العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

خاص : جمع الجوامع للسبكي .

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
الكلام في المقدمات
أصول الفقه : دلائل الفقه الإجمالية , وقيل معرفتها . والأصولي العارف بها , وبطرق استفادتها ومستفيدها . والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية , المكتسب من أدلتها التفصيلية , والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف , ومن ثم لا حكم إلا لله , والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقلي , وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي خلافا للمعتزلة , وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقل , ولا حكم قبل الشرع , بل الأمر موقوف إلى وروده , وحكمت المعتزلة العقل , فإن لم يقض فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة , والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ , وكذا المكره على الصحيح , ولو على القتل , وإثم القاتل لإيثاره نفسه , ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا , خلافا للمعتزلة , فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب , أو غير جازم فندب , أو الترك جازما فتحريم , أو غير جازم بنهي مخصوص ,
[ص13]
فكراهة , أو بغير مخصوص فخلاف الأولى , أو التخيير فإباحة , وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع , وقد عرفت حدودها , والفرض والواجب مترادفان , خلافا لأبي حنيفة , وهو لفظي , والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة , خلافا لبعض أصحابنا , وهو لفظي , ولا يجب بالشروع , خلافا لأبي حنيفة , ووجوب إتمام الحج , لأن نفله كفرضه ,.نية وكفارة وغيرهما , والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق له من حيث إنه معرف للحكم أوغيره , والشرط يأتي , والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم , كالأبوة في القصاص , والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع , وقيل في العبادة إسقاط القضاء , وبصحة العقد ترتب أثره , والعبادة إجزاؤها : أي كفايتها في سقوط التعبد , وقيل إسقاط القضاء , ويختص الإجزاء بالمطلوب , وقيل بالواجب , ويقابلها البطلان , وهو
[ص14]
الفساد , خلافا لأبي حنيفة , والأداء فعل بعض , وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه , والمؤدى ما فُعل , والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا , والقضاء فعل كل , وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتض للفعل مطلقا , والمقضي المفعول , والإعادة فعله في وقت الأداء قيل لخلل وقيل لعذر , فالصلاة المكررة معادة , والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر , مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة , كأكل الميتة والقصر والسلم , وفطر مسافر لا يُجهده الصوم واجبا ومندوبا ومباحا , وخلاف الأولى , وإلا فعزيمة .
والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري , واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب , والحد الجامع المانع , ويقال المطرد المنعكس , والكلام في الأزل قيل لا يسمى خطابا , وقيل لا يتنوع , والنظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن , والإدراك بلا حكم تصور , وبحكم تصديق , وجازمه الذي لا يقبل التغير علم , والقابل اعتبار صحيح إن طابق فاسد إن لم يطابق , وغير الجازم ظن ووهم وشك , لأنه إما راجح , أو مرجوح , أو مساو . والعلم , قال الإمام : ضروري , ثم قال : وهو حكم الذهن
[ص15]
الجازم المُطابق لموجب وقيل هو ضروري فلا يُحد , وقال إمام الحرمين : عسر , فالرأي الإمساك عن تعريفه , ثم قال المحققون لا يتفاوت , وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات , والجهل انتفاء العلم بالمقصود , وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته , والسهو الذهول عن المعلوم .
مسألة : الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا . قيل وفعل غير الملكف , والقبيح المنهي ولو بالعموم , فدخل خلاف الأولى , وقال إمام الحرمين : ليس المكروه قبيحا ولا حسنا .
مسألة : جائز الترك ليس بواجب , وقال أكثر الفقهاء : يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر وقيل المسافر دونهما , وقال الإمام : عليه أحد الشهرين , والخلف لفظي , وفي كون المندوب مأمورا به خلاف , والأصح ليس مكلفا به وكذا المباح , ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه , خلافا للقاضي . والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب , وأنه غير مأمور به من حيث هو , والخلف لفظي , وأن الإباحة حكم شرعي , وأن الوجوب إذا نسخ
[ص16]
بقي الجواز : أي عدم الحرج , وقيل الإباحة , وقيل الإستحباب.
مسألة :الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه , وقيل الكل , ويسقط بواحد , وقيل الواجب معين , فإن فعل غيره سقط , وقيل هو ما يختاره المكلف , فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها , وإن تركها , فقيل يعاقب على أدناها , ويجوز تحريم واحد لا بعينه , خلافا للمعتزلة , وهي كالمخير , وقيل لم ترد به اللغة.
مسألة : فرض الكفاية مهم , يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله , وزعمه الأستاذ , وإمام الحرمين , وأبوه أفضل من العين , وهو على البعض وفاق للإمام لا الكل , خلاف للشيخ الإمام , والجمهور والمختار البعض مبهم , وقيل معين عند الله , وقيل هو من قام به , ويتعين بالشروع على الأصح , وسنة الكفاية كفرضها.
