العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة في المواريث

أبو حبيبة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 فبراير 2008
المشاركات
8
التخصص
محفظ قران
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنبلي
نريد أسئلة في المواريث لنقوم بحلها ومناقشتها في المنتدى
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
وهذه مسألة من يحلها
هلك وترك ثلاثة أبناء أنكر أحد الابنين الابن الثالث وأقر به الآخر
ماهو نصيب كل ابن
إن رأيتم أن المسألة جديرة بالحل فعليكم بها وهكذا مثيلاتها من بعدها ... وإن رأيتم أن الوقت لا زال مبكرا على مثل هذه المسائل فأنا على ما ترون سائر .


أخوكم / أبو عبد الرحمان


بالنسبة لي أخي أبا عبد الرحمن فإنني أرى أن تكون هذه المسائل ومثيلاتها في آخر المطاف إن كتب الله تعالى لنا الاستمرار في هذا الموضوع المبارك , و قد جرت عادة علماء الفرائض أن يبدؤوا بالأسهل فالأسهل وهكذا حتى يدخلوا بعد ذلك في المعمعة إن صحت التسمية , ولهذا يقال : إن علم الفرائض بابه من قصب وبيته من حديد , هذه وجهة نظري أخي , والأمر إليكم فانظروا ماذا تأمرون !!

أسأل الله تعالى التوفيق للجميع .

لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .


ملحوظة / أخي أبا عبد الرحمن بإمكانك أن تحل المسألة لنستفيد من حلك لها ونتعلم منكم ما فاتنا تعلمه من هذا العلم , والله يحفظكم ويرعاكم ويتولاكم بعفوه ورحمته .
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الحقيقة أحسست بصعوبة بعض المسائل خاصة على أمثالنا من المبتدئين وخشيت أن نبوء بعد الاقبال بالإدبار لذلك جعلت الأمر لكم .... ولكن الملاحظة التي أرفقها فضيلة الاستاذ سالم باوزير في محلها ولازال الأمر مبكرا جدا على الولوج في مسائل لا تعرف أوائلها من أواخرها ولا مبداها من منتهاها - والذي جعلني أقول ما قلت هو تجربتي الشخصية ، فإني في بداية الخوض في هذا العلم الشريف حسبت أن الأمر في الفرائض متوقف على الرحبية فقط أو الدرة البيضاء للأخضري ... وهكذا الكثير من المختصرات ولكن وبعد البحث وجدت الكثير من المسائل والمباحث لا توجد في الرحبية ولا في غيرها من المختصرات ووجدت أن أكثر المذاهب تعمقا في الفرائض هو المذهب المالكي - وما سبق من الملاحظات أغلبه منصرف إلى مسائل الحساب وأسهل المسائل هي مسائل الاقرار والانكار ويليها ....... وسنتطرق لكل ذلك ان شاء الله

وهذا حل المسألة المثبتة سابقا
هلك وترك ثلاثة أبناء أقر أحد الابناء بالابن الثالث وأنكره الأخر
-أولا : إن أقر الأبناء فلا إشكال
-ثانيا: إن وجد شهود عدول اثنان فأكثر شهدو أن الابن الثالث ابن للمتوفى فلا إشكال
-ثالثا : إن لم يوجد الشهود ولم يقر أحد من الورثة بوارث جديد فلا إشكال أيضا فهو لا يعتبر وارثا بالاتفاق
- رابعا : إن أقرالبعض وأنكر البعض - وهنا جاء مثالنا -يعطى من فضل المقِر ولا يعطى له من المنكر .
وهذا هو الحل
نجعل مسألتين الاولى نسميها مسألة الإنكار والثانية مسألة القرار

جزء السهم3 ------------ جزء السهم 2
مسألة الانكار2--------------- مسألة الاقرار3 -------- 2 *3----- 6
ابن1------ ------------ - - -----ابن1----------------- 3 ---- 3
ابن1--------------------------- ابن1---------------- 3-2---- 2
------------------------------- ابن مقر به1---------- ---------1

الابن المنكر أخذ حقه كاملا وهو 3
الابن المقِر أخذ حقه أولا من مسألة الانكار وهو 3 ثم حقه من الاقرار وهو 2 والفرق بين إقراره وإنكاره يأخذه المقَر به
فيأخذ الابن الثاني المقِر 2
ويأخذ الابن الثالث المقَر به 1
ملاحظة لم أستطع رسم الجدول فأبدلته بالخطوط .
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
الحل المثبت حدث خلل في الجهاز فضاع ولم اجده فقمت بحل ثاني وقمت برسم جدول وحولت ذلت إلى صيغة pdf ثم تفاجأت بوجود الحل السابق مثبت في المنتدى ، لم أفهم شيئا ؟؟؟؟
ولكن للأسف لم أعرف كيفية إرفاقه.
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
أهلا وسهلا بالأخ الفاضل خالد أبو أحمد
أسأل الله الكريم يا خالد -أبا أحمد- أن يجعلك مع خالد -سالم باوزير- من الخالدين في الجنان ، وأن يخلد بكما هذا العلم إلى حين .



اخوكم /أبو عبد الرحمن
 

خالد أبو أحمد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
65
التخصص
الشريعة
المدينة
رأس الخيمة
المذهب الفقهي
شافعي
كل الشكر والتقدير لك
أسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهل الفردوس الأعلى
آمين آمين آمين
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله في الجميع .

مسألة : هالكة عن :

زوج

أم

جد

أخ ش

كيف تقسم المسألة ؟ وماذا لو كان مكان الأخ الشقيق أختان ش أو لأب ؟

لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
 

خالد أبو أحمد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
65
التخصص
الشريعة
المدينة
رأس الخيمة
المذهب الفقهي
شافعي
بارك الله في الجميع .

مسألة : هالكة عن :

زوج

أم

جد

أخ ش

كيف تقسم المسألة ؟ وماذا لو كان مكان الأخ الشقيق أختان ش أو لأب ؟

لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
الزوج النصف
الأم الثلث
جدالسدس
أخ ش عصبة
المسألة من6
الزوج3
الأم2
الجد1
لاشيء للأخ ش
= = === == = == = ===
ولوكان مكانه أختين ش أولأب
الزوج النصف
الأم السدس لتعدد الأخوات
الجد السدس
الأختين الثلثن
أصل المسألة من6
الزوج3
الأم1
الجد1
الأختين4
عالت المسألة إلى9
هنا نجعل الجد كأخ ش فيشترك مع نصيب الأخوات ونقسم مجموع نصيب الجد مع الأخوات
للذكر مثل حظ الأنثين 5أسهم نقسمها على أربع فيكون هناك كسر
لابد من التصحيح
نضرب الأصل العائل بـ4
9ضرب4 فيكون الأصل 36
الزوج 12 سهم
الأم 4أسهم
الجد10 أسهم
الأختين كل واحدة منهن خمس أسهم
والله أعلــــــــــــــــــــــم
بارك الله فيك أخانا خالد وجزاك الله خيـــــــــــــــرا
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
الزوج النصف
الأم الثلث
جدالسدس
أخ ش عصبة
المسألة من6
الزوج3
الأم2
الجد1
لاشيء للأخ ش

هذا صحيح أخي بارك الله فيك .= = === == = == = ===
ولوكان مكانه أختين ش أولأب
الزوج النصف
الأم السدس لتعدد الأخوات
الجد السدس
الأختين الثلثن
أصل المسألة من6
الزوج3
الأم1
الجد1
الأختين4
عالت المسألة إلى9
هنا نجعل الجد كأخ ش فيشترك مع نصيب الأخوات ونقسم مجموع نصيب الجد مع الأخوات
للذكر مثل حظ الأنثين 5أسهم نقسمها على أربع فيكون هناك كسر
لابد من التصحيح
نضرب الأصل العائل بـ4
9ضرب4 فيكون الأصل 36
الزوج 12 سهم
الأم 4أسهم
الجد10 أسهم
الأختين كل واحدة منهن خمس أسهم
والله أعلــــــــــــــــــــــم
بارك الله فيك أخانا خالد وجزاك الله خيـــــــــــــــرا


وأما المسألة الثانية فحلها كالآت :

أصل المسألة من ستة

للزوج النصف ثلاثة أسهم

للأم السدس سهم واحد

للجد السدس سهم واحد وهو المتعين له والحالة هذه مع المقاسمة فيستوي له الأمران المقاسمة وسدس جميع المال

يبقى سدس واحد تتقاسمه الأختان

لا ينقسم عليهما قسمة صحيحة

ننظر بين عدد رؤوسهما وسهامهما

نجد أن بينهما تباينا

نأخذ كامل عدد رؤوسهما

نضربه في أصل المسألة فتصح من اثني عشر

للزوج ستة أسهم منها

للأم سهمان

للجد سهمان

للأختين سهمان لكل واحدة منهما سهم واحد

والله تعالى أعلى وأجل وأعلم .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة : هالك أو هالكة عن :

أم

أخت لغير أم

جد

هذه المسألة من لطائف مسائل الفرائض , بم تلقب ؟


لا زلتم موفقين أحبتي .
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم
يبدو أن الاخ خالد ظن أن المسـألة الثانية تشبه الأكدرية التي ترث فيها الأخت ش أو لأب بالفرض مع الجد ، وهي المسألة الوحيدة التي يورث فيها بالفرض مع الجد . اما لو كان مكانها أكثر من أخت فإنها مندرجة تحت مسائل الجد مع الإخوة ، والتي يكون فيها للجد التخيير بين ....
كان ينبغي للأخ سالم أن ينبه أخانا خالد على النكتة التي تعمدها في ظني الاخ سالم و أرادها من وضع المسألة .
وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
هذه المسألة تلقب بالخرقاء
قال فيها زيد ومن تبعه كمالك والشافعي وأحمد : للام الثلث ، وما بقي يقتسمه الجد والأخت للذكر مثل حظ الانثيين
وسميت بذلك لتخرق أقوال الصحابة فيها ، أو لأن الاقوال خرقتها لكثرتها ، لأن الأقوال فيها سبعة ، وترجع في الحقيقة إلى ستة ، وتسمى أيضا مثلثة عثمان وربعة ابن مسعود ومخمسة الشعبي ومسدسة الصديق.
والله أعلم وأترك تفصيل الأقوال للأخ خالد أبي أحمد...
محبكم/ أبو عبد الرحمن
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
هذه المسألة تلقب بالخرقاء
قال فيها زيد ومن تبعه كمالك والشافعي وأحمد : للام الثلث ، وما بقي يقتسمه الجد والأخت للذكر مثل حظ الانثيين
وسميت بذلك لتخرق أقوال الصحابة فيها ، أو لأن الاقوال خرقتها لكثرتها ، لأن الأقوال فيها سبعة ، وترجع في الحقيقة إلى ستة ، وتسمى أيضا مثلثة عثمان وربعة ابن مسعود ومخمسة الشعبي ومسدسة الصديق.
والله أعلم وأترك تفصيل الأقوال للأخ خالد أبي أحمد...
محبكم/ أبو عبد الرحمن


بارك الله فيكم أستاذنا الفاضل .. أجدت وأفدت .

