العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بيان معنى المحاذاة بالصور والخرائط وعلاقته بمسألة الإحرام من جدة

إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فإن الكلام في جدة فرع عن الكلام في مسألتين كلتاهما محل إشكال وخلاف:
الأولى: تحديد ميقات يلملم، هل هو جبل أم وادٍ كبير (يمتد 150كم) كما ذكر؟
قال ياقوت: (ألملم بفتح أوله وثانيه ويقال يلملم والروايتان جيدتان صحيحتان مستعملتان جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة وهو ميقات أهل اليمن )
والذي رجحه البسام أنه واد ممتد نحو من 150 كم ينتهي بقرية مجيرمة على شاطئ البحر الأحمر

الثانية: معنى المحاذة.
وقد وقفت فيها على ثلاثة أقوال:
الأول: أن يمد خط بين المواقيت ليشكل خماسي غير متساوي الأضلاع، وهو قول عدنان عرعور وسمعته من شيخنا ابن عقيل وأفتى به الددو، ويتبين بالصورة التالية:
attachment.php

وبها يتبين أن جدة ليست على الخط كما ذكر ، بل هي خارج ما سموه بـ(محيط المواقيت)، وأن محاذاة الميقات أمام الخارج من مكة إلى جدة.
attachment.php


الثاني من الأقوال: أن العبرة في ذلك بالمسافة فإذا كانت المساقة بين نقطة ومكة كالمسافة بين أقرب المواقيت إليها ومكة فهي نقطة محاذاة، وهو قول الشيخ عبد الله السلمي، عبد الله السكاكر في نوازل الحج، إبراهيم الصبيحي في رده على عرعور،
ويفهم من كلام متأخري الشافعية في الكلام على مسألة جدة وتوضيحها كالآتي:
attachment.php

والصورة تبين محاذاة الجحفة ومحاذاة ذات عرق وقس عليهما محاذاة سائر المواقيت، وتنبه إلى أن المطلوب هو محاذاة أقرب المواقيت إليه .
وقد بنى عليه الشيخ السكاكر جواز الإحرام من جنوب جدة دون شمالها لأن جنوبها أقرب إلى يلملم وشمالها أقرب إلى الجحفة
وقد حسبت المسافات عن طريق جوجل إيرث فوجدت بين مطار جدة والمجيرمه (غرب يلملم) 150كم
وبين مطار جدة والجحفة 113كم

وأما ميناء جدة فبينه وبين المجيرمه 127كم
وبينه وبين الجحفة 135كم

القول الثالث: أن المحاذاة هي أن يكون الميقات عن يمين الذاهب إلى مكة أو يساره تماما وتوضيح ذلك أن ترسم خطا يمثل طريقك إلى مكة وتمد من أقرب المواقيت خطا يتقاطع مع طريقك بزاوية 90 درجة فنقطة تقاطعهما هي نقطة المحاذاة.
وهو قول الشيخ صالح غزالي وما فهمته من فروع لأصحابنا الحنابلة -في وجهة نظري- وعليه العمل في الخطوط السعودية كما أخبرني أحد الطيارين وأحد المهندسين في الخطوط
غير أنه إذا لم يكن يحاذ الميقات حتى مسافة مرحلتين من مكة فإنه يحرم من مرحلتين حتى لا يكون أقرب من أقرب المواقيت
attachment.php

ويتضح من الصورة نقطة المحاذاة بدائرة وتختلف حسب اختلاف الطريق المسلوك وحسب الجهة التي يأتي منها
(الأحمر الطريق، الأصفر خط ممدود من الميقات لتوضيح نقطة التقاطع).