مسألة : الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا , ونحوه وقت لأدائه , ولا يجب على المؤخر العزم على الإمتثال , خلافا لقوم , وقيل الأول فإن أخر فقضاء , وقيل الآخر فإن قدم فتعجيل , والحنفية ما اتصل به الأداء من الوقت وإلا فالآخر والكرخي , إن قدم وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا , ومن أخر مع ظن الموت عصى ,
[ص17]
فإن عاش وفعله , فالجمهور أداء , والقاضيان أبو بكر والحسين قضاء , ومن أخر مع ظن السلامة , فالصحيح لايعصي بخلاف ما وقته العمر كالحج .
مسألة : المقدور الذي لايتم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقا للأكثر , وثالثها إن كان سببا كالنار للإحراق , وقال إمام الحرمين إن كان شرطا شرعيا , لا عقليا أو عاديا , فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب أو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا , أو طلق معينة ثم نسيها .
مسألة : مطلق الأمر لا يتناول المكروه , خلافا للحنفية , فلا تصح الصلاة , في الأوقات المكروهة , وإن كانت كراهة تنزيه على الصحيح , أما الواحد بالشحص له جهتان كالصلاة في المغصوب , فالجمهور تصح , ولا يثاب , وقيل يُثاب والقاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندهما , وأحمد لا صحة ولا سقوط , والخارج من المغصوب تائبا آت بواجب , وقال أبو هاشم : بحرام , وقال إمام الحرمين : هو مرتبك في المعصية , مع انقاع تكليف النهي عنه وهو دقيق , والساقط على جريح يقتله إن استمر كفأه إن لم يستمر , قيل
[ص18]
يستمر , وقيل يتخير , وقال إمام الحرمين لا حكم فيه , وتوقف الغزالي .
مسألة : يجوز التكليف بالمحال مطلقا , ومنع أكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه , ومعتزلة بغداد والآمدي المحال لذاته , وإمام الحرمين كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب , والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات.
مسألة : الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع , والصحيح وقوعه خلافا لأبي حامد الإسفرايني وأكثر الحنفية مطلقا , ولقوم في الأوامر فقط ولآخرين فيمن عدا المرتد , قال الشيخ الإمام : والخلاف في خطاب التكليف , وما يرجع إليه من الوضع لا الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود.
مسألة : لا تكليف إلا بفعل , فالمكلف به في النهي الكف : أي الإنتهاء وفاقا للشيخ الإمام , وقيل فعل الضد , وقال قوم الإنتفاء , وقيل يُشترط قصد الترك , والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقت إلزامه ,
[ص19]
وقبله إعلاما , والأكثر يستمر حال المباشرة , وقال إمام الحرمين والغزالي ينقطع , وقال قوم : لا يتوجه إلا عند المباشرة وهو التحقيق فالملام قبلها على التلبس بالكف المنهي .
مسألة : يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور إثره مع علم الآمر , وكذا المأمور في الأظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته , كأمر رجل بصوم يوم , عُلم موته قبله , خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة , أي مع جهل الآمر فاتفاق .
خاتمة : الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب فيحرم الجمع أو يباح أو يسن , وعلى البدل كذلك .
[ص20]
الكتاب الأول
في الكتاب ومباحث الأقوال
الكتاب القرآن , والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد r للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته , ومنه البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح لا ما نقل آحادا على الأصح , والسبع متواترة , قيل فيما ليس من قبيل الأداء , كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة , قال أبو شامة : والألفاظِ المختلف فيها بين القراء , ولا تجوز القراءة بالشاذ , والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي , والشيخ الإمام , وقيل ما وراء السبعة أم الإجراؤه مُجرى الآحاد فهو الصحيح ,
[ص21]
ولا يجوز ورود ما لامعنى له في الكتاب والسنة , خلافا للحشوية , ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلافا للمرجئة , وفي بقاء المجمل غير مبين .
ثالثها الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته , والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره.
(المنطوق والمفهوم) : المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق , وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد , ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد . واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى فمركب وإلا فمفرد . ودلالة اللفظ على معناه مطابقة , وعلى جزئه تضمن , ولازمه الذهني التزام , والأولى لفظية , والثنتان عقليتان , ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء , وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة إشارة . والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق , فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة , فحوى الخطاب إن كان أولى , ولحنه إن كان مساويا , وقيل لا يكون مساويا , ثم قال الشافعي
[ص22]
والإمامان : دلالته قياسية , وقيل لفظية , فقال الغزالي والآمدي : فهمت من السايق والقرائن , وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم , وقيل نقل اللفظ لها عرفا , وإن خالف فمخالفة , وشرطه ان لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه , ولا يكون المذكور خُرج للغالب خلافا لإمام الحرمين , أو لسؤال أو حادثة , أو للجهل بحكمه , أو غيره مم ايقتضي التخصيص بالذكر , ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق , بل قيل يعمه المعروض , وقيل لا يعمه إجماعا وهو صفة كالغنم السائمة , أو غير مطلق السوائم قولان , ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية
[ص23]
وإنما , ومثل لا عالم إلا زيد , وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل , وتقديم المعمول أعلاه , لا عالم إلا زيد , ثم ما قيل إنه منطوق بالإشارة ثم غيره.
مسألة : المفاهيم إلا اللقب حجة لغة , وقيل شرعا , وقيل معنى , واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد وبعض الحنابلة , وأنكر ابو حنيفة الكل مطلقا , وقم في الخبر , والشيخ افمام في غير الشرع , وإمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم , وقوم العدد دون غيره.
مسألة : الغاية قيل منطوق , والحق مفهوم ويتلوه الشرط , فالصفة المناسبة فمطلق الصفة غير العدد فالعدد , فتقديم المعمول لدعوى البيانيين إفادته الإختصاص , وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان , والإختصاص الحصر , خلافا للشيخ الإمام حيث أثبته , وقال ليس هو الحصر.
مسألة : (إنما) قال الآمدي وأبو حيان : لا تفيد الحصر وأبو إسحاق
[ص24]
الشيرازي والغزالي والكيا والإمام الرازي تفيد فهما , وقيل نطقا , وبالفتح الأصح أن حرف أن فيها فرع إن المكسورة , ومن ثم ادعى الزمخشري إفادتها الحصر.
مسألة : من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليُعبر عما في الضمير , وهي أفيد من الإشارة والمثالِ أيسر , وهي الألفاظ الدالة على المعاني , وتُعرف بالنقل تواترا , أو آحادا وباستنباط العقل من النقل , لا مجرد العقل , ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي أو لفظٌ مفرد مستعمل كالكلمة فهي قول مفرد أو مهمل كأسماء حروف الهجاء أو مركب , والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى , ولا يُشترط مناسبة اللفظ للمعنى خلافا لعباد حيث أثبتها , فقيل بمعنى أنها حاملة على الوضع , وقيل بل كافية في دلالة اللفظ على المعنى , واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني خلافا للإمام , وقال الشيخ الإمام للمعنى من حيث هو , وليس لكل معنى لفظ , بل كل معنى محتاج إلى اللفظ , والمحكم المتضح المعنى , والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه , وقد يُطلع عليه بعض تصفيائه , قال الإمام : واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي
[ص25]
إلا على الخواص , كما يقول مثبتو الحال : الحركة معنى يوجب تحرك الذات.
مسألة : قال ابن فورك والجمهور : اللغات توقيفية علمها الله تعالى بالوحي أو خلق الأصوات أو العلم الضروري وعُزي إلى الأشعري , واكثر المعتزلة اصطلاحية حصل عرفانها بالإشارة والقرينة كالطفل , والأستاذ : القدر المحتاج من التعريف توقيف وغيره محتمل , وقيل عكسه , وتوقف كثير , والمختار الوقف عن القطع , وأن التوقفيف مظنون .
مسألة : قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا , وحالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وابو إسحاق الشيرازي والإمام , وقيل تثبت الحقيقة لا المجاز , ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء.
مسألة : اللفظ والمعنى إن اتحدا , فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي , وإلا فكلي متواطئ إن استوى مشكك إن تفاوت وإن
[ص26]
تعددا فمتباين , وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك , وإلا فحقيقة ومجاز , والعلم ما وضع لمعين لا يتناول غيره , فإن كان التعين خارجيا فعلم الشخص وإلا فعلم الجنس , وإن وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس.
مسألة : الإشتقاق رد لفظ إلى آخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى , والحروف الأصلية , ولا بد من تغيير , وقد يطرد كاسم الفاعل , وقد يختص كالقارورة , ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم خلافا للمعتزلة , ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح واختلافهم هل إسماعيل مذبوح , فإن قام به ما له اسم وجب الإشتقاق , أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجب , والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن وإلا فآخر جزء , وثالثها الوقف , ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال : أي حال التلبس لا النطق خلافا للقرافي , وقيل إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول , لم يسم بالأول إجماعا وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات .
[ص27]
مسألة : المترادف واقع خلافا لثعلب وابن فارس مطلقا , وللإمام في الأسماء الشرعية والحد والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفين على الأصح , والحق إفادة التابع التقوية ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه خلافا للإمام مطلقا وللبيضاوي والهندي إن كانا من لغتين .
مسألة : المشترك واقع خلااف لثعلب والأبهري والبلخي مطلقا , ولقوم في القرآن ولقوم في الحديث , وقيل واجب الوقوع , وقيل ممتنع , وقال الإمام : ممتنع بين النقيضين فقط.
[ص28]
مسألة : المشترك يصح إطلاقه على معنييه معا مجازا , وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة , زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما وعن القاضي يحمل , ولكن يحمل عليهما احتياطا , وقال أبو الحسين والغزالي صح أن يراد إلاأنه لغة , وقيل يجوز في النفي لا في الإثبات , والأكثر على أن جمعه باعتبار معنييه إن ساغ ذلك مبني عليه , وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي ومن ثم عمَّ نحو : وافعلوا الخير الواجب والمندوب خلافا لمن خصه بالواجب ومن قال للقدر المشترك وكذا المجازان .
مسألة : الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء , وهي لغوية وعرفية وشرعية , ووقع الأوليان , ونفى قوم إمكان الشرعية , والقاضي وابن القشيري وقوعها , وقال قوم وقعت مطلقا , وقوم إلا الإيمان , وتوقف الآمدي , والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين وابن
[ص29]
الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية , ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع , و قد يطلق على المندوب والمباح . والمجاز اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة , فعُلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق , لا الإستعمال وهو المختار , قيل مطلقا , والأصح لما عدا المصدر , وهو واقع خلافا للأستاذ والفارسي مطلقا , وللظاهرية في الكتاب والسنة , وإنما يُعدل إليه لثقل الحقيقة أو بشاعتها , أو جهلها , أو بلاغته , أو شهرته , أو غير ذلك , وليس غالبا على اللغات خلافا لابن جني , ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة خلافا لأبي حنيفة , وهو والنقل خلاف الأصل وأولى من الإشتراك , قيل ومن الإضمار , والتخصيص أولى منهما , وقد يكون بالشكل , أو صفة ظاهرة , أو باعتبار ما يكون قطعا , أو ظنا لا
[ص30]
احتمالا , وبالضد والمجاورة , والزيادة والنقصان , والسبب للمسبَّب , والكل للبعض , والمتعلَّق للمتعلق وبالعكوس , وما بالفعل على ما بالقوة , وقد يكون في الإسناد خلافا لقوم , وفي الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني , ومنع الإمام الحرف مطلقا , والفعل والمشتق إلا بالتبع , ولا يكون في الأعلام خلافا للغزالي في متلمح الصفة , ويعرف بتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة , وصحة النفي , وعدم وجوب الإطراد وجمعه على خلاف جمع الحقيقة , وبالتزام تقييده , وتوقفه على المسمى الآخر , والإطلاق على المستحيل , والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز , وتوقف الآمدي .
مسألة : المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير
[ص31]
لغتهم , وليس في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير والأكثر .
مسألة : اللفظ إما حقيقة أو مجاز , أو حقيقة ومجاز باعتبارين , والأمران منفيان قبل الإستعمال ثم هو محمول على عرف المخاطب أبدا , ففي الشرع : الشرعي لأنه عرفه , ثم العرفي العام , ثم اللغوي , وقال الغزالي والآمدي في افثبات الشرعي , وفي النفي الغزالي مجمل , والآمدي اللغوي , وفي تعارض المجاز الراجح , والحقيقة المرجوحة أقوال : ثالثها المختار مجمل , وثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على أنه المراد منه بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا للكرخي والبصري .
مسألة : الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى فهي حقيقة , فإن لم يرد المعنى , وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز , والتعريض : لفظ استعمل في معناه ليلوح فهو حقيقة أبدا .
الحروف : أحدها : إذن قال سيبويه للجواب والجزاء . قال الشلَوْبين
[ص32]
دائما , وقال الفارسي : غالبا . الثاني : إن للشرط والنفي والزيادة . الثالث : أو للشك والإبهام والتخيير , ومطلق الجمع والتقسيم , وبمعنى إلى , والإضراب كبل . قال الحريري : والتقريب نحو ما أدري أسلَّم أو ودَّع . الرابع : أي بالفتح والسكون للتفسير , ولنداء القريب , او البعيد , أو المتوسط اقوال , وبالتشديد للشرط والإستفهام وموصولة ودالة على معنى الكمال , ووُصلة لنداء ما فيه أل . الخامس : إذ اسم للماضي ظرفا ومفعولا به وبدلا من المفعول ومضافا إليها اسم زمان , وللمستقبل على الأصح , وترد للتعليل حرفا أو ظرفا ,
[ص33]
وللمفاجأة وفاقا لسيبويه . السادس : إذا للمفاجأة حرفا وفاقا للأخفش وابن مالك . وقال المبرد وابن عصفور ظرف مكان . والزجاج والزمخشري ظرف زمان , وترد ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا وندر مجيئها للماضي والحال . السابع : الباء للإلصاق حقيقة ومجازا والتعدية والإستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية والبدلية والمقابلة والمجاوزة
[ص34]
والإستعلاء والقسم والغاية والتوكيد وكذا التبعيض وفاقا للصمعي والفارسي وابن مالك . الثامن : بل للعطف والإضراب إما للإبطال أو للإنتقال من غرض إلى آخر . التاسع : بيدَ بمعنى غيرٍ وبمعنى من أجل وعليه بيد أني من قريش . العاشر : ثم حرف عطف للتشريك والمهلة على الصحيح , وللترتيب خلافا للعبادي . الحادي عشر : حتى لانتهاء الغاية غالبا , وللتعليل وندر للإستثناء . الثاني عشر : رُب للتكثير وللتقليل , ولا تختص بأحدهما خلافا لزاعمي ذلك . الثالث عشر : على الأصح أنها قد تكون اسما بمعنى فوق وتكون حرفا للإستعلاء
[ص35]
والمصاحبة والمجاوزة كعن والتعليل والظرفية والإستدراك والزيادة , أما علا يعلو ففعل . الرابع عشر : الفاء العاطفة للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب في كل شئ بحسبه والسببية . الخامس عشر ك في للظرفين والمصاحبة والتعليل والإستعلاء والتوكيد والتعويض وبمعنى الباء وإلى ومن . السادس عشر : كي للتعليل ومعنى أن المصدرية . السابع عشر : كل اسم لاستغراق افراد المنكر والمعرف المجموع وأجزاء المعرف المفرد . الثامن عشر :
[ص36]
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
هل ستشرعون في شرح الكتاب؟ أم ماذا؟
وهل سيكون على شكل مدارسة؟ ومتابعة؟
 

