أخي الكريم:
لــ(ضع وتعجّل) حالتين:
إحداهما ما يكون عند العقد، وهذه هي محلّ الخلاف، وصورتها: أن يتعاقد اثنان على شراء سيارة إلى سنةٍ، وينصّان في العقد (وإن كان ذلك شفاهًا) على أنّه إن أراد أحدهما قبل حلول الأجل أن يُعجّل نقد الثمن فيجب على الآخر أن يوافقه على الوضيعة من الثمن الذي اشترى به في مقابل أن يُعجّل له الدفع.
وهذه الصورة اتّفق أكثر الفقهاء على حكمها، وهو التحريم، لدخول إحدى صورتي الربا (ضع وتعجّل أو: زد وتأخّر) في العقد.
أمّا الصورة الثانية: وهي أن يكون العقد خاليًا من شرط كهذا، وليس معروفًا عرفًا، ولا هو ممّا يُضمره كلّ واحدٍ من المتعاقدّينِ، ثمّ تحصّل للمدين أن يدفع الثمن قبل حلول الأجل فله أن يعرض على الدائن أن يُنقص له من الثمن في مقابل ذلك التعجيل، وفي هذه الحالة لا تكون (ضع وتعجّل) جزءًا من عقد البيع، وإنّما تكون اتّفاقًا طرأ على المتعاقدين.
والذي رأيته من بعض المعاصرين إباحتُهُ لكونه من باب الهبة، فإذا أراد الدائن (البائع) أن يُعجّل الدفع ويُنقص منه فالنقص الحاصل في الثمن المتّفق عليه حقٌّ له، وإذا أراد أن يتنازل عن ذلك الحقّ على سبيل الهبة فليس ثمّة ما يمنع من ذلك.
والله تعالى أعلم.