والذي يظهر والله أعلم أن مراد الحنابلة أصحابنا- هو الثالث :
لأنهم نصوا على جواز الإحرام من جدة لأهل سواكن ونحوهم ممن يأتي من غرب جدة تماما دون غيرهم وعللوا ذلك بأنهم يصلون جدة قبل محاذاة يلملم والجحفة دون غيرهم
وقد سبرت هذا فوجدته لا ينطبق إلا على المعنى الأخير للمحاذاة
والله أعلم

إلحاق:
أستطيع أن أقول إن القول الأول في معنى المحاذاة لا يتناسب مع كلام فقهاء المذاهب الأربعة
أما الحنفية فقد قال في البحر الرائق: ( [FONT=&quot]ولهذا والله أعلم اختار الناس الإحرام من المكان المسمى برابض وبعضهم يجعله بالغين احتياطا ؛ لأنه قبل الجحفة بنصف مرحلة ، أو قريب من ذلك وقد قالوا ومن كان في بر ، أو بحر لا يمر بواحد من هذه المواقيت المذكورة فعليه أن يحرم إذا حاذى آخرها ويعرف بالاجتهاد وعليه أن يجتهد فإذا لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين إلى مكة ولعل مرادهم بالمحاذاة المحاذاة القريبة من الميقات وإلا فآخر المواقيت باعتبار المحاذاة قرن المنازل ذكر لي بعض أهل العلم من الشافعية المقيمين بمكة في الحجة الرابعة للعبد الضعيف أن المحاذاة حاصلة في هذا الميقات فينبغي على مذهب الحنفية أن لا يلزم الإحرام من رابغ بل من خليص القرية المعروفة فإنه حينئذ يكون محاذيا لآخر المواقيت وهو قرن فأجبته بجوابين الأول أن إحرام المصري والشامي لم يكن بالمحاذاة وإنما هو بالمرور على الجحفة وإن لم تكن معروفة وإحرامهم قبلها احتياطا والمحاذاة إنما تعتبر عند عدم المرور على المواقيت الثاني أن مرادهم المحاذاة القريبة ومحاذاة المارين لقرن بعيدة ؛ لأن بينهم وبينه بعض جبال والله أعلم بحقيقة الحال[/FONT] ) ويفهم منه أن المحاذاة عنده بالمسافة (القول الثاني)

وأما المالكية فقد تكلموا عمن حاذى الميقات في البحر ولا يتصور هذا إذا فسرنا المحاذاة بالمعنى الأول.

وأما الشافعية فقد اختلفوا كذلك في أثناء كلامهم عن الإحرام من جدة هل يحاذي يلملم قبل أن يصل إلى جدة أو لا؟ وظاهر كلام بعض متأخريهم أن المحاذاة عندهم بمعنى المسافة (القول الثاني)

وأما الحنابلة فقد أجازوا للقادم من سواكن دون غيره أن يحرم من جدة وعللوا ذلك بأنه يصل إلى جدة قبل أن يحاذي يلملم والجحفة ولا يكون الكلام صحيحا متجها إلا على القول الثالث.

والله أعلم
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,141
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن

بارك الله فيك، وأدام بك النفع.
وهذا الجهد المبذول تشكر عليه وفقك الله.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
عامر بن بهجت أضاف للموقع بعدا خاصاً وهاهو يقدِّم أنموذجاً متميزا في "الدراسة المنهجية" وفي "الإبداع التجديدي"، ويندر المزاوجة بينهما، وقد كان أبو حامد الغزالي رائد هذه المدرسة حتى غيَّب شيخه حياً، فاستكثروا مثلها عليه!
 
