العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

انفراد مالك في جواز قراءة القرآن للحائض:أليس خرقا لقواعد أصولية؟

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
بسم الله الرحمن الرحيم.


قال الإمام الأجل أبو محمد الفارسي ما ملخصه : "
ومنع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسن البصري وقتادة من قراءة القرآن للجنب ، وأجاز له مالك قراءة الآيتين ونحوهما فقط ، ومن حجتهم حديث علي "أن رسول الله r لم يكن يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة" ، والرد عليهم : أفعال الرسول لا تلزم.
أما الحائض فقد انفرد مالك بإباحة قراءة القرآن لها : وهو بذلك يخالف مذهب الصحابة كلهم! ."

فهل انفرد مالك رحمه الله ؟
وإذا صح انفراده : فما حكم الأخذ بما رآه ، إذا كان المالكية لم يرجحوا مذهب مالك إلا لأنه قد حمل فقه أهل المدينة وسار على هديهم .
وإذا صح انفراده -وله كل الحق- فما العمل ما يقال : "وجوب الأخذ بقول الصحابي إن لم يعرف له مخالف".
وهو أصل مقرر عند السادة المالكية ، وذكره الباجي في المنهاج.
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
السلام عليكم
تبيه للاخوة:في حكايتهم أن الأئمة الأربعة يمنعون المحدث-كذا-ويقصد بها من خلال السياق الحدث الأصغر والأمر عند الأئمة محل خلا ف معروف مشهور فإطلاق القول بأن الأئمةالأربعة يمنعون المحدث يحتاج غلى تفصيل وتريث والله الموفق.،
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
السلام عليكم

تبيه للاخوة:في حكايتهم أن الأئمة الأربعة يمنعون المحدث-كذا-ويقصد بها من خلال السياق الحدث الأصغر والأمر عند الأئمة محل خلا ف معروف مشهور فإطلاق القول بأن الأئمةالأربعة يمنعون المحدث يحتاج غلى تفصيل وتريث والله الموفق.،​
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان هناك استدراك فليكن مفسرا، والأمر بالتريث مطلوب من الجميع، ويتعين أكثر على المنتقد.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
فهل انفرد مالك رحمه الله ؟
وإذا صح انفراده : فما حكم الأخذ بما رآه ، إذا كان المالكية لم يرجحوا مذهب مالك إلا لأنه قد حمل فقه أهل المدينة وسار على هديهم .
وإذا صح انفراده -وله كل الحق- فما العمل ما يقال : "وجوب الأخذ بقول الصحابي إن لم يعرف له مخالف".
وهو أصل مقرر عند السادة المالكية ، وذكره الباجي في المنهاج
.
بارك الله فيكم ، كما قال الشيخ فؤاد ـ أكرمه الله ـ موضوعي عن مالك وسلفه ، وقد تطوعت فأعدتُ ذكر السؤال هنا ، وأتمنى على كل السادة التمعن في كل سؤال قبل الجواب ، وإلا لما كانت هناك فائدة
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
وما قاله الأخ أحمد عروبي من أن معاذا وابن عباس عليهما السلام سبقا مالكا إلى ما رآه يستحق المدارسة فهو المطلوب أصالة من سؤالي.
 

آدم علي عثمان

:: متابع ::
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
8
التخصص
الفقه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
الشافعي
بعد إذن المشايخ ، قبل تقرير أن مالكا خالف من تقدمه من الصحابة والتابعين ألا يحسن أن يثبت أن هؤلاء الأكابر ذهبوا إلى ذلك ، وذلك بأسانيد يقبلها أهل المعرفة بالحديث؟ وإلا ألا يكون الأمر -كما يقال- أثبت العرش ثم انقش!!
ولم أقف على أثر ثابت في منع الحائض من قراءة القرءان، فإذا ثبت ذلك عنهم فلنبحث في دواعي مالك للانفراد عنهم


 
إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
111
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الإمام أحمد بن حنبل
بارك الله فيكم يا شيخ عبد الرحمن..


