أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
مذهب الحنابلة أن لا قراءة على مأموم، قال في الفروع: ( أي يحملها الإمام عنه، وإلا فهي واجبة عليه. هذا المعنى في كلام القاضي وغيره ).
قال في تصحيح الفروع: يحتمل أن تخرَّج المسألة على الخلاف المذكور في الفطرة والعاقلة فيمن يجب عليه فطرة غيره: هل وجبت على المخرِج أصالةً، أو وجبت على غيره ثم تحملها عنه؟
وما تحمِله العاقلة: هل وجب على القاتل وتحملتها العاقلة عنه، أو وجبت ابتداءً على العاقلة؟
في ذلك وجهـان مشهوران. أهـ
فائدة: عند الحنابلة أنه يسن أن يسكت الإمام بعد قراءته الفاتحة بقدر ما يقرؤها المأموم، ويسن للمأموم القراءة فيها وفي سكتات الإمام، كما نص على ذلك في شرح المنتهى وفي الإقناع وغيرهما، ولا يجب ذلك.. فإن لم يكن للإمام سكتات يمكنه القراءة فيها كره له أن يقرأ.
قال في تصحيح الفروع: يحتمل أن تخرَّج المسألة على الخلاف المذكور في الفطرة والعاقلة فيمن يجب عليه فطرة غيره: هل وجبت على المخرِج أصالةً، أو وجبت على غيره ثم تحملها عنه؟
وما تحمِله العاقلة: هل وجب على القاتل وتحملتها العاقلة عنه، أو وجبت ابتداءً على العاقلة؟
في ذلك وجهـان مشهوران. أهـ
فائدة: عند الحنابلة أنه يسن أن يسكت الإمام بعد قراءته الفاتحة بقدر ما يقرؤها المأموم، ويسن للمأموم القراءة فيها وفي سكتات الإمام، كما نص على ذلك في شرح المنتهى وفي الإقناع وغيرهما، ولا يجب ذلك.. فإن لم يكن للإمام سكتات يمكنه القراءة فيها كره له أن يقرأ.
التعديل الأخير: