محمد الأمين بن عبد القادر بن الحسن الجزائري
:: متابع ::
- إنضم
- 29 أغسطس 2008
- المشاركات
- 26
- التخصص
- لغة ودراسات قرآنية
- المدينة
- جبل عمور
- المذهب الفقهي
- مذهب الإمام مالك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ : ( إذا أصاب الأرض بول أو غيره من النجاسة المائعة، فصب عليها الماء حتى غلبها طهرت، والغسالة طاهرة إذا لم يكن فيها تغير، ولكنها لا تطهر ).
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: ( قاعدة : في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب، وترك ما لا بأس به، حذرا مما به بأس.
ومدارها على ثلاث قواعد:
الأولى : في اختلاط المباح بالمحذور حسا.
الثانية : اشتباه أحدهما بالآخر والتباسه به على المكلف.
الثالثة : في الشك في العين الواحدة، هل هي من قسم المباح، أم من قسم المحذور؟
فأما القاعدة الأولى :
في اختلاط المباح بالمحذور حسا، فهي قسمان:
أحدهما : أن يكون المحذور محرما لعينه، كالدم، والبول، الخمر، والميتة.
الثانية : أن يكون محرما لكسبه ) اهـ.
قال الشيخ العبيلان : وعند قول ابن القيم أحدهما : أن يكون المحذور محرما لعينه، كالدم، والبول، الخمر، والميتة ) يندرج تحتها كلام الشافعي ـ رحمه الله ـ ، وليس من هذا استعمال الماء الطاهر في الطهارة.
الرجاء من المشايخ الكرام توضيح أكثر لهذا الكلام، ووفقكم الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ : ( إذا أصاب الأرض بول أو غيره من النجاسة المائعة، فصب عليها الماء حتى غلبها طهرت، والغسالة طاهرة إذا لم يكن فيها تغير، ولكنها لا تطهر ).
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: ( قاعدة : في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب، وترك ما لا بأس به، حذرا مما به بأس.
ومدارها على ثلاث قواعد:
الأولى : في اختلاط المباح بالمحذور حسا.
الثانية : اشتباه أحدهما بالآخر والتباسه به على المكلف.
الثالثة : في الشك في العين الواحدة، هل هي من قسم المباح، أم من قسم المحذور؟
فأما القاعدة الأولى :
في اختلاط المباح بالمحذور حسا، فهي قسمان:
أحدهما : أن يكون المحذور محرما لعينه، كالدم، والبول، الخمر، والميتة.
الثانية : أن يكون محرما لكسبه ) اهـ.
قال الشيخ العبيلان : وعند قول ابن القيم أحدهما : أن يكون المحذور محرما لعينه، كالدم، والبول، الخمر، والميتة ) يندرج تحتها كلام الشافعي ـ رحمه الله ـ ، وليس من هذا استعمال الماء الطاهر في الطهارة.
الرجاء من المشايخ الكرام توضيح أكثر لهذا الكلام، ووفقكم الله .