العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما يباح للرجال من الفضــة

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
يباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ولو كان كثيراً، وهذا مجمع عليه. أما الرجال فيحرم عليهم لبس الذهب، والأحاديث فيه كثيرة.

وأما الفضة، فالجمهور على أن الرجل يباح له منها ما خُصَّ، لا أن كل الفضة حِلٌّ له. قال الحجاوي في "الإقناع": ولا يباح من الفضة إلا ما استثناه الأصحاب، على ما تقدم، فلا يجوز لذكر وخنثى لبس منسوج بذهب أو فضـة أو مموَّه بأحدهما. أهـ

وقال الموفق ابن قدامة في "العمدة": ( ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها )
وهذا هو الراجح، خلافاً لمن أباح الفضة مما جرت العادة بلبسه للرجال مطلقاً، وأما ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ( عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً )أحمد وأبو داود، فعلى فرض صحته فقد قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في "أضواء البيان" (2/132): ( الذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال، ومن استدل به على جواز لبس الرجال للفضة فقد غَلِط. بل معنى الحديث: أن الذهب كان حراماً على النساء، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب وقال لهم: "العبوا بالفضة" أي حلوا نساءكم منها بما شئتم. ثم نسخ تحريم الذهب على النساء )، وقال: ( الذي يظهر لي من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: أن لبس الفضة حرام على الرجال، وأن مَن لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة )..

وذكر - رحمه الله – حديث حذيفة رضي الله عنه : ( الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) البخاري. فالذهب والحرير والديباج كلها يحرم لبسها بهذا العموم، فكذلك الفضة. وقد قال الله تعالى عن أهل الجنة : { عالِيَهُم ثيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وإِسْتَبْرَقٌ وحُلُّوا أساور من فضة }.
أما الخاتم فقد ثبت تختُّم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفضة، وأما حلية السيف فلأنّ قبيعة سيفه -صلى الله عليه وسلم- كانت من فضة، وأما المنطقة - وهي ما يشد به الوسط – فقد اتخذها الصحابة من الفضة.

والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم على النبي الأكرم
 
التعديل الأخير:

أبو عبدالله بن عبدالله

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
32
التخصص
باحث شرعي
المدينة
الإمارات
المذهب الفقهي
حنبلي
قال ابن مفلح في "الفروع " (4 / 106)

( وَلَمْ أَجِدْهُمْ احْتَجُّوا عَلَى تَحْرِيمِ لِبَاسِ الْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ ، وَلَا أَعْرِفُ التَّحْرِيمَ نَصًّا عَنْ أَحْمَدَ ، وَكَلَامُ شَيْخِنَا يَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ لُبْسِهَا لِلرِّجَالِ ، إلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ .
وَقَالَ أَيْضًا : لُبْسُ الْفِضَّةِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَفْظٌ عَامٌّ بِالتَّحْرِيمِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَرِّمَ مِنْهُ إلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، فَإِذَا أَبَاحَتْ السُّنَّةُ خَاتَمَ الْفِضَّةِ دَلَّ عَلَى إبَاحَةِ مَا فِي مَعْنَاهُ ، وَمَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِالْإِبَاحَةِ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَيَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ فِي تَحْلِيلِهِ وَتَحْرِيمِهِ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْله تَعَالَى { خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } وَالتَّحْرِيمُ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَدَلِيلُ التَّحْرِيمِ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ نَقَلُوا عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسْتِعْمَالَ يَسِيرِ الْفِضَّةِ ، فِي أَخْبَارٍ مَشْهُورَةٍ ، لِيَكُونَ ذَلِكَ حُجَّةً فِي اخْتِصَاصِهِ بِالْإِبَاحَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْفِضَّةُ مُبَاحَةً لَمْ يَكُنْ ، فِي نَقْلِهِمْ اسْتِعْمَالَ الْيَسِيرِ مِنْ ذَلِكَ كَبِيرَ فَائِدَةٍ ، وَيُقَالُ : قَوْلُكُمْ " كَبِيرَ فَائِدَةٍ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فِيهِ فَائِدَةً سِوَى الْمَطْلُوبِ ، فَنَقَلُوهُ لِأَجْلِهَا ، وَلَا يُقَالُ لِلْأَمْرَيْنِ ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ [ وَهَذَا ] كَمَا نَقَلُوا أَجْنَاسَ آنِيَتِهِ وَمَلَابِسِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا كَانَ قَوْلُ أَنَسٍ : { انْكَسَرَ قَدَحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِتَّخَذَ مَكَانَ الشِّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ } حُجَّةً فِي إبَاحَةِ الْيَسِيرِ فِي الْآنِيَةِ ، لِعُمُومِ دَلِيلِ التَّحْرِيمِ .
وَلِأَنَّهُ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْخَاتَمِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ ؟ قَالَ مِنْ وَرِقٍ وَلَا تُتِمُّهُ مِثْقَالًا } إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ أَحْمَدُ : حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، ثُمَّ أَيْنَ التَّحْرِيمُ فِيهِ ؟ وَلِأَنَّهُ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْفِضَّةِ ، وَنَهَاهُنَّ عَنْ الذَّهَبِ } ، فِي أَخْبَارٍ رَوَاهَا أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ ، وَبَعْضُهَا إسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وَلَوْ كَانَتْ إبَاحَتُهَا عَامَّةً لِمَا خَصَّهُنَّ بِالذِّكْرِ ، وَلَعَمَّ ، لِعُمُومِ الْفَائِدَةِ ، بَلْ وَلَصَرَّحَ بِذِكْرِ الرِّجَالِ ، لِإِزَالَةِ اللَّبْسِ وَإِيضَاحِ الْحَقِّ .
وَيُقَالُ إنَّمَا خَصَّهُنَّ ؛ لِأَنَّهُنَّ السَّبَبُ ؛ لِأَنَّهُ نَهَاهُنَّ عَنْ الذَّهَبِ وَأَبَاحَ لَهُنَّ الْفِضَّةَ ، فَلَا حُجَّةَ إذًا ، بَلْ يُقَالُ : إبَاحَتُهَا لَهُنَّ إبَاحَةٌ لِلرِّجَالِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ التَّسَاوِي .
فِي الْأَحْكَامِ إلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ .
وَلِأَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْإِنَاءِ مِنْهَا فَحَرُمَ لُبْسُهَا ، كَالذَّهَبِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ تَسْوِيَةَ الشَّارِعِ بَيْنَهُمَا فِي تَحْرِيمِ الْإِنَاءِ دَلِيلٌ عَلَى التَّسْوِيَةِ فِي غَيْرِهِ ، وَيُقَالُ : تَحْرِيمُ الذَّهَبِ آكَدُ بِلَا شَكٍّ ، فَيَمْتَنِعُ الْإِلْحَاقُ ، وَتَسْوِيَةُ الشَّارِعِ بَيْنَهُمَا فِي التَّحْرِيمِ الْمُؤَكَّدِ وَهُوَ الْآنِيَةُ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّسْوِيَةِ فِي غَيْرِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . )
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
قال الشنقيطي رحمه الله
( اعلم أولاً - أن الرجل إذا لبس من الفضة مثل ما يلبسه النساء من الحلي كالخلخال والسوار والقرط والقلادة ونحو ذلك، فهذا لا ينبغي أن يختلَف في منعـه؛ لأنه تشبه بالنساء، ومن تشبه بهن من الرجال فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر آنفاً. وكل من كان ملعوناً على لسانه -صلى الله عليه وسلم- فهو ملعون في كتاب الله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه؛ لأن الله يقول: (( وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )).

وأما غير ذلك كجعل الرجل الفضة في الثوب، واستعمال الرجل شيئاً محلى بأحد النقدين، فجماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة على أن ذلك ممنوع، مع الإجماع على جواز تختم الرجل بخاتم الفضة .

والاختلاف في أشياء كالمنطقة وآلة الحرب ونحوه والمصحف، والاتفاق على جعل الأنف من الذهب وربط الأسنان بالذهب والفضة ) ثم ذكر نصوصاً من كتب المذاهب، ثم قال:

( فقد ظهر من هذه النقول أن الأئمة الأربعة في الجملة متفقة على منع استعمال المحلى بالذهب أو الفضة من ثوب أو آلة أو غير ذلك إلا في أشياء استثنوها على اختلاف بينهم في بعضها.

وقال بعض العلماء: لا يمنع لبس شيء من الفضة، واستدل من قال بهذا بأمرين:
أحدهما - أنها لم يثبت فيها تحريم.
قال صاحب الإنصاف في شرح قول صاحب المقنع: وعلى قياسها الجوشن والخوذة إلخ ما نصه: وقال صاحب الفروع فيه: ولا أعرف على تحريم الفضة نصاً عن أحمد، وَكَلَامُ شَيْخِنَا يَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ لُبْسِهَا لِلرِّجَالِ ، إلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ . وَقَالَ الشيخ تقي الدين أَيْضًا : لُبْسُ الْفِضَّةِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَفْظٌ عَامٌّ بِالتَّحْرِيمِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَرِّمَ مِنْهُ إلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، فَإِذَا أَبَاحَتْ السُّنَّةُ خَاتَمَ الْفِضَّةِ دَلَّ عَلَى إبَاحَةِ مَا فِي مَعْنَاهُ ، وَمَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِالْإِبَاحَةِ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَيَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ فِي تَحْلِيلِهِ وَتَحْرِيمِهِ ، وَالتَّحْرِيمُ يَفتقر إلَى دَلِيلٍ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ. ونصره صاحب الفروع ورد جميع ما استدل به الأصحاب. انتهى كلام صاحب الإنصاف.

الأمر الثاني- حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. )


فها هو -رحمه الله- قد نقل شيئاً مما ذكره صاحب الفروع نقلاً عن صاحب الإنصاف، ثم استدل على عموم المنع بعموم حديث: (الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)؛ لأن الثلاث المذكورات مع الفضة يحرم لبسها بلا خلاف، والعبرة بعموم اللفظ، وأجاب بثلاثة أوجه عن قول من قصر دلالة الحديث على الشرب من آنيتها. والله أعلم
 
التعديل الأخير:

سيف يوسف السيف

:: متابع ::
إنضم
16 أغسطس 2009
المشاركات
65
التخصص
فقه
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
للفائدة فقط :
يدل لحل الفضة ما يلي وبعضها قد سبق ولكن سأذكر بعض الزيادات المفيدة من تصحيحات أو غيرها
1. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سورا من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبا العبوا بها لعبا ) رواه أبو داود و أحمد وصححه أحمد شاكر و الألباني وقال شعيب رجاله ثقات رجال الشيخين
2. وفي صحيح البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء _ وقبض إسرائيل أحد رواة الحديث ثلاث أصابع إشارة إلى صغر القدح _ من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا ) قوله من فضة صفة للجلجل لا القدح والجلل : جرس صغير تنزع منه الحصاة التي تتحرك ويوضع فيه ما يحتاج لصيانته
3. عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن سيف عمر بن الخطاب كان محلى بالفضة ) قال د . عبد الله الغصن إسناده صحيح
ويدل لحل الفضة أيضاً - إلا ما استثني - ما يلي وهي وإن كانت في الذهب اليسير إلا أنه يدل لحل الفضة بطريق الأولى :
1. روى البخاري عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب)
2. عن معاوية بن أبي سفيان ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا) رواه أبو داود منقطعاً والنسائي متصلاً وحسنه الألباني
17. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سهل بن حنيف موقفاً عليه ( أن سيفه كان فيه مسمار من ذهب )
4. أما حديث مزيدة العصري قال ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة ) رواه الترمذي وقال : حسن غريب وضعفه الألباني
5. وقال ابن القيم : لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شيء ألبته . اهـ
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أما الحديث الأول -أخي الكريم- فقد أجاب عنه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في "أضواء البيان" في تتمة الكلام الذي نقلتُه آنفاً..
(قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال، ومن استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال الفضة فقد غلط.
بل معنى الحديث: أن الذهب كان حراماً على النساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب، وقال لهم: (العبوا بالفضة) أي حلوا نساءكم منها بما شئتم، ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب على النساء)

ثم ذكر ثلاثة أدلة على أن هذا هو المراد، وخلاصتها:

الأول: أن الحديث ليس الخطاب فيه للرجال بما يلبسونه بأنفسهم، بل بما يحلون به أحبابهم والمراد نساؤهم.. فلم يقل: من أحب أن يطوق نفسه أو أن يسور نفسه، فدل دلالة لا لبس فيها على أن قوله: (فالعبوا بها) أي حلوا بها أحبابكم كيف شئتم؛ لارتباط آخر الكلام بأوله.

الثاني: أن لبس حلق الذهب والتطوق بها والتسور ليس من عادة الرجال في الغالب، فدل على أن المراد بذلك مَن كان شأنه لبس الحلقة والطوق والسوار من الذهب، وهن النساء بلا شك.

الثالث: أن أبا داود رحمه الله تعالى أورد بعد الحديث المذكور متصلاً به ..أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( يا معشر النساء أمَا لكُنَّ في الفضة ما تحلين به، أما إنه ليس منكن امرأةٌ تحلى ذهباً تظهره إلا عُذبت به ) وكذا أورد حديثاً في معناه بعده.

وكذلك البيهقي رحمه الله تعالى ذكر الأحاديث الثلاثة التي من جملتها (وعليكم بالفضة فالعبوا بها) في سياق الأحاديث الدالة على تحريم الذهب على النساء أولاً دون الفضة.

فإن قيل: إن لفظ (حبيبه) يدل على أن المراد ذكر؛ لأنه لو أراد الأنثى لقال "حبيبته"
فالجواب أن إطلاق الحبيب على الأنثى باعتبار إرادة الشخص الحبيب مستفيـض في كلام العرب

وذكر أبياتاً منها قول كثير عزة:
لئن كان برد الماء هيمان صــاديا *** إلـي حبيبـاً إنهـا لحبيـبُ
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
وأما المذكور من فعل أم سلمة رضي الله عنها فلا علاقة له بالباب؛ لأن بحثنا في (لبس) الفضة.. فليكن ذلك منك على ذُكر.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
وأما المروي بخصوص سيف عمر رضي الله عنه

فإليك الرواية

قال مالك بن مغول:
( كان سيف عمر محلى بالفضة،
فقلت لنافع: عمر حلاه؟
قال: لا أدري.. قد رأيت ابن عمر يتقلد )
وجود إسناده الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء

إلا أنه كما ترى:
أولاً: ليس مجزوماً بكونه من فعل عمر رضي الله عنه.
ثانياً: على فرض أن عمر فعله، ومثله منقول في تحلية السيف بالفضة عن عدد من الصحابة، فالظاهر أن يكون من المستثنى المأذون فيه لهم بالسنة التقريرية، والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

سيف يوسف السيف

:: متابع ::
إنضم
16 أغسطس 2009
المشاركات
65
التخصص
فقه
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
وأما المروي بخصوص سيف عمر رضي الله عنه

فإليك الرواية

قال مالك بن مغول:
( كان سيف عمر محلى بالفضة،
فقلت لنافع: عمر حلاه؟
قال: لا أدري.. قد رأيت ابن عمر يتقلد )
وجود إسناده الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء

إلا أنه كما ترى:
أولاً: ليس مجزوماً بكونه من فعل عمر رضي الله عنه.
ثانياً: على فرض أن عمر فعله، ومثله منقول في تحلية السيف بالفضة عن عدد من الصحابة، فالظاهر أن يكون من المستثنى المأذون فيه لهم بالسنة التقريرية، والله أعلم.
أخي الفاضل أبا بكر قولك ( أولاً: ليس مجزوماً بكونه من فعل عمر رضي الله عنه ). ليس هو محل الاستدلالا وإنما الدليل هو أنه سيف عمر الذي يملكه ولا فرق في كونه هو الذي حلاه أو غيره .
أما قولك ( ثانياً: على فرض أن عمر فعله، ومثله منقول في تحلية السيف بالفضة عن عدد من الصحابة، فالظاهر أن يكون من المستثنى المأذون فيه لهم بالسنة التقريرية )
قلت : وقد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال (كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة ) أخرجه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء
وجزاك الله خيراً على بحوثك النافعة المفيدة
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاك الله خيراً أخي المبارك، وأسأل الله أن يهدينا وإياك لما اختُلِف فيه من الحق بإذنه..

فيما يتعلق بالنقطة الأولى أقول:
قد يكون أمراً حدث بعد عمر، لا في حياته.. أليس هذا وارداً؟
السيف سيف عمر رضي الله عنه، ولكن التحلية بالفضة هل كانت على عهد عمر؟ فأين الحجة في فعل مَن بعد عمر بسيف عمر إن لم يكن الفاعل من الصحابة رضي الله عنهم؟!

وفيما يتعلق بالثانية:
فالحديث في قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أعله غير واحد من أهل العلم وهو الأقرب إن شاء الله..
وعلى فرض صحته فقد استثناه جل العلماء في المذاهب الأربعة وغيرها، فليس حجة في محل النزاع

ويبقى ثبوت ذلك عن الصحابة موافقاً لقولهم باستثناء ذلك وإباحته
قال الإمام الموفق ابن قدامة في المغني: فصل : ولا بأس بقبيعة السيف من فضة لما روى أنس ، قال : ( كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة ) رواه الأثرم ، وأبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن . وقال هشام بن عروة : كان سيف الزبير محلى بالفضة ، أنا رأيته . ولا بأس بالخاتم من الفضة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة ، ثم لبسه أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، حتى سقط منه في بئر أَرِيس وصح ذلك عنهم. أهـ
 
التعديل الأخير:

سيف يوسف السيف

:: متابع ::
إنضم
16 أغسطس 2009
المشاركات
65
التخصص
فقه
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أخي أبا بكر :
قلت رعاك الله ( جزاك الله خيراً أخي المبارك، وأسأل الله أن يهدينا وإياك لما اختُلِف فيه من الحق بإذنه..)
أقول : آمين وجزاك الله خيراً أخي الحبيب على سعة صدرك
ثم قلت :) فيما يتعلق بالنقطة الأولى أقول:
قديكون أمراً حدث بعد عمر، لا في حياته.. أليس هذاوارداً؟السيف سيف عمر رضي الله عنه، ولكن التحلية بالفضة هل كانت على عهد عمر؟فأين الحجة في فعل مَن بعد عمر بسيف عمر إن لم يكن الفاعل من الصحابة رضي الله عنهم؟!
فقولك ( قديكون أمراً حدث بعد عمر، لا في حياته.)
أقول : ما ذكرته –وفقك الله - بعيد جداً لو تأملت لما يلي :
1. لأن السيف بعد وفاة عمر ليس بملك له وإنما هو للورثة فلما قال (سيف عمر) علم أنه في حياته .
فإن قيل : إنما نسب لعمر من باب ما كان في الماضي ؟
فالجواب :
1. إذا احتمل الكلام للحقيقة والمجاز فالأصل أن يكون للحقيقة إلا بقرينة تصرفه فقوله (سيف عمر) فالحقيقة أنه له وملكه والإنسان بعد موته لا يملك شيئاً من أمور الدنيا
2. لو كان كذلك لبُين في الرواية لتغير الحكم بذلك
3. لو صح ما قلت في أثر عمر لصح أيضاً في المرفوع من حديث أنس لأنه قال (كانت قبيعة سيف رسول الله ) فالذي فهمه العلماء ومنهم من نقلت عنه كابن قدامه أنهى استثنى القبيعة بهذا النص ولم يذكر أحد الاحتمال الذي ذكرته بل ورد في مشاركتك قولك عن القبيعة (فقد استثناه جل العلماء في المذاهب الأربعة وغيرها )
أما قولك ( قديكون أمراً حدث بعد عمر، لا في حياته.. أليس هذاوارداً؟ )
أقول قولك (أليس هذا وارداً ؟)
فالجواب : ليس كل ما يرد على الأدلة نعده صحيحاً إذ لو كان كذلك لأبطالنا جملةً كبيرة من الأدلة بأي احتمال
أما قولك ((وفيما يتعلق بالثانية: فالحديث في قبيعةسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أعله غير واحد من أهل العلم وهو الأقرب إن شاءالله.. ))
أقول : لقد استثنيت في مشاركتك الأولى القبيعة
أعل هذا الحديث أبو داود و النسائي و البيهقي والدارقطني والمنذري وغيرهم من جهابذة العلماء ، لكونه روي من طريق هشام عن قتادة عن سعيد بن أبى الحسن به مرسلا. وقالوا أن هذه الطريق هي المحفوظة .
فالجواب على ذلك كما يلي :
أولاً : هذا الحديث رواه بعض الثقات متصلاً
- فعند النسائي عن جرير وهمام قالا : حدثنا قتادة عن أنس به
- ورواه الطحاوي عن همام وأبي عوانة عن قتادة به .
فإن قيل : هشام الدستوائي مقدم في أصحاب قتادة فإذا خالفه مخالف كانت روايته ضعيفة
فالجواب : لو كان المخالف واحداً كما زعم البيهقي لكان القول بضعف الروايات المتصلة له وجه ولكن أسند الحديث من سبق ذكرهم
ولذا قال ابن القيم : الصواب أن حديث قتادة عن أنس محفوظ من رواية الثقات الضابطين المتقنين : جرير بن حازم وهمام عن قتادة عن أنس .
والذي رواه عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاً هو هشام الدستوائي وهشام وإن كان مقدماً في أصحاب قتادة فليس همام وجرير إذا اتفقا بدونه . انتهى من تهذيب السنن

ثانياً : لهذا الحديث شواهد عدة بعضها لا مطعن في سندها منها الآتي :
الشاهد الأول : عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال ( كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة ) قال النسائي : لا بأس به و قال ابن الملقن : هذا سند لا ريب في صحته و قال الألباني سنده صحيح . قلت : وهذا يكفي لتصحيح حديث أنس
الشاهد الثاني : روى الترمذي من طريق طالب بن حجير , عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده قال: " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة ". قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. قال الألباني : رجاله ثقات غير هود فإنه مجهول كما قال ابن القطان. انتهى قلت : ونحوه في البدر المنير
الشاهد الثالث : عن مرزوق الصيقل قال: " صقلت سيف النبى صلى الله عليه وسلم ذا الفقار , فكان فيه قبيعة من فضة , وبكرة فى وسطه من فضة , وحلق فى قيده من فضة ".قال الألباني رواه البيهقى وإسناده ضعيف.
ثالثاً : لحديث أنس طريق غير ما سبق هو عن عثمان بن سعد الكاتب عن أنس بن مالك به. قال الألباني : أخرجه أبو داود (2585) والطحاوى والبيهقى وعثمان هذا ضعيف , وبقية رجاله ثقات.
فهذا يكفي في تصحيح الحديث

فإن قيل : هل يعقل أن من ذكرت من الجهابذة لم يتفطنوا لما فطن له من هو دونهم ؟
فالجواب : أن الإعلال في كلام المتقدمين قد يرد على رواية بصرف النظر عن شواهدها فمن يرى إعلالهم لرواية من الروايات يظن أن كلامهم على الحديث بشواهده فيظن أن من جاء بعدهم قد خالفهم وهذا خلل في الفهم

أخيراً أقول من يحرم الفضة على الرجال مطلقاً عليه أن يثبت نص التحريم أولاً ثم يقول هذا مستثنى من التحريم أما حديث حذيفة فلا دلالة فيه . فلو جمع أحد طرقه عرف المراد منه ولكن لا يتيسر لي ذلك آلان ولعل الأخ ابا بكر يجمع لنا طرقه ويفيدنا كعادته جزاه الله خيراً
و قد قال ابن القيم أنه لا يثبت في تحريم الفضة حديث ألبته
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاك الله خيراً أخي الكريم، وبارك فيك

1. الاحتمال الذي ذكرتُه من كون سيف عمر قد حلي بالفضة بعده لا في حياته وارد جداَ، وليس بعيداً البتة، وإلا فما فائدة سؤال السائل: عمر حلاه؟!
هل من فائدة سوى أن نعلم إن كان ذلك يمكن نسبته لعمر فعلاً أو إقراراً؟!
لذا كان الجواب من نافع -رحمه الله- أن ابنه كان يتقلده؛ لإثبات أنه عند ابنه الصحابي أيضاً وهو على تلك الصفة.. فلا بد من النظر في السياق حتى نفهم المراد، وها هو يبقي تسميته (سيف عمر) مع أنه كان يتقلده ابن عمر، ولم يسمه سيف ابن عمر.

وإني لأعجب من الكلام في الحقيقة والمجاز في هذا الموطن؛ فمن الفاشي الكثير عند العرب أن يشتهر موروث بكونه منسوباً للمورث، أو إلى من عُرِف به والتصق شهرةً
فيقول أحدهم: هذا سيف جَدِّي، مع أن جده قد مات، وورثه بعده أبناؤه ثم آل إليه.. وهذا لا ينكره عربي فيما أعلم، بل لا يلزم في الإضافة عند العرب أن تكون للمالك.

2. استدل الشنقيطي على عموم المنع بعموم حديث: (الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)؛ لأن الثلاث المذكورات مع الفضة يحرم لبسها بلا خلاف، والعبرة بعموم اللفظ، وأجاب بثلاثة أوجه عن قول من قصر دلالة الحديث على الشرب من آنيتها. والله أعلم
ولعلك -أخي الكريم- تراجع كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى في إجابته عن مسألة الاعتراض ببقية ألفاظ الأحاديث، والاعتراض بأن المراد الآنية
فقد أعياني النقل بالكتابة على لوحة مفاتيح جهاز الحاسوب، فلتتكرم بالرجوع لكلامه في المسألة كاملاً في تأويل سورة النحل..