لكن أين المسألة المطلوب حلها ؟ سددت ووفقت .
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
هذا حلها على مذهب الجمهور
أم : لها الثلث
أخت ش مع الجد :عصبة للذكر مثل حظ الانثيين
أصل المسألة من 3 وتصح من 9
للام 3
والجد 4
والأخت ش 2
والله اعلم
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
وهذه مسألة من يحلها
زوج
أم
جد
أخت ش
أخت لأب
 

خالد أبو أحمد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
65
التخصص
الشريعة
المدينة
رأس الخيمة
المذهب الفقهي
شافعي
حل المسألة
هالكة عن :

زوج النصف

أم السدس

جد الجد السدس أو المقاسمة

أخت ش الباقي إلى النصف

أخت لأب لاتأخذ شيء
أصل المسألة 6
الزوج3
الأم1
الجد1
الأخت ش1
الأخت لأب ليس لها شيء
والله أعلــــــــــــــــــم
دمتم ودمنا على الخير
 
إنضم
12 يوليو 2008
المشاركات
39
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
القنيطرة
المذهب الفقهي
المالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوكم طويلب مبتدأ ويرجو من إخوانه المساعدة.
أرجو من الإخوة الكرام إجابتي عن هذا السؤال وهو:

أريد ان أعرف كيفية تأصيل المسائل؟

وجزاكم الله خيرا.
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
حلها أخي أبا خالد عموما صحيح ، جزاك الله خيرا
ولكن أرجو أن تعيد الحل ممنهجا ومؤصلا ومصححا وفق ما هو معروف في الحساب عند الفرضيين ومبينا للمسألة المشهورة بالمعادة - وهي ليست من المسائل الملقبة-
محبك / أبو عبد الرحمن
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
أهلا وسهلا بالاخ الفاضل والجار العزيز عثمان
أولا يا اخي عثمان نشجع فيك طلبك للعلم وبخاصة علم الفرائض الذي غفل عنه الكثير من طلبة العلم
ثانيا ارجو منك يا عثمان أن تراجع كتب الفرائض وما أكثرها وفيها ستجد ضالتك
ثالثا هذا الباب مخصص لحل المسائل فقط ، الامر الذي يحتم علينا فتح باب آخر لحل مشكلات الإخوة فيما يخص الأسئلة النظرية في الفرائض وستجد فيه جواب ما سألة عنه إن شاء الله
وأسأل الله تعالى الاخلاص في القول والعمل
محبك / أبو عبد الرحمن
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
وهذه مسألة من يحلها
زوج
أم
جد
أخت ش
أخت لأب


لا زلت مباركا موفقا مسددا لكل خير أخي الفاضل الأستاذ / حمد بن جمعة أبا عبد الرحمن !

اسمح لي أخي أن أحلها بالطريقة المنهجية التي ذكرت :

أصل المسألة من ستة

للزوج النصف ثلاثة

للأم السدس واحد

الجد تستوي له والحالة هذه المقاسمة وسدس جميع المال

فإن أعطيناه السدس مباشرة كان له سهم واحد

يبقى سهم واحد , الأصل أن تشترك فيه الأختان لكن يفرض للشقيقة النصف والحالة هذه فتأخذه من الأخت لأب ولن تبلغه .

وأما إن أعطيناه المال مقاسمة كان الحل كالآت :

أصل المسألة من ستة

للزوج النصف ثلاثة

للأم السدس واحد

يبقى سهمان يتقاسمه الجد مع الأختين للذكر مثل حظ الأنثيين

ننظر بين عدد رؤوسهم وسهامهم فنجد أن بينهما توافقا , نأخذ وفق عدد الرؤوس ( 2 ) نضربه في أصل المسألة فتصح من اثني عشر

للزوج منها ستة أسهم

للأم سهمان

للجد سهمان

يبقى سهمان , الأصل أن تشترك فيه الأختان لكن لما كان فرض الشقيقة النصف والحالة هذه فإنها تأخذه من الأخت لأب ولن تبلغه , وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض , والله تعالى أعلى وأجل وأعلم .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة : هلك عن :

زوجة

بنتين

جدة

جد

أخوين شقيقين

على القول بتوريث الجد ..

لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
 
أعلى