العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما حكم قول الرجل لامرأته: يا أختي؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ما حكم قول الرجل لامرأته: يا أختي؟

شائع عند بعض الناس أن ينادي الرجل امرأتي: ياختي، فيكون أشبه ما يكون بياء النداء!
وهذا الحديث - الذي سيأتي - يدلنا على مدى استغراق الشريعة في تفصيل الأحكام، والاستيثاق لأحكام النكاح.

يقول الحافظ ابن القطان الفاسي في كتابه "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" (5/ 293، 294) :
وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن أبي تَمِيمَة الهُجَيْمِي أَن رجلا قَالَ لَا [مرأته : يَا أخية ، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - : " أختك هِيَ ؟ ! "] فكره ذَلِك وَنهى عَنهُ .
ثمَّ قَالَ : هَذَا مُنْقَطع الْإِسْنَاد .
كَذَا قَالَ ، وَإِنَّمَا يَعْنِي الْإِرْسَال ، وَقد كَانَ لَهُ أَن يذكر صَحِيحا على رَأْيه ، وَذَلِكَ أَن أَبَا دَاوُد يروي الأول من طَرِيق حَمَّاد بن زيد ، وَعبد الْوَاحِد بن زِيَاد ، وخَالِد الطَّحَّان ، كلهم عَن خَالِد الْحذاء ، عَن أبي تَمِيمَة .
فَهَذَا الَّذِي أورد أَبُو مُحَمَّد .
وَرَوَاهُ أَيْضا عِنْد أبي دَاوُد عبد السَّلَام بن حَرْب عَن خَالِد الْحذاء ، عَن أبي تَمِيمَة ، عَن رجل من قومه ، أَنه سمع النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سمع رجلا يَقُول لامْرَأَته : يَا أخية، فَنَهَاهُ .
فَترك أَبُو مُحَمَّد هَذَا وَلم يسقه .
وَعبد السَّلَام حَافظ ، وَكَون الرجل لم يسم لَا يضرّهُ على أحد رأييه ، وعَلى الرَّأْي الآخر لَهُ يُسَمِّيه مُرْسلا ، وَقد تقدم ذكر ذَلِك فاعلمه .
 

أريج العويهان

:: متابع ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
29
التخصص
فقه مقارن وسياسة شرعية
المدينة
غير معروف
المذهب الفقهي
غير معروف
أريد أن أعرف الحكم لأنني لم افهم الإجااااااااااااااااااابة
ولم تتضح لدي الصووووورة..
 

أبو خلود الرمادي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
7 يناير 2010
المشاركات
10
التخصص
الحديث
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
شيخ فؤاد - حفظك الله تعالى -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثرت المسألة ولم تبين الحكم الشرعي فيها وإنما ذكرت حديث باسنادين
الأول : مرسل ،
والثاني : فيه مبهم .
ولم تحكم على الحديث بصحة أو ضعف
فلو تكرم وبينت وجزاك الله خيرا
 
إنضم
24 يناير 2010
المشاركات
14
التخصص
.....
المدينة
....
المذهب الفقهي
إذا صحَّ الدليل فهو مذهبي ،،
بارك الله فيكم الشيخ الفاضل / فؤاد ..
ولكن ما الحكم وفقكم الله ؟
الموضوع لم يبين الحكم بشكل واضح ،
وما صحة مدى الحديثين ؟
 

وطن التميّز

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
80
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الفروانية
المذهب الفقهي
الشافعي
أعتقد أن الأمر له علاقة بنية القائل
إن كان يعني أخته في الإسلام ؟
أو إن يريد تحريمها عليه ؟!


وضح يا شيخنا الفاضل
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
عنون البخاري في صحيحه :

باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في ذات الله عز وجل
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
لمعرفة الحكم، نسأل أول شيء عن صحة ما في الباب من آثار.
ما حكم قول الرجل لامرأته: يا أختي؟


شائع عند بعض الناس أن ينادي الرجل امرأتي: ياختي، فيكون أشبه ما يكون بياء النداء!
وهذا الحديث - الذي سيأتي - يدلنا على مدى استغراق الشريعة في تفصيل الأحكام، والاستيثاق لأحكام النكاح.

يقول الحافظ ابن القطان الفاسي في كتابه "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" (5/ 293، 294) :
وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن أبي تَمِيمَة الهُجَيْمِي أَن رجلا قَالَ لَا [مرأته : يَا أخية ، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - : " أختك هِيَ ؟ ! "] فكره ذَلِك وَنهى عَنهُ .
ثمَّ قَالَ : هَذَا مُنْقَطع الْإِسْنَاد .
كَذَا قَالَ ، وَإِنَّمَا يَعْنِي الْإِرْسَال ، وَقد كَانَ لَهُ أَن يذكر صَحِيحا على رَأْيه ، وَذَلِكَ أَن أَبَا دَاوُد يروي الأول من طَرِيق حَمَّاد بن زيد ، وَعبد الْوَاحِد بن زِيَاد ، وخَالِد الطَّحَّان ، كلهم عَن خَالِد الْحذاء ، عَن أبي تَمِيمَة .
فَهَذَا الَّذِي أورد أَبُو مُحَمَّد .
وَرَوَاهُ أَيْضا عِنْد أبي دَاوُد عبد السَّلَام بن حَرْب عَن خَالِد الْحذاء ، عَن أبي تَمِيمَة ، عَن رجل من قومه ، أَنه سمع النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سمع رجلا يَقُول لامْرَأَته : يَا أخية، فَنَهَاهُ .
فَترك أَبُو مُحَمَّد هَذَا وَلم يسقه .
وَعبد السَّلَام حَافظ ، وَكَون الرجل لم يسم لَا يضرّهُ على أحد رأييه ، وعَلى الرَّأْي الآخر لَهُ يُسَمِّيه مُرْسلا ، وَقد تقدم ذكر ذَلِك فاعلمه .
 
