عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
بسم الله والحمد لله...
للمناقشة فقط.
قال الإمام المجتهد علي بن حزم ما ملخصه :للمناقشة فقط.
تفريق الإمام المطلبي بين جلد السباع وجلد الكلب : فأجاز الإنتفاع –بعد الدبغ-بالأول دون الثاني ، وعلل رأيه بأن معنى حديث : ' إذا دبغ الإهاب فقد طهر' أنه عاد إلى طهارته .
والرد على رأيه :
أ- النص على ظاهره ، ولا معنى لتأويل خِلو من حجة مؤيدة.
ب- لا سلف له فيما قاله .
__________
قلتُ : الشافعي رضي الله عنه منع من تطهير الذكاة جلد الكلب لأنه عنده نجس قبل الذكاة ، والذكاة ترجع الأشياء إلى أصولها ، قال القرافي 1:/ 166 : ولهذا المدرك قال الشافعي رضي الله عنه : لا يطهر الكلب والخنزير بالدباغ لأنهما نجسان عنده قبله". فالنقل عنه ثابت .
فما الداعي لمخالفة ظاهر النص القاضي بطهارة كل إهاب دبغ؟
وكيف ساغ "ابتداع" رأي لا سلف فيه له و "فهم السلف أحمد لنا من رأينا".