العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إعلام اللهفان بفضيلة الطهارة لمس القرآن

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعـد : فإن القرآن الكريم هو كلام الله المبين ، وكتابه المعجز ، وتنزيله المحفـوظ ، جـعله الله شفاء للصـدور ، و فرقاناً بين الحلال والحرام ، و فرقاناً بين الحق والباطل ، وقد أنـــزله الله I على رسوله r ، ليخرج الناس به من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والهـدى ، ليكون عصمة ونجاة لمن تمسك به ، لذلك فتلاوة القرآن من خير ما ينفق الإنسان فيه عمرهطاعة للهU ، و قد قال النبي r : (( اقرءوا القـرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه )) [ رواه مسلم ] وقال r : (( الذي يقرأ القرآن ،وهـو ما هر به مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ، ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران )) [ متفق عليه ] وقال r : (( من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول : ألم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حــرف ، وميم حرف )) [ رواه الترمذي وقال : حسن صحيح ] ،وشرع الله عند مس المصحف الطهارة ،واختلف العلماء فى حكم الطهارة لمس المصحف فمنهم من يقول بالوجوب، وهذا قول أكثر الفقهاء ، ومنهم من يقول بالاستحباب ومنهم الظاهرية ، وكل من القولين له أدلته ،وله وجاهته،ولأهمية المسألة أحببت كتابة بحث مختصر فيها أبين فيه قولى الفقهاء وأدلتهم وترجيـح الرأى الموافق للكتاب والسنة ، وكان هذا البحث مكوناً من مقدمة وخمسة فصول وخاتمة: المقدمة : تشمل عرضا سريعا للمسألة. الفصل الأول : عرض قولي الفقهاء . الفصل الثانى : أدلة قول الجمهور . الفصل الثالث : أدلة مخالفي الجمهور. الفصل الرابع : القول الراجح . الفصل الخامس : ما ترتب على القول الراجح. الخاتمة : تشمل خلاصة البحث. أسأل الله أن يلهمنى الرشد والصواب والرشاد . وكتب ربيع أحمد سيد - إمبابة - الأثنين23 رمضان 1427 هجرياً 16 أكتوبر 2006 ميلادياً
 

مصطفى محمد ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
13 أبريل 2008
المشاركات
151
التخصص
اللغة العربية
المدينة
أسيوط
المذهب الفقهي
حنبلي
[القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عادته أن أن يُعَبِّرَ عن المؤمن بالطَّاهر؛ لأنَّ وَصْفَهُ بالإِيمان أَبْلَغُ كلام يحتاج لدليل فهو نتيجة بلا مقدمات /quote]
الدليل على هذا أن كل نصوص الكتاب والسنةالواردة في تقرير الأحكام التكليفية المتعلقة بالايمان والكفر جاءت بلفظ المؤمن والكافر صريحا ولم تأتي بلفظ الطاهر والنجس إلا في سياق الوصف للمؤمن والكافر في قوله تعالى "إنما المشركون نجس" وقوله صلى الله عليه وسلم"إن المؤمن لا ينجس"ولم يعبر بهذا اللازم _الطاهر أو النجس_في سياق تقري الاحكام التكليفية بل في احكام التكليف نفيت الطهارة عن بعض المؤمنين (النساء الحيض)في قوله تعالى "ولا تقربوهن حتى يطهرن"
 

مصطفى محمد ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
13 أبريل 2008
المشاركات
151
التخصص
اللغة العربية
المدينة
أسيوط
المذهب الفقهي
حنبلي
والقول (يشكل عليه أنالقرآن والسنة كانت تخاطب الصحابة بلفظ الايمان والاسلام ولم يخاطب القران الصحابةبوصف الطاهرين)يجاب عنه بأن الصحابة ماداموا خطبوا بالمفهوم فهو خطاب كالمنطوق فدلالة المفهوم خطاب و دلالة المنطوق خطاب فلا يصح هذا الإشكال و المؤمن لا ينجس فهو طاهر بدليل الخطاب و دليل الخطاب خطاب
ولكن هذا الخطاب "لا يمس القرآن إلا طاهر" موجه إلى المشركين الذين لا علم لهم بتعبيرات ومصطلحات القرآن والسنة الذين ورد فيهما ما يشعر بوصف الكافر بالنجس والمؤمن بالطاهر فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على أن تكون كتبه الموجهه للكفار واضحة في دلالتها وليس فيها لبس أو إيهام
وإذا كان وصف المؤمن بالطاهر قد خفي على من هو من أكثر الناس مصاحبة له وحرصا على سماع حديثه وهو ابو هريرة_رضي الله عنه-
ألا يدل هذا على خفاء هذا المعنى جدا وبعده فكيف يستخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطبة المشركين
والاولى في التعبير أن من أرسل إليهم الكتاب بحديثي العهد بالاسلام وليس بالممشركين لانهم كانوا قد أسلموا
وكل أحكام الكتاب خاصة باهل الايمان كاحكام الصدقات والديات وبعض الاحكام الخاصة بالمؤمنين كقوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب
" لا طلاق قبل إملاك و لايصلين أحد منكمفي ثوب واحدليس على منكبه منه شيء"
ما فيه ولا ذكر لاحكام المتعلقة بالمشركين وهذه قرينة قوية تدل على خطأ تفسير الطاهر في الحديث بالمؤمن
ولو كان المقصود بالطاهر هنا المؤمن لقال لا تُمسوا الكتاب الا طاهر
ولكن الكتاب كله متعلق بافعال المؤمنين
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
بيان

بيان

القول بأن ؛ (( كل نصوص الكتاب والسنة الواردة في تقريرالأحكام التكليفية المتعلقة بالايمان و الكفر جاءت بلفظ المؤمن والكافر صريحا و لم تأتي بلفظ الطاهر و النجس إلا في سياق الوصف للمؤمن والكافر في قوله تعالى "إنماالمشركون نجس" وقوله صلى الله عليه وسلم"إن المؤمن لا ينجس" فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عادته أن أن يُعَبِّرَ عن المؤمن بالطَّاهر )) يقال له وهل لا يستفاد من القول بأن المؤمن لا ينجس حكم شرعي تكليفي ؟ هل هذا الوصف للمؤمن والكافر لا يستفاد منه حكم تكليفي ؟ ، وهل المقصود من قوله تعالى "ولا تقربوهن حتى يطهرن" أنهن غير طاهرات من الحدث أم أنهن غير طاهرات من الشرك أم أن ذاتهن غير طاهرة اللفظ مشترك أم أن السياق دل على أنهن غير طاهرات من الحدث فلا تقربوهن حتى يكن طاهرات من الحدث


خطاب لا يمس القران إلا طاهر موجه للمشركين أم للمؤمنين و هو ألا يمكنوا مشرك من المصحف ؟ و القول بأن : (( إذا كان وصف المؤمن بالطاهر قد خفي على من هو من أكثر الناس مصاحبة لهوحرصا على سماع حديثه وهو أبو هريرة ألا يدل هذا على خفاء هذاالمعنى جدا وبعده فكيف يستخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطبةالمشركين )) يقال هل أبو هريرة خفي عليه أنه طاهر من حيث الذات أي ذاته طاهرة ( طهارة حسية ) أم خفي عليه أنه طاهر من حيث الشرك ( طهارة معنوية ) أي هو مؤمن أم خفي على أبو هريرة أن ملابسته أمر عظيم لا تتوجب الطهارة ، و مادام المؤمن ليس بنجس في سياق انخناس أبي هريرة و هو جنب إذن فيه دليل على أنه لا يتوجب عليه الطهارة من الحدث هذا مقصد الحديث وليس المقصد الأساسي أنه طاهر من الشرك أو طاهر الذات فهذا ظاهر ، والنص هو عدم توجب الطهارة من الحدث عند ملامسة أمر عظيم فالحديث سيق له و ليس للأول .

أما نفي أن يكون في الكتاب المختلف في تصحيحه ذكر لأحكام لأهل الكتاب فدعوى تحتاج لبرهان ، ولا يمس القران إلا طاهر أمر للمسلمين ألا يمكنوا الكفرة من لمسه

أما القول : (( و لو كان المقصود بالطاهر هنا المؤمن لقال لاتُمسوا الكتاب الا طاهر، و لكن الكتاب كله متعلق بافعال المؤمنين )) هذه الحجة تحتاج لمزيد إيضاح فأنا لم أفهم معناها
 

مصطفى محمد ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
13 أبريل 2008
المشاركات
151
التخصص
اللغة العربية
المدينة
أسيوط
المذهب الفقهي
حنبلي
الشيخ الفاضل الدكتور ربيع بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على سعة صدرك للمناقشة
حديث أبي هريرة"عن أبي هريرة قال
: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر . فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس"
رواية البخاري
وجه الإستدلال أن أبا هريرة قد خفي عليع أن المؤمن لا يكون نجسا هو قوله صلى الله عليه وسلم"سبحان الله"
قال الحافظ بن حجر 1/391 -نقلا عن نسخة الكترونية لأني بعيد عن البيت-
(وقوله سبحان الله تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة أي كيف يخفى عليه هذا الظاهر )
أي أن أبا هريرة كان يعتقد نجاسة الجنب وهو الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم
فالمناسب أن يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى قوم حديثى العهد بالإسلام واضحا بينا لا يحتاج إلى تأويل بعيد واستنباط معناه من بعض نصوص القرأن إذ الغالب عليهم -وهم من أرسل إليهم الكتاب - أن يكون أكثرهم لا يعلم كثيرا من القرآن
يقال له وهل لا يستفاد من القول بأن المؤمن لا ينجس حكم شرعي تكليفي ؟ هل هذا الوصف للمؤمن والكافر لا يستفاد منه حكم تكليفي ؟
المقصود أن كل الآيات والأحاديث التي فيها أمر أو نهي للمؤمنين كان الأمر فيها بلفظ الإسلام أو الإيمان كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا" ولم تتعلق الأحكام بهذه الصفة أبدا وحدها وقوله تعالى "إنما المشركون نجس" ذكر لفظ الشرك ولم يقل لا يقرب لايقرب الأنجاس المسجد الحرام
ولا يمس القران إلا طاهر أمر للمسلمين ألا يمكنوا الكفرة من لمسه
هذا صحيح إذا فسرنا المؤمن بالطاهر لذا فقد تراجعت عن قولي(و لو كان المقصود بالطاهر هنا المؤمن لقال لاتُمسوا الكتاب الا طاهر، )فقد ظهر أنها حجة ضعيفة
يتبع إن شاء الله
 

مصطفى محمد ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
13 أبريل 2008
المشاركات
151
التخصص
اللغة العربية
المدينة
أسيوط
المذهب الفقهي
حنبلي
quote] ولا يمس القران إلا طاهر أمر للمسلمين ألا يمكنوا الكفرة من لمسه
[/quote]هذا صحيح إذا فسرنا المؤمن بالطاهر لذا فقد تراجعت عن قولي(و لو كان المقصود بالطاهر هنا المؤمن لقال لاتُمسوا الكتاب الا طاهر، )فقد ظهر أنها حجة ضعيفة

ثم استدركت فقلت بل ليست ضعيفه لأنه مجاز يحتاج إلى قرينة
-وقد كتبت الرد السابق على عجل لبعدي عن البيت_
فوجه قولى لو كان المراد بالطاهر المؤمن لقال لاتٌمسوا القرآن الا طاهر
فلأن هذا خبر بمعنى النهي والكتاب موجه إلى من أسلم وليس إلى المشركين فيكون معناه لايمس منكم أى من المؤمنين القرآن إلا وهو طاهر وكتاب عمرو بن حزم كله ليس فيه الا أحكام خاصة بالمؤمنين ليس فيه أحكام تخص من لم يؤمن والدليل على هذ نص الكتاب
"من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال و الحارث بن عبد كلال و نعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان : أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة اوسق
وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإذا زادت على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين فإن زادت على خمس وسبعين واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرينن ومئة فما زاد ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة بقرة
وفي كل أربعين شاة سائمة شاة غلى أن تبلغ عشرين ومئة فإن زادت على عشرين ومئة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتان فإن زادت واحدة فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مئة فما زاد ففي كل مئة شاة شاة
ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء وفي كل أربعين دينارا دينار
وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم أنفسهم في فقراء المؤمنين أو في سبيل الله
وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر
وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء
وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم
وإن العمرة الحج الأصغر
ولا يمس القرآن إلا طاهر
ولا طلاق قبل إملاك ولا عتق حتى يبتاع
ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء
ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء
ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد
ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره
وإن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول
وإن في النفس الدية مئة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار )
من صحيح بن حبان نقلا عن نسخة الكترونية
فواضح جدا من الكتاب اختاص أحكامه بمن أسلم
والقول بأن معنى لايمس أي لا تجعلوا المشركين يمسون القرآن
فهذا مجاز فأين قرينته؟