إنضم
4 نوفمبر 2009
المشاركات
56
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم شيخنا المفضال جهد مبارك تشكر عليه جزاكم الله خيرا
كنت في السابق أقرا هذه المسألة دون تصور والآن اتضحت بهذه الصور...نفع الله بكم وبعلمكم
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
ذكر الحنابلة والشافعية أن أهل سواكن لهم أن يحرموا من جدة لأنهم يصلون جدة قبل محاذاة يلملم فعليه أن يحرم من جدة لأنها مرحلتين من مكة
جاء في شرح المنتهى: (وإذا لم يحاذ ميقاتا ) كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم لأنهما حينئذ أمامه ، فيصل جدة قبل محاذاتهما ( أحرم عن مكة بقدر مرحلتين ) فيحرم في المثال من جدة لأنها على مرحلتين من مكة لأنه أقل المواقيت)
وفي حاشية البجيرمي: (يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا بيلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته).
وهذه صورة توضح مسألة القادم من غرب جدة
attachment.php


غير أنني لما طبقت ذلك على سواكن ذاتها لم أجده منطبقا ومرجع ذلك إما لخطأ مني أو لأن الفقهاء في الزمان السابق لم يكن يتيسر لهم تطبيق ذلك بالدقة المتناهية، أو أن عندهم للمحاذاة معنى لم أفهمه أو غير ذلك والله أعلم
attachment.php


ومع هذا فما زلت مصرا على أن قول الشيخ عرعور في معنى المحاذاة خطأ بين لا ينطبق عليه كلام الفقهاء البتة.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاك الله خيــراً، وشكر لك هذا الجهد المتميز الذي استفدتُ منه كثيراً.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أريد التعليق على هذه الجملة:
جدة ميقات فرعي لمن مرَّ عليه، ويبقى الإحرام من ميقات جدة لمن مر على يمقات دونه ينبني على مسألة مجاوزة الميقات الأبعد إلى الميقات الأقرب.
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
أريد التعليق على هذه الجملة:
جدة ميقات فرعي لمن مرَّ عليه، ويبقى الإحرام من ميقات جدة لمن مر على يمقات دونه ينبني على مسألة مجاوزة الميقات الأبعد إلى الميقات الأقرب.
بما أن المختار بناء على تفريع الحنابلة والشافعية في مسألة سواكن هو القول الثالث؛ فإن جدة ليست ميقاتا فرعيا إلا للقادم إليها من جهة الغرب كسواكن على تمثيل الحنابلة والشافعية

وأما على القول الثاني فالذي يظهر أن جدة محاذية لميقات يلملم (ميقات فرعي) بإطلاق - مع بقاء الإشكال في تحديد يلملم هل هي جبل أو واد؟

وأما على القول الأول -وهو خطأ في وجهة نظري- فإن جدة ليست محاذية للميقات (ميقات فرعي) بل هي خارج المواقيت كما ظهر بالخريطة، فيكون الإحرام منها إحرام قبل محاذاة الميقات وهو جائز إذا كان عن مكة بمرحلتين
غير أنني أعيد بأن الذي ظهر لي أن القول الأول خطأ في فهم معنى المحاذاة
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
بعض الإشكالات الواردة على المحاذاة بالقول الثاني:
هل العبرة هي المسافة الهوائية؟ أو مسافة الطريق المسلوك؟
هل العبرة بالمسافة بين الميقات وحد الحرم أو بينه وبين مكة أو بينه وبين الكعبة؟

أما على القول الثالث فثمة إشكال: هل الانحرافات والتعرجات في الطريق معتبرة أو لا؟
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاك الله خيــراً، وشكر لك هذا الجهد المتميز الذي استفدتُ منه كثيراً.
وإياك جزى خيرا ولك شكر الله
ولا تحرمني من إضافاتك ونقدك وتصويبك فالمسألة فيها من الإشكالات ما فيها
وتحقيق مناطها بالخرائط وحض اجتهاد مني قد يصيب وقد يخطئ
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
معنى المحاذاة على المذاهب الأربعة
عند الحنفية والمالكية: الثاني.
عند الحنابلة والشافعية: الثالث.

من نصوص الحنفية الدالة على الثاني:

البحر الرائق: [font=&quot]([font=&quot]ولهذا والله أعلم اختار الناس الإحرام من المكان المسمى برابض وبعضهم يجعله بالغين احتياطا ؛ لأنه قبل الجحفة بنصف مرحلة ، أو قريب من ذلك وقد قالوا ومن كان في بر ، أو بحر لا يمر بواحد من هذه المواقيت المذكورة فعليه أن يحرم إذا حاذى آخرها ويعرف بالاجتهاد وعليه أن يجتهد فإذا لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين إلى مكة ولعل مرادهم بالمحاذاة المحاذاة القريبة من الميقات وإلا فآخر المواقيت باعتبار المحاذاة قرن المنازل ذكر لي بعض أهل العلم من الشافعية المقيمين بمكة في الحجة الرابعة للعبد الضعيف أن المحاذاة حاصلة في هذا الميقات فينبغي على مذهب الحنفية أن لا يلزم الإحرام من رابغ بل من خليص القرية المعروفة فإنه حينئذ يكون محاذيا لآخر المواقيت وهو قرن فأجبته بجوابين الأول أن إحرام المصري والشامي لم يكن بالمحاذاة وإنما هو بالمرور على الجحفة وإن لم تكن معروفة وإحرامهم قبلها احتياطا والمحاذاة إنما تعتبر عند عدم المرور على المواقيت الثاني أن مرادهم المحاذاة القريبة ومحاذاة المارين لقرن بعيدة ؛ لأن بينهم وبينه بعض جبال والله أعلم بحقيقة الحال)[/font][/font]

[font=&quot]العناية شرح الهد[font=&quot]اية: ([/font][font=&quot]( وإذا أتى الكوفي بستان بني عامر فأحرم بعمرة ، فإن رجع إلى ذات عرق ولبى بطل عنه دم الوقت ) وتخصيصه بذات عرق بناء على ظاهر حال الكوفي وإلا فالرجوع إليه وإلى غيره من المواقيت سواء في ظاهر الرواية .[/font][/font]​

[font=&quot]وعن أبي يوسف أنه قال : ينظر إن عاد إلى ميقات وذلك الميقات يحاذي الميقات الأول أو أبعد إلى الحرم سقط عنه الدم وإلا فلا)[/font]​

[font=&quot] [/font]

[font=&quot]الدر المختار: ([font=&quot]ولو لم يمر بها تحرى وأحرم إذا حاذى أحدها وأبعدها أفضل فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين)[/font][/font]

[font=&quot] [/font]

[font=&quot]بدائع الصنائع: ([font=&quot]فأما إذا قصدها من طريق غير مسلوك فإنه يحرم إذا بلغ موضعا يحاذي ميقاتا من هذه المواقيت ؛ لأنه إذا حاذى ذلك الموضع ميقاتا من المواقيت صار في حكم الذي يحاذيه في القرب من مكة ، ولو كان في البحر فصار في موضع لو كان مكان البحر بر لم يكن له أن يجاوزه إلا بإحرام ، فإنه يحرم .)[/font][/font]

[font=&quot] [/font]

[font=&quot]بدائع الصنائع: (ولو عاد إلى ميقات آخر غير الذي جاوزه قبل أن يفعل شيئا من أفعال الحج سقط عنه الدم ، وعوده إلى هذا الميقات وإلى ميقات آخر سواء ، وعلى قول زفر لا يسقط على ما ذكرنا .[/font]​

[font=&quot]وروي عن أبي يوسف أنه فصل في ذلك تفصيلا فقال : إن كان الميقات الذي عاد إليه يحاذي الميقات الأول أو أبعد من الحرم يسقط عنه الدم ، وإلا فلا)[/font]

[font=&quot] [/font]

[font=&quot]في حاشية ابن عابدين: [font=&quot](قوله ( ولو لم يمر بها الخ ) كذا في الفتح [/font][/font]​