3. نعم، استثنيت القبيعة لأنه جاء ذلك عن الصحابة، وكون ذلك ثابتاً من جهة السنة التقريرية محل اعتبار
وقد قلت إن الاستثناء وارد جداً كما ورد في الخاتم، لا سيما أنه ثبت عن جملة من الصحابة في قبيعة السيف أو حليته.
فقلتَ لي بعدها أخي المبارك: وقد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال ( كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة ) أخرجه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء
أقول: لا بأس، وقد أوردتُ هذا في أصل الموضوع احتجاجاً لما ذكره ابن قدامة في العمدة ونقلتُه أعلاه... وإنما قلتُ -هنا- إنها ثبتت بالسنة التقريرية لإعلال من أعل هذا المروي عن أنس رضي الله عنه، وعلى أية حال؛ فليس هذا موطن الإطالة في غير محل النزاع.
 
التعديل الأخير:

خالد السليماني

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
1 مارس 2010
المشاركات
1
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد:
فهذه وقفات مع تخريج الأخ الفاضل/ سيف السيف –نفع الله به وبعلمه- أسأل المولى أن تلقى عنده القبول:

من الغلط الحاصل عند كثير من المتأخرين التقوية بالمتابعات مطلقا من غير التحقق من صحة الطريق للمتابع وهذا ما حصل مع الأخ.
فقوله
فعند النسائي عن جرير وهمام قالا : حدثنا قتادة عن أنس به
قلت: لكن في الطريق إليهما عمرو بن عاصم الكلابي صَدُوقٌ فِي حِفْظِهِ شَيْءٌ كَذَا قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ
فبطلت هذه المتابعه لأن عمرا لم يتابعه أحد عليها, والذي رواه الطحاوي عن همام هو من نفس الطريق.

ورواه الطحاوي عن همام وأبي عوانة عن قتادة به
.
سبق الحديث عن طريق همام
أما طريق أبي عوانة عند الطحاوي ففي الطريق إليه فيه هلال بن يحيى البصري
قال الذهبي في الميزان في ترجمته:
هو هلال بن يحيى البصري الحنفي الفقيه.
حدث عن أبى عوانة، وابن مهدى.
وعنه عبدالله بن قحطبة، والحسين بن أحمد بن بسطام.
ذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء، فقال: كان يخطئ كثيرا على قلة روايته.
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.
حدثنا عبدالله بن قحطبة، حدثنا هلال الرأى، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، قال: كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وكان نعله له قبالان. اهـ

فكلام الذهبي دل على أمرين:
الأول: أنه لا يحتج به إذا لم يتابع:
الثاني: استنكار هذا الخبر لمن عرف طريقة الذهبي في كتابه.
وهذا الطريق لم يتابع هلالا عن همام عليه أحد فيبطل الاحتجاج به.

فبقيت طريق جرير عن قتاده وهي صحيحة إلى جرير لا غبار عليها لكن الأئمة وصفوا روايته عن قتادة بالنكارة, وذكروا أن جرير وهم في هذا الخبر
ففي العلل ومعرفة الرجل لأحمد:
حدثني أبي عن عفان قال جاء أبو جزي واسمه نصر بن طريف إلى جرير بن حازم يشفع لإنسان يحدثه فقال جرير حدثنا قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم من فضة قال أبو جزي كذب والله ما حدثناه قتادة إلا عن سعيد بن أبي الحسن قال أبي وهو قول أبي جزي يعني أصاب وأخطأ جرير. اهـ
وقال ابن رجب في شرح العلل:
منهم جرير بن حازم البصري
ثقة ثبت على تخريج حديثه ، وقد تغير قبل موته بسنة ، لكن قال ابن مهدي : (( حجبه أولاده فلم يسمع منه في اختلاطه شئ ، ولكن يضعف في حديثه عن قتادة )) .
وقال أحمد : (( كان يحدث بالتوهم أشياء عن قتادة يسندها بواطيل )) .
وقال أيضاً : (( كأن حديثه عن قتادة غير حديث الناس ، يسند أشياء ويوقف أشياء )) .
وقال عبد الله بن أحمد عن يحيى بن معين : (( ليس به بأس ، قال عبد الله : فقلت له : يحدث عن قتادة عن أنس بأحاديث مناكير ، ليس بشئ هو عن قتادة ضعيف )) .
وقد أنكر عليه أحمد ، ويحيى ، وغيرهما من الأئمة أحاديث متعددة يرويها عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وذكروا أن بعضها مراسيل أسندها . اهـ

ثم ذكر جملة من الأحاديث التي استنكرت عليه عن قتادة وذكر منها هذا الحديث.
فيقي ما صوبه الأئمة المتقدمون في أن الصواب في هذا الطريق هو الإرسال.

عنأبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال ( كانت قبيعة سيف رسول الله صلى اللهعليه وسلم من فضة ) قال النسائي : لا بأس به و قال ابن الملقن : هذا سندلا ريب في صحته و قال الألباني سنده صحيح . قلت : وهذا يكفي لتصحيح حديثأنس

وهذا مرسل
قال الحافظ ابن حجر في التهذيب:
أسعد أبو أمامة بن سهل بن حنيف الانصاري.
ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمى باسم جده لامه اسعد بن زرارة وكنى بكنيته روى عن
النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. اهـ

وقول النسائي إنما هو في شيخه لا في الحديث, وكلام ابن الملقن يقصد به أنه صحيح إلى أبي أمامة. وإلا فمثله لا يخفى عليه أنه مرسل.

وباقي طرقه كلها ضعيفة كما بين الأخ لا ترتقي به إلى الحسن فضلا عن الصحة.
والله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاك الله خيراً على هذا البيان، وشكر الله لك هذا الجهد المبارك
ومرحباً بك وأهلاً في ملتقى المذاهب الفقهية
 

سيف يوسف السيف

:: متابع ::
إنضم
16 أغسطس 2009
المشاركات
65
التخصص
فقه
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أخي خالد السليماني سلمك الله لقد اطلعت على وقفاتك في الليلة الماضية 22-3-1431هـ وهذه الوقفات منك تحتاج لوقفات :
الوقفة الأولى : من الواضح جداً أنك ترى صحة سند حديث جرير عن قتادة المرسل وحديث أبي أمامة الذي عند النسائي
وهذا يكفيني منك لصحة قولي في الاحتجاج بالحديث فإن مخرج كل منهما مختلف واتحاد مخرجهما بعيد جدا وكلاهما سنده صحيح أضف على ذلك أن الحكم الذي في الحديث عمل به بعض الصحابة وقال به عامة أهل العلم فماذا تريد أكثر من ذلك لكي تحسن الحديث ؟!
أعلم يا أخي : أن الحكم على السند المجرد أمر سهل في الغالب لا سيما مع البرامج الحديثية التي في الحاسب وهو وإن كان مهم إلا أن الأهم هو الحكم على الحديث بشواهده ومتبعاته فهو الذي يحتاج لنظر ثاقب فعلينا إذا حكمنا على السند أن ننظر في شواهده ومتبعاته لكي لا نضعف حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثابت عنه . وقد سبق في كلامي أن العلماء حكموا على رواية جرير عن قتادة بأنها المحفوظة فلا نفهم أنهم يضعفون الحديث بشواهده فهناك فرق لا أظنه يخفى عليك
الوقفة الثانية : (عمرو بن عاصم الكلابي ) قيل فيه ما يلي:
روى عنه البخاري في صحيحه وقال في هدي الساري الذي نقلت عنه الكلام في التقريب :، قد احتج به أبو داود في السنن والباقون وغمزه أبو داود بلا مستند .
وقال عنه الذهبي في السير : الحافظ أحد الأثبات وثقه ابن معين وهو معدود في كبار شيوخ البخاري . اهـ
ونقل عن ابن معين أنه قال عنه : كان صدوقاً . ورواية أخرى عنه قال فيه : صالح .
وقال النسائي : ليس به بأس
ذكره البيهقي في السنن الكبرى ، وقال : ثقة
ذكره ابن حبان في الثقات
وقال أبو نعيم الأصفهاني عنه في حلية الأولياء : ثقة
وقال ابن سعد : ثقة
فأقل أحوال عمرو بن عاصم أنه حسن الحديث وهذا الظاهر من صنع الشيخ شعيب الأرنؤوط حيث قال عن حديث في سنده عمرو بن عاصم قال : إسناده حسن من أجل عمرو بن عاصم وباقي رجاله ثقات . اهـ
- ومن طعن فيه قلة من العلماء وهم على قسمين - فيما أعلم - :
1. من طعن فيه بلا مستند
2. ومنهم من طعن فيه لتشدده في تعديل الرجال
 