يتبع إن شاء الله
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
بيان

بيان

المعنى المتبادر للحديث باستعراضه أن أبا هريرة كره أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم على غير طهارة فالحديث بتمامه حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبى رافع عن أبى هريرة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لقيه فى بعض طريق المدينة وهو جنب ، فانخنست منه ، فذهب فاغتسل ، ثم جاء فقال « أين كنت يا أبا هريرة » . قال كنت جنبا ، فكرهت أن أجالسك و أنا على غير طهارة . فقال « سبحان الله ، إن المؤمن لا ينجس » .( رواه البخاري في صحيحه باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ) حتى حذيفة خشي أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو على غير طهارة قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا لقى الرجل من أصحابه ماسحه ودعا له - قال - فرأيته يوما بكرة فحدت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال « إنى رأيتك فحدت عنى ». فقلت إنى كنت جنبا فخشيت أن تمسنى. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إن المسلم لا ينجس ».( رواه النسائي في سننه باب مماسة الجنب ومجالسته ) أما القول بأن أبا هريرة كانيعتقد نجاسة الجنب فالحديث لايستلزمه ، ولم يقل أبو هريرة أني نجس ، و هل أبو هريرة خفي عليه أنه طاهر من حيث الذات أي ذاته طاهرة ( طهارة حسية ) أم خفي عليه أنه طاهر من حيث الشرك ( طهارة معنوية ) أي هو مؤمن أم خفي على أبو هريرة أن ملابسته أمر عظيم لا تتوجب الطهارة ، و مادام المؤمن ليس بنجس في سياق انخناس أبي هريرة و هو جنب إذن فيه دليل على أنه لا يتوجب عليه الطهارة من الحدث هذا مقصد الحديث وليس المقصد الأساسي أنه طاهر من الشرك أو طاهر الذات فهذا ظاهر ، و النص هو عدم توجب الطهارة من الحدث عند ملامسة أمر عظيم أو مجالسة شخص عظيم فالحديث سيق له و ليس للأول بدليل : ( فكرهت أن أجالسك و أنا على غير طهارة ) ، و كلام حذيفة ( فخشيت أن تمسنى ) فهذا الفعل من الصحابة لم يرد عند ملامستهم أو مجالستهم بعضهم بعضا ، و إنما ورد عند ملامستهم و مجالستهم النبي صلى الله عليه وسلم ،و الدليل ( كاف المخاطب التي تدل على الاختصاص أجالسك )
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع بيان

تابع بيان

أما القول يأن ( المناسب أن يكون معنىقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى قوم حديثى العهد بالإسلام واضحا بينا لايحتاج إلى تأويل بعيد واستنباط معناه من بعض نصوص القرأن إذ الغالب عليهم ) يقال ، و هل عدم تمكين الكافر و المشرك من مس المصحف أمر خفي و تأويل بعيد يحتاج إلى إعمال ذهن ؟!!! ، و هل صعب على أي مسلم حديث عهد بإسلام معرفة أنه طاهر و المشرك نجس ؟ و هل صعب عليهم معرفة عدم تمكين المشرك من المصحف و المصحف معظم طاهر و المشرك خبيث نجس ؟


أما القول بأن ( كل الآيات والأحاديث التي فيها أمر أونهي للمؤمنين كان الأمر فيها بلفظ الإسلام أو الإيمان ) فغير مسلم فليس كل الآيات والأحاديث التي فيها أمر أونهي للمؤمنين كان الأمر فيها بلفظ الإسلام أو الإيمان بل القران قد يخاطبنا عند الأمر والنهي بلفظ الإيمان و قد لا يذكره مثل قوله تعالى : ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ، و قوله تعالى : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ، و قوله تعالى : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع بيان

تابع بيان

أما القول بأن ( لم تتعلق الأحكام بهذه الصفة أبدا وحدها ) فكلام غير مسلم فقوله صلى الله عليه وسلم ( المؤمن لا ينجس ) ترتب عليها أحكام أن المؤمن لا يصير نجسا حيا وميتا ، واستدل بها البعض على عدم وجوب الوضوء لمن يغسل مسلما ، و قوله تعالى : ﴿ إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا ﴾ ترتب عليها حكم ألا وهو عدم تمكينهم من الاقتراب من المسجد الحرام ، و أخذ منها الجمهور أن الكافر ليس بنجس البدن والذات جمعا بينها وبين حلية طعام أهل الكتاب ،و حتى لو سلمنا بعدم تعلق صفة الطهارة من الشرك حكم في كل الآيات و الأحاديث عدا الحديث المختلف في تصحيحه فهذا لا يمنع الاستدلال به عليها .


أما القول بأن (لايمس القران إلا طاهر أمر للمسلمين ألا يمكنوا الكفرة من لمسههذا صحيح إذا فسرنا المؤمن بالطاهر ) وصف المؤمن بالطاهر أتى من دلالة المفهوم فمفهوم نجس المشركين طهارة المؤمنيين ، وعليه فهو احتمال موجود كاحتمال أن يكون طاهر من الحدث ، و ليس احتمال أن يكون المسلم طاهر من الحدث بأولى من احتمال أن كون المسلم طاهر من الشرك ، ولفظ طاهر ليس نصا في الطهارة من الحدث .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع بيان

تابع بيان

أما حديث : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) فلفظه حجة عليك لا لك فلو كان المراد أمر المؤمنيين لقال لا تمسوا القرآن إلا و أنتم أطهار أو لا يمس المؤمن القرآن إلا وهو طاهر فلما لم يذكر المؤمن دل على أن المقصود عدم مس الكافر ؛ لأنه ليس بطاهر ، وقد ورد النهي عن عدم تمكين الكافر من المصحف فتأيد حمل الحديث عليه .

و خطاب المؤمنيين بعدم مس الكافر المصحف خطاب لهم من حيث الأصل لا خطاب للكافر فهم المأمورون ألا يمكنوه من المصحف ؛ لأن خطاب المؤمنيين بالأحكام يدخل فيه الكفار ، و عليه جمهور العلماء أي أن التكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه[1]. فالكافر مطالب من حيث الجملة بهذه الأمور كلها، ولكن العبادة لا تصح منه دون الإسلام ، فالإسلام شرط لصحة الصلاة والصيام والزكاة والحج :لأن شرط قبول العمل الصالح عند الله سبحانه وتعالىولحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله عبدالله بن جدعان كان يطعم الحاج في الجاهلية فهل ينفعه ذلك عنـد الله يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين)[2].




[1]- التوبة: من الآية54

[2]- رواه مسلم
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع بيان

تابع بيان

و لا يجوز استصحاب الحقيقة و المجاز في لفظ مشترك أي له أكثر من معنى ؛ لأن المشترك معناه المراد يعرف بالقرينة كلفظ العين تأتي يمعنى الجاسوس مع أنها جزء من الجاسوس و ليس كله ، وبالرغم ذلك فقرائن قصد الطاهر من الشرك من الخطاب كثيرة منها ورود نهي للمؤمنيين ألا بذهبوا بالمصحف لأرض العدو ، و أنه بعث لغير مسلمين فالغالب عند دخول الإسلام بقاء البعض على الكفر فلا يمكنوا هؤلاء الكفرة من مس المصحف و أن المسلم يكون طاهرا دائما ، و لا يصدق عليه أنه ليس بطاهر عند الإطلاق أما عند تلبسه بجنابة أو حيض أو نفاس يقال ليس بطاهر من كذا ،أي ليس بطاهر مع تقييد عدم الطهارة و ليس ليس بطاهر على سبيل الإطلاق أي عدم الطهارة مقيدة بأنه ليس بطاهر من كذا

 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الخلاصة

الخلاصة

خلاصة المسألة أن الموجبيين الطهارة لمس المصحف أقوى دليل لهم حديث : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) و هو واضح في أنهم مطالبون ألا يمكنوا المصحف من مشرك ، ولتقريب كقول الأستاذ لتلميذه لا يمسك هذا الكتاب إلا متفوق فغير المتفوق يطالب التلميذ من أستاذه ألا يمكن غير المتفوق منه .
 
