العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:

فإشكال عظيم لم أجد له جواباً شافياً منذ سنوات، وهو متعلق بمقدار الواجب إخراجه في الفطرة.. فالمنصوص أنه صاع من طعام

ثم نجد أن العلماء ينصون على أن الصاع يساوي أربعة أمداد
فما هو المد؟
يقولون: المد حفنة بملء كفي الرجل المعتدل

وجعلوا ذلك مساوياً لخمسة أرطال وثلث بالبغدادي على الراجح عند الجمهور
وقالوا بأنه يعادل مائة وثمانية وعشرين درهماً على الصحيح

وقرأت لبعض الباحثين أن هذا المقدار يساوي 2035 جراماً من الأرز، وهذا قريب جدا مما ذكره الشيخ العثيمين -رحمه الله- من أنه يعادل 2040 جراماً
بينما نجد الشيخ عطية محمد سالم -رحمه الله- يقول بأنهم عدلوا ذلك بالصاع النبوي الموجود عندهم فوجدوه ما يملأ وعاء سعته 3100 ملل من الماء
ولجنة إفتاء كويتية تحده بما يقارب 2500 جرام من الأرز، و2176جراماً من البر.
ونجد آخرين يضبطونه بغير هذا في تفاوت كبير.

وقد جربت الأمر باعتبار الحفنات الأربع، واختبره أربعة من الإخوة معنا -بتفاوت أجسامهم- فوجدنا أنه لا يجاوز 1600 جرام.

والمشكلة الآن:
* أهي في أن الحفنات الأربع غير متفق على اعتبارها؟ والقول باعتبارها اختيار لبعضهم وليس متفقاً عليه، وأن العبرة بالأرطال التي ذكروها.
* أم في أيدينا؟ وقد كانت أيديهم أكبر وأكثر ضخامة من أيدينا.
* أم في شيء آخر؟

أعلم أن الأصل الكيل، ولكننا بحاجة إلى ضبط هذا الأمر المتعلق بالزكاة بما شاع من الوزن، بالقوت الغالب إخراجه..
أرجو الإفادة ممن له دراية بهذا الأمر.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
قال الشيخ محمد باعشن في "بشرى الكريم" شرح المقدمة الحضرمية: (وبالوزن خمسة أرطال وثلث تقريباً وإلا .. فالمدار إنما هو على الكيـل.
بل الأكثر: أن الخمسة الأرطال والثلث لا يجيء منها صاع حب ولا تمر كما جربناه مراراً، وهو برطال دوعن: سبعة أرطال أو سبعة ونصف، على جودة الحب والتمر وعدمها.
فمن أخرج التمر المرزوم .. فلينتبه، فإنهم يقولون: إنه ستة أرطال، وهو لا يجيء منها صاع، وهذا فيما شأنه أن يكال. وأما ما لا يكال كالجبـن.. فمعياره الوزن كما في الربــا).

كلام مهم.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
أخي المبارك
دَوعَن وادٍ بحضرموت، والشيخ سعيد بن محمد باعشن -رحمه الله- مولود ببلدة تسمى "رباط باعشن" بوادي دوعن الأيمن.

أهل حضرموت أدرى بشعابها .. ولااا؟
وتلفظ بالعامية بضم الدال أليس كذلك ؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
العجيب -أخانا المفضال أبا المنذر- أن من لجان الإفتاء من تنص على أن:
صاع البر يعادل 2176 جراماً، وصاع الأرز أكثر من ذلك لأنه أخف
وما ذكرتموه ووضعتموه في جدولكم على العكس من ذلك.. فهل هذا التباين لاختلاف أنواع البر بين رزين وخفيف، وذا قشر ومقشور ونحو ذلك؟


أيضاً.. إخراج الزكاة من الدقيق جوزه أبو حنيفة وأحمد واختاره ابن تيمية، والعثيمين، وغيرهم باعتبار أنه مما يقتات..
لكن الشيخ العثيمين -رحمه الله- ينص على أن صاع دقيـق البر يساوي صاعاً إلا سدساً من صاع البر(الحب)، أي خمسة أسداس صاع البر. فما تقديركم لهذه النسبة؟
أرجو الإفادة
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
لإئراء الموضوع:


(قال الأستاذ أحمد الدريويش نقلا عن صاحب كتاب " الميزان في الأقيسة والأوزان " : " أنه توصل بعد بحث عميق ودقيق في هذا الموضوع إلى أن وزن المثقال الذي قدر به الرطل البغدادي يساوي 4,53 جراما ، وأن الدرهم بناء عليه يساوي 3,17 جراما " أحكام السوق في الإسلام ص 119. اهـ .

وعليه فإن مقدار وزن الصاع بالجرامات باعتبار أن وزن المثقال = 4,53 جراما يكون = 480 × 4,53 = 2174, 4 جراما أي 2175 جراما تقريبا .

ويكون مقدار وزن الصاع بالجرامات باعتبار أن وزن الدرهم = 3,17 جراما يكون = 685,714× 3,17 = 2173,7 جراما تقريبا .

وقد بحثت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية مقدار الصاع بالكيلو جرام وكان بحثها معتمدا على أن صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد ، وأن المد ملء كفي الرجل المعتدل ، وكان منها تحقيق عن مقدار ملء كفي الرجل المعتدل ، وتوصل هذا التحقيق إلى أن مقدار ذلك قرابة 650 جراما للمد ، فيكون مقدار الصاع 2600 جرام .

وفيما يؤيد ما اتجه إليه مجلس هيئة كبار العلماء في تقدير الصاع ما ذكره الدكتور محمد الخاروف أن المقريزي ذكر عن الشيخ العزفي ما نصه: " جربنا هذا المد المعتمد بالحفنات والأكف المختلفات فوجدناه بالكفين العريضين تزيد عليه ، ووجدناه بالكفين الرقيقين المتوسطين كفوا له " الإيضاح والتبيان لابن رفعة بتحقيق الدكتور محمد الخاروف ص 56. اهـ .

والذي عليه العمل والفتوى حسب ما صدر من سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله مفتي عام المملكة المنصوص عليها في الجزء الرابع عشر من مجموع رسائله وفتاواه انظر: جـ 14 ص 200 من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته. . وكذلك الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء برقم 12572 أن الصاع النبوي مقداره 3 كيلو تقريبا انظر: جـ9 ص 371 من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة. . والله أعلم ).


"نقلاً عن إحدى المشاركات للأخ سامي المسيطير
بملتقى أهل الحديث"
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بارك الله فيك ...
وكل هذه النقولات تجتمع على أنه لا سبيل إلى تحديد ثابت؛ وإنما الأمر بالتقدير والتقريب ...
شكر الله لك هذا النفس المتواصل للإثراء ...
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

قمت بتجربة الأمر بوزن -ما يملأ وعاءً سعته 3100 مليلتر بالماء- من أرز الشعلان طويل الحبة (من الكيس ذي الخمسة كيلو جرام المتوفر بكثرة في المحلات بالمملكة) فوجدت ذلك يعادل 2570 جراماً تقريباً..

وهو قريب جداً مما جاء في البحث المنسوب لهيئة كبار العلماء -كما في المشاركة رقم 26 بهذا الموضوع- وفيه أن مقدار الصاع يعادل 2600 جرام.

وقريب جداً مما جاء في الجدول برابط الشيخ أبي المنذر المنياوي، وفيه أنه يعادل 2670 جراماً.

كما أن استخدام أنواع أخرى من الأرز قد يظهر به اختلاف طفيف في الوزن، والله ولي التوفيق.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

للفائدة، ولعلي -إن شاء الله- أجرب وزن صاع من البُر للمقارنة بما ذهب إليه المشايخ الباحثون في الأمر
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

الأخ الشيخ أبو المنذر..بانتظار إفادتكم بخصوص ما أوردتُه في المشاركة 19 وَ 25 ؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

قمت بتجربة الأمر بوزن -ما يملأ وعاءً سعته 3100 مليلتر بالماء- من أرز الشعلان طويل الحبة (من الكيس ذي الخمسة كيلو جرام المتوفر بكثرة في المحلات بالمملكة) فوجدت ذلك يعادل 2570 جراماً تقريباً..

وهو قريب جداً مما جاء في البحث المنسوب لهيئة كبار العلماء -كما في المشاركة رقم 26 بهذا الموضوع- وفيه أن مقدار الصاع يعادل 2600 جرام.

وقريب جداً مما جاء في الجدول برابط الشيخ أبي المنذر المنياوي، وفيه أنه يعادل 2670 جراماً.

كما أن استخدام أنواع أخرى من الأرز قد يظهر به اختلاف طفيف في الوزن، والله ولي التوفيق.

ووزنتُ صاعاً من البُر (المسمى "حب هريس") فكان الوزن يساوي 2750 جراماً، أي: 2 كيلو وثلاثة أرباع الكيلو.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب":
فقد اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الواجب في الفطرة عن كل إنسان صاعٌ بصاع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي من أي جنس أخرجه.
ورطل بغداد: مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع الدرهم
وقيل: مائة وثمانية وعشرون درهماً بغير أسباع
وقيل: مائة وثلاثون درهماً، وبه قطع الغزالي والرافعي، والأول أصح وأقوى.

قال صاحب "الشامل" وغيره: الأصل فيه الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهاراً.
(قلت): قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال، فإن الصاع المخرج به في زمان رسول الله e مكيال معروف، ويختلف قدره وزنـاً باختلاف ما يوضع فيه كالذرة والحمص وغيرهما، فإن أوزان هذه مختلفة؛ وقد تكلم جماعات من العلماء في هذه المسألة، فأحسنهم فيها كلاماً الإمام أبو الفرج الدارمي من أصحابنا، فإنه صنف فيها مسألة مستقلة وكان كثير الاعتناء بتحقيق أمثال هذه، ومختصر كلامه: أن الصواب أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن، وأن الواجب إخراج صاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الصاع موجود، ومن لم يجده وجب عليه الاستظهار بأن يخرج ما يتيقن أنه لا ينقص عنه، وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب. هذا كلام الدارمي، وذكر اليندنيجي نحوه...
وقال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين. أهـ الغرض منه
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

ووزنتُ صاعاً من البُر (المسمى "حب هريس") فكان الوزن يساوي 2750 جراماً، أي: 2 كيلو وثلاثة أرباع الكيلو.
بارك الله فيك، ولو قسته بالدخن لربما كان أزيد.
قال صاحب "الشامل" وغيره: الأصل فيه الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهاراً.
(قلت): قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال، فإن الصاع المخرج به في زمان رسول الله e مكيال معروف، ويختلف قدره وزنـاً باختلاف ما يوضع فيه كالذرة والحمص وغيرهما، فإن أوزان هذه مختلفة؛

ومختصر كلامه: أن الصواب أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن، وأن الواجب إخراج صاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وذلك الصاع موجود، ومن لم يجده وجب عليه الاستظهار بأن يخرج ما يتيقن أنه لا ينقص عنه، وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب. هذا كلام الدارمي، وذكر اليندنيجي نحوه...

