العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نقل إجماع الصحابة على العمل بالقياس

إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإن الكلام على حجية القياس والتعبد به ألفت فيه مؤلفات وبسط فيه العلماء قديما وحديثا بذكر أدلة الموافقين والمخالفين وقد ذكرت في موضع آخر هنا في هذا الملتقى بعض الكتب التي ألفت في ذلك وليس الغرض هنا بسط المسألة ولا ذكر الأدلة وإنما أردت ذكر من نقل الإجماع - من العلماء والمحققين في مختلف العصور والبلدان والمذاهب - على قول الجمهور في العمل بالقياس في الشرع وسوف أختم ذلك - باختصار - بإيراد ما ذكره المخالفون حول دليل الإجماع دون الرد على هذه الإيرادات والمناقشات فيمكن الرجوع لكتب العلماء والأصوليين في ردهم على هذه الاعتراضات .
وهذا أوان نقل نصوص العلماء لإجماع الصحابة والتابعين على العمل بالقياس قبل ظهور المخالفين :

1 - قال المزني صاحب الشافعي : " الفقهاء من عصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، قال: وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل " جامع بيان العلم وفضله ( 2 / 140 ) .

2 – قال أبو المظفر السمعاني الحنفي ثم الشافعي : " طريقة ثالثة في إثبات القياس وهو التمسك بإجماع الصحابة " قواطع الأدلة ( 4 / 42 )
ثم قال بعد ذلك : " واعلم أن الاحتجاج بإجماع الصحابة دليل في نهاية الاعتماد وهو مما يقطع العذر ويزيح الشبهة فليكن به التمسك " قواطع الأدلة ( 4 / 53 )

3 – القاضي أبو يعلى الحنبلي حيث يقول في عرض أدلة العمل بالقياس : " ويدل عليه إجماع الصحابة من وجهين : أحدهما من جهة النقل والثاني من جهة الاستدلال " العدة ( 4 / 1297 )

4 – وقال ابن برهان الشافعي : " ونتمسك في ذلك بالإجماع فقد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحة العمل بالقياس " الوصول إلى الأصول ( 2 / 244 )

5 – ابن القيم حيث يقول بعد أن ذكر خطاب عمر لأبي موسى رضي الله عنهما : " هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون في الشريعة وقالوا هذا كتاب عمر إلى أبي موسى ولم ينكره أحد من الصحابة بل كانوا متفقين على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة ولا يستغني عنه فقيه " إعلام الموقعين ( 1 / 130 )

6 – قال الفخر الرازي من الشافعية في أدلة القياس : " المسلك الخامس الإجماع وهو الذي عول عليه جمهور الأصوليين ) المحصول ( 5 / 53 )


7 –
وقال الآمدي بعد أن ذكر دليل الإجماع على القياس : " هو أقوى الحجج في هذه المسألة " الإحكام ( 4 / 300 )

8 – وقال الصفي الهندي : " دليل الإجماع هو المعول عليه لجماهير المحققين من الأصوليين " البحر المحيط ( 4 / 23 )

9 – وقال ابن دقيق العيد " عندي أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقا وغربا قرنا بعد قرن عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ متأخرين قال وهذا من أقوى الأدلة " البحر المحيط ( 4 / 23 – 24 )

10 – وقال الغزالي : " والذي ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم بأجمعهم وجماهير الفقهاء والمتكلمون بعدهم رحمهم الله وقوع التعبد به شرعاً " المستصفى ( 2 / 234 )

11 – وقال الزركشي في سرد أدلة القياس : " الثالث إجماع الصحابة فإنهم اتفقوا على العمل بالقياس ونقل ذلك عنهم قولا وفعلا " البحر المحيط ( 4 / 23 )

12 – وقال الجويني : " مستند وجوب العمل بالقياس الإجماع " البرهان ( 2 / 498 ) وقال : " فأما متمسكنا فإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة التابعين " البرهان ( 2 / 499 )

13 – قال ابن عبد البر : " وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره، فهذا ما لا يختلف فيه أحد من السلف، بل كل من روى عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصا لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام " جامع بيان العلم وفضله ( 2 / 156 )
وقال : " وعلى ذلك كان العلماء قديما وحديثا عندما ينزل بهم ولم يزالوا على إجازة القياس حتى حدّث إبراهيم بن سيار النظام وقوم من المعتزلة سلكوا طريقة في نفي القياس والاجتهاد في الأحكام وخالفوا ما مضى عليه السلف .. واتبعهم من أهل السنة على نفي القياس في الأحكام داود بن علي بن خلف الأصبهاني " جامع بيان العلم وفضله ( 2 / 132 )

14 - قال ابن قدامة: " فأما التعبد به شرعاً فالدليل عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص " روضة الناظر مع نزهة الخاطر ( 2 / 236 )

15 – القرافي حيث يقول : " ومما يدل على القياس إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بالقياس " شرح تنقيح الفصول ( ص 385 )

16 - قال ابن النجار الحنبلي في ذكر أدلة الإجماع : " واحتج أصحابنا أيضاً وغيرهم بإجماع الصحابة " شرح الكوكب المنير ( 4 / 217 )

17 – وقال الباجي المالكي : " ومما يدل على ذلك ما ظهر من إجماع الصحابة في مسائل كثيرة ذات عدد على القول والحكم بالرأي " إحكام الفصول ( ص 508 ) ثم سرد الآثار ثم قال : " وصح القول بالقياس لإجماع الصحابة على تصحيحه " إحكام الفصول ( ص 525 )

18 – وقال أبو بكر بن العربي المالكي : " القياس أصل من أصول الشريعة ودليل من دلائل الملة انقرض عصر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم وهم الأعيان والجلة على صحة القول به ... " المحصول ( ص 524 – 525 )

19 – وقال القرطبي المالكي : " واختلف الناس في القياس إلى قائل به وراد له فأما القائلون به فهم الصحابة والتابعون وجمهور من بعدهم .." الجامع لحكام القرآن ( 7 / 171 )

20– وقال البخاري الحنفي في شرحه لأصول البزدوي : " ( وعمل أصحاب النبي في هذا الباب ) : إشارة إلى متمسك آخر عول عليه أكثر الأصوليين , وهو الإجماع ; فإنه قد ثبت بالتواتر أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بالقياس وشاع وذاع ذلك فيما بينهم من غير رد وإنكار " كشف الأسرار ( 3 / 417 )

21 – وقال علاء الدين السمرقندي من الحنفية : " وأما إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على كون القياس حجة حيث اشتغلوا بالقياس في المسائل التي اختلفوا فيها " ميزان الأصول ( 2 / 806 )

22 – وقال السرخسي من الحنفية : " مذهب الصحابة ومن بعدهم من التابعين والصالحين والماضين من أئمة الدين رضوان الله عليهم جواز القياس بالرأي على الأصول التي تثبت أحكامها بالنص لتعدية حكم النص إلى الفروع جائز مستقيم يدان الله به " أصول السرخسي ( 2 / 118 )

23 – وقال ابن السبكي من الشافعية : " الوجه الثالث مما يدل على أن القياس حجة وهو معتمد الجمهور الإجماع وتقريره ان العمل بالقياس مجمع عليه بين الصحابة لصدوره من طوائف منهم من غير إنكار " الإبهاج في شرح المنهاج ( 3 / 13 )

24 – وقال الإسنوي من الشافعية : " الدليل الثالث على حجية القياس الإجماع فإن الصحابة قد تكرر منهم القول به من غير إنكار فكان ذلك إجماعياً " نهاية السول ( 3 / 20 – 21 )

25 – ذكر الإجماع ابن الحاجب من المالكية ينظر : المختصر مع بيان المختصر ( 3 / 163 )

26 - الشيرازي في شرح اللمع ( 2 / 783 )

27 - الشاطبي في الاعتصام ( 1 / 226 )

28 - أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد ( 3 / 292 )