سيف يوسف السيف

:: متابع ::
إنضم
16 أغسطس 2009
المشاركات
65
التخصص
فقه
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
وهذا المرسل أضفه على ما سبق أيضاً وهو ما رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ فِضَّةً.. ) وتابع معاذ يزيد بن زريع وغيره فلا أظنك –أخي في الله- أنك تخالفني على أن هذا المرسل يقوى بمرسل آخر كحديث أبي أمامة مع عمل بعض الصحابة بما يتضمنه الحديث من حكم وعليه فتاوى عامة العلماء

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
وقد بعث إلي أحد الإخوة من مصر هذه الدراسة التي أجراها على الحديث: وهو الشيخ (أبو إسحاق أحمد بن عبد المولى) جزاه الله خيراً:


1 - عن أنس قال : " كانت قبيعة سيف رسول الله فضة " .
أخرجه أبوداود فى سننه (3/1119/2583) ، والضياء المقدسي فى المختاره (3/43/2375) ، والطحاوى فى المشكل (4/21) ، وتمام فى فوائده(2/314/15012) ، وابن عساكر فى تاريخ دمشق (4/412) ، من طريق مسلم بن إبراهيم ، وأخرجه القاضى الصفدى فى معجم أصحابه (1/254/233) ، والبيهقى فى الكبرى (4/417/7570) من طريق سهل بن بكار ، و أخرجه الدارمى فى سننه (2/2457) من طريق أبى النعمان ، وأخرجه ابن سعد فى طبقاته (1/478)
من طريق يونس بن محمد ، وأخرجه البزار فى مسنده (2/344/725) ، و الترمذي[1] فى جامعه (3/596/1691) ، و أيضاً فى الشمائل (106) ، ومن طريقه البغوي فى شرح السنه (10/397/2655) ، من طريق وهب بن جرير ، و ابن عدى فى الكامل (2/126/333) ، و
أبوالشيخ فى أخلاق النبى (2/388/408) من طريق محمد بن أبان ، و العقيلى فى الضعفاء (1/529/245) من طريق عارم ، سبعتهم (مسلم بن إبراهيم ، سهل بن بكار ، أبو النعمان ، يونس بن محمد ، وهب بن جرير ، محمد بن أبان ، عارم ) عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس به .
- وأعله البيهقى بتفرد جريرٍ ، ومثله البزار فقال بعد أن ساق أحاديث لجرير وهذه الأحاديث لا نعلم أحداً تابع جرير بن حازم عليها .
- قلت : وهو ليس كما قالا ، فقد أشار إلى عدم التفرد الترمذي - رحمه الله – فى جامعه فقال هذا حديث حسن غريب ، وهكذا روى عن همام عن قتادة عن أنس .
- - قلت :- يقصد ما أخرجه النسائي فى الكبرى (5/508/9813) ، وفى الصغرى (8/219/5374) من طريق عمرو بن عاصم عن همام وجرير بن حازم ، و الطحاوي فى شرح مشكل الآثار (4/18/20) من طريق همام وحده ، عن قتادة عن أنس أنه قال " كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة " فهذه متابعة من همام لجرير ، لكن النسائى قال هذا حديث منكر – وأعله بتفرد عمرو بن عاصم - وما رواه عن همام غير عمرو بن عاصم[2] وقال أبوحاتم[3] فيه يكتب حديثه ولا يحتج به – قلت إذا انفرد ، وقد انفرد كما أشار إلى ذلك النسائى – ، وفيه أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسى شيخ الطحاوى وهو ثقة حسن الحديث كما قال النسائى إلا أن الحاكم قال فيه صدوق كثير الوهم[4] ، وقال الحافظ[5] صاحب حديث يهم .
- وأخرجه ابن حبان فى المجروحين (2/435/ 1149ت هلال بن يحى) ، وأيضاً ذكره الذهبى فى ميزان الاعتدال (4/317/9284ت هلال) والطحاوى أيضاً فى المشكل (4/18/20) ، وابن حجر فى لسان الميزان (6/220) من طريق هلال بن يحى عن أبى عوانة عن قتادة عن أنس به فأسنده بلفظ " كانت قبائع سيف النبى من فضةٍ " .
وفيه هلال بن يحى بن مسلم المعروف بهلال الرأى قال ابن حبان [6] كان يخطئ كثيرا على قلة روايته ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ثم ذكر حديثنا هذا من أوهامه وزاد فيه " وكان نعله له قبالان " .
- وأما عن رواية جرير فلا نسلم بصحتها ، فجرير ثقة[7] ، إلا أن روايته عن قتادة مُتكلم فيها ، قال يحى بن معين[8] هو[9] فى قتادة ضعيف روى عنه أحاديث مناكير ، وقال عبدالله بن أحمد[10] سألت يحى عن جرير بن حازم فقال ليس به بأس ، فقلت له إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير ، فقال ليس بشئ هو عن قتادة ضعيف ، وقال أبو عبدالله[11] بعد أن ذكر حديثه – جرير – عن قتادة فقال كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس يوقف أشياء ويسند أشياء ، وقال ابن عدى[12] وهو – جرير – فى محل الصدق إلا أنه يخطئ أحياناً ، وهو مستقيم الحديث صالح فيه إلا روايته عن قتادة فإنه يروى أشياء عن قتادة لا يرويها غيره وجرير عندي من ثقات المسلمين ، وقد ضعف أبوداود هذه الرواية[13] ، وقال أحمد[14] فى رواية جرير أنها خطأ والصواب رواية الإرسال .
قلت : وفيه عنعنة قتادة وهو مدلس .
- أما عن رواية هشام الدستوائى ، أخرجها الترمذى[15]فى الشمائل(99) ، وأبوداود فى سننه (3/1120/2584) ، والبيهقى فى الكبرى (4/417/7571) من طريق معاذ بن هشام ، وابن سعد فى طبقاته (1/487) ، والطحاوى[16] فى شرح المشكل (4/18) من طريق مسلم بن إبراهيم ، وابن سعد عنه وعبد الوهاب بن عطار ، و النسائى فى الكبرى (5/508/9814) من طريق يزيد بن زريع ، وابن أبى شيبة فى مصنفه [17] (5/197/25180) من طريق وكيع ، جميعهم عن هشام الدستوائى عن قتادة عن سعيد بن أبى الحسن قال " كانت قبيعة سيف النبى فضة " [18] وهذه الرواية التى قد رجحها الإمام أحمد[19] لكنها من رواية أبى جُزَيٍّ ، وقال الدراقطنى[20] ورواه هِشام الدَّستُوائِيّ، ونصر بن طريف ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي الحسن - أخي الحسن - مرسلاًً ، وهو الصواب ، وكذلك رجحها النسائى ، وقال البزار وهذا الحديث إنما يروى عَن قَتادة ، عن سَعِيد بن أبي الحسن مرسلا ، وجاء فى البدر المنير[21]وهو الصواب ، وهكذا قال ابن القطان[22] ، وقال أبوداود إن أقوى الأحاديث حديث سعيد بن أبى الحسن و الباقية ضعاف ، وقال ابن أبى حاتم وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ أبُو مُعاوِية الضّرِيرُ ، عن حجّاجٍ ، عن قتادة ، عن سعِيدِ بن أبِي الحسنِ ، عن عَبدِ اللهِ بن عَمرٍو ، قال : كانت قبِيعةُ سيفِ رسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن فِضّةٍ .
قال أبِي : إِنّما هُو سعِيدُ بن أبِي الحسنِ ، قال : كان قبِيعةُ سيفِ رسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ ... مُرسلاًً بِلا عَبدِ اللهِ بن عمرٍو ، وزاد ابن الملقن[23] أنه قال المحفوظ أنه المرسل اهـ .
وقال الدارمى[24] قال عبد الله هشام الدستوائي خالفه قال قتادة عن سعيد بن أبي الحسن : عن النبي صلى الله عليه و سلم وزعم الناس انه هو المحفوظ .
وكذا قال الحافظ المنذرى[25] ، وقال البيهقى وَهَذَا مُرْسَلٌ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ .
- أما عن رواية نصر بن طريف فقد جاءت عند أحمد فى العلل ومعرفة الرجال[26]
سمعت أبي يقول قال عفان جاء أبو جزي واسمه نصر بن طريف إلى جرير بن حازم يشفع لرجل يحدثه جرير فقال جرير حدثنا قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم من فضة قال فقال أبو جزي كذب والله ما حدثنا قتادة إلا عن سعيد بن أبي الحسن قال أبي وهو قول أبي جزي وجرير أخطأ
قلت : وأبو جزي فيه مقالٌ مشهور ، قال ابن عدى[27] ينفرد عن الثقات بمناكير وهو بين الضعف وقد أجمعوا على ضعفه ، وقال الهيثمى[28] كذاب ، ومثله النسائى[29]
وقال العقيلى ورواه شعبة وهشام الدستوائى ، عن قتادة عن سعيد بن أبى الحسن مثله
قلت : لم أقف على رواية شعبة .
وللحديث شواهد أخرى ..........
1 - عثمان بن سعد الكاتب عن أنس " أن قبيعة سيف رسول الله كانت من فضة "
أخرجه أبوداود[30](3/1120/2585) من طريق محمد بن بشار ، والطحاوى[31] فى شرح المشكل (4/18) من طريق عثمان بن طالوت ، وأبو الشيخ فى أخلاق النبى (2/380) من طريق أبى قلابة ، وإسحاق بن إبراهيم الصواف ، والبيهقى[32] فى الكبرى (4/417/7572) من طريق محمد بن معمر ، خمستهم (محمد ، عثمان ، أبوقلابة ، إسحاق ، ابن معمر ) عن يحى بن كثير – يعنى ابن غسان العنبرى – عن عثمان بن سعد به ،
قلت : هذا إسناد ضعيف ، فيه عثمان بن سعد أبو بكر[33] وهو ضعيف ، وكان ابن معين[34] يعجب من يروى عنه ، وقال أحمد[35] يحدث عن أنس وقد حكوا عن يحى بن سعيد القطان فيه شيئاً شديداً ، ولينه أبو زرعة وقال أبوحاتم شيخ ، وقال النسائى والدارقطنى ليس بالقوى [36] ، قال ابن حبان[37] كان ممن لا يميز شيخه من شيخ غيره ويحدث بما لا يدرى ويجيب عما يسأل فلا يجوز الاحتجاج به ، وكان يحى بن سعيد يعجب من الرواية عنه ، وضعفه أبوداود .
2 - أبو الحكم الصيقل عن مرزوق الصيقل ، قال " صقلت سيف النبى ذا الفقار[38] فكان فيه قبيعة من فضة ، وبكرة فى وسطه من فضة ، وحلق فى قيده من فضة "
أخرجه البيهقى فى الكبرى (4/418/7573) ، وابن عساكر فى تاريخ دمشق (4/214) من طريق أبى خيثمة ، وأبو الشيخ فى أخلاق النبى (2/385/406) من طريق محمد بن مهران ، وابن عبد البر فى الإستيعاب (1/462) من طريق سعيد
