور القرضاوى :
عملية الإسبال، وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الإسبال، بعضها ورد فيها نهي مطلق عن الإسبال "أن يسبل إزاره" وبعضها مقيد بمن فعل ذلك اختيالا قال "لا يريد بذلك إلا المخيلة" وهو حديث ابن عمر، يعني من جَرَّ إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، معنى المخيلة أي الاختيال أي يريد التبختر والفخر على الناس، وكان العرب في الجاهلية يعتبرون جَرَّ الثياب هذا من مظاهر العظمة، وإن الفقير يلبس لحد الركبة أو تحت الركبة بقليل، والغني يلبس ويجر في إزاره، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جَرِّ الثوب، أو جَرِّ الإزار بالذات، معظم الأحاديث جاءت في الإزار وجاء أيضا إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فبعض العلماء أخذ بالإطلاق وقال الإسبال ممنوع على كل حال، والبعض قال ممنوع إذا أريد به المخيلة، إذا أريد به الاختيال، أما من لم يخطر الاختيال بباله فلا يدخل، بدليل حديث ابن عمر وبدليل حديث سيدنا أبو بكر قال "يا رسول الله: إني لا أتعهد إزاري فيسترخي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء" فدل على أن فيه عِلَّة، وهذا ما ذهب إليه الإمام النووي والحافظ بن حجر، والكثير من شُرَّاح الحديث وأنا من هذا الفريق الذي يربط التحريم بالاختيال والفخر.

,ويقول الدكتور/يحيى إسماعيل- نائب رئيس هيئة كبار العلماء بالأزهر سابقا-:
إن الإسبال ذكر النهي عنه مرهونًا بعلة، وحيث ذكرت العلة فإن الحكم يدور معها، والحديث الصحيح الذي هو بمثابة العمدة في تلك القضية: "ثلاثة لا ينظر إليهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بالعطية، والمنفق سلعة بعد العصر باليمين الكاذبة، ورجل جرَّ ثوبه خيلاء"، فإذا انتفت العلة انتفى المعلول.
والله أعلم."انتهى
وعسى أن يقوم الشيخ الأزهري الأصلي -حين يرفع الحظر عنه- بنقل موضوعه كاملا على هذا الملتقى حتى نستمتع بمدارسته
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
جزاكم الله خيرا شيخنا بهاء على مشاركتكم الفعالة الطيبة دمتم في حفظ الله وأمنه نفع الله الجميع بما كتبتمونه
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
شيخنا فؤاد يتكلم عن صحة نسبت نقلي عن المذاهب ،و هو أدق مني في ذلك ،وهذا البحث كنت كتبته في وقت مصادري كانت قليلة لذلك كان فيه بعض المآخذ مثل بعض ما ذكره حبيبي في الله فؤاد .

وبالنسبة لتدخيل قواعد الاستنباط في نسبت الأقوال للأئمة فهذه قواعد لغوية نحكم بها على أي نص سواء كان قرآنا أو سنة أو قانونا أو كلام شخص
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
إذا جاز جر الثوب لغير خيلاء فأي إسبال أقل منه يجوز من باب أولى ، و في حديث أبي بكر جواز جر الثوب إذا لم يكن هناك كبرفلماذا لم يقل الرسول لأبي بكر أرفع إزارك فإني قد نهيتكم عن فعل ذلك مطلقاً سواء كنت تتعاهده أو لا تتعاهده ؟ أم يقال أنه ليس عنده خيط ليرفع به ثيابه أو لعله لا يجد وقتاً ليخيــط به ثيابه فآثر الوقوع في الحرام ، وكيف يصح هذا ،وتعاهد عدم الإسبال دليـل على قصـد الإسبـال ؛ لأن ثياب الصحابة ليست كالبنطال الذى يشمر فهى القميص أو الإزار أو السروال الذى يحتاج إلى رفعه بالخيط ،وليـس بالتعاهـد ؟ فلو كان الكـلام عن الإسبال دون قصد لكان الجواب أنت لا تقصد الإسبال ، وليس إنك لست ممـن يفعـل ذلك خيلاءفعلم بذلك أن الكلام كان عن الإسبال دون قصد ، وعليه فيجوز جر الثوب إذا كان بغير خيلاء فمن باب أولى أي إسبال أقل منه .
 

بهاء الدين القيصري

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
25 فبراير 2008
المشاركات
13
د / ربيع أحمد ( طب ).;2849 قال:
جزاكم الله خيرا شيخنا بهاء على مشاركتكم الفعالة الطيبة دمتم في حفظ الله وأمنه نفع الله الجميع بما كتبتمونه
وإياكم أيها الكريم،، ورجائي منك ومن إخواننا جميعا الذين يخاطبونني حفظهم الله أن يكون الخطاب بلفظ الأخوة ونحوها بعيدا عن الألقاب والتشييخ الذي له أهله الذين يستحقونه ، فلست بشيخ ولا نصيفه يعلم الله ، وأعفني بارك الله فيك عن الإطالة في هذا الرجاء، أما انتم فمقاماتكم محفوظة وتستحقون اللفظ.

كما لي رجاء من أحد المشرفين أن يفتح خاصية مراسلته على الخاص،، وهو شيء مهم في إدارة المنتدى المبارك.
تحياتي
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وإياكم أيها الكريم،، ورجائي منك ومن إخواننا جميعا الذين يخاطبونني حفظهم الله أن يكون الخطاب بلفظ الأخوة ونحوها بعيدا عن الألقاب والتشييخ الذي له أهله الذين يستحقونه ، فلست بشيخ ولا نصيفه يعلم الله ، وأعفني بارك الله فيك عن الإطالة في هذا الرجاء، أما انتم فمقاماتكم محفوظة وتستحقون اللفظ.

كما لي رجاء من أحد المشرفين أن يفتح خاصية مراسلته على الخاص،، وهو شيء مهم في إدارة المنتدى المبارك.
تحياتي

بارك الله فيك

أحسنت

وليتنا نستبدلها بالكنى فهو أمر محبب إلى النفس، ثم بها يدفع بعض الحرج عن بعض الإخوة من ذكر فلان باسمه لمقامه في العلم فنقول: لكم بالكنى مندوحة.

فالأصل في الملتقى أن لا يشيِّخ بعضها بعضاً إلا لأحد رجلين: أحدهما بزَّننا بعلمه، والآخر بسنِّه.

أخوكم: أبو فراس.
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا جميعا - أيها الأحبة الأفاضل - على هذه الأخلاق المنبئة عن أخلاق من طلب العلم وتحلى بفضائله ..

فلله دره من ملتقى مبارك !!
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
جزاكم الله خيرا أخوتي وأحبابي في الله الأخ فؤاد والأخ رأفت والأخ بهاء جهدكم مبارك وعملكم مأجور
أخوكم أبو معاذ لكن هذه كنية ،ولم اتزوج
أبو معاذ ربيع بن أحمد
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بهاء الدين القيصري;2847 قال:
السلام عليكم ورحمة الله أيها السادة الفقهاء ،الشيخ ربيع والشيخ رأفت والشيخ فؤاد ...
مسألة الإسبال بغير خيلاء الراجح عندي هو الجواز، ومسألة حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة قال به عدد من أهل العلم،، إليكم أبرزهم أيها الفضلاء:

1- قال إمامنا الشوكاني رضي الله عنه في نيل الأوطار (بتصرف بسيط) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي بهاء الدين.
أراك شيختني مع أخوي رأفت وربيع، فمالك ولربيع أن شيَّخك؟
لعله غلب عليك في المخاطبة الإجلال والاحترام لطلبة العلم.
ولما نوديتَ بما ناديتَ غلبك التواضع.
منَّ الله عليَّ وعليك وعلى جميع الإخوة بهذه الصفات فإنها خليقة بطالب العلم.
-------------
بالنسبة لمشاركتك فظاهرٌ نفاستها بما امتلأت به من مقالات أهل العلم، لكن لي عليها عدة ملاحظات فلعل صدرك يتسع لها:
1- بادرتَ مشاركتك حفظك الله ورعاك بذكرك الراجح، وهو سابق لأوانه إذ الراجح محله متأخر ، يكون في العادة بعد الفراغ من تقرير المسألة، لاسيما في المسائل الخلافية، ومناطق الجدل والمناظرة كما هو الحال في هذا البحث.
وإنما يصدر الراجح ويقتصر عليه في المتون المختصرة أو عند من استفتي عن رأيه في المسألة كما في سؤالات الإمام أحمد.
2- ثم بعد ذكركم للراجح في المسألة عندكم انتقلتم مباشرة إلى التقرير بأن حمل المطلق على المقيد قد قال به كثير من أهل العلم.
وهذا فيه ملاحظة لا تخفى وهو إغفال البينة أعني الدليل بعد ذكركم دعوى الراجح عندكم في تقييد التحريم بما كان خيلاء.
يقول الطوفي رحمه الله في معرض ذكره لآداب الجدل في كتابه "علم الجذل في علم الجدل":
"فينبغي للمستدل أن يشرع في تقرير الحجةعقيب الدعوى من غير فصل"
ثم قال رحمه الله في معرض ذكره حكم لتأخير المستدل عن ذكره للدليل:
فإن أخر المستدل الدليل عن ذكر الدعوى أوعن قول السائل "لم قلت"فإن كان التأخير يسير لم يؤثر...وإن طال الفصل طولا خارجا عنالعادة بحيث يشعر بتعذر الدليل عليه فهل يكون منقطعا؟هو محل تردد ونظر."
3- هو أنك حفظك الله ورعاك أغفلت كل المناقشات السابقة في الموضوع، وابتدأت الموضوع لا من حيث انتهينا ولكن من حيث اختطته لنفسك، وهذا إنما يكون فيما إذا فتحت موضوعا خاصك بك.
أما وقد شرعت مع الإخوة في مناقشة موضوع مشترك قد تعدد أعضاؤه، وتنوعت مشاركاته فلا يصح أن تقطع سير النقاش، ثم تبديه وتنهيه بما كتبت، ثم تفرغ وكأن لم يكن، فأين مناقشات الإخوة وأين أسئلتهم وأين مناقشتهم؟
فمثلا: ثمة اعترضات وسؤالات في المحل السابق على قولك الذي اخترته، وعلى الطريقة التي سلكتها وهو حمل المطلق على المقيد.
فقد ذكر في الموضوع أن حمل المطلق على المقيد لا يصلح في هذه المسألة بسبب اختلاف الحكم والسبب
فكان المفترض أن تبادر بالجواب بالمنع أو الاعتراض على الطرق الجدلية المعروفة والمسلوكة عند أهل العلم، كما أن النقولات التي تفضلت بها خلت عن الجواب عن هذا السؤال، وهذا يؤكد خروج المشاركة عن مسار المناقشة.
وقد قال الطوفي أيضا في نفس المصدر السابق:
وأما المعترض فينبغي أن يشرع في الاعتراض على الدليل عقيب فراغ المستدل من تقريره فإن أخره عن ذلك فحكمه نحو من حكم تأخيرالمستدل ذكر الدليل عن الدعوى.
وهذان رابطان فيهما تقرير ما تم بيانه عبر هذه الملاحظة:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=158&highlight=%ED%E6%E3%C7+%DE%C8%E1%E5

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=283&highlight=%ED%E6%E3%C7+%DE%C8%E1%E5



4- شرعت بعد بيانك الراجح في المسألة إلى ذكر النقولات عن أهل العلم، وسبق أن في هذا خرقا للمنهج العلمي.
إضافة إلى ذلك: فإن فيه خرقا للمنهج الذي اختطه الملتقى لنفسه وهو تحكيم مادته الفقهية وتجويدها من خلال ضبطها وتقييدها بقوانين الجدل والمناظرة.
والقاعدة: أنك إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلاً فالصحة.
لكن الذي حصل هو الدعوى ثم النقل:
ذكرت الراجح عندكم ثم نقلت عن أهل العلم.
5- أن هذه النقولات على نفاستها قد تضمنت ما يلي:
أ*- أن فريقا من أهل العلم قالوا بتقييد التحريم بالخيلاء.
ب*- أنهم اعتبروا في هذا القول النصوص التي عللت بالخيلاء.
ت*- أنهم أجابوا عن الأدلة المطلقة بحملها على النصوص المقيدة.

قلت: وهذا كله سبق تناوله عرضا ونقدا ونحن مسلِّمين بأن فريقا من أهل العلم قالوا بذلك واحتجوا بما ذكرت وأجابوا عن أدلة الأطلاق بحملها على المقيد من النصوص.
وهذا كله أيضا سبق في عرض الأخ ربيع.
وتم أيضاً طرح جملة من السؤالات عليها.
وحينئذ يتبين أن هذه النقولات التي تفضلت بنقلها لم تضف شيئا في المسألة من حيث مجراها في هذا الموضوع الخاص فضلا أن تكون دليلا لك.
نعم لو ذكرتها للفائدة أو لتطعيم الموضوع وإثرائه فذلك أمر حسن.
6- ولو فرضنا نزاعك لما سبق، ثم قلتَ: هذه النقولات قد ضُمِّنت أدلتها.
لقلنا لك:: نعم ولكن أنت الآن ناقل دليل ولست بمستدل.
ولو قلتَ أيضاً: هذه النقولات قد تضمنت جملة من الاعتراضات على مقالاتكم السابقة.
لكررنا لك جوابنا وقلنا:: نعم ولكن أنت ناقل اعتراض ولستَ بمعترض.
ولا يخفى عليكم الفرق بين التقرير والنقل بل قد قيل: ناقل الكفر ليس بكافر.
7- قلت حفظك الله:
"ومسألة حملالمطلق على المقيد في هذه المسألة قال به عدد من أهل العلم،، إليكم أبرزهم أيهاالفضلاء"
وسبق أن هذا معلوم سلفا وهو مسلَّم به عند كل يعرف الخلاف في المسألة ولكن لا أدري ما وجه كونه طريقاً يصلح أن يكون برهانا على ما رجحتموه.
8- خلو المشاركة وفراغها من أي إضافة علمية للباحث، ولم تعد المشاركة - على نفاستها النقلية - أمرين اثنين:
أ*- ذكره الراجح في المسألة.
ب*- احتجاجه على ذلك بنقولات مطولة عن أهل العلم.
9- ولما سبق فإنه لا يبدو أي محل يصلح أن يجري فيه النقاش حسب هذه المشاركة.
10- ستتم الاستفادة من المشاركة السابقة بما تفضل به صاحبها من النقولات عن أهل العلم باعتبار أصحابها لا ناقلها.
11- يسري هذه الكلام على الأخ الأزهري الأصلي الذي غلب على المشاركة النقل عنه بما جمعه عن أهل العلم فكل ما فيه نقل وليس فيه أي إضافة علمية تختص به.
أما بالنسبة لرفع لحظر عنه فقد أبلغنا الإدارة، وأرجو ألا يخرج الموضوع عن سياقه العلمي البحت.
12- ونتمنى أن تنضبط المشاركات حسب أربعة أمور:
أ*- الضوابط العلمية للدليل.
ب*- الضوابط العلمية للنقل.
ت*- القوانين الجدلية للنقاش.
ث*- سياق الموضوع الخاص.
وكل قوانين الملتقى العلمية لا تخرج عن هذه الأمور.
---------------------
سنواصل المسألة إن شاء الله من حيث انتهينا مستفيدين من النقولات النفيسة التي أتحفنا بها الأخ بهاء الدين القيصري حفظه الله.
 
التعديل الأخير:

بهاء الدين القيصري

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
25 فبراير 2008
المشاركات
13
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي بهاء الدين.
أراك شيختني مع أخوي رأفت وربيع، فمالك ولربيع أن شيَّخك؟
لعله غلب عليك في المخاطبة الإجلال والاحترام لطلبة العلم.
ولما نوديتَ بما ناديتَ غلبك التواضع.
منَّ الله عليَّ وعليك وعلى جميع الإخوة بهذه الصفات فإنها خليقة بطالب العلم.

حفظكم الرحمان،، ليس تواضعا مني أيها الفاضل، فالتواضع هو أن تكون شيخا جليلا ذو علم غزير وتطلب من الناس عدم تشييخك، ولستُ ممن لديهم علم غزير فأنى يصح إطلاق لفظ التواضع علي ؟؟ بل هو كلام من عرف قدر نفسه، وأنتم مواضيعكم دالة على علمكم الغزير الرائق .

ومداخلتي جاءت فقط حصرا لكلام اهل العلم في مسألة من المسائل وليس تدخلا في الحوار،، وترجيحي للمسألة كان من منطلقي وليس فرضه عليكم أيها الأحبة، وفي غمرة ضيق الوقت التي مررت بها لم أحترم أصول الجدل والمناظرة لأني لم أدخل بنية الجدل أو المناظرة أعزكم الله، أما إذا أحببتم أن أشارك بما يسره الله لي من جرد للأدلة ومناقشتها فلكم ذلك أما ان أردتم الاقتصار على الحوار الثنائي بينك وبين الشيخ ربيع لتعم الاستفادة فهو أحسن وأفيد.

جزا الله خيرا الإخوة جميعا.

أما الشيخ الأزهري الأصلي فقد صادفت في منتداه بحوثا علمية وفقهية كثيرة مما ساءني كونه موقوفا في المنتدى وهو من هو في علمه... وما نقلته عنه كان جزءا صغير من بحث مطول له إليكم رابطه :

http://forums.ikhwan.net/t/showthread.php?t=1948

بحث آخر ممتع في المسألة :

http://forums.ikhwan.net/t/showthread.php?t=1989
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حفظكم الرحمان،، ليس تواضعا مني أيها الفاضل، فالتواضع هو أن تكون شيخا جليلا ذو علم غزير وتطلب من الناس عدم تشييخك، ولستُ ممن لديهم علم غزير فأنى يصح إطلاق لفظ التواضع علي ؟؟ بل هو كلام من عرف قدر نفسه، وأنتم مواضيعكم دالة على علمكم الغزير الرائق .

ومداخلتي جاءت فقط حصرا لكلام اهل العلم في مسألة من المسائل وليس تدخلا في الحوار،، وترجيحي للمسألة كان من منطلقي وليس فرضه عليكم أيها الأحبة، وفي غمرة ضيق الوقت التي مررت بها لم أحترم أصول الجدل والمناظرة لأني لم أدخل بنية الجدل أو المناظرة أعزكم الله، أما إذا أحببتم أن أشارك بما يسره الله لي من جرد للأدلة ومناقشتها فلكم ذلك أما ان أردتم الاقتصار على الحوار الثنائي بينك وبين الشيخ ربيع لتعم الاستفادة فهو أحسن وأفيد.

جزا الله خيرا الإخوة جميعا.

وجزاك الله خيرا أخي الكريم

بل بعدما كتبت الرد شعرت أنني تجاوزت، ولعلك تعذرني لأنه ليس المقصود بالأساس التعقب عليكم بقدر ما هو محاولة لضبط النقاشات المستقبلية.

وأظن أن هذا الأمر كان واضحا في طريقة التعقب والنقل عن الطوفي والإحالة على الروابط القديمة

------

والنقاش عام لجميع الإخوة لكن مع الالتزام بترتيب الإخوة في نقاش المسألة هذا فحسب.
لذا فنحب أن تكون معنا.
حفظك الله ورعاك وسدد خطاك.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
لا مفهوم لجر الثوب لترتيب عقوبة عدم نظر الله للمسبل فهو قد خرج مخرج الغالب إذا لا قائل بأن من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ومن أسبله خيلاء دون أن يجر ثوبه ينظر الله إليه فمن فسر الحديث حتى من القائلين بحرمة الإسبال يقولون بأن من أسبل خيلاء لا يتظر الله إليه ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو بكر إن أحد شقي إزاري يقع إلا أني اتعاهد ذلك منه ؟ لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك يقع منك من غير قصد بل نفى عنه صفة المختالين مما يدل على أن العلة هي المخيلة
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
لا مفهوم لجر الثوب لترتيب عقوبة عدم نظر الله للمسبل فهو قد خرج مخرج الغالب إذا لا قائل بأن من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ومن أسبله خيلاء دون أن يجر ثوبه ينظر الله إليه فمن فسر الحديث حتى من القائلين بحرمة الإسبال يقولون بأن من أسبل خيلاء لا يتظر الله إليه ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو بكر إن أحد شقي إزاري يقع إلا أني اتعاهد ذلك منه ؟ لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك يقع منك من غير قصد بل نفى عنه صفة المختالين مما يدل على أن العلة هي المخيلة


بارك الله فيك أخي أبا معاذ

ماشاء الله تبارك الله

طرح قوي للمسألة..زادك الله علما وفقها

فأنت تقول حفظك الله: القيد الواقع في النصوص بجر الثوب لا مفهوم له

ثم استدللت على ذلك: بعدم القائل.
أي أنه لا قائل بتقييد الوعيد بالجر

فالعبرة بالخيلاء عند كل المتكلمين في المسألة

فمن علل بالخيلاء فواضح أنه اكتفى بالخيلاء ولم يضف إليه التعليل بجر الثوب.

ومن أطلق التحريم أيضا اعتبر نصوص الوعيد بأن لا يكلمه ولا ينظر إليه... فيما كان خيلاء ولم يقيده بجر الثوب

والسؤال: أن طريقتك في الترجيح صحيحة إن صححت مقدماتها.

فنحتاج أن نتأكد أنه لم يعلل أحد بالجر مع الخيلاء لاسيما من أطلق التحريم وفرق في نصوص الوعيد بين ما كان خيلاء وما لم يكن خيلاء
فيحتمل أن هؤلاء زادوا مع الخيلاء جر الثوب كما في النصوص

فنرجع إلى رسالة الصنعاني وكلام ابن عثيمين وبقية أهل العلم رحم الله الجميع ونتأكد

أنه لم يعتبر أحد قيد الجر.

مع أن الخيلاء غالبا لا تكون بمجرد الإسبال ومجاوزة الثوب للكعبين لكن إنما تتجلى مع الجر

فلو نظرنا إلى هذا المعنى مع تقييد النصوص بالجر

نجد أن ثمة تلازما ولو غالبا بين الخيلاء والجر والواقع يصدق ذلك.

بارك الله فيك أخي ربيع.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
قيد جر الثوب خرج مخرج الغالب لأسباب ،وهي أن المسبل خيلاء جر ثوبه أو لم يجره قال العلماء أنه داخل في وعيد من جر ثوبه خيلاء أي لاينظر الله إليه وأيضا ؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم جر ثوبه ،والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما ،و أيضا لأنه حدث من أبي بكر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتقصير ثوبه ،ولم يقل له أنت لا تقصد بل علل الحكم على الخيلاء وإذا جاز الجر جاز الإسبال دون الجر من باب أولى .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
النتائج التي استخلصتها من واقع الخلاف في المسألة:
1- الخلاف في المسألة قديم يرجع إلى عصر الصحابة وهو مستمر إلى اليوم، فلا داعي لمصادرة أحد القولين.
2- عامة أهل العلم على ذم الإسبال في الجملة.
3- عامة أهل العلم على تقييد نصوص التحريم بالخيلاء، وعلى رأسهم مذاهب الأئمة الأربعة وغالب أتباعهم.
4- نزع أعيان من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين إلى إطلاق التحريم بدءا من عصر الصحابة إلى اليوم.
5- سبب الخلاف في المسألة راجع والله أعلم إلى اختلاف النصوص بين إطلاق التحريم وبين تقييد التحريم بالخيلاء.
6- من أطلق التحريم نظر إلى عدة مآخذ أجملها في ما يلي:
أ*- النصوص التي أطلقت التحريم مثل قوله عليه الصلاة: ( ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار).
ب*- النصوص التي اعتبرت مجرد الإسبال أنه من المخيلة مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة.)
ت*- النصوص التي فرقت بين الإسبال بمجرده وبين الإسبال مضافا إليه المخيلة:
إما على جهة الانفراد: بأن خصت كل صورة بما يناسبها من الحكم والوعيد، فمجرد الإسبال ذكر فيه وعيد النار، وما كان مشتملا على الجر والخيلاء ذكر فيه الوعيد المختص من أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه وأن له عذاب أليم.
وإما على جهة الاقتران: بأن ذكرت الصورتين في النص الواحد وفرق بينهما في الحكم، مما يدل على عموم التحريم، وأن الخيلاء إنما تختص بمزيد من الوعيد لا مطلق الوعيد وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أ"زرة المؤمن إلى نصف الساق و لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه ."
ث- ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن يرخين ثيابهن شبرا ..والترخيص يدل على أن الأصل العزيمة مع أن إرخائهن لم يكن للمخيلة وإنما للستر، ومع ذلك عبر بالترخيص لما تقرر من أن الأصل المنع من الإسبال مطلقا. راجع الفتح.
7- من قيَّد نصوص التحريم والوعيد بما كان خيلاء نظر إلى عدة مآخذ أجملها في ما يلي:
أ*- إدارة الحكم على الخيلاء، واستفادوا هذا التعليل من ثلاثةمصادر:
1- النصوص التي علقت الحكم بالخيلاء مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ( من جر ثوبه خيلاء)
ب*- النصوص التي عللت الحكم بالخيلاء وهو يتمثل في حديث أبي بكر رضي الله عنه.
ج- النصوص التي وقع فيها الإسبال مثل قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكسوف وهو يجر إزراه.
-----------------------------------------------
8- الخلاف في المسألة في نظري القاصر والعلم عند الله قوي جداً ويحتاج من قصد الترجيح أن يدير النظر بين أمرين اثنين:
1-قوة التعليل بالخيلاء في تخصيص النصوص المطلقة.
2-قوة عموم النصوص التي أطلقت التحريم.

والذي يبدو لي والعلم عند الله في هذه المسألة:
هو التزام طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل في المسألة، والتي فهمها على وجهها محمد بن إسماعيل البخاري ومن بعده الأئمة: أحمد في سؤالاته والباجي في المنتقى شرح الموطأ، وابن تيمية في شرح العمدة، وابن حجر في فتح الباري.
وكل هؤلاء فهم منهم قولان في المسألة على غرار ما فهم من النصوص، وما ذاك إلا لالتزامهم غرز النبي صلى الله عليه في بناء المسألة كعلم مجرد وكفتوى واقعة.
ويتخلص مذهب هؤلاء في حكم المسألة على مراتب:
المرتبة الأولى: تنزيل نصوص الوعيد على من جر ثوبه خيلاء.
المرتبة الثانية: بيان ارتباط حكم التحريم بعلة الخيلاء.
المرتبة الثالثة: بيان جواز الإسبال إذا كان لعلة غير الخيلاء من عذر أو نسيان أو تراخي ثوب...
المرتبة الرابعة: الفتوى بالمنع من الإسبال وذمه مطلقا لا لإطلاق التحريم ولكن لاعتبار ما يفضي إليه الإسبال من لخيلاء ولو غالبا كما أفادت النصوص، وكما هو الواقع.
المرتبة الخامسة: لم يقع في كلامهم إفادة الحث على الإسبال أو تبريره عن طريق الفتوى بالجواز.
---------------

ما زال للكلام بقية....
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
محاولة لتحرير مقالات أهل العلم في حكم الإسبال عموماً:

أولاً: الشافعي:

ذكر البويطي في في مختصره عن الشافعي قوله:

لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ولغيرها خفيف لقول النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكر اه.
ولكلام الشافعي توجيهان لأهل العلم:
التوجيه الأول: ما ذكره النووي رحمه الله إذ قال:
الإسبال تحت الكعبين للخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء.
بينما ذهب ابن حجر إلى رأي آخر في تفسير مقالة الشافعي رحمه الله إذ قال:
وقوله ( خفيف ) ليس صريحا في نفي التحريم بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال.
ثم فصل ابن حجر اختلاف أحوال الإسبال إن كان لغير خيلاء فقال:
فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله: فهذا لا يظهر فيه تحريم ولا سيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر.
وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه: فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء
وقد يتجه المنع فيه: من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به.
ويتجه المنع أيضا في الإسبال من جهة أخرى: وهي كونه مظنة الخيلاء

قال أبو فراس:
والأقرب والله أعلم هو تفسير النووي رحمه الله إذ الكراهة مناسبة لإطلاق (خفيف) مضوما إليه استدلال الشافعي بقصة أبي بكر رضي الله عنه.
------
أما اختلاف الأحوال التي ذكرها ابن حجر رحمه الله في الإسبال من غير خيلاء فهو يؤكد ما سبق أنه لا تلازم بين تعليق أهل العلم نصوص الوعيد بالخيلاء وبين ذمهم للإسبال في الجملة، فإن الخيلاء ليست هي السبب الوحيد المقتضي لذم الخيلاء، حتى يدار عليه الحكم، فإنه وإن سُلِّم إناطة نصوص الوعيد بالخيلاء فإن ثمة أسابا أخر مقتضية لذم الإسبال بغض النظر عن حكمه التفصيلي من التحريم أو الكراهة.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ثانياً: الإمام البخاري:

أبدأ مستعينا بالله بتقرير طريقة الإمام البخاري في التعامل مع هذه المسألة من خلال الوقوف على تراجم كتابه الصحيح لهذه المسألة، ولا يخفى عليكم أن فقه الإمام البخاري في تراجمه.

ابتدأ رحمه الله كتاب اللباس من كتابه الصحيح بهذا الباب:


بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِه }ِ


وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ.)([1])


وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ.([2])


------------


قال أبو فراس:


وإيراد الآية والحديث والأثر في بداية كتاب اللباس وجعلها بابا مستقلا هو كالقاعدة منه رحمه الله في عموم باب اللباس وأن الأصل فيه الحل إلا ماحرم الله عز وجل وأن التحريم دائر بين الإسراف والمخيلة.


قال ابن حجر رحمه الله وهو يشرح الحديث والأثر:


ووجه الحصر في الإسراف والمخيلة: أن الممنوع من تناوله أكلا ولبسا وغيرهما:


إما لمعنى فيه: وهو مجاوزة الحد وهو الإسراف.


وإما للتعبد: كالحرير إن لم تثبت علة النهي عنه وهو الراجح.


ومجاوزة الحد: تتناول مخالفة ما ورد به الشرع فيدخل الحرام.


وقد يستلزم الإسراف الكبر وهو المخيلة.


---------


قال أبو فراس:


ثم أورد البخاري في هذا الباب الذي أقامه على أن الأصل هو الحل ما لم يقترن بإسراف أو مخيلة هذا الحديث والذي يتعلق بمسألتنا مما يد على شدة ارتباط هذه المسألة بالأصول المعروفة في كتاب اللباس، والحديث هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء )


([1]) وهذا الحديث من الأحاديث التي لا توجد في البخاري إلا معلقة ولم يصله في مكان آخر وقد وصله أبو داود الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به... وهذا مصير من البخاري إلى تقوية شيخه عمرو بن شعيب ولم أر في الصحيح إشارة إليها إلا في هذا الموضع.


([2])وصله ابن أبي شيبة والدينوري في مجالسه وعبد الرزاق والطبري كما ذكر ابن في شرحه على الفتح.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يتبع ما زال للكلام بقية وأتمنى من الإخوة أن يمهلوني إلى أن أفرغ من هذه المادة ثم نرجع إلى مناقشة المسألة.
 
أعلى