وقال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين. أهـ الغرض منه
ولذا فالإشكال قائم لاختلاف وحدة القياس من الكيل إلى الوزن.
ومع الوزن لا يمكن إلا التقريب.
وذكر اليندنيجي نحوه...
صوابه: البندنيجي.
---------------------
س1: هل لوحدة الكيل القديم وحدة قياس معاصرة؟
س2: ألا يمكن أن يلجأ إلى وحدة اللتر؛ لأنها الأدق في الضبط من الوزن؛ بجامع السعة؟
- على أنه يُشكل عليه كون اللتر قياسا للمائعات. أليس كذلك؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

نعم، هو البندنيجي
والخطأ طباعي

وقد اعتمدنا اللتر هنا كما في تقرير الشيخ عطية محمد سالم -رحمه الله- فملأت ما سعته 3100مليلتر من الماء الصالح للشرب أرزاً، ثم ملأتُه براً، فكان ما رأيتم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

الشيخ الفاضل عبد الحميد

لا نختلف في أن اعتماد الوزن غير دقيق، وأن الإحالة عليه إنما كانت للحاجة إلى ذلك في هذه الأزمنة

ألا ترى أن ما ذكره الأئمة من التقريب بـ(خمسة أرطال وثلث) هو من قبيل الوزن أيضاً؟ والهدف تقريب ذلك قدر الإمكان.

أرجو أن يكون الهدف من المدارسة قد اتضح.

فالتقريب هنا: أن يقال: صاع الأرز = 2600 جرام تقريباً، وصاع التمر= 2000 جرام تقريباً، وهكذا
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

نعم، هو البندنيجي
والخطأ طباعي

وقد اعتمدنا اللتر هنا كما في تقرير الشيخ عطية محمد سالم -رحمه الله- فملأت ما سعته 3100مليلتر من الماء الصالح للشرب أرزاً، ثم ملأتُه براً، فكان ما رأيتم
بارك الله فيكم، وأحسن إليكم.
وأتذكر أنني قست المد النبوي باللتر -قبل خمس سنوات- فظهر لي أن المد يعادل ما يقرب من 750 مللتر، وقد حفظتها بالزياد على التقريب؛ لأن الفرق اليسير لا يضر.
وإذا كان الصاع= 4 أمداد.
فالصاع= 4*750= 3000 مللتر
إذن فالصاع= 3لتر تقريباً.
وهكذا حفظتها على وجه التقريب.
-----------------------------
أسئلة للمدارسة:
- سؤال مليء بالأسف: لم لا تكون هذه الوحدة منتشرة على الأقل في العالم الإسلامي؟
- سؤال بحكم قربك من الأقيسة الآن: هل قياس الصاع والمد لدى الباعة به منضبظ؟ أو يحتاج لنزول ميداني؟

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

الشيخ الفاضل عبد الحميد وفقه الله
اعتمادي على هذه السعة المذكورة مبني على كلام الشيخ عطية محمد سالم -رحمه الله- حيث ذكر أن الصاع الذي كان عنده وعند عدد من أهل المدينة منضبط وبسعة متماثلة.

وبالنسبة لسؤالك الأول -حفظك الله- فالسبب قديم، وإذا كانت بداية الهجران التدريجي للكيل واعتماد الوزن قد ظهرت في القرون الأولى حتى حاول الأئمة ضبط المسألة بالأرطال (وزن).. فحق لنا أن لا نتعجب.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

لاقتراب زمن إخراج الفطرة.. أرجو ممن لديه إفادة أو زيادة أن يعلق
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

المعهود عند أهل الفتوى ،، التزام الأحوط في أحكام الزكاة لتعلقها بحقوق الفقراء والمحتاجين ،،
فهلا نظرنا إلى أكبر التقديرات من كل صنف وأخرجنا بحسبها ؟؟
أما عني فقد أخرجت ما يعادل 3 كجم احتياطا عن كل فرد من أسرتي ،،،
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: إشكال في مقدار الواجب إخراجه زكاة الفطر؟

في المرفقات ،، تقدير لأنصبة زكاة الفطر لهذا العام ،، صادر عن مكتب الإفتاء السوري للفائدة ،،،
 

المرفقات

  • الانصبة.jpg
    الانصبة.jpg
    222.8 KB · المشاهدات: 0
أعلى