العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الصَّفحَات في نشر ِما لُفّ في الورقات

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
هذا شرح لغته سهلة ومادته فخمة فيصلح أن يكون بوابة لأذكياء المبتدئين ,وهو مع هذا حافل باستخراج النكات والفوائد مما فيه تسلية للطالب المكين, ولست ممن يحب الكشف عن منهجه في الشرح
والله أسأل التسديد ومنه أستلهم الإعانة, هو حسبي ونعم الوكيل
والحمد لله رب العامين
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
عفوا ،،، قولك :
ولكن جرت عادة الكثير الأصوليين في بيانهم لمعاني المصطلحات أن يتكلفوا تعريفاً جامعاً مانعاً
وهو من آثار "المنطق" اليوناني ,وهنا أمران مهمان:-
الأول-أن التعاريف(ويسمونها الحدود) إنما يتطلبها في الأصل =المبتدئون, والغاية منها تصور الشيء المتحدث عنه
فمن تحصّل على تصور جيد فلا ينبغي أن يُعنى بهذه الحدود


كأنك تنفي أن الماهية تدرك بالحد ، وبالتالي فستنفي أن الحد لا بد له من جنس وفصل.
============
لكن المهم : هل لأن الدقة في صناعة الحد ميزة يونانية فينبغي أن يُنهى عنها؟!
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
تصويب : متوقف والصواب =متوقفاً
يا شيخ عبدالرحمن..يأتي الجواب إن شاء الله تعالى
لكن تذكّر أن الشرح يفترض أنه للمبتدئين : )
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
المعذرة على التأخير حيث لم يسلم مزاجي من بعض المكدرات وقانا الله وإياكم شرها وعموم المثبطات
أما سؤالكم الكريم..فيحسن نقل شيء من كلام إمام الصنعة الخرّيت إمام المعقول والمنقول ابن تيمية رضي الله عنه وحشرني وإياه تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم ,يقول رحمه الله:
المحققون من النظار على أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره، كالاسم ليس فائدته تصوير المحدود، وتعريف حقيقته. وإنما يدعي هذا أهل المنطق اليونانيون، أتباع أرسطو، ومن سلك سبيلهم تقليدًا لهم من الإسلاميين وغيرهم. فأما جماهير أهل النظر والكلام من المسلمين وغيرهم فعلي خلاف هذا، وإنما أدخل هذا من تكلم في أصول الدين والفقه بعد أبي حامد في أواخر المائة الخامسة، وهم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل المنطق اليوناني. وأما سائر النظار من جميع الطوائف الأشعرية، والمعتزلة والكرّامية والشيعة وغيرهم، فعندهم إنما يفيد الحد التمييز بين المحدود وغيره، وذلك مشهور في كتب أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر وأبي إسحاق وابن فُورَك والقاضي أبي يعلي وابن عقيل وإمام الحرمين والنسفي وأبي على وأبي هاشم وعبد الجبار والطوسي ومحمد بن الهيصم وغيرهم.
ثم إن ما ذكره أهل المنطق من صناعة الحد، لا ريب أنهم وضعوها وضعًا، وقد كانت الأمم قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضع، وعامة الأمم بعدهم تعرف حقائق الأشياء بدون وضعهم. وهم إذا تدبروا، وجدوا أنفسهم يعلمون حقائق الأشياء بدون هذه الصناعة الوضعية.
ثم إن هذه الصناعة الوضعية زعموا أنها تفيد تعريف حقائق الأشياء ولا تعرف إلا بها، وكلا هذين غلط،
إلى أن يقول رحمه الله تعالى :
وقد تفطن الفخر الرازي لما عليه أئمة الكلام وقرر في محصله وغيره أن التصورات لا تكون مكتسبة. وهذا هو حقيقة قولنا: إن الحد لا يفيد تصور المحدود.
وهذا مقام شريف، ينبغي أن يعرف؛ فإنه لسبب إهماله دخل الفساد في العقول أو الأديان على كثير من الناس، إذ خلطوا ما ذكره أهل المنطق في الحدود بالعلوم النبوية التي جاءت بها الرسل التي عند المسلمين واليهود والنصاري وسائر العلوم؛ الطب والنحو وغير ذلك، وصاروا يعظمون أمر الحدود، ويزعمون أنهم هم المحققون لذلك،

(قلت): ومثال عملي على صدق كلامه حدهم للإيمان فقد أورث ضلالاً عند جميع من نهل عنهم طريقة الحدود المنطقية البعيدة عن نور الوحي
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
قال رحمه الله :والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد
---
اختار الجويني هذا التعريف وهو جيد ووافٍ بالمقصود, والمشهور عند الأصوليين أن يعرف بأنه =العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية, ومرادهم من هذه القيود تسليط الضوء على معنى محدد بحيث يكون التعريف جامعا مانعاً, وسبق الكلام عن هذا..وبيانه :
(العلم) يشمل كل علم , من شرع وعلوم مادية كالهندسة والطبيعة,
(بالأحكام) أي بالأمور التي فيها حكم وهي التي يسند فيها خبر إلى مبتدأ أو فاعل إلى فعل ونحوها
فلو قال قائل :أعرب لفظ "الله" في قوله "إنما يخشى الله من عباده العلماء" فالجواب :"الله" مفعولٌ به
فقولنا :مفعولٌ هو حكم نحوي,,وثم أحكام طبيّة..وأحكام طبعية..وغير ذلك,,فلهذا قيدوا أكثر فقالوا :
(الشرعية) ليخرجوا ما سوى المتعلق بالشرع..فلما كانت علوم الشريعة فيها العقائد وغيرها قالوا:
(العملية) أي المتعلقة بالأعمال من صلاة وصيام وحج ومعاملات ونحوها..لا المتعلقة بمسائل العقيدة
ولما كانت هذه الأمور منها ماهو معلوم بالضرورة بحيث لا يجهلها أحد كحكم الخمر مثلا,وكان الفقه عند من اختار هذا التعريف مختصاً بالأمور التي فيها إعمال للذهن في الأدلة توصلا بذلك للحكم الشرعي عن طريق الاستنباط,
قالوا (المكتسب) أي المتحصل عبر الاجتهاد, ثم هم يعنون أيضاً بقولهم المكتسب أموراً أخرى منها:-
-أن يخرجوا علم الله تعالى..وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم..ونحو ذلك..والقصد:أن علم الله ورسوله من جنس آخر
فالله تعالى علمه أزلي وليس باجتهاد..والرسول علمه الله تعالى بالوحي,فهذا كما ترى فيه نوعُ تكلف بسبب تأثرهم بمسألة الحدود عند المناطقة..ودعني أذكرك بما سبق من أن الحدود إنما يستفيد منها المبتدئون لتصور كُنه الشيء, فتعجب حينئذ من الجدل الطويل في رسم هذه التعاريف ,فيرد بعضهم على بعض وكل ينقض تعريف الآخر ويبين معايبه..مع أنك لو جئت لعامي وقلت له :الفقه عند الأصوليين هو أمور الصلاة والزكاة وأحكام الزواج والمعاملات ونحوها..والعقيدة هي أمور التوحيد والإيمان بالغيب ونحوها..لكان عنده تصور كاف شاف
أما الجويني فقال :معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد..
التعليق على تعريفه:-
-عبر بالمعرفة دون العلم, لأن المعرفة عنده تعني العلم المسبوق بجهل (وفيه نظر من جهة اللغة )
فكأنه بذلك اختصر التعريف السابق فأبدل بقولهم "العلم ..المكتسب" قوله :معرفة, لأن العلم إذا سبقه جهل ,فهو يتطلب اكتساباً
-وقال "التي طريقها الاجتهاد" أي المعرفة المتحصلة عن طريق إعمال العقل في النصوص الشرعية لاستنباط الأحكام
إما حرام أو حلال أو واجب أو مكروه أو مستحب
-تخصيصه الفقه بأنه ماكان عن طريق الاجتهاد يشبه مدلول الفقه عند الصحابة باعتبار وصف المؤهل لهذا الاجتهاد , ويدل عليه ما جاء في البخاري لما أنكر أحدهم فعل معاوية قدام ابن عباس رضي الله عنهم فقال : هل لك في أمير المؤمنين معاوية ، فإنه ما أوتر إلا بواحدة ! قال ابن عباس : إنه فقيه ,فهذا الاستعمال يدل على أن معاوية من أهل الفقه والنظر , ومن هنا اختار الراغب الأصفهاني لمعنى الفقه في اللغة :فهم دقائق الأشياء, لكن الأولى أن الفقه كعلم إذا كان يشمل ما دق مأخذه واحتاج لنظر واجتهاد فمن باب أولى أن يشمل الواضح, وثم فرق بين تسمية الشيء فقهًا, وبين وصف المرء بأنه فقيه
فكما أن وضع ضماد صغير على جرح يسير من الطب, لكن ليس كل من أحسنه يسمى طبيباً
فكذلك معرفة الضروريات مشمولة في علم الفقه وليس من كل عرفها يسمى فقيهاً
-وفي المقابل فإن استعمال الصحابة لهذا اللفظ أعلم من جهة أنهم لم يخصوه بأحكام عملية..بل كل من تبحر في الشريعة إلى حد معين صار فقيها عندهم..وهذا مغاير لعرف المتأخرين لاسيما الزمن المعاصر, ولا مُشاحة في الاصطلاح
 

