في المذهب الشافعي قولان جديد وقديم ,الجديد انه لا يجزئ الحجر لانه تجاوز المحل المرخص به ,
والقديم :يجوز وإن انتشر وهو المعتمد وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد
استاذ احمد قلتم القديم هو المعتمد
عندي سؤال:
في المنهاج يقول الإمام النووي
ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجازو صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر
قال ابن حجر
"(
ولو ندر ) الخارج كدم ( أو انتشر فوق العادة ) الغالبة وقيل فوق عادة نفسه ( ولم يجاوز ) غائط ( صفحته ) ، وهي ما ينضم من الأليين عند القيام ( و ) بول ( حشفته ) وهي ما فوق محل الختان ، ويأتي في فاقدها أو مقطوعها نظير ما يأتي في الغسل كما هو ظاهر ( جاز الحجر في الأظهر ) إلحاقا له بالمعتاد ؛ لأن جنسه مما يشق ، فإن جاوز تعين الماء في المجاوز والمتصل به مطلقا وكذا إن لم يجاوز وانفصل عما اتصل بالمحل فيتعين في المنفصل فقط ،"انتهي (تحفة المحتاج) انتهي
قال الرملي " ( ولو ندر ) الخارج ( أو انتشر فوق العادة ) أي عادة غالب الناس ( ولم يجاوز صفحته ) إن كان غائطا ( وحشفته ) إن كان بولا ( جاز الحجر ) وما في معناه ( في الأظهر ) في ذلك إلحاقا له لتكرر وقوعه بالمعتاد .
والثاني لا بل يتعين الماء فيه لأن جواز الحجر تخفيف من الشارع ورد فيما تعم به البلوى فلا يلحق به غيره"انتهي قول الإمام الرملي
والثاني هو مخالف الأظهر
استاذ احمد هل صحيح ما فهمته ؟
المعتمد ( هو الأظهر)
المحل الذي يجزئ الحجر هو فوق العادة الغالبة الي صفحته نهاية الأليين ( ما انضم من الأليين عند القيام)
وفي البول : الحدود: عادة غالب الناس الي حشفة حشفته وهي ما فوق الختان
فما جاوز الحشفة والصفحة يجب الماء...علي القول المعتمد
وما دونه يجوز الحجر
علي القول المعتمد يجوز الأستجمار الي نهاية تلك الحدود الحشفة والصفحة
لا فوقه
وسببه : الحاقا بالمعتاد
ومقابل الأظهر: القول الثاني الذي لم يعتمده الأئمة
يجوز الي العادة الغالبة أي عادة غالب الناس ( ( وما دونه )
اما فوق ذلك عادة غالب الناس فلا يجزي الحجر
معناه الصفحة والحشفة يجب فيه الماء
وسبه هو ما ذكره الرملي (( لأن جواز الحجر تخفيف من الشارع ورد فيما تعم به البلوى فلا يلحق به غيره )) انتهي
علي القول غير المعتمد كيف نعرف عادة غالب الناس هل هناك ضابط ذكره العلماء؟
حيث قدروه بمساحة او حجم...؟
السؤال الثاني: قول ابن جحر
إلحاقا له بالمعتاد ؛ لأن جنسه مما يشق
ماذا يعني هل يعني فوق العادة يلحق بما دونه لأنه مما تعم به البلوي