العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إذا انتشر الغائط أو البول خارج المعتاد هل يجزئ فيه الحجر أو لا بد من الماء؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إذا انتشر الغائط أو البول خارج المعتاد هل يجزئ فيه الحجر أو لا بد من الماء؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
على المعتمد في مذهب الحنابلة: أنه لا بد من الماء في المتعدي موضع العادة، وأما ما لم يتعدَّ موضع العادة فيكفي فيه الاستجمار.
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
إذا انتشر الغائط أو البول خارج المعتاد هل يجزئ فيه الحجر أو لا بد من الماء؟

شروط الأستجمار عند مذهب ائمتنا الشافعية علي التالي كما ذكره السيد احمد الشاطري رحمه الله

"ويجوز الأقتصار علي الحجر لكن بتسعة شروط:
-ان لا يجف النجس
-وأن لا ينتقل
-وأن لا يطرأ عليه اخر
-وان لا يجاوز الصفحة والحشفة
-وان يكون بثلاث مسحات
-وان ينقي المحل
-وان يكون الممسوح به طاهرا
-وان يكون قالعا
-او لا يكون محترما كما مر انتهي

فإن لم يجاوز صفحته وهو ما انضم من الأليين عند القيام
وفي البول حشفته وهي ما فوق الختان جاز الأستجمار بالحجر

وقوله وان لا ينتقل لا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
كيف يستقيم قولكم -معشر الشافعية والحنابلة- على مقتضى القياس ؟ أم أن هذه المسألة أيضا عللى خلافه؟​
 
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
38
التخصص
فقه مقارن
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
في المذهب الشافعي قولان جديد وقديم ,الجديد انه لا يجزئ الحجر لانه تجاوز المحل المرخص به ,
والقديم :يجوز وإن انتشر وهو المعتمد وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
كيف يستقيم قولكم -معشر الشافعية والحنابلة- على مقتضى القياس ؟ أم أن هذه المسألة أيضا عللى خلافه؟



كيف تقيس مقابل النص ؟ هناك نص عام في البول و الغائط لا ينظفه الا الماء ثم جاء نص خاص خصص المكان المعتاد بالاستنجاء فاذا خرج الغائط او البلول فلوث غير المكان المعتاد دخل تحت النص العام !!! فماذا ستقيس ؟؟؟

 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
جاء في اختيارات ابن تيمية ص17: ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك، لعموم الأدلة بجواز الاستجمار، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير. اهـ.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم جميعاً
أصل المسألة أن الاستجمار بالأحجار رخصة عند أكثر الفقهاء فلا يجاوز محلها، وعليه فإذا انتشر الغائط أو البول خارج المعتاد فإن المسألة حينئذ ترجع إلى خلاف الفقهاء فيما تزال به النجاسة:
1- الجمهور على تعيين الماء.
2- الحنفية: تزال بالماء أو أي مائع مزيل.
3- لا يشترط في إزالة النجاسة شرط غير حصول الإزالة، كما هي طريقة ابن تيمية.
----------
ومما يعين على حل المسألة وتحديد محل خلاف الفقهاء:
فهم قيد "خارج المعتاد" فقد يقصد به بعض الفقهاء خارج "المخرج المعتاد وهو حلقة الدبر، والحشفة، وقد يقصد به آخرون خارج المحل الذي يكون فيه عادة كانتشاره على الصفحة ونحوها.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
في المذهب الشافعي قولان جديد وقديم ,الجديد انه لا يجزئ الحجر لانه تجاوز المحل المرخص به ,
والقديم :يجوز وإن انتشر وهو المعتمد وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
لدي سؤال وهو: ماذا يقصدون بالضبط من المحل المرخص به، كما في تعليل القول القديم، وما هي حدود الانتشار التي رخصوا فيها في القول المعتمد الجديد؟
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
في المذهب الشافعي قولان جديد وقديم ,الجديد انه لا يجزئ الحجر لانه تجاوز المحل المرخص به ,
والقديم :يجوز وإن انتشر وهو المعتمد وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد


استاذ احمد قلتم القديم هو المعتمد

عندي سؤال:
في المنهاج يقول الإمام النووي

ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجازو صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر



قال ابن حجر

"( ولو ندر ) الخارج كدم ( أو انتشر فوق العادة ) الغالبة وقيل فوق عادة نفسه ( ولم يجاوز ) غائط ( صفحته ) ، وهي ما ينضم من الأليين عند القيام ( و ) بول ( حشفته ) وهي ما فوق محل الختان ، ويأتي في فاقدها أو مقطوعها نظير ما يأتي في الغسل كما هو ظاهر ( جاز الحجر في الأظهر ) إلحاقا له بالمعتاد ؛ لأن جنسه مما يشق ، فإن جاوز تعين الماء في المجاوز والمتصل به مطلقا وكذا إن لم يجاوز وانفصل عما اتصل بالمحل فيتعين في المنفصل فقط ،"انتهي (تحفة المحتاج) انتهي

قال الرملي " ( ولو ندر ) الخارج ( أو انتشر فوق العادة ) أي عادة غالب الناس ( ولم يجاوز صفحته ) إن كان غائطا ( وحشفته ) إن كان بولا ( جاز الحجر ) وما في معناه ( في الأظهر ) في ذلك إلحاقا له لتكرر وقوعه بالمعتاد .

والثاني لا بل يتعين الماء فيه لأن جواز الحجر تخفيف من الشارع ورد فيما تعم به البلوى فلا يلحق به غيره"انتهي قول الإمام الرملي

والثاني هو مخالف الأظهر

استاذ احمد هل صحيح ما فهمته ؟

المعتمد ( هو الأظهر)

المحل الذي يجزئ الحجر هو فوق العادة الغالبة الي صفحته نهاية الأليين ( ما انضم من الأليين عند القيام)
وفي البول : الحدود: عادة غالب الناس الي حشفة حشفته وهي ما فوق الختان

فما جاوز الحشفة والصفحة يجب الماء...علي القول المعتمد
وما دونه يجوز الحجر

علي القول المعتمد يجوز الأستجمار الي نهاية تلك الحدود الحشفة والصفحة
لا فوقه
وسببه : الحاقا بالمعتاد

ومقابل الأظهر: القول الثاني الذي لم يعتمده الأئمة



يجوز الي العادة الغالبة أي عادة غالب الناس ( ( وما دونه )
اما فوق ذلك عادة غالب الناس فلا يجزي الحجر
معناه الصفحة والحشفة يجب فيه الماء

وسبه هو ما ذكره الرملي (( لأن جواز الحجر تخفيف من الشارع ورد فيما تعم به البلوى فلا يلحق به غيره )) انتهي


علي القول غير المعتمد كيف نعرف عادة غالب الناس هل هناك ضابط ذكره العلماء؟
حيث قدروه بمساحة او حجم...؟

السؤال الثاني: قول ابن جحر إلحاقا له بالمعتاد ؛ لأن جنسه مما يشق
ماذا يعني هل يعني فوق العادة يلحق بما دونه لأنه مما تعم به البلوي
 
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
38
التخصص
فقه مقارن
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
الأحبة الكرام اعذروني لأني الان استطعت الدخول بعد أن فقدت كلمة السر غير أني مشغول جدا وسأعود لاحقا .
والأمر سهل ويسير جدا الاظهر هنا يقصد به القديم القائل بجواز الحجر وإن تجاوز الصفحة في الخارج من الدبر والمقصود بالصفحة هو مااستتر منها أثناء القيام فالمستتر عفو يجوز مسحه بالحجر ويعلل القديم ذلك :بأنه قدورد الحكم بالجواز ,وحيث لم يحدد الشرع المكان الممسوح وهو بحاجة الى توقيف في ذلك رجعنا الى العرف والعادة ومعلوم أن الصحابة انتقلوا الى المدينة المنورة وكانوا يأكلون التمر ومعلوم أنه قد تتغير البطن ويحصل إسهال لبعضهم وقد عمّ هذا ولم يبين الشارع ان من اصيب بإسهال مثلا فإنه لايترخص فدل على الجواز ...الى غير ذلك من التعليلات.
وأما الجديد المرجوح هنا فإنهم عللوا عدم الجواز أعنى بالأحجار إن تجاوز الحد بأن قالوا أن الاصل في إزالة النجاسة هو الماء كما ورد في الادلة في غير هذا المحل والقياس يدعم ذلك وحيث ورد هنا الرخصة بجواز الاقتصار على الاحجاروذلك لعموم البلوى وقد خالف القياس فإن على مثله لايقاس .ووجب الاقتصار على محل الرخصة فقط وهو محل الخارج فقط: مخرج الدبر فقط بأن يستجمر بإدارة الحجر حول المخرج وإعادة ذلك من حيث انتهى من الحجرة الاولى والثالثة بالوسط وقيل يوزع الثلاث .
ولعلى أعود مرة أخرى وأوضح أكثر إن لم يتضح الامر الخلاصة :
المذهب الجديد: وهومانقله المزني:إنما يجوز مالم يعد الخارج المخرج فقط وهو ايضا مانقله الربيع في الام.
وبه قالت المالكية وكذا الحنابلة على تفصيلات عند الجميع ليس هنا محلها.
والقديم :كم نقله المزني أيضا عنهك أنه يستطيب بالاحجارإذا لم ينتشر منه الاماينتشر من العامة في ذلك الموضع وحوله.
أما الاحناف فإ ن الاستنجاء عندهم سنة مالم يجاوز المخرج فإن جاوز المخرج وجب عند محمد بن الحسن قلّ أو كثر وإن كان المجاوز قدر الدرهم وجب عند الصاحبين على تفصيل ايضا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعلى لا اضيع كلمة المرور مرة اخرى بإذن الله تعالى
 
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
38
التخصص
فقه مقارن
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
للفائدة فإن رسالتى للماجستير هى : قديم الشافعي وجديده في ميزان الترجيح وهذه من المسائل التى رجح بعضهم فيها القديم والله اعلم
 
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
شكر الله لك شيخنا الدكتور الفقيه الشافعي أحمد المقرمي على هذه الدرر الرائعة، والأعلاق الغالية...
ليتك-شيخنا- تعنى بملتقى الفقه الشافعي، وقد رأيت أن من أمنياتك نشر المذهب الشافعي في الدنيا...
فملتقى المذاهب الفقهية وبالأخص ملتقى المذهب الشافعي أحد طرقك لتحقيق أمنيتك...
 
أعلى