أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الأكل من الأضحية على أقوال:
1- فالجمهور على سنيته ..
2- قال الشوكاني في نيل الأوطار: ( وهو عند جماعة للإباحة ) ..
3- ومال قوم إلى وجوبه..
مع القائلين بالوجوب:
ومن أدلتهم: قوله تعالى: { فكلوا منها وأطعِموا القانع والمعتر } ، وقوله تعالى: { فكلوا منها وأطعِموا البائس الفقير }، والأمر للوجوب.
ويُستدَل للموجبين -أيضاً- بما في الصحيحين من أن النبي
أكل من كل بدنة من البُدن (المائة) التي أهداها بمنى، وشرب من مرقها. والأضحية في الحكم تُلحَق بذلك.
قال الشنقيطي: ( وهذا يدل على أن الأمر في قوله: ((فكلوا منها)) ليس لمجرد الاستحباب والتخيير، إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضها وشرب مرقه دون بعض، وكذلك الإطعام فالأظهر فيه الوجوب ).
وانظر "أضواء البيان" للعلامة محمد الأمين الشنقيطي ج3- سورة الحج.
وقد يستأنَس له -أيضاً- بأن فيه مخالفة أهل الجاهلية.
قال ابن العربي المالكي -رحمه الله- في "أحكام القرآن" (3/1291):
( اختلف الناس في حكم قوله تعالى: ((فكلوا))، ((وأطعِموا)) على ثلاثة أقوال:
الأول: أنهما واجبان، قاله أبو الطيب ابن أبي ثعلبة.
الثاني: أنهما مستحبان، قاله ابن شريح.
الثالث: أن الأكل مستحب والإطعام واجب، قاله الشافعي، وهو صريح قول مالك ) ثم نقد القول الثاني، وعده من غريب التفقه، ثم قال: ( والأصح عندي أن الأكل واجب ).
قال النووي: ( وأوجبه بعض السلف، وهو وجه لنا )، أي: للشافعية، وهذا الوجه حكاه الماوردي عن أبي الطيب ابن سلمة أنه لا يجوز التصدق بجميع الأضحية، بل يجب أكل شيء منها؛ لظاهر الآية.
مع القائلين بعدم الوجوب:
قال ابن عطية في تفسيره: ( ((فكُلُوا)) ندب، وكل العلماء يستحب أن يأكل الإنسان من هديه، وفيه أجر وامتثال إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هديهم. وقال مجاهد وإبراهيم والطبري: هي إباحة ).
قلت: انظر تفسير الطبري(16/561) فقد نص على أنه ليس بأمر إيجاب، وأن معناه الإباحة والإطلاق، وانظر أثر إبراهيم النخعي وأثر مجاهد هناك.
إلا أن ابن كثير صرح بأن القول بالاستحباب هو اختيار الطبري في تفسيره، فلعله حمل عدم قوله بالوجوب على أنه مستحب عنده، أو أن القول بالإباحة في كلامهم على هذه المسألة يؤول إلى الاستحباب.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ( إن القول بوجوب الأكل غريب ).
وقال القرطبي في تفسيره: ( وشذَّت طائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "فكلوا وادخروا وتصدقوا" ).
وعدَّ الجمهور من صوارف الوجوب: ما ذكروه من أن المشركين كانوا لا يأكلون من هداياهم وأضاحيهم فرخص للمسلمين في ذلك؛ فهو أمر بعد حظر فلا يكون للوجوب.
قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم: ( فكلوا وادخروا وتصدقوا ): هذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث، وفيه الأمر بالصدقة منها والأمر بالأكل، فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع، فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها، ويستحب أن تكون بمعظمها، قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث...
قال في "المغني": ( والأمر في هذا واسع؛ فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها أجزأ؛ لأن الله تعالى أمر بالأكل والإطعام منها ولم يقيده بشيء، فمتى أكل وأطعم فقد أتى بما أمر.
وأحب أن أعقب على ما نقله هنا الموفقُ ابن قدامة -رحمه الله- عن أصحاب الشافعي، وسأنقل قول النووي في "المجموع شرح المهذب": ( وهل يشترط التصدق منها بشيء أم يجوز أكلها جميعاً، فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما،
أحدهما: يجوز أكل الجميع، قاله ابن سريج وابن القاص والإصطخري وابن الوكيل، وحكاه ابن القاص عن نص الشافعي، قالوا: وإذا أكل الجميع ففائدة الأضحية حصول الثواب بإراقة الدم بنية القربة.
والقول الثاني وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين وهو الأصح عند جماهير المصنفين، ومنهم المصنف في التنبيه يجب التصدق بشيء يطلق عليه الاسم، لأن المقصود إرفاق المساكين، فعلى هذا إن أكل الجميع لزمه الضمان، وفي الضمان خلاف (المذهب) منه أن يضمن ما ينطلق عليه الاسم).
تنبيه: إذا وجبت الأضحية -على طريقة الجمهور- بالنذر أوالتعيين فإنهم يختلفون في حكم أكلها، فمنهم من يرى تحريم الأكل منها عندئذ، كما هو مذهب الشافعية وجماعة، ومنهم من يرى الجواز. وبالله التوفيق
فقد اختلف العلماء في الأكل من الأضحية على أقوال:
1- فالجمهور على سنيته ..
2- قال الشوكاني في نيل الأوطار: ( وهو عند جماعة للإباحة ) ..
3- ومال قوم إلى وجوبه..
مع القائلين بالوجوب:
ومن أدلتهم: قوله تعالى: { فكلوا منها وأطعِموا القانع والمعتر } ، وقوله تعالى: { فكلوا منها وأطعِموا البائس الفقير }، والأمر للوجوب.
ويُستدَل للموجبين -أيضاً- بما في الصحيحين من أن النبي
قال الشنقيطي: ( وهذا يدل على أن الأمر في قوله: ((فكلوا منها)) ليس لمجرد الاستحباب والتخيير، إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضها وشرب مرقه دون بعض، وكذلك الإطعام فالأظهر فيه الوجوب ).
وانظر "أضواء البيان" للعلامة محمد الأمين الشنقيطي ج3- سورة الحج.
وقد يستأنَس له -أيضاً- بأن فيه مخالفة أهل الجاهلية.
قال ابن العربي المالكي -رحمه الله- في "أحكام القرآن" (3/1291):
( اختلف الناس في حكم قوله تعالى: ((فكلوا))، ((وأطعِموا)) على ثلاثة أقوال:
الأول: أنهما واجبان، قاله أبو الطيب ابن أبي ثعلبة.
الثاني: أنهما مستحبان، قاله ابن شريح.
الثالث: أن الأكل مستحب والإطعام واجب، قاله الشافعي، وهو صريح قول مالك ) ثم نقد القول الثاني، وعده من غريب التفقه، ثم قال: ( والأصح عندي أن الأكل واجب ).
قال النووي: ( وأوجبه بعض السلف، وهو وجه لنا )، أي: للشافعية، وهذا الوجه حكاه الماوردي عن أبي الطيب ابن سلمة أنه لا يجوز التصدق بجميع الأضحية، بل يجب أكل شيء منها؛ لظاهر الآية.
مع القائلين بعدم الوجوب:
قال ابن عطية في تفسيره: ( ((فكُلُوا)) ندب، وكل العلماء يستحب أن يأكل الإنسان من هديه، وفيه أجر وامتثال إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هديهم. وقال مجاهد وإبراهيم والطبري: هي إباحة ).
قلت: انظر تفسير الطبري(16/561) فقد نص على أنه ليس بأمر إيجاب، وأن معناه الإباحة والإطلاق، وانظر أثر إبراهيم النخعي وأثر مجاهد هناك.
إلا أن ابن كثير صرح بأن القول بالاستحباب هو اختيار الطبري في تفسيره، فلعله حمل عدم قوله بالوجوب على أنه مستحب عنده، أو أن القول بالإباحة في كلامهم على هذه المسألة يؤول إلى الاستحباب.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ( إن القول بوجوب الأكل غريب ).
وقال القرطبي في تفسيره: ( وشذَّت طائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "فكلوا وادخروا وتصدقوا" ).
وعدَّ الجمهور من صوارف الوجوب: ما ذكروه من أن المشركين كانوا لا يأكلون من هداياهم وأضاحيهم فرخص للمسلمين في ذلك؛ فهو أمر بعد حظر فلا يكون للوجوب.
قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم: ( فكلوا وادخروا وتصدقوا ): هذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث، وفيه الأمر بالصدقة منها والأمر بالأكل، فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع، فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها، ويستحب أن تكون بمعظمها، قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث...
قال في "المغني": ( والأمر في هذا واسع؛ فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها أجزأ؛ لأن الله تعالى أمر بالأكل والإطعام منها ولم يقيده بشيء، فمتى أكل وأطعم فقد أتى بما أمر.
وقال أصحاب الشافعي: يجوز أكلها كلها.
ولنا: أن الله تعالى قال:
فكلوا منها وأطعِموا البائس الفقير
وظاهر الأمر الوجوب،
ولنا: أن الله تعالى قال:
وقال بعض أهل العلم: يجب الأكل منها ولا تجوز الصدقة بجميعها؛ للأمر بالأكل..
ولنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات وقال: " من شاء فليقتطع " ولم يأكل منهن شيئاً، ولأنها ذبيحة يتقرب بها إلى الله تعالى فلم يجب الأكل منها كالعقيقة فيكون الأمر للاستحباب أو للإباحة، كالأمر بالأكل من الثمار والزروع والنظر إليها).
وأحب أن أعقب على ما نقله هنا الموفقُ ابن قدامة -رحمه الله- عن أصحاب الشافعي، وسأنقل قول النووي في "المجموع شرح المهذب": ( وهل يشترط التصدق منها بشيء أم يجوز أكلها جميعاً، فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما،
أحدهما: يجوز أكل الجميع، قاله ابن سريج وابن القاص والإصطخري وابن الوكيل، وحكاه ابن القاص عن نص الشافعي، قالوا: وإذا أكل الجميع ففائدة الأضحية حصول الثواب بإراقة الدم بنية القربة.
والقول الثاني وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين وهو الأصح عند جماهير المصنفين، ومنهم المصنف في التنبيه يجب التصدق بشيء يطلق عليه الاسم، لأن المقصود إرفاق المساكين، فعلى هذا إن أكل الجميع لزمه الضمان، وفي الضمان خلاف (المذهب) منه أن يضمن ما ينطلق عليه الاسم).
تنبيه: إذا وجبت الأضحية -على طريقة الجمهور- بالنذر أوالتعيين فإنهم يختلفون في حكم أكلها، فمنهم من يرى تحريم الأكل منها عندئذ، كما هو مذهب الشافعية وجماعة، ومنهم من يرى الجواز. وبالله التوفيق
التعديل الأخير: