أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
يباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ولو كان كثيراً، وهذا مجمع عليه. أما الرجال فيحرم عليهم لبس الذهب، والأحاديث فيه كثيرة.
وأما الفضة، فالجمهور على أن الرجل يباح له منها ما خُصَّ، لا أن كل الفضة حِلٌّ له. قال الحجاوي في "الإقناع": ولا يباح من الفضة إلا ما استثناه الأصحاب، على ما تقدم، فلا يجوز لذكر وخنثى لبس منسوج بذهب أو فضـة أو مموَّه بأحدهما. أهـ
وقال الموفق ابن قدامة في "العمدة": ( ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها )
وهذا هو الراجح، خلافاً لمن أباح الفضة مما جرت العادة بلبسه للرجال مطلقاً، وأما ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ( عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً )أحمد وأبو داود، فعلى فرض صحته فقد قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في "أضواء البيان" (2/132): ( الذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال، ومن استدل به على جواز لبس الرجال للفضة فقد غَلِط. بل معنى الحديث: أن الذهب كان حراماً على النساء، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب وقال لهم: "العبوا بالفضة" أي حلوا نساءكم منها بما شئتم. ثم نسخ تحريم الذهب على النساء )، وقال: ( الذي يظهر لي من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: أن لبس الفضة حرام على الرجال، وأن مَن لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة )..
وذكر - رحمه الله – حديث حذيفة رضي الله عنه : ( الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) البخاري. فالذهب والحرير والديباج كلها يحرم لبسها بهذا العموم، فكذلك الفضة. وقد قال الله تعالى عن أهل الجنة : { عالِيَهُم ثيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وإِسْتَبْرَقٌ وحُلُّوا أساور من فضة }.
أما الخاتم فقد ثبت تختُّم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفضة، وأما حلية السيف فلأنّ قبيعة سيفه -صلى الله عليه وسلم- كانت من فضة، وأما المنطقة - وهي ما يشد به الوسط – فقد اتخذها الصحابة من الفضة.
وأما الفضة، فالجمهور على أن الرجل يباح له منها ما خُصَّ، لا أن كل الفضة حِلٌّ له. قال الحجاوي في "الإقناع": ولا يباح من الفضة إلا ما استثناه الأصحاب، على ما تقدم، فلا يجوز لذكر وخنثى لبس منسوج بذهب أو فضـة أو مموَّه بأحدهما. أهـ
وقال الموفق ابن قدامة في "العمدة": ( ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها )
وهذا هو الراجح، خلافاً لمن أباح الفضة مما جرت العادة بلبسه للرجال مطلقاً، وأما ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ( عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً )أحمد وأبو داود، فعلى فرض صحته فقد قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في "أضواء البيان" (2/132): ( الذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال، ومن استدل به على جواز لبس الرجال للفضة فقد غَلِط. بل معنى الحديث: أن الذهب كان حراماً على النساء، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب وقال لهم: "العبوا بالفضة" أي حلوا نساءكم منها بما شئتم. ثم نسخ تحريم الذهب على النساء )، وقال: ( الذي يظهر لي من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: أن لبس الفضة حرام على الرجال، وأن مَن لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة )..
وذكر - رحمه الله – حديث حذيفة رضي الله عنه : ( الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) البخاري. فالذهب والحرير والديباج كلها يحرم لبسها بهذا العموم، فكذلك الفضة. وقد قال الله تعالى عن أهل الجنة : { عالِيَهُم ثيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وإِسْتَبْرَقٌ وحُلُّوا أساور من فضة }.
أما الخاتم فقد ثبت تختُّم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفضة، وأما حلية السيف فلأنّ قبيعة سيفه -صلى الله عليه وسلم- كانت من فضة، وأما المنطقة - وهي ما يشد به الوسط – فقد اتخذها الصحابة من الفضة.
والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم على النبي الأكرم
وصلى الله وسلم على النبي الأكرم
التعديل الأخير: