العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تفريق الشافعي بين جلد السباع وجلد الكلب من حيث الطهارة : أليس خروجا عن قواعد وأصول؟

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
بسم الله والحمد لله...
للمناقشة فقط.
قال الإمام المجتهد علي بن حزم ما ملخصه :
تفريق الإمام المطلبي بين جلد السباع وجلد الكلب : فأجاز الإنتفاع –بعد الدبغ-بالأول دون الثاني ، وعلل رأيه بأن معنى حديث : ' إذا دبغ الإهاب فقد طهر' أنه عاد إلى طهارته .
والرد على رأيه :
أ‌- النص على ظاهره ، ولا معنى لتأويل خِلو من حجة مؤيدة.
ب‌- لا سلف له فيما قاله .
__________
قلتُ : الشافعي رضي الله عنه منع من تطهير الذكاة جلد الكلب لأنه عنده نجس قبل الذكاة ، والذكاة ترجع الأشياء إلى أصولها ، قال القرافي 1:/ 166 : ولهذا المدرك قال الشافعي رضي الله عنه : لا يطهر الكلب والخنزير بالدباغ لأنهما نجسان عنده قبله". فالنقل عنه ثابت .

فما الداعي لمخالفة ظاهر النص القاضي بطهارة كل إهاب دبغ؟
وكيف ساغ "ابتداع" رأي لا سلف فيه له و "فهم السلف أحمد لنا من رأينا".
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
استقر رأيي بأَخَرة على أن قول الإمام الشافعي في هذه المسألة هو أقرب الأقوال للحق -في نظري-

فالشافعية يخرجون الكلب والخنزير من العموم لنظر جيد؛ وهو نجاستهما حال الحياة
أما السباع عندهم فليست نجسة، فلا تأخذ حكمهما

والحياة أقوى من الدباغ؛ لأنها سبب لطهارة الكل، وأما الدباغ فهو سبب لطهارة الجلد وحده
فإذا كانت الحياة لا تطهر الكلب والخنزير.. فالدباغ أولى بأن لا يطهرهما

وهنا أصل: أن النجاسة الطارئة هي التي تزول بالمعالجة، وأما نجاسة العين اللازمة فلا تزول بذلك، وعلى هذا فلا يطهران بمثل ذلك، كالعذرة.

وشيخ الإسلام ابن تيمية قال بهذا في أحد قوليه في هذه المسألة: أن ما كان طاهراً حال حياته فهو الذي يطهر جلده بالدباغ. فهذا يوافق أصل الشافعية
 
التعديل الأخير:
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم ...

ولكن النص قد عمَّ جنس الأهب كلها!

ومذهب الإمام الأجل محمد بن إدريس هو الذي اختاره ابن حبيب -رحمهما الله- من المالكية.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
وإياك ..

أخي الكريم هنا سؤال:
مَن القائل بأن الدباغ يطهر كل جلد ظاهره وباطنه على مقتضى هذا العموم دون تخصيص؟!
(سوى داود الظاهري رحمه الله تعالى)

ودعوى أنه لا سلف للشافعية في قولهم غير متحققة
إذ ينسبون قولهم في هذا لعلي وابن مسعود رضي الله عنهما.
 
التعديل الأخير:
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
عائشة رضي الله عنها ، فيما رواه الدارقطني -رحمه الله- : "طهور كل أديم ذكاته".

وهذا عموم في كل أديم (=باطن الاهاب).
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
استطراد :

هل يمكن أن نعتبر من بين اسباب الخلاف بين الشافعية والظاهرية = الخلاف في معنى الإهاب أهو خاص بما يؤكل لحمه كما قال النضر بن شميل ، أم عام في الجلود كلها كما قال الشوكاني وابن حزم فيما يفهم من مجموع كلامه؟
 

عمرو علي بسيوني

:: متابع ::
إنضم
28 فبراير 2010
المشاركات
42
التخصص
لغة عربية
المدينة
...
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله

الإهاب عام في كل جلد ، وما حكاه الخطابي عن اهل اللغة أنه في المأكول فقط ردوا عليه بشواهد كثيرة في اللغة والحديث تدل على خلافه ، انظرها في المجموع .

و ما أوردتموه من أن دباغ الإهاب ذكاته ليس قول عائشة فحسب ، بل هو مرفوع من حديث سلمة بن المحبق عند النسائي في الكبري والبيهقي في الصغرى وحسنه النووي في المجموع وصححه الألباني ، وأجابوا عليه بأن السباع طاهرة حال حياتها والكلب والخنزير نجسان حين حياتهما ، والحياة سبب الطهارة عندهم ، فلا يكون الدباغ أقوى منها ، فما كان نجسا حين حياته ـ وهو سبب تطهير أصلي ـ لا يطهر بدبغه ـ وهو سبب تطهير عارض ـ ، وكذا بأن النجس لا يطهر أبدا ـ إلا الخمر بالاستحالة ـ بخلاف المتنجس فيطهر ، والكلب والخنزير نجسان .
و أوردوا عليهم بمفهوم الحديث أن جلود السباع لا تطهر بالدباغ لأن ذكاتها لا تطهرها كذلك ، والحديث جعل الدباغ بدلا من الذكاة ، وكذا بالنهي عن افتراش جلودها ، وأجاب أصحابنا بأن السباع طاهرة حال حياتها بدليل طهارة سؤرها كما في الحديث ،وقالوا إن معنى الحديث أن الدباغ كالذكاة مبيح ومطهر ، فيطهر جلد السباع ويبيحه ، ولا يطهر الكلب للاعتبار السابق ، وأجابوا على النهي عن الافتراش بأن جلودها لا تخلو من الشعر غالبا وهو لا يطهر بالدباغ ، قلت : والنهي عن الافتراش لا يلزم منه النجاسة ، وإلا لزم نجاسة الحرير عند من لا يجوز افتراشه ولا قائل به .
والله أعلم
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
قال لي أحد الأفاضل على سبيل النصح :
حبذا لو أعدتم النظر في العنوان فاستبدلتم كلمة الخروج بأخرى، كـ: أليس مشكلاً ، أو نحو ذلك مما هو أليق بمقام الأئمة، وبنحو هذا الذي انقدح في نفس أخيك ما كان مع أختٍ لهذه المشاركة تتعلق بالإمام مالك -رحمه الله-.
وما أراه إلا صادقا! فجزاه الله خيرا وأثابه... على أي أرجو الله أن يكون الظن بي : احترام الأئمة والعمل بأحسن ما رأوه والدعوة إلى اقتفاء آثار منهجهم.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: تفريق الشافعي بين جلد السباع وجلد الكلب من حيث الطهارة : أليس خروجا عن قواعد وأصول؟

أريد فقط بيان أن قول الشافعي مأخوذ من علة الحكم المستفادة من النص ، وذلك أن للحديث رويات تفيد أنه خرج على سبب يفيد علته ، وذلك أنه روي بلفظ : «هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟» قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا»
فقولهم رضي الله عنهم "إنها ميتة" هو بيان لسبب امتناعهم عن الانتفاع بإهابها ، وليس هذا سبب امتناعهم عن الكلب والخنزير .
وقوله صلى الله عليه وسلم "إنما حرم أكلها" هو جواب ما ذكروه من سبب امتناعهم عن الانتفاع بإهابها ، فهو مختص به ، كقوله صلى الله عليه وسلم "اغسلي عنك أثر الدم وصلي" فإنه مختص بدم الحيض لكونه خرج مخرج الجواب عن سؤالها المختص به ، وهذا واضح.
فإذا تبين أن جوابه متعلق بما يحرم من أجل كونه ميتة خاصة ، لم يدخل في ذلك ما حرم أكله لغير ذلك.
فإن قيل : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
قلنا : الكلام في علة الحكم لا سبب خروج الحديث ، وإنما استخدمناه هنا لدلالته على العلة لا للتخصيص بنفس السبب
فإن قيل : فهذا يخرج جلود السباع سوى الكلاب من دلالة الحديث ، ومذهب الشافعي أنها تطهر بالدباغ.
قلنا : الشافعي لم يستدل بالحديث على ذلك ، بل بالقياس على ما يؤكل لحمه ، وقد صرح بذلك قائلاً : "وَجُلُودِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ السِّبَاعِ قِيَاسًا عَلَيْهَا" وهذا يؤيد ما ذكرناه من معنى الحديث.
وهذه العلة إن لم تكن منصوصة ظاهراً ، فهي مستفادة من النص ، والقياس المنصوص على علته مقبول حتى عند بعض الظاهرية ، وإن جعله بعضهم من باب العموم ، فلا مشاحاة في الاصطلاح ، فغايته أن الشافعي عند هؤلاء عمل بعموم النص ، وسمى عمله هذا قياساً.
والله سبحانه أعلم
 
أعلى