[font=&quot] ومفاده أن وجوب الإحرام بالمحاذاة إنما يعتبر عند عدم المرور على المواقيت أما لو مر عليها فلا يجوز له مجاوزة آخر ما يمر عليه منها وإن كان يحاذي بعده ميقاتا آخر وبذلك أجاب صاحب البحر عما أورده عليه العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي حين اجتماعه به في مكة من أنه ينبغي على مدعاكم أن لا يلزم الشامي والمصري الإحرام من رابغ بل من خليص لمحاذاته لآخر المواقيت وهو قرن المنازل [/font]​

[font=&quot] وأجابه بجواب آخر وهو أن مرادهم المحاذاة القريبة ومحاذاة المارين بقرن بعيدة لأن بينهم وبينه بعض جبال لكن نازعه في النهر بأنه لا فرق بين القريبة والبعيدة)[/font]


من نصوص المالكية الدالة على القول الثاني:
في الشرح الكبير للدردير: (وأما بحر عيذاب وهو من ناحية اليمن والهند فلا يلزم الإحرام منه بمحاذاة الميقات أي الجحفة أيضا لأن الغالب فيه أن الريح ترده فيجوز أن يؤخر للبر بخلاف الأول) وجه دلالته على القول الثاني: أن الآتي من اليمن لا يحاذي الجحفة قبل وصول البر إلا على القول الثاني.
ثانيا/أنه لم يبحث محاذاته ليلملم ولو كان يحاذي يلملم لكان الكلام على محاذاة يلملم فلما عدل عن الكلام على محاذاة يلملم إلى الجحفة فهم أنه لا يحاذي يلملم ولا يتم هذا التصور إلا على القول الثاني. والله أعلم


من نصوص الشافعية الدالة على الثالث:
بحسب بحثي فإن الشافعية أكثر المذاهب تفريعا في هذه المسألة
في أسنى المطالب: ( ومن سلك طريقا غير طريق الميقات أحرم بمحاذاته بالذال المعجمة أي مسامتته يمنة أو يسرة) وهذا هو المعنى الثالث.
ثم قال: (ولو حاذى ميقاتين أحرم من أقربهما إليه وإن كان الآخر أبعد إلى مكة إذ لو كان أمامه ميقات فإنه ميقاته وإن حاذى ميقاتا أبعد فكذا ما هو بقربه فإن استويا في القرب إليه فأبعدهما من مكة يحرم منه وإن حاذى الأقرب إليها أولا كأن كان الأبعد منحرفا أو وعرا فإن قيل فإذا استويا في القرب إليه فكلاهما ميقاته قلنا لا بل ميقاته الأبعد إلى مكة) قلت: لا يتصور أن يحاذي الأقرب من مكة قبل الأبعد منها إلا على القول الثالث في معنى المحاذاة.
وكلامهم في مسألة سواكن يؤيده قال في شرح البهجة: ( لا يقال المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم محاذاة الميقات فينبغي أن المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر لأنا نقول يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم ؛ لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته)
في فتح المعين: (وميقات من لا ميقات له في طريقه محاذاة الميقات الوارد إن حاذاه في بر أو بحر وإلا فمرحلتان من مكة فيحرم الجائي في البحر من جهة اليمين من الشعب المحرم الذي يحاذي يلملم ولا يجوز له تأخير إحرامه إلى الوصول إلى جدة خلافا لما أفتى به شيخنا من جواز تأخيره إليها وعلل بأن مسافتها إلى مكة كمسافة يلملم إليها ) وفيه فهم شيخه للمحاذاة بالمعنى الثاني وهو ما ذكرته من أن بعض الشافعية على المعنى الثاني.
وفي شرح الوجيز: (وقد تصور في هذا القسم محاذاة الميقاتين دفعة واحده وذلك بانحراف احد الطريقين والتوائه لوعورة وغيرها فلا كلام في أنه يحرم من موضع المحاذاة) ولا يتصور محاذاة الميقاتين دفعة بالانحراف ونحوه إلا على القول الثالث، فإن قيل إن القول الأول يتصور فيه محاذاة ميقاتين دفعة واحدة فالجواب: أن القول الأول لا يتصور فيه إلا ذلك أي لا يتصور فيه محاذاة ميقات واحد فقط، وظاهر من كلامهم أن ذلك متصور وأن محاذاة الاثنين معا صورة ليست متعينة بل قليلة الوقوع تقع لنحو انحراف.