ابن الأزرق ، وأبو نعيم فى معرفة الصحابة (5/2634/6328) ، و الطبرانى فى المعجم الكبير (20/360/17600) و البغوى كما ذكر الحافظ فى الإصابة[39]، وعنه الحافظ فى التلخيص (1/211) ، من طريق هشام بن عمار ، وابن أبى حاتم فى مراسيله (1/34) من طريق محمد بن حصين ، جميعهم عن محمد بن حمير عن أبى الحكم عن مرزوق الصيقل به .
قلت : إسناد ضعيف ، فيه أبو الحكم الصيقل – هكذا سماه الهيثمى[40] والزيلعى[41] و
ابن حجر[42] وابن عبد البر[43] - وهو مجهول ، لم يعرفه الهيثمى كما فى المجمع – وفيه أبو الحكم الصيقل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات – ونقله عنه الزيلعى ، وقال[44]، قال الشيخ فى الإمام لم يذكر الحاكم فى كتابه ما يدل على حاله ، ولين سنده ابن عبد البر ، إلا أن ابن الملقن[45] قال ، لا أعلم بهذا السند بأساً !!
أما عن مرزوق الصيقل فمختلف فى صحبته ، قال البخارى[46]له صحبة ، وقال ابن حبان[47]يقال أن له صحبة ، وقال أبوحاتم[48]له صحبة ، وقال أبوزرعة[49]ليس له صحبة ، وقال ابن حجر[50]بعد أن ذكر هذا الحديث من فضة قلت وليس في هذا ما يدل على صحبته وإنما ذكرته لاحتمال أن يكون عند من جزم بصحبته مستند آخر ، وترجم له ابن الأثير فى أسد الغابة[51] .
3 - عن جابر عن عامر قال أخرج إلينا علي بن الحسين سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا قبيعته والحلقتان اللتان فيهما الحمائل فضة وسلسلته فإذا هو قد نحل كان سيف منبه بن الحجاج السهمي اتخذه النبي صلى الله عليه و سلم لنفسه يوم بدر قال وأخرج إلينا درعه فإذا هي يمانية رقيقة ذات زرافين فإذا علقت بزرافينهما لم تمس الأرض وإذا أرسلت مست الأرض .
أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق (4/216) من طريق محمد بن سعد و عبيد الله بن موسى والفضل بن دكين وأحمد بن عبيدالله بن يونس ، وابن أبى شيبة فى مصنفه (5/197/25187) ، وعنه أبو الشيخ فى أخلاق النبى (2/393/411) من طريق وكيع ، جميعاً من طريق إسرائيل عن جابر به .
قلت : هذا إسناد ضعيف جداً ، فيه جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب بن الحارث بن معاوية بن وائل بن مرئي بن جعفى الجعفي أبو عبدالله[52] والجمهور على ضعفه ، ووثقه البعض كشعبة وسفيان و وكيع ، وكان سيئ المذهب ، كان يعتقد بالرجعة[53] .
قلت : و إن كان قد وثق ، فإن الهيثمى[54] قال وفيه توثيق لين وقد فصَّله
ابن حبان[55]هـ
فقال أيوب[56] كذاب ، وقال إسماعيل بن أبي خالد اتهم بالكذب[57] ، وقال زائدة[58] كذاب وتركه يحيى القطان وقال أبو حنيفة[59]النعمان الكوفي ما رأيت أكذب من جابر الجعفي ، وقال ليث بن أبي سليم كذاب ، وقال النسائي وغيره متروك ، وتركه سفيان بن عيينة و قال الجوزجاني كذاب ، و قال ابن عدي عامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة و ليس لجابر الجعفي في النسائي و أبي داود سوى حديث واحد في سجود السهو[60] وقال ابن حبان كان يقول إن عليا يرجع إلى الدنيا ، وقال زائدة جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب النبي والحاصل أن جابرا ضعيف رافضي لا يحتج به قال المنذري جابر الجعفي لا يحتج به وقال الهيثمى[61]ضعيف إتهم بالكذب ، وفى موضع آخر والغالب عليه الضعف ، و قال ابن حجر هو ضعيف [62] ومثله الشوكانى[63] ، و فى موضع أخر لايعول عليه ، متروك .
وفيه علة أخرى وهى عنعنة جابر الجعفى وهو مدلس معروف به ، قال أبونعيم[64]قال سفيان الثورى كلما قال فيه جابر سمعت أو حدثنا فاشدد يديك به وما كان سوى ذلك فتوقه ، وقد عنعن جابر فى هذه الرواية ، والله المستعان .
4 – هود بن عبد الله بن سعد العبدى عن جده (مزيدة العصري) قال " دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ قَالَ طَالِبٌ : فَسَأَلْتُ مَا الْفِضَّةُ ؟ قَالَ : كَانَ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً"
أخرجه الترمذى فى جامعه (3/596/1689) ،وفى العلل الكبير(2/133/314) ، وأبو بكر الشيبانى فى الآحاد و المثانى (3/195/1691) من طريق محمد بن صدران ، وأيضاً فى الشمائل (108) من طريق أبى جعفر ، وابن عبد البر فى التمهيد (1/462) ، و أبونعيم فى معرفة الصحابة (5/2631/6320) من طريق أبو بكر بن أبى عاصم ، وابن قانع فى معجم الصحابة (7/109/1897) من طريق عبد الله بن أحمد ، و أبو الشيخ فى أخلاق النبى (2/383/405) من طريق إبراهيم بن محمد بن الحسن ، جميعهم من طريق محمد بن صدران أبو جعفر البصرى ، ثنا طالب بن حجير – إلا ابن قانع فقد وقع عنده غالب ابن حجير بدلا من طالب وهو خطأ والصواب ما أثبتناه – عن هود بن عبدالله بن سعد العبدى عن جده (مزيدة العصرى) به
قال الترمذى ، هذا حديث حسن غريب
قلت : هذا إسناد ضعيف جدا ، و إن حسّنه الترمذى .
فيه أبو طالب بن حجير وهود بن عبدالله قال ابن القطان[65]:هود بن عبد الله بن سعد ، بَصرِي ، لَا مزِيد فِيهِ على مَا فِي هَذَا الْإِسْنَاد : من رِوَايَته عَن جده ، وَرِوَايَة طَالب بن حُجَيْر عَنهُ ، فَهُوَ مَجْهُول الْحَال .وطالب بن حُجَيْر أَبُو حُجَيْر ، كَذَلِك ، وَإِن كَانَ قد روى عَنهُ أَكثر من وَاحِد .وَسُئِلَ عَنهُ الرازيان فَقَالَا : شيخ يعنيان بذلك أَنه لَيْسَ من طلبة الْعلم ومقتنيه ، وَإِنَّمَا هُوَ رجل اتّفقت لَهُ رِوَايَة لحَدِيث،أَو أَحَادِيث أخذت عَنهُ.
قال ابن الملقن[66]معترضاً على تجهيله لطالب بن حجير،قلت لا طالب روى عنه جماعة وذكره ابن حبان فى ثقاته وفى التهذيب هو ابن عبدالله بن سعد العبدى عن جده لأمه مزيدة ومعبد بن وهب ولهما صحبة وعنه طالب بن حجير ، وقال الذهبى[67]فى الميزان تفرد به طالب وهو صالح – إن شاء الله – وهذا منكر فما علمنا حلية سيفه ذهب
قلت : وقال الذهبى أيضا بعد قول أبى الحسن وهو عندى ضعيف ، قال وصدق أبوالحسن اهـ
وقال ابن القطان[68]وإنما حسنه الترمذي لأنه لا يقبل المسانيد على عادته في ذلك
قلت : وقال الذهبى فى هود ، لا يكاد يُعرف .
قلت : ويدل على ضعف هذا الحديث حديث أبى أمامة عند البخارى لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة إنما كانت حليتهم العلابى و الآنك والحديد[69] .انتهى
5 - أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : " كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم
من فضة " ، أخرجه النسائى فى الكبرى (5/508/9815) ، و فى الصغرى (8/219/5373)
قلت : إسناده صحيح ، وهو مرسل لأن أبى أمامة بن سهل[70]وُلِد فى حياة النبى كما نص عليه الدارقطنى إلا أنه لم يسمع منه شيئاً كما قال البخارى ، قال ابن سعد:
" كان ثقة كثير الحديث "[71] ، وقال ابن الملقن[72] ، هذا إسناد لا ريب فى صحته .
قلت : أى إلى أبى أمامة ، وإلا فهو مرسل ، ولهذا حكم على إسناده ، و مثله لا يخفى عليه إرساله .
6 – جعفر بن محمد عن أبيه قال " كانت نعل سيف رسول الله وحلقه و قباعته
من فضة " .
واختلف فيه على جعفر بن محمد سنداً ومتناً ، فأخرجه ابن سعد فى الطبقات (1/478) ، وأبو الشيخ فى أخلاق النبى (2/390/409) من طريق سليمان
ابن بلال أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه به ، و أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (5/296/9664) من طريق يحى بن العلاء عن جعفر بن محمد عن أبيه نحو هذا ، قال أقماعه من ورق يعنى رأسه ، قال وكان فى درعه حلقتان من ورق " .
- قلت : إسناده صحيح ، وهو مرسل ، أبو جعفر ليس بصحابى .
، وأيضاً وأخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق (4/216) من طريق زهير بن محمد ، وعبدالرزاق فى مصنفه (5/295/9663) ، وعنه أحمد فى العلل و معرفة الرجال (2/228/2093) ، و (3/294/5306) من طريق ابن جريج أخبرنى جعفر بن محمد قال " رأيت سيف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قائمه من فضة ونعله من فضة وبين ذلك حلق من فضة قال هو الآن عند هؤلاء يريد آل عباس "ولم يذكروا فيه أباه.
- قلت : أما عن رواية زهير ابن محمد فهى ساقطة ذلك لأن الراوى عنه هو عمرو بن أبى سلمة أبو حفص التنيسى الشامى ضعفه أبوحاتم وابن معين والساجى وقال روى عن زهير بواطيل كأنه سمعها من صدقة بن عبدالله فقلبها عن زهير .
ووثقه الذهبى إلا أنه قال له غرائب ، ورواية الشاميين عن زهير ضعيفة حتى قال أحمد الشاميون يرون عن زهير أخر غير زهير بن محمد التميمى ، وبسبب رواية الشاميين عنه تكلم فيه بعض الأئمة فضعفوه ومنهم من فجع القول فيه ، ولهذا إعتذر له ابن عدى فقال ولعل أهل الشام أخطأوا عليه[73] .
- قلت : ولذا قال أحمد – رواية الأثرم عنه – فى رواية الشاميين عن زهير يرون عنه مناكير ثم قال أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة عبدالرحمن بن مهدى وأبى عامر ، وأما أحاديث أبى حفص ذاك التنيسى عنه فتلك بواطيل موضوعة
قلت : وخلاصة ما فيه أنه ثقة قد وثقه جمع فيه لين فى حفظه وقد تكلم فيه من تكلم بسبب ما وقع فى حديثه من مناكير بالشام ، فلعله حدث فيها من حفظه فكثرت مناكيره ، فلا يحتج برواية أهل الشام عنه . انتهى
وأما رواية ابن جريج فلا فى إسنادها بأس .