معارج

:: متابع ::
إنضم
10 فبراير 2010
المشاركات
27
التخصص
إدارة
المدينة
-
المذهب الفقهي
الكتاب والسنة
أنا متابعة
جُزيتم خيرا
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
مرحبا بك أختي طالبة العلم..مادام هناك من يتابع فهذا يحفزني لمتابعة الشرح
ولا ألفينك خجولة من طرح أسئلة على ما يشكل..فإن إثارة الأسئلة النافعة
دليل الفهم على عكس ما يتوهم من كونه دليلا على الضد أو البلادة..
بارك الله فيك..ورزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
قال المصنف رحمه الله:-
والأحكام سبعة :الواجب و المندوب, و المباح, والمحظور, والمكروه, و الصحيح, و الباطل
----
قال قبل قليل في تعريف الفقه :معرفة الأحكام الشرعية, فناسب أن يذكر هذه الأحكام..
ومادة حَكَم في اللغة تدور على الإتقان والمنع
أما الأول فكما في قوله تعالى "كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير " 1 وعلى المنع كقول جرير -رحمه الله-
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم ..إني أخاف عليكمو أن أغضبا..أي امنعوهم,وبين الأصلين علاقة نسب: إتقان الشيء لابد فيه من منع الأسباب المضادة للإتقان
ألا ترى الله تعالى وصف إتقان كتابه بكونه "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه" أعقبه بقوله "تنزيل من حكيم حميد"..؟ فإن قيل فما وجه المناسبة بين المعنى اللغوي وقولنا :الحكم في هذا أنه واجب أو حرام..؟
قيل: الحكم في المسألة كالحَكَمة للدابة وهو ما يُربط في فكها لمنعها من الخروج عن طوع سائسها ,فإذا قيل في المسألة بحكم =كان كاللجام من أن يقول فيها مفتئت هذا حلال وهذا حرام,,
ومن هنا قالوا في تعريف الحكم الاصطلاحي أو العُرفي =إسناد أمر لأمر أو نفيه عنه,وهذا الأمر قد يكون عادياّ (أي مما تحكم به العادة ) وقد يكون الأمر شرعيا (حرام,حلال,..إلخ) وقد يكون عقليّا
(كما لو قيل زيد أقصر من عمر..وخالد أقصر من زيد ,إذن خالد أقصر من عمرو)
وكذلك يأتي الحكم بمعنى القضاء ومنه قول الله سبحانه"إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله"
وذلك وثيق الصلة بمعنى المنع أيضاً لأن القاضي أو الحاكم يمنع من ان يجور أحد المختصمين على الآخر أو يمنع الحقوق من الضياع
ويهمنا الحكم الشرعي, والغريب أن الأصوليين والفقهاء قد اختلفوا في حده مع أنه لا يتصور وجود فقيه وهو غير أصولي , فإذا عرفت السبب زالت الغرابة, فالفقيه مشرئب نحو معرفة حكم ما فعله العبد..أحرام هو؟ أم حلال ؟أم واجب ؟أم مندوب؟ أم مكروه؟
والأصولي تعلق نظره بالأدلة نفسها من جهة كونها من قِبل الله تعالى..
بيان ذلك بالمثال :-
-قول الله عز وجل " لا تأكلوا الربا"
فهذا النص نفسه هو الحكم شرعي عند الأصوليين لأنهم يقولون :الحكم الشرعي =خطاب الله ..إلخ وهو إذن=تحريم الربا
وأما الفقهاء ,فالحكم الشرعي عندهم=متعلق خطاب الله وهو فعل العبد فهو=حرام
ومن آثار علم الكلام الأشعري أن بعضهم يتحاشى تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله,وذلك فرع عن قولهم بالكلام النفسي أي أن الله لا يتكلم على الحقيقة بزعمهم..ولكن هذه الأحكام الشرعية التي بثها في كتابه حبيسة نفسه! وعند أهل السنة أن الله يتكلم بصوت مسموع "حتى يسمع كلام الله"
--
1-هذه الآية تنص على أن آيات القرآن كلها محكمة وآية آل عمران الجليلة فيها انقسام آياته إلى محكمات ومتشابهات "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" ولا تعارض من وجهين:-
-الإحكام المذكور في الأولى هو الإتقان..وكلام الله كله متقن
-وفي الثانية هو من جهة ظهور دلالة الآية على المعنى فقد يخفى على فئام فيسمى مشتبها بالنسبة إليهم..لا مطلقاً
 

عابرة سبيل

:: متابع ::
إنضم
24 يناير 2010
المشاركات
43
التخصص
----
المدينة
----
المذهب الفقهي
----
جزاكم الله خيرا ...
لقد بدأت قراءة شرحكم من البداية لذلك أتمنى أن يتسع صدركم لأسئلتي التي ستكون متاخرة عن الشرح وبارك الله فيكم

السؤال الأول :
"معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ من المنسوخ من القرآن والسنة فوضع له كتاب الرسالة"

- فهل نفهم من الكلام أن كتاب الرسالة يحتوي تفسير للقرآن ؟
- ولم أفهم معنى " يجمع قبول الأخبار فيه "
- و هل نفهم من الكلام أن السنة أيضا فيها ناسخ ومنسوخ ؟
- مثل من قال عارض الإجماع .. لأن الشافعي أثبت حجة الإجماع


السؤال الثاني :

قوله - عز وجل - : " ولو ردوه إلي الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم "
فما المقصود " بأولي الأمر منهم "؟
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
جزاكم الله خيرا ...
لقد بدأت قراءة شرحكم من البداية لذلك أتمنى أن يتسع صدركم لأسئلتي التي ستكون متاخرة عن الشرح وبارك الله فيكم

السؤال الأول :
"معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ من المنسوخ من القرآن والسنة فوضع له كتاب الرسالة"

- فهل نفهم من الكلام أن كتاب الرسالة يحتوي تفسير للقرآن ؟
- ولم أفهم معنى " يجمع قبول الأخبار فيه "
- و هل نفهم من الكلام أن السنة أيضا فيها ناسخ ومنسوخ ؟
- مثل من قال عارض الإجماع .. لأن الشافعي أثبت حجة الإجماع


السؤال الثاني :

قوله - عز وجل - : " ولو ردوه إلي الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم "
فما المقصود " بأولي الأمر منهم "؟
حياكم الله أختي طالبة العلم عابرة سبيل ومرحبا بكم..أئلة طيبة ماشاء الله
تدل على قراءة بوعي ..
1-كتاب الرسالة مجلد واحد , والنسخة المحققة من قبل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى تتألف من نحو 600 صفحة, وحينئذ ليس الكتاب مشتملا على تفسير القرآن بطبيعة الحال..ولكن فيه التعرض لبعض الايات واستنباط بعض الأحكام وبعض القواعد الأصولية..فكأن ابن مهدي أراد السؤال عن كيفية استنباط المعاني من القرآن وبعض ضوابط استخراج الأحكام وشروطها

2-يجمع قبول الأخبار فيه..أي في الكتاب, فهو طلب من الشافعي أن يبين ضوابط لقبول الأخبار وهي الآثار الواردة عموما من السنة النبوية وما يلحق بها

3-السنة نعم فيها الناسخ والمنسوخ

4-حجية الإجماع ثابتة في الجملة باتفاف أهل السنة والجماعة وإنما خالف بعض طوائف المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم

وفقكم الله ونفع بكم وجزاكم الله خيرا على الاهتمام والسؤال
 

عابرة سبيل

:: متابع ::
إنضم
24 يناير 2010
المشاركات
43
التخصص
----
المدينة
----
المذهب الفقهي
----
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا أخي وزادكم علما وفهما
هذه أسئلتي وأرجو ألا أثقل عليكم بها

تقدم بيان معنى أصول الفقه وفيمَ يبحث وثمرته المجنية
ولكن جرت عادة الكثير الأصوليين في بيانهم لمعاني المصطلحات أن يتكلفوا تعريفاً جامعاً مانعاً
لم أفهم معنى تعريفا جامعا مانعا


فمن تحصّل على تصور جيد فلا ينبغي أن يُعنى بهذه الحدود ويبالغ في جرد أقوال العلماء فيها ويحاول من بعد ترجيحَ أحسنها..إلخ إذ المقصود منها كما أسلفت تصور الشيء
هل نفهم من كلامك أنه طالما قد تصورنا معنى المصطلح فليس هنالك داع للعناية بالتعريف؟
وأول استعمالين هو المناسب لمعنى علم الأصول
لم أول اثنين هما المناسبان ولم نعتبرهم جميعا مناسبين ؟


فقيل هو مطلق الفهم وقيل هو فهم الأشياء الدقيقة وقيل فهم غرض المتكلم ومرامه من الكلام
ما معنى مطلق الفهم ؟

وباستقراء استعمالها في كتاب الله تعالى يظهر-والله أعلم- أنها قد تأتي بمعنى الفهم الذي مظنته حصول أثر على النفس
لم أفهم معنى الفهم هنا
بارك الله فيكم
 

عبدالرحمن العتيبي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 مارس 2010
المشاركات
5
التخصص
فقه مقارن
المدينة
نجد
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استأذنكم للإنضمام في ركب المستفيدين من الدرس

ماشاء الله درر طيبة كتب الله لك الأجر
 
أعلى