والمنكرون لحجية القياس لهم أجوبة عن هذا الإجماع منها :
1 – الطعن في صحة آثار الصحابة التي أوردها الجمهور لتقرير الإجماع .
2 – معارضة الآثار بآثار أخرى ورد فيها ذم القياس والرأي .
3- أن استدلال الصحابة لم يكن بالقياس وإنما بالنصوص لكنهم لم يظهروا ذلك وربما أظهروه لكنه لم ينقل عنهم .
4 - بيان مستند الصحابة في فتاويهم من النصوص الشرعية .
5 – عدم التسليم بان هذا قول الجميع .
6 – عدم التسليم بعدم وجود إنكار على من عمل بالقياس .
7 – عدم التسليم بان سكوت البقية يقتضي الموافقة فالسكوت لا يلزم منه الإقرار أي عدم حجية الإجماع السكوتي .
8 – عدم حجية قول الصحابة ( وهذا يمكن أن يكون حجة إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي أول من أنكر القياس لأنه ينكر الإجماع أيضاً ) .
9 – أن هذه الآثار أخبار آحاد وهي ظنية والظن لا يبنى عليه القطع فمسألة حجية القياس مسألة أصولية لا بد فيها من القطع .
10 – أن آثار الصحابة محصورة فيما نص على علته ( وهذا يمكن أن يكون جواب من يرى حجية القياس المنصوص على علته كالقاساني أو القاشاني من الظاهرية وهو أحد تلامذة داود الظاهري وهو قول النهرواني ايضا من أتباع ابن جرير الطبري .
11 – لو سلمنا بحجية القياس فهو خاص بالصحابة لتمكنهم في العلم واتصافهم بصفات لا تتحقق فيمن جاء بعدهم من معرفتهم باللغة ومقاصد الشريعة وأسباب النزول ونحو ذلك
 
التعديل الأخير:
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي

ألم اقل لك أنك تجازف ....
هل علمك أسلافك هذا ...
أين الشهامة ، و التحلي بالأدب ...
إحسان الظن بالخصم من شيم الصالحين ...
و التجني عليهم من علامات الخسران ....
أتراني أكذب لأنصر مذهبا ما ؟!!!
لا حول ولا قوة إلا بالله ...
طيب دون لي افتراءات الأئمة على الظاهرية ؛ مع العلم أني لا أقر من طعن في الظاهرية بالباطل ..
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
يا أبا حزم
لا تقطع الكلام على طريقة ولا تقربوا الصلاة
إقرأ كلامى جيداً
أنا قلت ((هذا كذب أو وهم منك))
واقرأ باقي كلامي ولا داعى للطعن في أسلافي ولمزهم في كلامك
أما عن افتراءات غير الظاهرية على الظاهرية فيجري جمعها في كتاب كبير
جمعت منها الكثير ورددت عليه مع بيان مدى علم من يطعن وأخطائه وخطاياه
وذلك في كتابي الذي أعده وأسميته ( بحار الدم في فضح من تكلم في أهل النص بذم )
وسأرسل لك روابط على الخاص فيها بعض محتويات الكتاب إن شئت
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
يا أبا حزم
لا تقطع الكلام على طريقة ولا تقربوا الصلاة
إقرأ كلامى جيداً
أنا قلت ((هذا كذب أو وهم منك))
واقرأ باقي كلامي ولا داعى للطعن في أسلافي ولمزهم في كلامك
أما عن افتراءات غير الظاهرية على الظاهرية فيجري جمعها في كتاب كبير
جمعت منها الكثير ورددت عليه مع بيان مدى علم من يطعن وأخطائه وخطاياه
وذلك في كتابي الذي أعده وأسميته ( بحار الدم في فضح من تكلم في أهل النص بذم )
وسأرسل لك روابط على الخاص فيها بعض محتويات الكتاب إن شئت

إذا كان أهل الظاهر على هذا النحو من الذكاء فرحمة الله عليهم .....
اقرأ كلامي بتمعن حتى يتبين لك أني لست ممن يقطع الكلام على طريقة ولا تقربوا الصلاة .
يا أبا محمد المصري أنا قصدت بردي عليك أن تحسن اقتناء العبارات ؛ هل يحسن بك أن تقف
أمام خصم في مناظرة وتقول له ( أنت تكذب أو تهم ) أين الإحترام و التقدير . ألم تجد سوى عبارة ( الكذب ) غابت عنك كل العبارات واستعملت معي عبارة ( كذب ) على الأقل لو قلت ( هذا جهل منك أو هم ) أي تجهل افتراءات الأصوليين على الظاهرية .
أما بخصوص كتابك ( بحار الدم في فضح من تكلم في أهل النص بذم ) فمن عنوانه نعلم مضمونه ، و أنه تجريح في العلماء و الأئمة .
تفضح من يا أبا محمد ؟
العصبية خطيرة يا ابا محمد ؟
صدق شيخنا ( طالب هدى ) ليسعنا ما وسعهم ...
و الله المستعان .
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
إذا كان أهل الظاهر على هذا النحو من الذكاء فرحمة الله عليهم .....
... .

لن أرد على هذا الاتهام حتى لا أنتصر لنفسي
ولكن ارجع إلى اللغة لتعلم معنى الكذب في مثل هذا المقام ... تعلم ثم تكلم.
أما عن باقي كلامك فهناك جملة واحدة
لم يطعن في أهل النص إمام أو عالم حقيقي
علماء الأمة وسلفها إلتزموا النص دائماً أو غالباً وخالفوه أحياناً "لأعذار معروفة مذكورة في كلام ابن تيمية في رفع الملام وابن حزم في الإحكام
وهل يطعن عاقل في أمثال سلفنا الصالح والشافعى ومالك وأحمد وغيرهم
الطعن وكشف الحقيقة لمن تعلم ممن يفترى على أهل النص بالكذب والشتم ليخدع المغفلين من أهل عصره ومن مشى في دربهم.... فلا تحرف كلامي
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
أخي أبا محمد ( لقد أذن المؤذن لصلاة العصر عندنا )
أصلي ثم أكمل معك
و الله المستعان .
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
شيخنا طالب هدى بارك الله فيك على هذا العرض الموجز والموعب في نفس الوقت لما قاله الفريقان...

فجزاكم الله خيرا...

وعندي أن الموضوع لا يحتمل كل الذي حصل..

على أن الإحتجاج بالإجماع في هذا الموضع لا يسعف أصلا : وأخشى أنها حجة من اعيته معارضة أهل الظاهر الشديدة​
.
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
الحمد لله وبعد ما أجمل أن نتناقش لكن ما أقبح أن تكون المناقشة قاءمة على التعصب للرجال دعوها فإنها منتنه
وأحسن الله لكم شيخنا طالب هدى على هذا الإستيعاب
بارك الله في علمكم عرض هادء وسبك راءع
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
365
التخصص
أصول الفقه
المدينة
قسنطينة
المذهب الفقهي
حنبلي
قال الشيخ عبد الكريم النملة ( و الاستدلال بالإجماع أقوى من الإستدلال بالكتاب و السنة هنا ؛ لأنه لا يقبل النسخ ، ولا يحتمل إليه التأويل بخلاف النص من الكتاب و السنة ، فإنه يقبل النسخ و التأويل ، وما لا يقبل يقدم على مايقبل ) انتهى قوله
انظر : المهذب في علم أصول الفقه المقارن 4 /1843 وما بعدها .​
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
قال الشيخ عبد الكريم النملة ( و الاستدلال بالإجماع أقوى من الإستدلال بالكتاب و السنة هنا ؛ لأنه لا يقبل النسخ ، ولا يحتمل إليه التأويل بخلاف النص من الكتاب و السنة ، فإنه يقبل النسخ و التأويل ، وما لا يقبل يقدم على مايقبل ) انتهى قوله
انظر : المهذب في علم أصول الفقه المقارن 4 /1843 وما بعدها .​

أي أنواع الإجماع؟ القطعنى أم الظنى ومنه السكوتى وأنواع أخرى بخلاف إجماع عصر الصحابة...
وما الدليل على تقديم الإجماع على أدلة الكتاب أو السنة؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ الكريم
طرح رصين، وحجج ناصعة.
بالمناسبة ابن حزم رحمه الله يعتبر الرأي حدث في القرن الأول عهد الصحابة
والقياس حدث في القرن الثاني عهد التابعين.
والاستحسان حدث في القرن الثالث عهد تابعي التابعين
والتقليد حدث في العهد الرابع المذموم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
وأذكر أن لابن حزم رحمه الله أحوبة مفصلة في حكاية إجماع الصحابة على القياس
ومما أذكره أنه لم يصح عن أحد إثباته إلا وصح عنه نفيه (وهذا نفس حجة من حكى إجماع الصحابة، وأنه ما أنكره أحد إلا وورد عنه إثباته، أظن ذكره ابن عبد البر)
وأنه لم يأت إلا عن عمر بن الخطاب في رسالته إلى أبي موسى الأشعري، ولم تصح لأنها إن دلت على القياس فإن في هذا الكتاب ما لم يأخذه أحد، وذكر جملة من تفاصيل الكتاب.
ليت أحد الإخوة ينشط فيلخص لنا تفاصيل رد ابن حزم على إجماع الصحابة.
حتى يكون الموضوع مكتملاً في طرحه.
ونحن هنا في الملتقى نريد أن نتعلم، وأن نتفقه، وكثير منا لم يصل بعد إلى مرحلة الاستقلال فليتنا نتريث قليلاً في إثارة الردود والمناظرات، وكما قال الشيخ طالب هدى: ألا يسعنا ما وسع أهل العلم.
فهنا في هذا الموضوع تم طرح رأي عامة أهل العلم وهو إجماع الصحابة على الاحتجاج بالقياس.
من كان له رأي في المسألة فليكن رده مختصراً في نفس الزاوية، وهو نقض إجماع الصحابة على الاحتجاج بالقياس.
وأحسب أن قوة لغة الردود لا تغني في الأمر شيئا فإن هذه القوة لن تقسر المخالف في الخروج عن رأيه، وكما قال ابن حزم رحمه الله :
وإنما نكلم الانفس لسنا نقصد بكلامنا الالسنة.
ولا علينا قصر الالسنة بالحجة إلى الاذعان بالحق، وإنما علينا قسر الانفس إلى تيقن معرفته فقط.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وذكر الغزالي أن حاصل القياس كله رجوع إلى العموم وعليه فلا يصح القول بأن الشرع توقيف وقياس بل كله توقيف
بارك الله فيك فائدة طيبة، آمل التوثيق لحاجتي لها.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله مع استفادتي فائدة عزيزة من هذه الإحالة إلا أنها أحد طرفي المعلومة، وهو الرد على من أقام القسمة بين التوقيف والقياس
تبقى المعلومة الأخرى وهو أن حاصل القياس كله رجوع إلى العموم.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
قال الشيخ الدكتور المحقق وميض بن رمزي العمري في كتابه الماتع "تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث" ص126 وما بعدها :


"خطأ من حمل اجتهاد السلف ورأيهم على القياس الإصطلاحي :

وواضح أنه من الخطأ أن يحتج أهل العلم بآثار الرأي والإجتهاد لأجل إثبات القياس , ومع ذلك فقد جاء كبار القائسين إلى آثار السلففي الرأي والإجتهاد فحملوها على القياس الإصطلاحي واستدلوا بها لإثباته , فقد ادعى السرخسي أن الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تخفى , وادعى الآمدي أن الإجماع هو أقوى الحجج في هذه المسألة ...وأما علاء الدين البخاري فلم يكتف بالإجماع السكوتي ولا الإجماع الظني ولا مطلق الإجماع بل زعم أن جميع أهل الإجتهاد والفقه من الصحابة شرعوا في القياس والعمل بالرأي عند عدم النص فكان ذلك إجماعا فعليا منهم والذين سكتوا لم يكونوا من أهل الإجتهاد فلا يقدح سكوتهم في قطعية الإجماع, هذا نص كلام علاء الدين البخاري !!
وإن العجب ليطول مما ادعاه القائسون على الصحابة , فغن إثبا تالإجماع الفعلي متعذر في أمور عظيمة تتكرر بكثرة ككثير من فرائض الصلاة والزكاة..وغير ذلك مما تعم به البلوى , فكيف يمكن ادعاء إجماع فعلي قطعي من الصحابة في قضية القياس ؟
ثم كيف يكون إجماعا فعليا قطعيا والقائسون إنما نسبوا القياس إلى الصحابة بالإستنباط من مذاهبهم وآرائهم ولا مانع أن القائسسين أخطأوا في استنباطهم , وذلك أنهم لم يجدوا عن الصحابة والتابعين نصا على القياس إلا في ذمه والزجر عنه سوى رسالة منسوبة لعمر رضي الله عنه وهي وجادة مرسلة ليست مشهورة عن الصحابة والتابعين ..ولذلك فإنه من اليسير أن يقال لمن ادعى على الصحابة إجماعا فعليا : هلا جئينا باسانيد صحيحة عن مائة من الصحابة فيما ادعيته بل عشرين بل عن عشرة فما دون؟ ولن يجد القائسون سبيلا إلى الإجماع بل ولن يشموا مجرد ريح الإجماع عن الصحابة.
ثم كيف يدعى الإجماع على الصحابة والآثار عنهم في ذم الرأي كثيرة ......
ثم كيف يدعى الإجماع مع أن الخلاف مشهور في جواز الحكم بالقياس فقد متعه جماعة من خيار السلف , واما الذين جوزوه فإن بينهم خلافا كبيرا في حقيقته وما يجوز منه ..
ثم كيف يدعى الإجماع مع ان القياس انواع متباينة وقد يكون عمل كثير من السلف محصورا في نوع دون نوع وذلك ان بعض أنواع القياس هو من نوع العمل بالنص والعموم فيه نحو تعدية حكم العلة المنصوصة العامة وقياس الأولى وكثير م نأمثلة تنقيح المناط , فهذه أمثلة ملحقة بالعمل بالعموم "

الحاصل ان دعوى الإجماع لا تسلم و وما يستطيع أحد ان يأتي بدليل واحد خال من المصادرة !
بل عند النفاة-بالمعنى العام- من الأدلة الخالية من المعارض : الشئ الكثير...​
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هذا المثال جزء من رسالتي في "الإلزام":
المثال الثالث: " عن عبد الملك بن الوليد بن معدان، عن أبيه قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري فذكر الرسالة وفيها: ( الفهم الفهم، يعني فيما يتلجلج في صدرك، مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم اعرف الأمثال والأشكال، فقس الأمور عند ذلك، ثم اعمد إلى أشبهها بالحق، وأقربها إلى الله عز وجل )، وذكر باقي الرسالة.([1])
قال أبو محمد: إنْ كانت صحيحة تقوم بها الحجة، فقد خالف أبو حنيفة ومالك، فأجازوا شهادة المجلود في الخمر والزنى إذا تاب، وأجاز مالك والشافعي شهادة المجلود في حدِّ القذف إذا تاب، وهذا خلاف ما في رسالة عمر، وإن ادَّعوا إجماعا كذَّبهم الأوزاعي، فإنه لا يجيز شهادة مجلود في شيء مِن الحدود أصلا.
وأجازوا شهادة الأخ لأخيه، والمولى لذي ولائه، ولم يجعلوهما ظَنِيْنَيْن([2]) في ولاء وقرابة، وردوا شهادة الأب العدل لابنه، وجعلوه ظنيناً في قرابة، وليس إجماعا؛ لأنَّ عثمان البتِّي وغيره يجيز شهادته له، وردوا شهادة العبد وهو مسلم.
وكل هذا خلاف ما في رسالة عمر، ومِن الباطل المحال أنْ تكونَ حجة علينا في القياس، ولا تكون حجة عليهم فيما خالفوها فيه.([3])
قلت: أحسن ابنُ حزم في هذا الموضع أيضاً في إلزام المستدلين بكتاب عمر على القياس أنْ يقولوا بما في هذا الكتاب مِن مسائل خالفوها، وإلا فليدَعوا استدلالهم بالكتاب جملة؛ فإنه لا يصح أنْ يعتبروا بعض الكتاب دون بعض.
بقي أنْ يقال: إنَّ هذا الإلزام مِن ابن حزم خاص بهؤلاء الذين أخذوا ببعض كتاب عمر وتركوا بعضه، دون مَن التزم بما في الكتاب جملة، ودون مَنْ استشهد بقول عمر - مِن غير احتجاج به - على أنَّ الصحابة كانوا يُعْمِلونَ القياسَ في الجملة، فادَّعى بذلك إجماعاً للصحابة، وكان على رأس هؤلاء عمر بن الخطاب بضميمة ما في هذا الكتاب، فصح لهذا المستشهِد بقول عمر أنْ يبعّض ما في الكتاب، شريطة أنْ يكون ما اعتبره مِن الكتاب، ينطوي على معنىً زائد في الاحتجاج، لا على محض التحكُّم.

([1]) أخرجه الدارقطني في السنن (4/207)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/65) وابن حزم في المحلى (9/393) وقوَّاه ابن تيمية في منهاج السنة (6/71)، وابن القيم في إعلام الموقعين (2/163)، والألباني في الإرواء (8/241).

([2]) الظَّنِين: المُتَّهَم. لسان العرب (13/272).

([3]) راجع: الإحكام (7/1003،1004).
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الشيخ الفاضل فؤاد والشيخ الفاضل عبد الرحمن المغربي بارك الله فيكما
فيما يتعلق بقول الغزالي ينظر : أساس القياس بتحقيق شيخنا أ . د فهد السدحان ( ص 110- 111 ) آخر الكتاب .
قد ذكرت مجمل اعتراضات المنكرين للقياس وكل واحد منها يحتاج إلى شرح بلا شك كما أن الإجماع ذاته الذي ذكرته مختصراً يحتاج إلى شرح بذكر نوع الإجماع ومرتبته واستقراء ما ذكره العلماء من آثار عن الصحابة ودراسة أسانيدها ووجه الاستدلال منها ، وهذا كله يعتبر جزئية بسيطة من المسألة وهي الاستدلال بدليل الإجماع فقط .
وهذا يبين مدى حجم هذه المسألة وسعتها وخطورتها ولذا فهي محل نزاع وخصام من عصور متقدمة من الطرفين وليس الخلاف فيها بين الظاهرية والجمهور بالأمر السهل الذي يحل بمجرد إطلاق أحكام نهائية بأسلوب القطع ، وأظن أن من سيدخل معترك المناظرة في هذه المسألة سيحتاج إلى وقت طويل وجهد عظيم وطول نفس في إثبات قوله ورد أدلة الخصم ، هذا إن سلم الموضوع من اللمز والطعن كما يحصل في مثل هذه الموضوعات في كثير من المنتديات بل وحتى المؤلفات قديما وحديثاً ، وكثير من طلبة لا يفرق بين المسائل التي يناظر فيها ومرتبتها من الشرع وقوة الخلاف فيها فتجد طرحه في كل مسألة على نظم واحد لا يتغير مع العلم أن الترجيح في المسائل الخلافية يختلف في الرتبة وكل رتبة لها نوع من الاستدلال ونوع من الألفاظ المستعملة في طرحها تتناسب مع منزلتها في الشرع وقوة أدلة الخصم .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.
كلام الغزالي في صدر المسألة كأنه كان خاصاً بالكلام عن الثابت بالعلل المنصوصة، هل يسمى قياساً أو عموماً نظراً إلى عموم العلة
لكن في نهاية كلامه كأنه أطلق أن حاصل القياس راجعٌ إلى العموم.
على الأول لا إشكال
لكن على الثاني: هل يمكن أن يقال بالعموم مع أن الحكم إنما هو ثابتٌ بالعلة المستنبطة، وهل العلة المستنبطة تفيد عموماً.
ولدي سؤال آخر: هل تعرف تقريراً مفصلا عن العلة المستنبطة وأحكامها، ومتى تكون حجة وما مدى حجيتها، وما الفرق في مقدار الحجية بينها وبين العلة المنصوصة.
وسؤال آخر: هل تعرف بحثاً جيداً عن "الاستنباط" من حيث هو، حدوده وضوابطه.
----------
للفائدة هذا تلخيص لكلام الغزالي في كتابه أساس القياس:
وقد قطع الغزالي بخطأ قول القائل: "الشرع إما توقيف أو قياس" على معنى وقوع التقابل بينهما.
وبيَّن: أن الشرع توقيف كله، وأن كل قياس هو مقابلٌ للتوقيف بمعنى كونه خارجاً عنه فهو باطل غيرملتفت إليه.
وقد أرجع القياسَ القائم على العلل المنصوصة:
إلى أن حاصله في آخره التمسك بالعموم، وإنما يطلق عليه اسم القياس لسبب واحد، وهو أن النص الأول كان هو سبب التعريف بالحكم، ثم حصلت تعديته بعد التنبيه على مناطه.
فلما حصل على هذا الترتيب:
كان الحاصل أولاً كالمنبع الذي يتفجر منه الماء، فيجري في نهرٍ إلى حوضٍ، حتى يستوي الماء في الحوض والنهر والمنبع على استقامة واحدة، بحيث لا ينفصل البعض عن البعض.
فيمكن أن يقال: المنبع أصل، والحوض فرع، والنهر واسطة إذ فيه ظهر الماء أولا، وبواسطته انتهى إلى الحوض حتى ساواه.
فكذلك الأصل للقياس: كالمنبع، ومنه تعدَّى العلمُ بالحكم إلى الفرع، فسمِّي قياسا بهذا القدر من الاعتبار.
وعلى الجملة: فالحق الصريح من غير مداهنة أن الحكم في الفرع والأصل منوطٌ بعموم العلة لا بخصوص وصف الأصل والفرع، وعموم العلة معلومٌ بالدلالة الشاهدة للعلة....وأن جميع ذلك يرجع إلى التمسك بالعموم...
بل الكل توقيف:
§ لكن بعضه يسمى قياسا لترتب حصوله فقط.
§ وبعضه لا يسمى لتساوقه وعدم ترتبه." ([1])

([1]) أساس القياس (ص2، 108-111).
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 يوليو 2009
المشاركات
41
لن أرد على هذا الاتهام حتى لا أنتصر لنفسي
ولكن ارجع إلى اللغة لتعلم معنى الكذب في مثل هذا المقام ... تعلم ثم تكلم.
....

الكذب في كلام العرب هو عدم مطابقة الخبر للواقع وقد يكون هذا بخطأ..كما في الحديث ((كذب أبو السنابل)) يعني أخطأ ، وأخبر بخلاف الواقع .
وهذا معروف في لغة الحجازيين
وقد يكون بعمد..
فإن كان بعمد فهو الكذب الذي يهدي إلى النار..
فالكذب تستعمله العرب في الخطأ والعمد جميعاً..كما تستعل القتل في الخطأ والعمد جميعاً..
وهذا الكلام يشبه ما حكاه الإمام ابن حزم بخصوص العصيان والظلم ، إذ يقول عن قوله تعالى : (وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى)
(( فقد علمنا أن كل خلافٍ لِأَمْرِ آمِرٍ فصورته صورة المعصية ، فيسمى معصية لذلك وغواية ، إلا أنه منه :
ما يكون عن عَمْدٍ وَذِكْرٍ فهذه معصية على الحقيقة ؛ لأن فاعلها قاصد إلى المعصية ، وهو يدري أنها معصية ، وهذا هو الذي نَزَّهْنَا عنه الأنبياء عليهم السلام .
ومنه ما يكون عن قَصْدٍ إلى خِلافِ ما أُمِرَ به ، وهو يتأول في ذلك الخير ، ولا يدري أنه عاص بذلك ، بل يظن أنه مطيع لله تعالى ، أو أن ذلك مباح له ؛ لأنه يتأول أن الأمرَ الوارد عليه ليس على معنى الإيجاب ، ولا على التحريم ، لكن إما على الندب - إن كان بلفظ الأمر - ، أو الكراهية - إن كان بلفظ النهي - .
وهذا شيء يقع فيه العلماء والفقهاء والأفاضل كثيراً ، وهذا هو الذي يقع من الأنبياء عليهم السلام ، ويؤاخذون به إذا وقع منهم .))
ثم تكلم الإمام عن الظلم في قوله تعالى (فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ) فقال :
((والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه ، فمن وضع الأمر أو النهي في موضع الندب أو الكراهة فقد وضع الشيء في غير موضعه ، وهذا الظلم من هذا النوع من الظلم الذي يقع بغير قصد وليس معصية ، لا الظلم الذي هو القصد إلى المعصية وهو يدري أنها معصية )) ..
*****
وأهل الظاهر يا أبا حزم يمتازون بالذكاء وتذكر هذا جيداً ولا تلمزهم .
 
أعلى