إنضم
28 يناير 2010
المشاركات
48
الكنية
أبو أسامة
التخصص
بكالوريس شريعة
المدينة
عرعر
المذهب الفقهي
الحنبلي
هل العبرةشيخنا الفاضل بقول القائل أم بالنية ؟ وهل تنزل قول من يقول لزوجته أنتي مثل اختي ولم يقصد الظهار أو الطلاق على هذا الحكم أم لآ ؟
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
153
التخصص
شريعة
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
حنبلي
قال في الروض :

ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم كأبي وأمي
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال في الروض :

ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم كأبي وأمي

بارك الله فيك على هذا النقل الطيب، بم استدل الحنابلة على الكراهة؟
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
153
التخصص
شريعة
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
حنبلي
وفيك بارك ياشيخ فؤاد..

بالأدلة التي ذكرتَها ..
وبأنه لفظ يشبه الظهار.
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي

أبو عبدالرحمن عواس

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
17 ديسمبر 2009
المشاركات
9
التخصص
شريعة
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
حنبلي
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني"
" وإن قال : أنت
علي كأمي . أو : مثل أمي . ونوى به الظهار , فهو ظهار , في قول عامة العلماء ، وإن
نوى به الكرامة والتوقير فليس بظهار . . .
وهكذا لو قال : أنت أمي , أو : امرأتي أمي " انتهى
باختصار .
وسئلت "اللجنة الدائمة" : يقول بعض الناس لزوجته : أنا أخوك وأنت
أختي ، فما الحكم ؟
فأجابت : " إذا قال الزوج لزوجته : أنا أخوك أو أنت أختي ، أو
أنت أمي أو كأمي ، أو أنت مني كأمي أو كأختي ، فإن أراد بذلك أنها مثل ما ذكر في
الكرامة أو الصلة والبر أو الاحترام أو لم يكن له نية ولم يكن هناك قرائن تدل على
إرادة الظهار ، فليس ما حصل منه ظهارا ، ولا يلزمه شيء .
وإن أراد بهذه الكلمات ونحوها الظهار أو قامت قرينة تدل على
الظهار مثل صدور هذه الكلمات عن غضب عليها أو تهديد لها ، فهي ظهار ، وهو محرم ،
وتلزمه التوبة وتجب عليه الكفارة قبل أن يمسها ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " انتهى من "فتاوى اللجنة
الدائمة" (20/274)
المرجع فتاوى الاسلام سؤال وجواب
 
إنضم
10 يونيو 2009
المشاركات
395
التخصص
فقه واصوله
المدينة
قرطبة الغراء
المذهب الفقهي
المالكي -اهل المدينة-
يتخرج على فقه المالكيين ان يكون قول الرجل بنية الاخوة ظهارا والا فلا شي وبخاصة في عصرنا اذا لا علم عند عوام الناس ويحمل القصد على البراءة من النية لذا فارى انه لاشيء فيها الا ان ينوي او تدل قرينة انه اراد غير التكريم
وفقكم الله
 

سارة العليان

:: متابع ::
إنضم
9 أبريل 2010
المشاركات
68
التخصص
شريعة
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني"
" وإن قال : أنت
علي كأمي . أو : مثل أمي . ونوى به الظهار , فهو ظهار , في قول عامة العلماء ، وإن
نوى به الكرامة والتوقير فليس بظهار . . .
وهكذا لو قال : أنت أمي , أو : امرأتي أمي " انتهى
باختصار .
وسئلت "اللجنة الدائمة" : يقول بعض الناس لزوجته : أنا أخوك وأنت
أختي ، فما الحكم ؟
فأجابت : " إذا قال الزوج لزوجته : أنا أخوك أو أنت أختي ، أو
أنت أمي أو كأمي ، أو أنت مني كأمي أو كأختي ، فإن أراد بذلك أنها مثل ما ذكر في
الكرامة أو الصلة والبر أو الاحترام أو لم يكن له نية ولم يكن هناك قرائن تدل على
إرادة الظهار ، فليس ما حصل منه ظهارا ، ولا يلزمه شيء .
وإن أراد بهذه الكلمات ونحوها الظهار أو قامت قرينة تدل على
الظهار مثل صدور هذه الكلمات عن غضب عليها أو تهديد لها ، فهي ظهار ، وهو محرم ،
وتلزمه التوبة وتجب عليه الكفارة قبل أن يمسها ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " انتهى من "فتاوى اللجنة
الدائمة" (20/274)
المرجع فتاوى الاسلام سؤال وجواب
جزاك الله خيرا على هذا النقل الطيب
 
أعلى