هذا والله تعالى أعلى وأعلم
وإيكال العلم إليه أولى وأسلم
وكتبـه
أبو إسحاق السِلَفىّْ
أحمد بن عبد المولى


[1] وقال هذا حديث حسن غريب .

[2] كما جاء عند الزيلعى فى نصب الراية (4/300) وفى البدر المنير (1/635) ذكر قول النسائى هذا حديث منكر وقاله المنذرى أيضاً فى الترغيب والترهيب .

[3] المغنى فى الضعفاء (1/103/4670)

[4] سير أعلام النبلاء (10/266/2268)

[5] تقريب التهذيب (5700)

[6] المجروحين 2/435-436/1149) ، ميزان الإعتدال (4/317/9284)

[7] قال عبد الحق فى أحكامه ، الذى أسنده ثقة ، كما فى نصب الراية (1/300)

[8] ضعفاء العقيلى (1/527/ت 245)

[9] أي - جرير بن حازم -

[10] العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل (3/10/3912)

[11] ضعفاء العقيلى (1/527/ت 245)

[12] الكامل (2/126/300) ، وقريباً منه قال الحفظ فى تقريب التهذيب (911) ، و الذهبى فى المغنى (1/62/1113) ،
لسان الميزان (1/392/1461) .

[13] ضعفها بقوله أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبى الحسن والباقية ضعاف ،وفى عون المعبود (5/70) قال وهذه العبارة لم توجد فى بعض النسخ ، قلت وقد وُجِدت فى نسختنا والحمد لله .

[14] العلل ومعرفة الرجال بتصرف (1/543/1288) ، (1/239/312) وقال فيه أبو جزي بعد رواية جرير فقال كذب والله ما حدثناه قتادة إلا عن سعيد بن أبى الحسن ، قال أحمد وهو قول أبو جزي ، وجرير خطأ ، وهى عند الدولابى فى الكنى و الأسماء(3/188/2125) ، وتهذيب التهذيب (7/35) .

[15] وأشار إليها فى جامعه .

[16] قال مثله ، ولم يذكر متنه وأحاله على متن حديث جرير بن حازم .

[17] إلا أن متنه (كان قبيعة سيف الزبير محلى بالفضة ) .

[18] وقد أشار إليه الترمذى فى جامعه بقوله وقد روى بعضهم عن سعيد بن أبى الحسن ، وقال أبوداود ، قال قتادة وما علمت أحدا تابعه على ذلك ، قال صاحب عون المعبود (7/178):" في هذه العبارة اختصار مخل للمقصود وهذا من مقولة المؤلف أبي داود وحق العبارة أي هكذا قال قتادة يعني في رواية جرير بن حازم متصلا وفي رواية هشام الدستوائي مرسلا ( وما علمت أحدا ) من أصحاب قتادة وهذا من بقية مقولة المؤلف ( تابعه ) الضمير المنصوب يرجع إلى جرير بن حازم لا إلى سعيد بن أبي الحسن ( على ذلك ) أي الاتصال من مسندات أنس وقال شيخنا حسين بن محسن في بعض إفاداته ما ملخصه ففيه إشارة من أبي داود إلى تفرد جرير بن حازم بذلك ويؤيد ذلك قول أبي داود أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية ضعاف ويؤيده أيضا قول الدارمي في مسنده وهذه عبارته باب قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم "، وفى (7/179) " ومما يقوي ذلك أيضا الحافظ المنذري و أخرجه النسائي وقد أشار إليه الترمذي فإن ذلك يدل صريحا على أن صواب العبارة قال أبو داود لا قال قتادة فإنه لم يعهد من مثل قتادة استعمال هذه العبارة وإنما يستعملها متأخرو المحدثين الذين دونوا قواعد الرواية وآدابها قال الحافظ بن حجر في نكته علي بن الصلاح الذي يبحث عنه المحدثون إنما هو زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم فإنه يدل صريحا على أن قوله ولا أعلم أحدا تابعه على ذلك من قول أبي داود لا من قول قتادة ويحتمل على بعد أن تكون هذه العبارة من قول قتادة وكأنه لما ثبت عند قتادة سماعه لذلك من أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم وسمع قتادة سعيد بن أبي الحسن حدث به مرسلا حصل له إنكار لذلك فقال ما علمت أحدا تابعه على ذلك فعلى هذا يكون الضمير في تابعه عائدا إلى سعيد بن أبي الحسن انتهى كلام الشيخ قلت إرجاع الضمير إلى سعيد بن أبي الحسن محل نظر .اهـ .، قلت وكذا قال البيهقى فى الكبرى مثل قول أبى داود

[19] العلل ومعرفة الرجال (1/543/1288) ، (1/239/302) ونص الحافظ على أن الصواب هذه الرواية ، كما جاء فى البدر المنير(1/635)

[20] (12/150/2554) .

[21] (1/635) وزيادة وهو الصواب لم أجدها .

[22] بيان الوهم والإيهام (2/146) .

[23] البدر المنير (1/635)

[24] سنن الدارمى (2/2457)

[25] كما فى البدر المنير (/635)

[26] العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل (3/10/3912)

[27] الكامل (7/30/1970)

[28] مجمع الزوائد(4/125) ، وقال مرة متروك

[29] الضعفاء والمتروكين (1/101/593)

[30] ولم يذكر متنه بل أحاله على حديث هشام الدستوائى وقال مثله .

[31] بلفظ " كان سيف النبى حنفياً ، وكانت قبيعته من فضة ".

[32] وأشار بعدها إلى رواية أبى داود فقال ، ورواه أبوداود عن محمد بن بشار عن يحى بن كثير ، فالله أعلم .

[33] تاريخ ابن معين برواية الدورى(4/141/3600) ، تهذيب الكمال (19/375/3814) ،ميزان الإعتدال (3/34/5511) ، الكامل لابن عدى (5/168/1326) ، التاريخ الكبير للبخارى (6/225/2237) ، الجرح والتعديل (6/153/838) .

[34] ضعفاء العقيلى (4/214/1211) ، بيان الوهم والإيهام (3/604) ، الكامل لابن عدى (5/168/1326) .

[35] ضعفاء العقيلى .

[36] تنقيح التحقيق لابن عبدالهادى (1/401) .

[37] المجروحين 2/70/659)

[38] قال أبو العباس سمي بذلك لأنه كان فيه حفر صغار والفقرة الحفرة التي فيها الودية وعن أبي عبيد قال الفقر من السيوف الذي فيه حزوز ، المقاصد الحسنة للسخاوى (1/725) .

[39] الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر (6/77/7904)

[40] مجمع الزوائد (5/325/9406)

[41] نصب الراية (4/301)

[42] التلخيص الحبير (1/211)

[43] الإستيعاب (1/462)

[44] نصب الراية (4/300)

[45] البدر المنير (1/639)

[46] التاريخ الكبير (7/382/1653)

[47] الثقات (3/390/1286)

[48] الجرح والتعديل (8/263/1198)

[49] المراسيل لابن أبى حاتم (1/34)

[50] تمييز الصحابة (6/77/7904)

[51] (1/1003)

[52] تهذيب الكمال (4/465//879)

[53] كذا قال النووى فى شرح مسلم (1/38) ، وقال ابن حبان فى المجروحين (1/245/176) :" كان سبئياً ، من أصحاب عبد الله بن سبأ ، وكان يقول إن علياً عليه السلام يرجع إلى الدنيا " ، وقال العراقى فى طرح التثريب (3/95) :" كذاب مشهور يؤمن بالرجعة "، وقال ابن عبدالبر فى التمهيد (11/48) :" ضعيف الحديث مذموم المذهب لا يحتج بمثله " ، وقال صاحب عون المعبود (3/247) هذا أحد علماء الشيعة ، يؤمن برجعة على بن أبى طالب " .

[54] مجمع الزوائد (5/208) .

[55]فإن احتج محتج بأن شعبة والثوري رويا ( عنه ) ، فإن الثوري ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء بل كان يؤدى الحديث على ما سمع لان يرغب الناس في كتابة الأخبار ويطلبوها في المدن والأمصار وأما شعبة وغيره من شيوخنا فإنهم رأوا عنده أشياء لم يصبروا عنها وكتبوها ليعرفوها ، فربما ذكر أحدهم عنه الشيء ( بعد الشيء ) على جهة التعجب فتداوله الناس بينهم ، والدليل على صحة ما قلنا أن محمد بن المنذر قال ثنا أحمد بن منصور ثنا نعيم بن حماد قال : سمعت وكيعا يقول .قلت لشعبة : مالك تركت فلانا وفلانا ورويت عن جابر الجعفي ؟ قال : روى أشياء لم نصبر عنها . حدثنا ابن فارس ثنا محمد بن رافع قال : رأيت أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن هارون ومعه كتاب زهير عن جابر وهو يكتبه فقال : يا أبا عبدالله تنهوننا عن حديث جابر وتكتبونه قال : نعرفه .

[56] هو السختيانى ، حاشية السندى (1/328/350) .

[57] عون المعبود (3/247) .

[58] الكامل (2/113/326) .

[59] حاشية السندى على ابن ماجه (1/328/350) ، و (2/241/840) قال كذاب ، وفى فتح البارى (14/297/4679) قال وقد ثبت عنه – أبو حنيفة – أنه قال ، وذكر ما قلناه

[60] سبل السلام (2/224) ، الكامل (2/113/326) .

[61] مجمع الزوائد (1/211) و (2/255) .

[62] فتح البارى (8/309)

[63] نيل الأوطار (2/153) و (2/215) و (2/289) .

[64] المدلسين للعراقى (1/39/6) ، أسماء المدلسين للسيوطى (1/34/6)

[65] بيان الوهم والإيهام (3/482) ، وعنه ابن الملقن فى البدر المنير (1/635) ، والزيلعى فى نصب الراية (4/301) .

[66] البدر المنير (1/635)

[67] لسان الميزان (2/333/3971)

[68] الزيلعى ، نصب الراية (4/301)

[69] تحفة الأحوزى (5/75)

[70] هو أسعد أبو أمامة بن سعد بن حنيف الأنصارى

[71] تهذيب التهذيب (3/263/497)

[72] البدر المنير (1/635)

[73] تهذيب الكمال (13/349/645) و (18/338/3239) ، مغانى الأخبار(1/351/713) ، المغنى فى الضعفاء(1/241) ، ميزان الاعتدال (1/14) و (2/84/2918) و (3/262/6379) ، التاريخ الكبير (6/341/2574) ،و (3/451) ، التقريب (1/263) .
 
التعديل الأخير:

سيف يوسف السيف

:: متابع ::
إنضم
16 أغسطس 2009
المشاركات
65
التخصص
فقه
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
جزى اللهُ الجميعَ خيراً على النقاشِ المفيدِ
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
وإياك أخي الكريم سيف

والقول بأن جريراً قد توبع -في كلام الأخ الكريم- قد يورد عليه أن الأئمة نبهوا إلى أن المتابعات وهم؛ فتخطئة من حكم بتفرد جرير بالوصل غير صائبة، وتهمة التدليس تنتفي لأن العقيلي أشار إلى أن شعبة روى الحديث عن قتادة، فيبقى أن أمثل طرق هذا الحديث مرسل

وكما بينتُ سابقاً أن خلافنا الفقهي لا ينبني على هذا بمفرده.. فقولنا أن الأصل في تحلي الرجل بالفضة المنع إلا ما استثني، وقبيعة السيف من المستثنى أياً كان دليل استثنائها. والله أعلم
 
التعديل الأخير:
أعلى