راجى يوسف ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
محاسبة
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
الشافعى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حاولت كتابة هذا المتن أثناء مدارستى لكتاب تشنيف المسامع ولكنها كانت محاولة مبتورة

ينقصها مباحث الكتاب - القياس بالأضافة الى الجزء الذى يشتمل على أصول الدين والسلوك

فالمكتوب عندى يشتمل على مباحث المقدمات - السنة - الاجماع - الاستدلال - التعارض والترجيح - الاجتهاد

بعضها مكتوب بخط اليد وبعضها كتبته بصيغة وورد

وأرحب بأى مشاركة مع فريق العمل

راجى يوسف
 

يوسف أنور يوسف

:: مطـًـلع ::
إنضم
11 مارس 2011
المشاركات
113
الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الله الجوهري
التخصص
اللغة العربية
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: خاص : جمع الجوامع للسبكي .

كنت أرجو من أحد الإخوة أن يوفر لنا كتاب جمع الجوامع بصيغة الوورد فلو فعلت لكفيت وجزيت خيرا
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: خاص : جمع الجوامع للسبكي .

هذه نسخة من شرح المحلي على جمع الجوامع - المتن مفصول عن الشرح - فتستطيع شيخ عبد الرحمن أن تستكمل النقص من الملفين المرفقين .
 

المرفقات

  • شرح جمع الجوامع &#.doc
    911 KB · المشاهدات: 0
  • شرح جمع الجوامع &#.doc
    902.5 KB · المشاهدات: 0
أعلى