من نصوص الحنابلة الدالة على الثالث: في شرح المنتهى: (وإذا لم يحاذ ميقاتا ) كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم لأنهما حينئذ أمامه ، فيصل جدة قبل محاذاتهما ( أحرم عن مكة بقدر مرحلتين ) فيحرم في المثال من جدة لأنها على مرحلتين من مكة لأنه أقل المواقيت) فإنه لا يتصور اختصاص أهل سواكن بذا الحكم إلا على القول الثالث.


والله تعالى أعلم
[font=&quot]
[/font]

 
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
85
التخصص
فقه
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلى
جزاكم الله خيرا على هذه المعلومات الرائعة الرائقة وهى تدل على غزارة علم أحسن الله إليكم جميعا وأدام علينا العلم النافع والعمل الصالح.
 
إنضم
3 يناير 2009
المشاركات
94
الجنس
ذكر
الكنية
أبو الحسن
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الهند
المدينة
لكناو
المذهب الفقهي
لم يتحدد بعد
أخي الكريم الأستاذ عامر بن بهجت ! يعجبني كثيراً أسلوبك التحقيقي والتوضيحي - وإن كنتُ نادر الجلوس على النت -.
بل أشعر بفرح وسعادة حينما أطلع على جهودك وما تدبجه بيراعك المتفنن ؛ كيف لا والصحبة بيننا في مسجد رياض الصالحين ليست بقديمة.
وبالنسبة للأقوال الثلاثة في المواقيت فلي على القول الثالث نظر ، كما أن الأول أيضاً غير معقول فيه أن يكون يلملم والجحفة ومن يمر بهما أو محاذاتها يحرم من ذاك المكان البعيد ، ثم يحق لهم أن يتجاوزوا ذلك في صورة المحاذاة ويحرموا من الحديبية أو الشميسي بقرب حددود الحرم . وذلك بعيد عقلا وفقها.
ولعلي بعد الحج أتابع الموضوع وأشارك فيه بقدر المستطاع بإذن الله.
ولي في نسبة القول الثالث إلى الشافعية والحنابلة نظر، والله أعلم.
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
أخي الكريم الأستاذ عامر بن بهجت ! يعجبني كثيراً أسلوبك التحقيقي والتوضيحي - وإن كنتُ نادر الجلوس على النت -.
بل أشعر بفرح وسعادة حينما أطلع على جهودك وما تدبجه بيراعك المتفنن ؛ كيف لا والصحبة بيننا في مسجد رياض الصالحين ليست بقديمة.
وبالنسبة للأقوال الثلاثة في المواقيت فلي على القول الثالث نظر ، كما أن الأول أيضاً غير معقول فيه أن يكون يلملم والجحفة ومن يمر بهما أو محاذاتها يحرم من ذاك المكان البعيد ، ثم يحق لهم أن يتجاوزوا ذلك في صورة المحاذاة ويحرموا من الحديبية أو الشميسي بقرب حددود الحرم . وذلك بعيد عقلا وفقها.
ولعلي بعد الحج أتابع الموضوع وأشارك فيه بقدر المستطاع بإذن الله.
ولي في نسبة القول الثالث إلى الشافعية والحنابلة نظر، والله أعلم.
مشتاقون لتفصيلكم
 

أبوبكر الأغواطي محمد

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
25 أبريل 2009
المشاركات
34
التخصص
دراسات لغوية وقرآنية
المدينة
الوسط
المذهب الفقهي
مالكي
جهد مشكور
وصاحبه مأجور باذن الله
نفعنا الله بما علمكم
 
أعلى