عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
الكلام في المقدمات
[ص13]
[ص14]
والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري , واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب , والحد الجامع المانع , ويقال المطرد المنعكس , والكلام في الأزل قيل لا يسمى خطابا , وقيل لا يتنوع , والنظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن , والإدراك بلا حكم تصور , وبحكم تصديق , وجازمه الذي لا يقبل التغير علم , والقابل اعتبار صحيح إن طابق فاسد إن لم يطابق , وغير الجازم ظن ووهم وشك , لأنه إما راجح , أو مرجوح , أو مساو . والعلم , قال الإمام : ضروري , ثم قال : وهو حكم الذهن
[ص15]
مسألة : الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا . قيل وفعل غير الملكف , والقبيح المنهي ولو بالعموم , فدخل خلاف الأولى , وقال إمام الحرمين : ليس المكروه قبيحا ولا حسنا .
مسألة : جائز الترك ليس بواجب , وقال أكثر الفقهاء : يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر وقيل المسافر دونهما , وقال الإمام : عليه أحد الشهرين , والخلف لفظي , وفي كون المندوب مأمورا به خلاف , والأصح ليس مكلفا به وكذا المباح , ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه , خلافا للقاضي . والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب , وأنه غير مأمور به من حيث هو , والخلف لفظي , وأن الإباحة حكم شرعي , وأن الوجوب إذا نسخ
[ص16]
مسألة :الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه , وقيل الكل , ويسقط بواحد , وقيل الواجب معين , فإن فعل غيره سقط , وقيل هو ما يختاره المكلف , فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها , وإن تركها , فقيل يعاقب على أدناها , ويجوز تحريم واحد لا بعينه , خلافا للمعتزلة , وهي كالمخير , وقيل لم ترد به اللغة.
مسألة : فرض الكفاية مهم , يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله , وزعمه الأستاذ , وإمام الحرمين , وأبوه أفضل من العين , وهو على البعض وفاق للإمام لا الكل , خلاف للشيخ الإمام , والجمهور والمختار البعض مبهم , وقيل معين عند الله , وقيل هو من قام به , ويتعين بالشروع على الأصح , وسنة الكفاية كفرضها.
مسألة : الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا , ونحوه وقت لأدائه , ولا يجب على المؤخر العزم على الإمتثال , خلافا لقوم , وقيل الأول فإن أخر فقضاء , وقيل الآخر فإن قدم فتعجيل , والحنفية ما اتصل به الأداء من الوقت وإلا فالآخر والكرخي , إن قدم وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا , ومن أخر مع ظن الموت عصى ,
[ص17]
مسألة : المقدور الذي لايتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقا للأكثر , وثالثها إن كان سببا كالنار للإحراق , وقال إمام الحرمين إن كان شرطا شرعيا , لا عقليا أو عاديا , فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب أو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا , أو طلق معينة ثم نسيها .
مسألة : مطلق الأمر لا يتناول المكروه , خلافا للحنفية , فلا تصح الصلاة , في الأوقات المكروهة , وإن كانت كراهة تنزيه على الصحيح , أما الواحد بالشحص له جهتان كالصلاة في المغصوب , فالجمهور تصح , ولا يثاب , وقيل يُثاب والقاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندهما , وأحمد لا صحة ولا سقوط , والخارج من المغصوب تائبا آت بواجب , وقال أبو هاشم : بحرام , وقال إمام الحرمين : هو مرتبك في المعصية , مع انقاع تكليف النهي عنه وهو دقيق , والساقط على جريح يقتله إن استمر كفأه إن لم يستمر , قيل
[ص18]
مسألة : يجوز التكليف بالمحال مطلقا , ومنع أكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه , ومعتزلة بغداد والآمدي المحال لذاته , وإمام الحرمين كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب , والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات.
مسألة : الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع , والصحيح وقوعه خلافا لأبي حامد الإسفرايني وأكثر الحنفية مطلقا , ولقوم في الأوامر فقط ولآخرين فيمن عدا المرتد , قال الشيخ الإمام : والخلاف في خطاب التكليف , وما يرجع إليه من الوضع لا الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود.
مسألة : لا تكليف إلا بفعل , فالمكلف به في النهي الكف : أي الإنتهاء وفاقا للشيخ الإمام , وقيل فعل الضد , وقال قوم الإنتفاء , وقيل يُشترط قصد الترك , والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقت إلزامه ,
[ص19]
مسألة : يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور إثره مع علم الآمر , وكذا المأمور في الأظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته , كأمر رجل بصوم يوم , عُلم موته قبله , خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة , أي مع جهل الآمر فاتفاق .
خاتمة : الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب فيحرم الجمع أو يباح أو يسن , وعلى البدل كذلك .
[ص20]
الكتاب الأول
في الكتاب ومباحث الأقوال
[ص21]
ثالثها الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته , والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره.
(المنطوق والمفهوم) : المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق , وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد , ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد . واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى فمركب وإلا فمفرد . ودلالة اللفظ على معناه مطابقة , وعلى جزئه تضمن , ولازمه الذهني التزام , والأولى لفظية , والثنتان عقليتان , ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء , وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة إشارة . والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق , فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة , فحوى الخطاب إن كان أولى , ولحنه إن كان مساويا , وقيل لا يكون مساويا , ثم قال الشافعي
[ص22]
[ص23]
مسألة : المفاهيم إلا اللقب حجة لغة , وقيل شرعا , وقيل معنى , واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد وبعض الحنابلة , وأنكر ابو حنيفة الكل مطلقا , وقم في الخبر , والشيخ افمام في غير الشرع , وإمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم , وقوم العدد دون غيره.
مسألة : الغاية قيل منطوق , والحق مفهوم ويتلوه الشرط , فالصفة المناسبة فمطلق الصفة غير العدد فالعدد , فتقديم المعمول لدعوى البيانيين إفادته الإختصاص , وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان , والإختصاص الحصر , خلافا للشيخ الإمام حيث أثبته , وقال ليس هو الحصر.
مسألة : (إنما) قال الآمدي وأبو حيان : لا تفيد الحصر وأبو إسحاق
[ص24]
مسألة : من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليُعبر عما في الضمير , وهي أفيد من الإشارة والمثالِ أيسر , وهي الألفاظ الدالة على المعاني , وتُعرف بالنقل تواترا , أو آحادا وباستنباط العقل من النقل , لا مجرد العقل , ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي أو لفظٌ مفرد مستعمل كالكلمة فهي قول مفرد أو مهمل كأسماء حروف الهجاء أو مركب , والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى , ولا يُشترط مناسبة اللفظ للمعنى خلافا لعباد حيث أثبتها , فقيل بمعنى أنها حاملة على الوضع , وقيل بل كافية في دلالة اللفظ على المعنى , واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني خلافا للإمام , وقال الشيخ الإمام للمعنى من حيث هو , وليس لكل معنى لفظ , بل كل معنى محتاج إلى اللفظ , والمحكم المتضح المعنى , والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه , وقد يُطلع عليه بعض تصفيائه , قال الإمام : واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي
[ص25]
مسألة : قال ابن فورك والجمهور : اللغات توقيفية علمها الله تعالى بالوحي أو خلق الأصوات أو العلم الضروري وعُزي إلى الأشعري , واكثر المعتزلة اصطلاحية حصل عرفانها بالإشارة والقرينة كالطفل , والأستاذ : القدر المحتاج من التعريف توقيف وغيره محتمل , وقيل عكسه , وتوقف كثير , والمختار الوقف عن القطع , وأن التوقفيف مظنون .
مسألة : قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا , وحالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وابو إسحاق الشيرازي والإمام , وقيل تثبت الحقيقة لا المجاز , ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء.
مسألة : اللفظ والمعنى إن اتحدا , فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي , وإلا فكلي متواطئ إن استوى مشكك إن تفاوت وإن
[ص26]
مسألة : الإشتقاق رد لفظ إلى آخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى , والحروف الأصلية , ولا بد من تغيير , وقد يطرد كاسم الفاعل , وقد يختص كالقارورة , ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم خلافا للمعتزلة , ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح واختلافهم هل إسماعيل مذبوح , فإن قام به ما له اسم وجب الإشتقاق , أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجب , والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن وإلا فآخر جزء , وثالثها الوقف , ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال : أي حال التلبس لا النطق خلافا للقرافي , وقيل إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول , لم يسم بالأول إجماعا وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات .
[ص27]
مسألة : المشترك واقع خلااف لثعلب والأبهري والبلخي مطلقا , ولقوم في القرآن ولقوم في الحديث , وقيل واجب الوقوع , وقيل ممتنع , وقال الإمام : ممتنع بين النقيضين فقط.
[ص28]
مسألة : الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء , وهي لغوية وعرفية وشرعية , ووقع الأوليان , ونفى قوم إمكان الشرعية , والقاضي وابن القشيري وقوعها , وقال قوم وقعت مطلقا , وقوم إلا الإيمان , وتوقف الآمدي , والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين وابن
[ص29]
[ص30]
مسألة : المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير
[ص31]
مسألة : اللفظ إما حقيقة أو مجاز , أو حقيقة ومجاز باعتبارين , والأمران منفيان قبل الإستعمال ثم هو محمول على عرف المخاطب أبدا , ففي الشرع : الشرعي لأنه عرفه , ثم العرفي العام , ثم اللغوي , وقال الغزالي والآمدي في افثبات الشرعي , وفي النفي الغزالي مجمل , والآمدي اللغوي , وفي تعارض المجاز الراجح , والحقيقة المرجوحة أقوال : ثالثها المختار مجمل , وثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا للكرخي والبصري .
مسألة : الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى فهي حقيقة , فإن لم يرد المعنى , وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز , والتعريض : لفظ استعمل في معناه ليلوح فهو حقيقة أبدا .
الحروف : أحدها : إذن قال سيبويه للجواب والجزاء . قال الشلَوْبين
[ص32]
[ص33]
[ص34]
[ص35]
[ص36]