إنضم
12 أكتوبر 2008
المشاركات
35
التخصص
فقه
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هاتان نكتتان بيضاوان تفيدان في المسألة التقطهما من كلام الأئمة الأعلام و فيهما تقوية مذهب الجمهور

الأولي : قال الشيخ الإمام تقي الدين السبكي : لفظ تطهر يقتضي رفع الحدث كله و الحدث أعم من الأصغر و الأكبر و رفع الأعم يقتضي رفع جميع أفراده فلا يقال تطهر علي الإطلاق إلا لمن ارتفع حدثه كله و لذلك يفهم من قوله تعالي :" لا يمسه إلا المطهرون " و من قوله صلي الله عليه وسلم :" لا يمس القرآن إلا طاهر " الطهارة عن الجميع اهـ

قلت : فقول النبي :" طاهر " معناه الطهارة المطلقة عن الشرك وعن الحدث الأكبر و عن الحدث الأصغر

الثانية :
لو سلمنا أن قوله تعالي :" لا يمسه إلا المطهرون " مراد به الملائكة فنعمل قاعدة وهي أن "تعليق الحكم علي الوصفية مؤكد للعلية" يعني أن الله عز وجل لما وصف الملائكة الذين يمسون الكتاب بالتطهر دل ذلك علي أن التطهر هو سبب يتوصل به إلي مس الكتاب فكما قيل في الملائكة يقال في المؤمنين الذين يريدون أن يمسوا القرآن فلا بد من طهارتهم وهذه القاعدة نبه عليها الإمام تاج الدين السبكي في الأشباه والنظائر

والله الموفق
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
جزى الله حبيبي في الله مصطفى على مشاركاته المثمرة ، وجزاكم الله خيرا أخي الحبيب سامح على الإضافة .
و اذكركم لفظ طاهر لفظ مشترك استعمل في أكثر من معنى ، والمشترك لابد من قرينة تبين معناه ، ولا يقصد به جميع معانيه إلا على سبيل المجاز ، والمجاز يحتاج لقرينة تدل على معناه فأين القرينة الدالة على إرادة جميع معانيه في المسألة وجمهور الأصوليين على المنع من إرادة اللفظ المشترك العموم على الحقيقة ،فلا يجوز استعمال اللفظ المشترك إلا فى معنى واحد ؛ لأنه لم يوضع لجميع ما يدل عليه بوضع واحد بل بأوضاع متعددة أى وضع لكل معنى من معانيه بوضع على حدة ، وَالْوَضْعُ هُوَ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ بِالْمَعْنَى فَلَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي معانيه حَقِيقَةً لَكَانَ كُلٌّ معنى نَفْسَ الْمَوْضُوعِ لَهُ أَيْ الْمَعْنَى الَّذِي خُصَّ بِهِ اللَّفْظُ ، وَهُوَ بَاطِلٌ ضَرُورَةَ انْتِفَاءِ التَّخْصِيصِ عِنْدَ إرَادَةِ الْمَعْنَى الْآخَرِ فإرادة جميع معانيه يخالف أصل وضعه،وهذا لايجوز ،ومهما تعددت معاني اللفظ المشترك فإن الله لا يقصد إلا أحدها دون غيره؛ لأن المعاني المتعددة توضع على سبيل البدل؛ أي على أن يحل معنى بدلاً من آخر، لا على العموم[FONT=times new roman(arabic)][1]http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=5228#_ftn1 أى لا يدل على معانيه دفعة واحدة ؛ لأن وضعه لها كان وضعاً متعدداً [/FONT]فإذا كان اللفظ مشتركاً بين معنيين أو أكثر من المعاني اللغوية وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يعينه ، ومَنْ عَرَفَ سَبَبَ وُقُوعِ الِاشْتِرَاكِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ امْتِنَاعُ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ فِي معانيه حَقِيقَةً فِي إطْلَاقٍ وَاحِدٍ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ سَبَبَ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ هُوَ الْوَضْعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ معانيه قرر ذلك عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ تَاجِ الشَّرِيعَةِ فى التلويح على التوضيح[2] ،والمشترك يمكن إطلاقه على معانيه التى وضع لها مجازاً أى يكون بذلك قد خالف أصل وضعه ؛ لِأَنَّ الْوَاضِعَ لَمْ يَضَعْهُ لِلْمَجْمُوعِ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ اسْتِعْمَالُهُ فِي أَحَدِهِمَا بِدُونِ الْآخَرِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ وقد قرر ذلك الغزالى فى المستصفى[3] ،وعن الشافعى والقاضى والمعتزلة حقيقة أى أن اللفظ المشترك قد يقترن به قرينة مبينة للمراد ،وقد يتجرد عنها فإن تجرد عن القرائن فهو مجمل إلا عند الشافعى والقاضى فإنه يحمله على الجميع فخلاصة الكلام أن المسألة راجعة إلى ما هو مقرر فى الأصول فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حمله عليها هاهنا ،وهذا القول ليس بصواب فهو يحتاج لقرينة تدل على إرادة جميع معانيه عند جمهور الأصوليين‏ ،ومن قال المشترك إذا تجرد عن القرائن فهومجمل فلا يعمل به حتى يُبَين ،وهو قول الجمهور .المراد بالمطهرون الملائكة و الآية جاءت على سبيل الإخبار لا التكليف ، والقاعدة المذكورة يعمل بها في الأحكام الشرعية التكليفية ، هنا ليس حكم تكليفي بل حكم خبري علمي ثم لو سلمنا بأنه على سبيل الحكم التكليفي ،فلا يقاس البشر على الملائكة ؛ لأن في ذلك قياس عالم الشهادة علي عالم الغيب فالملائكة ليسوا كالبشر فلا يأكلون ،ولا يشربون ،ولا ينامون ، ولا يتزوجون ،والله قد طهرهم من الآفات والذنوب .




[1]- انظر الوجيز فى أصول الفقه د.عبد الكريم زيدان ص 329 مؤسسة الرسالة 1421 هـ وانظر أصول الفقه القسم الثانى الحكم الشرعى د.محمود بلال مهران ص 391- 395 دار الثقافة العربية 1425هـ

[2]- التلويح على التوضيح 1/ 241- 256

[3]- المستصفى للغزالى 2/ 100- 101
 
إنضم
12 أكتوبر 2008
المشاركات
35
التخصص
فقه
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
أخي الحبيب ربيع وفقه الله

من أين لنا أن مس الملائكة للكتاب حكم خبري لا تكليفي ؟! دعك من هذا و ذاك

هي أصلا إخبار عن سبب يتوصل به إلي نتيجة تطهير ينتج عنه مس الكتاب فإذا كان ذلك في الملائكة فكيف بالناس ؟

يعني إذا كان الأكمل علة مسه هي كونه مطهرا أفلا يطالب الأدني بمثل ذلك ؟ علي اعتبار أن عموم الملائكة أفضل من عموم البشر

والنبي صلي الله عليه وسلم سيد المتطهرين لكن لما لبس الخفين قال عن قدميه الشريفتين :" إني أدخلتهما طاهرتين "يعني علي طهارة من الحدثين وهذا ما فهمه الصحابة والفقهاء من هذا الحديث يعني لتمسح علي الخف يجب أن تكون قبل لبسه طاهرا عن الحدثين فهذا محل إجماع فهمه الصحابة و جمهور الفقهاء فكما قيل به هنا يقال به في قوله صلي الله عليه وسلم :" لا يمس القرآن إلا طاهر " وهذا الكتاب فيه أحكام أخري غير مس القرآن موجهة أصلا إلي المسلمين فلا يصح جعل كلمة طاهر مساوية لمسلم فيكون المعني "لا يمس القرآن مشرك" بل الصواب جعلها تعني مسلما طاهرا عن الحدثين لما سبق فيكون المعني :" لا يمس القرآن إلا مسلم طاهر عن الحدثين " ولم يحفظ عن صحابي واحد أنه مس القرآن وهو علي غير طهارة أفليست هذه كافية ؟!

وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر نقل الأثرم احتجاج الإمام أحمد به ويكفي هذا لتحسين بالحديث ومعني الحديث ما تقدم


أما عن حمل المشترك علي معني واحد أو علي كل معانيه فأقول : قد فهم الصحابة من قوله صلي الله عليه وسلم :" أدخلتهما طاهرين " الطهارة عن الحدثين الأكبر و الأصغر فهم سلفنا في هذا الفهم و ناهيك بهم وفي حديث :" لا يمس القرآن إلا طاهر " ما أتي أن صحابيا واحدا مسه بغير وضوء يعني حملوه أيضا علي الطهارة من الحدثين فهم سلفنا

وإن أبيت إلا الحمل علي معني واحد فأقول : الطهارة المعنوية غير مرادة قطعا بدليل :" إني أدخلتهما طاهرتين " ولم يعهد من النبي في أحاديثه استخدام طاهر بمعني مؤمن و إنما أتي ذلك في حديث أبي هريرة للدلالة علي الطهارة المعنوية بالإيمان أما في غيره فلا

ولا يمس القرآن إلا طاهر خطاب لمؤمنين فمعناه الطهارة الحسية

والطهارة الحسية مراتب : أدناها الطهارة عن الحدث الأصغر وأقصاها : الطهارة عن الحدث الأكبر فإن أبيت إلا حمل المشترك علي معني واحد فليحمل علي أدني المراتب كما نص عليه الفقهاء في الطلاق فقالوا من قال لامرأته "إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق" طُلقت واحدة لا ثلاثا لأن الطلاق مراتب فإذا لم يذكر الزوج المراتب و لا نواها يحمل كلامه علي أقلها فتطلق تطليقة واحدة فكما قيل بذلك في الطلاق يقال به في مسألتنا في الطهارة ونحملها علي أقل المراتب وهي الطهارة من الحدث الأصغر فإن كان لا يمسه المحدث حدثا أصغر فكيف يمسه المحدث حدثا أكبر فتؤول المسألة إلي العموم علي كل وجه والله الموفق
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
بيان

بيان

الحكم الخبري حكم أتى على سبيل الإخبار عن شيء ، و يعرف من صيغة الجملة و الجملة محل النزاع : لا يمسه إلا المطهرون هذا إخبار أم إنشاء لفظ الجملة لفظ خبري و هو الإخبار أن القرآن لا يمسه إلا الملائكة ، و الأصل حمل الخبر على الإخبار أما حمله على الإنشاء أو التكليف فيحتاج لقرينة تدل عليه .

أما القول بأن ( جملة : ( لا يمسه إلا المطهرون ) إخبار عن سبب يتوصل به إلي نتيجة تطهير ينتج عنه مس الكتاب) فكلام غير مسلم إذ الجملة خبرية لا إنشائية ، و ليس جملة : ( لا يمسه إلا المطهرون ) إخبار عن سبب يتوصل به إلى مس الكتاب بل حكاية أن مس الكتاب محصور على المطهرون فقط ، وليس حكاية أن الملائكة يمسون الكتاب لأنهم مطهرون ، و ليس أن سبب مس الملائكة المصحف أنهم مطهرون .

و القول بأن جملة : ( لا يمسه إلا المطهرون ) بينت علة المس فكلام ليس عليه دليل فغاية ما فيها حكاية أن من يمس المصحف مطهرون و ليس العلة في مسهم المصحف أنهم مطهرون .


أما حديث دعهما فإني ادخلتهما طاهرتين فلفظ طاهر لفظ مشترك يحتاج لقرينة تدل على معناه ، و كون النبي صلى الله عليه وسلم بقول أنه ادخلهما طاهرتين يعني ادخلهما على طهارة من الحدثين إذ المقام يقتضي ذلك فانظر سياق الحديث في البخاري عن المغيرة بن شعبة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر ، فقال : ( أمعك ماء ) . قلت : نعم ، فنزل عن راحلته ، فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ، ثم جاء ، فأفرغت عليه الإدواة ، فغسل وجهه ويديه ، وعليه جبة من صوف ، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها ، حتى أخرجهما من أسفل الجبة ، فغسل ذراعيه ، ثم مسح برأسه ، ثم أهويت لأنزع خفيه ، فقال : ( دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتين ) . فمسح عليهما . ، وبداهة من يتوضأ في الغالب يكون خالي من الحدث الأكبر ، وبعد الوضوء يكون خالي من الحدث الأصغر ،و المسح على الخفين يشترط لبسهما على طهارة ، ولا يجوز استصحاب الإجماع في موضع الخلاف ،فلفظ الطاهر هنا أتى ما يدل على أن المقصود منه الطهارة من الحدثين أما الحديث محل النزاع لا يمس القرآن إلا طاهر فأين الدليل أن لفظ طاهر مقصود به الطهارة من الحدثين ؟

أما القول : ( بأنه لم يحفظ عن صحابي واحد أنه مس القرآن وهو عليغير طهارة ) فالجواب ليس معنى العدم العدم ، وليس معنى عدم الفعل و جوب ترك الفعل .


أما احتجاج أحمد به فالإمام أحمد بشر يؤخذ من قوله و يرد .

أما إلزام فهم معنى لفظ مشترك على أحد معانيه لورود نص به فهذا محل نزاع في أصول الفقه فلابد من إثباته أولا ثم الاحتجاج به ، ومحل النزاع في المراد من لفظ الطاهر في حديث لا يمس القرآن إلا طاهر و ليس محل النزاع في الطاهر في حديث دعهما فإني ادخلتهما طاهرتين ، هو كمثل من يقول لفظ أنى في قوله تعالى : ﴿ فأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ كأنى في قوله تعالى : ﴿ َقالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا لأنها في قوله تعالى : ﴿ َقالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا بمعنى أين أي يا مريم من أين لك هذا .

أما القول بأنه لم يعهد في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم استخدام طاهر بمعني مؤمن فيبطله إتيانه بدلالة دليل الخطاب في قوله المؤمن لا ينجس ،و عليه فقد عهد إتيان الطاهر بمعنى المؤمن .
أما القول بأن الطهارة المعنوية غير مرادة قطعا بدليل :" إني أدخلتهماطاهرتين " فأقول هذا ليس دليلا فإتتيان الدليل بأحد معاني اللفظ المشترك لا يعني بالضرورة حمل اللفظ المشترك عليه كلفظ أنى و لفظ المحيض و لفظ عين .
أما القول بأن ( لايمس القرآن إلا طاهر خطاب لمؤمنين فمعناه الطهارة الحسية ) فالجواب أن خطاب المؤمنيين يدخل فيه خطاب المشركين عند جمهور العلماء ، ولو سلمنا بأنه خطاب للمؤمنيين و حسب فغاية ما فيه ألا يمكنوا الكافر من مسه ، ولو كان المراد عدم مسهم هم لكان السياق لا تمسوا القرآن إلا على طاهرة أو إلا و أنتم أطهار .أما القول بأن ( والطهارة الحسيةمراتب : أدناها الطهارة عن الحدث الأصغر وأقصاها : الطهارة عن الحدث الأكبر فإنأبيت إلا حمل المشترك علي معني واحد فليحمل علي أدني المراتب كما نص عليه الفقهاءفي الطلاق فقالوا من قال لامرأته "إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق" طُلقت واحدة لاثلاثا لأن الطلاق مراتب فإذا لم يذكر الزوج المراتب و لا نواها يحمل كلامه عليأقلها فتطلق تطليقة واحدة فكما قيل بذلك في الطلاق يقال به في مسألتنا في الطهارةونحملها علي أقل المراتب وهي الطهارة من الحدث الأصغر فإن كان لا يمسه المحدث حدثاأصغر فكيف يمسه المحدث حدثا أكبر فتؤول المسألة إلي العموم علي كل وجه ) فهذا الكلام محل نزاع بين علماء أصول الفقه ، وقياس لفظ أنت طالق على لا يمس القرآن إلا طاهر قياس غير مسلم فلفظ أنت طالق ليس لفظ مشترك فهو لفظ بمعنى الطلاق المعروف شرعا أما الطهارة في عرف الشرع فقد أتت بعدة معاني ، واللفظ المشترك معناه يفهم من السياق لا من قياسه على غيره .
 

آدم علي عثمان

:: متابع ::
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
8
التخصص
الفقه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
الشافعي
والمسألة ترجع إلى مسألة عموم اللفظ المشترك أى أن يطلق اللفظ المشترك ،ويراد جميع معانيه التى وضع لها ،وقد اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال المنع والجواز فى النفى والإثبات والجواز فى النفى فقط ،وجمهور الأصوليين على المنع من إرادة اللفظ المشترك العموم على الحقيقة ،فلا يجوز استعمال اللفظ المشترك إلا فى معنى واحد ؛ لأنه لم يوضع لجميع ما يدل عليه بوضع واحد بل بأوضاع متعددة أى وضع لكل معنى من معانيه بوضع على حدة ،

ذكر أبو العباس ابن تيمية في مقدمته في التفسير ( 1/48)أن اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام .
 

آدم علي عثمان

:: متابع ::
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
8
التخصص
الفقه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
الشافعي
]‏.‏ وكل الأحاديث التي استدل بها على تحريم مس المصحف على المحدث كلها ضعيفة ، ولا يخلو إسناد واحد منها من قدح وعلة ، فلا تقوم بها حجة ، ولا تصلح للاحتجاج ، قال ابن حزم : ( فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه ، فإنه لا يصح منها شيء ، لأنها إما مرسلة، وإما ضعيفة لا تسند، وإما عن مجهول ، وإما عن ضعيف ، وقد تقصيناها في غير هذا المكان) [

نعم الأحاديث الواردة في ذلك لا يخلوا كل طريق منها من مقال ولكن مجموعها صالح للحجية حيث ان المتقرر في الأصول أن الأحاديث الضعيفة يتقوى بعضها ببعض وتتعاضد بشرط أن لا تكون شديدة الضعف ، وهي هنا ليست بشديدة الضعف. وانضاف إلى ذلك أن جماهير أهل العلم عملوا بمقتضاها وهذا بحد ذاته كاف لتقوية المرسل عند كثير من العلماء فكيف إذا كان يرتقي إلى درجة الحسن في أقل تقدير!
و ابن حزم (كما قال بعض أهل العلم ) ممن لا يقوون الأحاديث الضعيفة وإن تعددت طرقها .
 

آدم علي عثمان

:: متابع ::
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
8
التخصص
الفقه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
الشافعي
على فرض صحة الحديث فلفظ الطاهر من الألفاظ المشتركة [/F

هناك سؤال ينقدح في الذهن عند قراءة "أن الطاهر من الألفاظ المشتركة" وهو: أنه ورد لفظ الطهر ومشتقاته في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جدا ، ولم أر من يستشكلها ويدعي أنها ألفاظ مشتركة وبالتالي يحتاج حملها على معين إلى دليل غير الآية والحديث هنا فإن الاستشكال كان من نصيبهما بخلاف الآيات والأحاديث الأخرى .

ومما يتسائل أيضا: لماذا لماذا لم يتنبة السلف وكذا الخلف (قبل القرن الثاني عشر الهجري) على أنها مشتركة وبالتالي لا دلالة فيها على حرمة مس المصحف لغير المتوضؤ؟
 

آدم علي عثمان

:: متابع ::
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
8
التخصص
الفقه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
الشافعي
][COLOR="[COLOR="royalblue"]RoyalBlue"]وقد روى عن ابن عباس خلاف ذلك فكــيف يقال إن هناك إجما...فه؟ هذا أولا: وثانيا : هل صح عن ابن عباس ذلك؟
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
بيان

بيان

قولكم أخي الكريم : ((ذكر أبو العباس ابن تيمية في مقدمته في التفسير ( 1/48)أن اللفظ المشترك يجوز أنيراد به معنياه إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير منأهل الكلام ))
اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه ، وهذا على سبيل المجاز فهو خلاف أصل وضعه
وممن قال بعدم جواز إرادة اللفظ المشترك معنياه حقيقة :
من الأحناف : عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ تَاجِ الشَّرِيعَةِ التلويح على التوضيح
من الشافعية : الغزالي المستصفى
من الحنابلة : ابن القيم في زاد المعاد و شكك ابن القيم فى نسبة هذا الكلام للشافعي ،ونقل عن ابن تيمية التشكيك فى نسبة الكلام إلى الشافعي أيضاً فى زاد المعاد
و نسب هذا القول للجمهور : الدكتور عبد الكريم زيدان في الوجيز في أصول الفقه و الشيخ محمد الخضري في أصول الفقه
فرق بين يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنياه حقيقة وبين يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنياه مجاز أما على سبيل الحقيقة فهناك العلماء المخالفون أما على سبيل المجاز فجوزه كثير من العلماء
جاء في مقدمة التحرير و التنوير : ((والحق أن المشترك يصح إطلاقه على عدة من معانيه جميعا أو بعضا إطلاقا لغويا، فقال قوم: هو من قبيل الحقيقة، ونسب إلى الشافعي وأبي بكر الباقلاني وجمهور المعتزلة. وقال قوم: هو المجاز، وجزم ابن الحاجب بأنه مراد الباقلاني من قوله في كتاب التقريب والإرشاد إن المشترك لا يحمل على أكثر من معنى إلا بقرينة، ففهم ابن الحاجب أن القرينة من علامات المجاز وهذا لا يستقيم لأن القرينة التي هي من علامات المجاز هي القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي وهي لا تتصور في موضوعنا؛ إذ معاني المشترك كلها من قبيل الحقيقة وإلا لانتقضت حقيقة المشترك فارتفع الموضوع من أصله. وإنما سها أصحاب هذا الرأي عن الفرق بين قرينة إطلاق اللفظ على معناه المجازي وقرينة إطلاق المشترك على عدة من معانيه، فإن قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وقرينة المشترك معينة للمعاني المرادة كلا أو بعضا)).
قال الرازي في تفسيره : لا يجوز استعمال اللفظ المشترك لافادة معنييه معا

و لو سلمنا جدلا بجواز استعمال اللفظ المشترك في معنياه حقيقة هو قول الجمهور فلا حجة لقول الجمهور :
و يَدُلّ عَلَى فَسَادِ حمل المشترك على جميع معانيه عند التجرد عن القرائن وُجُوهٌ : أَحَدُهَا : أَنّ اسْتِعْمَالَ اللّفْظِ فِي مَعْنَيَيْهِ إنّمَا هُوَ مَجَازٌ إذْ وَضْعُهُ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى سَبِيلِ الِانْفِرَادِ هُوَ الْحَقِيقَةُ ،وَاللّفْظُ الْمُطْلَقُ لَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْمَجَازِ بَلْ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ . الثّانِي : أَنّهُ لَوْ قُدّرَ أَنّهُ مَوْضُوعٌ لَهُمَا مُنْفَرِدَيْنِ ،وَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُجْتَمَعَيْنِ فَإِنّهُ يَكُونُ لَهُ حِينَئِذٍ ثَلَاثَةُ مَفَاهِيمَ فَالْحَمْلُ عَلَى أَحَدِ مَفَاهِيمِهِ دُونَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ مُوجِبٍ مُمْتَنِعٌ . الثّالِثُ : أَنّهُ حِينَئِذٍ يَسْتَحِيلُ حَمْلُهُ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ إذْ حَمْلُهُ عَلَى هَذَا وَحْدَهُ ،وَعَلَيْهِمَا مَعًا مُسْتَلْزِمٌ لِلْجَمْعِ بَيْنَ النّقِيضَيْنِ فَيَسْتَحِيلُ حَمْلُهُ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ .وَالرّابِعُ : أَنّهُ لَوْ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا لَصَارَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ ؛ لَأَنّ حُكْمَ الِاسْمِ الْعَامّ وُجُوبُ حَمْلِهِ عَلَى جَمِيعِ مُفْرَدَاتِهِ عِنْدَ التّجَرّدِ مِنْ التّخْصِيصِ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَجَازَ اسْتِثْنَاءُ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ مِنْهُ و،َلَسَبَقَ إلَى الذّهْنِ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْعُمُومُ وَكَانَ الْمُسْتَعْمِلُ لَهُ فِي أَحَدِ مَعْنَيَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَعْمِلِ لِلِاسْمِ الْعَامّ فِي بَعْضِ مَعَانِيهِ فَيَكُونُ مُتَجَوّزًا فِي خِطَابِهِ غَيْرَ مُتَكَلّمٍ بِالْحَقِيقَةِ وَأَنْ يَكُونَ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ فِي مَعْنَيَيْهِ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إلَى دَلِيلٍ ،وَإِنّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مَنْ نَفَى الْمَعْنَى الْآخَر[1]َ .



قولكم أخي الكريم : ((نعم الأحاديث الواردة في ذلك لا يخلوا كل طريق منها من مقال و لكن مجموعها صالحللحجية حيث ان المتقرر في الأصول أن الأحاديث الضعيفة يتقوى بعضها ببعض وتتعاضد بشرط أن لا تكون شديدة الضعف ، وهي هنا ليست بشديدة الضعف. وانضاف إلى ذلك أنجماهير أهل العلم عملوا بمقتضاها وهذا بحد ذاته كاف لتقوية المرسل عند كثير منالعلماء فكيف إذا كان يرتقي إلى درجة الحسن في أقل تقدير!
و ابن حزم (كما قال بعض أهل العلم ) ممن لا يقوون الأحاديث الضعيفة وإن تعددت طرقها ))

يا أخي طرق الحديث كلها ضعيفة ومرسلة و بعضها صحيفة لا سند لها، فكيف تصح حتى و إن تعددت و هل تعدد طرق الحديث تعدد حقيقي أم لا ؟ وحديث بهذه الأهمية و تتداعى الهمم على نقله كيف لا يوجد من طريق واحد صحيح ؟ و عموما قد أعل الحديث ابن حجر في بلوغ المرام، والنووي في المجموع ، و قال الشيخ / مصطفي العدوى : و هذا الحديث لم أقف له على إسناد صحيح ولا حسن و لا يقارب الصحة و لا الحسن وكل ماوقفت عليه من أسانيد لهذا الحديث لا يخلو حديث منها من مقال .


قولكم أخي الكريم : (( هناك سؤال ينقدح في الذهن عند قراءة "أن الطاهر من الألفاظ المشتركة" وهو: أنه وردلفظ الطهر ومشتقاته في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جدا ، ولم أر من يستشكلهاويدعي أنها ألفاظ مشتركة وبالتالي يحتاج حملها على معين إلى دليل غير الآية والحديثهنا فإن الاستشكال كان من نصيبهما بخلاف الآيات والأحاديث الأخرى .
وممايتسائل أيضا: لماذا لماذا لم يتنبة السلف وكذا الخلف (قبل القرن الثاني عشر الهجري) على أنها مشتركة وبالتالي لا دلالة فيها على حرمة مس المصحف لغير المتوضؤ؟ ))

أولا : ليس معنى عدم العلم بمن يستشكلها عدم وجود من يستشكلها .
ثانيا : هل يشترط للفظ المشترك أن ينص العلماء أنه مشترك أم يكفي استعماله في أكثر من معنى ؟
ثالثا : فهم العلماء متفاوت و قد يفتح الله على متأخر ما لم يفتح على متقدم و العكس و الفهم الذي لا يخالف الكتاب والسنة مقبول ما لم تجتمع الأئمة على خلافه ولا إجماع في المسألة .
رابعا: مسألة مس المصحف للمحدث مختلف فيها قديما وحديثا فالذي خالف و قال بعدم الوجوب ما توجيهه لأدلة الذين أوجبوا الوضوء و لا يشترط النص على أن اللفظ مشترك بل يكفي أن اللفظ استعمل في هذا و استعمل في ذاك .


قولكم أخي الكريم : ((وهل أكثر الاجماعات التي يستدل بها العلماء إلا من هذا الباب ، أعني أن يرد عنبعضهم التصريح بالحكم ولا ينقل ما يخالفه؟ هذا أولا:
وثانيا : هل صح عن ابن عباسذلك؟ ))
أما عن حجية الإجماع السكوتي فمختلف فيها ،و عند التحقيق عدم الحجية فعدم العلم بالمخالف ليس علماً بعدم وجود مخالف و نجد بعض العلماء يثبت الإجماع لعدم علمه بالمخالف ثم نجد أن المسألة خلافية لا إجماع فيها و إذا خفي المخالف على الشافعي رحمه الله في أمور و على مالك في أمور و غيرهما من كبار الأئمة فكيف يعلم من أقل منهما علما و تبحرا بعدم وجود المخالف ؟!!! و لذلك حكي عن أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ،و الله قد حرم الظن و من الظن دعوى الإجماع بحجة عدم الخلاف فهو قطع بالظن من غير دليل قاطع أو دليل يغلب على الظن .
.
و يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحداًعمل بهفالكتاب والسنة حجة بنفسهما لا يحتاجا إلى الاحتجاج بهما أن يكون أحد من الأئمة عمل بهما ، قال الشافعي فيالرسالة: ((أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنعمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة ، وفي التي تليها بعشر ، وفي الوسطى بعشر ،وفي التي تلي الخنصر بتسع ، وفي الخنصر بست قال الشافعي : لما كان معروفا ـ واللهأعلم ـ عندنا أن النبيصلى الله عليه وسلمقضى في اليد بخمس ، وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمالوالمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف ، فلما وجدناكتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال : (( وفي كل إصبع مما هنالك عشر منالإيل )) صاروا إليه ، وفي الحديث دلالتان :
أحدهما : قبول الخبروالآخر : أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه ، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبرالذي قبلواودلالة على أنه لو مضى عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبراً عنالنبيصلى الله عليه وسلميخالف عمله لترك عمله لخبر رسول اللهصلى الله عليه وسلم، ودلالة على أن حديث رسول اللهصلى الله عليه وسلميثبت بنفسه لا بعمل غيره )).
وقال ابن حزم فيالإحكام :
(( فكل من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول ما ،ولم يعرف أن أحد قبله قال بذلك القول ففرض عليه القول بما أدى إليه البرهان ، ومنخالفه فقد خالف الحق ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى ، ولم يشترط تعالى في ذلك أنيقول به قائل قبل القائل به ، بل أنكر على من قاله إذ يقول عز وجل حاكيا عن الكفارمنكراً عليهم أنهم قالوا : { مَاسَمعْنَا بـِهَذَا فِي المِلَّةِ الآخِرَةِ }ومن خالف هذا فقد أنكر على جميع التابعين وجميع الفقهاء بعدهم ، لأن المسائلالتي تكلم فيها الصحابة رضي الله عنهم من الاعتقاد والفتيا ، فكلها محصور مضبوط ،معروف عند أهل النقل من ثقات المحدثين وعلمائهم ، فكل مسألة لم يرد فيها قول عنصاحب لكن عن تابع فمن بعده ، فإن ذلك التابع قال في تلك المسألة بقول لم يقله أحدقبله بلا شك ، وكذلك كل مسألة لم يحفظ فيها قول عن صاحب ولا تابع وتكلم فيهاالفقهاء بعدهم فإن ذلك الفقيه قد قال في تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله ((
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين:
(( إذاكان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول اللهصلى الله عليه وسلمموثوق بما فيه فهل لهأن يفتي بما يجده ؟، فقالت طائفة من المتأخرين : ليس له ذلك لأنه قد يكون منسوخاًأو له معارض أو يفهم من دلالته خلاف ما دل عليه فلا يجوز له العمل ولا الفتيا بهحتى يسأل أهل الفقه والفتيا . وقال طائفة بل له أن يعمل به ويفتي به بل يتعين عليهكما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول اللهصلى الله عليه وسلموحدث به بعضهم بعضاًبادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض ولا يقول أحد منهم قط : هل عملبهذا فلان وفلان ، ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار وكذلك التابعونوهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القول وسيرتهم وطول العهد بالنسبة ،وبعد الزمان وعتقها لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها ولو كانت سنن رسول اللهصلى الله عليه وسلملا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان أو فلان لكان قول فلان أو فلانعياراً على السنن ، ومزكيا لها ، وشرطاً في العمل بها ، وهذا من أبطل الباطل وقدأقام الله الحجة برسوله دون آحاد الأمة وقد أمر النبيصلى الله عليه وسلمبتبليغ سنته ودعا لمنبلَّغها ، فلو كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لميكن في تبليغها فائدة وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان.((
وقال أيضا في إعلامالموقعين :
(( فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبيصلى الله عليه وسلمأنه قال كذاوكذا ، يقول من قال بهذا ؟ ويجعل هذا دفعاً في صدر الحديث أو يجعل جهله بالقائل حجةله في مخالفته وترك العمل به ، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطلوأنه لا يحل دفع سنن رسول اللهصلى الله عليه وسلمبمثل هذا الجهل ، وأقبح من ذلك عذره في جهله إذيعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة ، هذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول اللهصلى الله عليه وسلم، وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذاالإجماع وهو جهله ودعم عمله بمن قال بالحديث ، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنةوالله المستعان . ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال : لا نعمل بحديث رسولاللهصلى الله عليه وسلمحتى نعرف من عمل به )) .
وقال الألباني :
(( لا يضر الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به منالفقهاء ، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ))

أما عن قول ابن عباس بجواز مس المحدث للمصحف فهذا ما عزاه له القرطبي في تفسيره قال القرطبي : (( واختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوء، فالجمهور علىالمنع من مسه لحديث عمرو بن حـزم، وهو مذهب علي، وابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص،وسعيد بن زيد، وعطاء،والزهري، والنخعي، والحكم، وحماد، وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي ، و اختلفت الرواية عن أبي حنيفة، فروي عنه أنه يمسه المحدث، وقد رُوي هذا عن جماعة من السلف منهم ابن عباس، والشعبي ، وغيرهما، وروي عنه أنه يمس ظاهره و حواشيه وما لا مكتوب فيه، وأما الكتاب فلا يمسه إلا طاهر؛ ابن العربي: و هذا إن سلمه مما يقوي الحجة عليه، لأن حريم الممنوع ممنوع.. وقال مالك : لا يحمله غير طاهر بعلاقة و لا على وسادة، وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك، ولم يمنع من حمله بعلاقة أو مسه بحائل ))





[1]- انظر زاد المعاد لابن القيم جزء 5 فى فصل حمل المشترك على معنييه
 
أعلى