تتطلب كل مسألة الكلام في أمرين:
الأول: ثبوت المنع من القراءة عن بعض الصحابة.
الثاني: ثبوت جواز القراءة عن بعض الصحابة.
ففي مسألة قراءة الجنب روي المنع عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
1. عن عبيدة السلماني عن عمر أنه كان يكره للجنب أن يقرأ القرآن. رواه عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن المنذر في الأوسط، وصححه إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير.
2.عن أبي الغريف عن علي قال: لا بأس أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، وأما إذا كان جنباً فلا، ولا حرفاً. أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة كذلك، وابن المنذر في الأوسط، والدارقطني في السنن، وصحح إسناده. وأبو الغريف هو عبيد الله بن خليفة، قال عنه ابن حجر: صدوق رمي بالتشيع، وقال أبو حاتم: تكلموا فيه، ووثقة يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (3/200).
3. عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يمشي نحو الفرات، وهو يقرئ رجلاً القرآن، فكف الرجل عنه، فقال ابن مسعود: مالك؟ قال: إنك بلت. فقال ابن مسعود: إني لست بجنب. رواه ابن أبي شيبة وغيره، وسنده منقطع؛ لأن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، ولم يسمع من ابن مسعود.
وروي الجواز عن ابن عباس، ومعاذ، وبيان ذلك فيما يأتي:
1. روى ابن المنذر في الأوسط (2/230) عن عبيد بن عبيدة قال: قرأ ابن عباس شيئاً من القرآن وهو جنب، فقيل له في ذلك: ما في جوفي أكثر من ذلك. وروى أيضاً (2/231) عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان يقرأ ورده وهو جنب. علقه البخاري بصيغة الجزم. وروى أيضاً عن أبي مجلز قال: دخلت على ابن عباس فقلت له: أيقرأ الجنب القرآن؟ قال: دخلت علي وقد قرأت سبع القرآن، وأنا جنب. وفي إسناد أثر أبي مجلز يونس بن نافع، قال عنه بن حجر: صدوق يخطئ. وتعليق البخاري بصيغة الجزم يفيد تصحيحه أو على أقل تقدير تحسينه.
2. روى ابن جرير الطبري فيما نقله عنه السيوطي في جامع الأحاديث (9/196): عن عبد الرحمن بن غنم قال: قلت لمعاذ رضي الله عنه: أيقرأ الجنب؟ قال: نعم إن شاء الله، قلت: والحائض؟ قال: نعم. قلت: والنفساء؟ قال: نعم، لا يدعن أحد ذكر الله ولا تلاوة كتابه على حالٍ، قال: قلت: فإن الناس يكرهونه، قال: من كرهه فإنما كرهه تنزيهاً عنه، ومن نهى عنه فإنما يقول بغير علم، ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك. قال السيوطي: وسنده ضعيف. وقال ابن رجب في الفتح (1/427): خرجه ابن جرير بإسناد ساقط لا يصح، والظاهر أنه مما وضعه محمد بن سعيد المصلوب ، وأسقط اسمه من الإسناد؛ قد وجدنا أحاديث متعددة بهذا الإسناد ، وهي من موضوعات المصلوب.
وفي مسألة قراءة الحائض، فقد روي المنع عن عمر، وجابرٍ، وبيان ذلك فيما يأتي:
1. روى ابن أبي شيبة في المصنف (2/38) قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن إبراهيم، عن عمر قال: لا تقرأ الحائض القرآن. وروى البيهقي في السنن الكبرى (1/89) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن عمر كان يكره أن يقرأ الجنب. قال شعبة: وجدت في صحيفتي: والحائض. قال البيهقي: وهذا مرسل. وقال ابن دقيق العيد في الإمام (3/76): وإبراهيم عن عمر منقطع.وإبراهيم هنا هو ابن يزيد النخعي، وقد نُص على عدم سماعه من عمر.
2. روى الدارقطني في السنن (1/218) عن أبي الزبير عن جابر قال: لا يقرأ الحائض ولا الجنب ولا النفساء القرآن. جاء في التعليق المغني على الدراقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق آبادي: أخرج المؤلف حديث جابر هاهنا موقوفاً، وفيه يحيى بن أبي أُنيسة، وهو كذاب، وقال البيهقي: هذا الأثر ليس بالقوي، وأخرجه في آخر الصلاة من حديث محمد بن الفضل، عن أبيه، عن طاووس، عن جابر مرفوعاً نحوه، وفيه محمد بن الفضل وهو متروك، ومنسوب إلى الو ضع. ا.هـ.
وكون يحيى هنا هو يحيى بن أبي أنيسة محل بحث؛ فقد ذكر ابن الملقن في البدر (2/550) وابن حجر كذلك في التلخيص (1/370) أنه ابن أبي أنيسة، لكن ابن حجر في إتحاف المهرة (3/532) ذكر أنه يحيى بن سعيد الأنصاري، فإذا كان كذلك فرجال هذا الإسناد ثقات، ومهما يكن من أمرٍ فقد روي هذا الأثر من طريق آخر أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/219) عن ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير: أنه سأل جابراً عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئاً من القرآن؟ فقال جابر: لا. وابن لهيعة في منهج بعض الحفاظ -كما هو معروف- موثقٌ إذا روى عن أحد العبادلة، وابنُ وهب منهم.
وروي الجواز عن معاذٍ، وقد سبق نقله.
وقد نقل ابن المنذر في الأوسط (2/223) عن محمد بن مسلمة –ويغلب على الظن أنه الصحابي- قولاً هو بمثابة الرأي الذي يتمثله مالك وأحمد في رواية، وابن تيمية وغيرهم، فقال: وفيه قول ثالث: قاله محمد بن مسلمة، كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. قال: وقد أرخص في الشيء الخفيف مثل الآية والآيتين يتعوذ بهما، وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن؛ لأن أمرها يطول فلا تدع القرآن، والجنب ليس كحالها.
هذا مجمل ما وقفت عليه من آثارٍ عن الصحابة حول هاتين المسألتين، وإن كان من تعليق يعلق هنا فإنه يمكن أن يقال:
تبين أن الأقوال المأثورة عن الصحابة في منع الجنب أقوى وأثبت مما روي عنهم في منع الحائض؛ إذ إن مجمل ما روي عنهم في ذلك لا يسلم من علةٍ، وهذا يفسر قول مالك: ولا بأس بأن تقرأ الحائض القرآن، بخلاف الجنب. مع ما نقله عنه ابن حبيب من قوله: ولقد حرصت أن أجد في قراءة الجنب القرآن رخصة فما وجدتها. (النوادر والزيادات 1/122، 123). ومن هنا فإذا قيل بأن أصل مالك هو الاحتجاج بقول الصحابة وهو قول كثير من أصحابه فيمكن أن يقدر موقف مالكٍ تجاه ما أثر عنهم في قراءة الحائض بأحد تقديرين:
1. لم يثبت لديه شيء من قول الصحابة في منع الحائض، بخلاف ما أثر عنهم في منع الجنب، وهنا يبقى البحث عن علاقة الجنب بالحائض في الحكم، فمنع مالك من القياس عليه؛ لوجود الفارق بينهما وهو الذي ذكره محمد بن مسلمة من أن الجنابة مكتسبة وزمانها لا يطول بخلاف الحيض. وقد ذكر هذا القرافي أيضاً في الذخيرة (1/379).
2. إذا قدر بأن مالكاً ثبت لديه المنع عن بعض الصحابة فإنه يمكن أن يفسر موقفه بأحد هذه الأمور:
أ‌. أن هناك دليل من السنة قدمه مالك على ما روي عن بعض الصحابة من المنع، وقد استدل بعض المالكية بنصوصٍ في هذا، وهذه النصوص إما أن تكون نصوصاً خاصة كما ذكر ذلك القرافي الذخيرة (1/379) أنه روي أن عائشة كانت تقرأ القرآن وهي حائض. وذكر المحقق أنه موجود في السنن ومسند أحمد، ولم أجده. أو يكون استدلالاً بالعمومات كما ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب في الإشراف (1/129) قال: ووجه الجواز قوله عليه السلام: اقرؤوا القرآن. وأقل أحوال هذا اللفظ الإباحة.
ب‌. قد يقال بأن مالكاً أخذ بعمل أهل المدينة هنا من جهة أنه لم ينقل عنهم النهي عن قراءة القرآن، والذكر، والدعاء ونحو ذلك، ويمكن أن يستأنس في هذا بقول ابن تيمية في المجموع (21/460): ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد...إلخ.
ج‌. أن مالكاً كما ثبت لديه المنع، فقد ثبت لديه الجواز عن بعض الصحابة، فأخذ به.
هذه محاولة لكشف بعض جوانب هذه المسألة، وهي نظر إلى موقف مالك من آثار الصحابة واقتصار عليه دون توسيع النظر فيما يمكن أن يكون دليلاً أصيلاً في ذلك، وهي محاولة سريعة ممن شأنه في مالك وفقهه قليل، ولعل الإخوة المشايخ يسددوا ما يروه من خلل وقصور نظر، والله أعلم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
التعليق في الاقتباس:

بارك الله فيكم يا شيخ عبد الرحمن..



تتطلب كل مسألة الكلام في أمرين:

الأول: ثبوت المنع من القراءة عن بعض الصحابة.
أحسنت.
الثاني: ثبوت جواز القراءة عن بعض الصحابة.
ففي مسألة قراءة الجنب

روي المنع عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

انفراد مالك هو في مسألة قراءة الحائض لا الجنب، فهو يمنع قراءة الجنب للقراءة، كما هو مذهب الأربعة، مع أنه قد ورد عن بعض الصحابة تجويز القراءة للجنب، كما سيأتي في بحثكم، ولذا فيمكن أن يقال: إن قراءة الجنب مسألة مختلف فيها بين الصحابة.

1. عن عبيدة السلماني عن عمر أنه كان يكره للجنب أن يقرأ القرآن. رواه عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن المنذر في الأوسط، وصححه إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير.
2.عن أبي الغريف عن علي قال: لا بأس أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، وأما إذا كان جنباً فلا، ولا حرفاً. أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة كذلك، وابن المنذر في الأوسط، والدارقطني في السنن، وصحح إسناده. وأبو الغريف هو عبيد الله بن خليفة، قال عنه ابن حجر: صدوق رمي بالتشيع، وقال أبو حاتم: تكلموا فيه، ووثقة يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (3/200).
3. عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يمشي نحو الفرات، وهو يقرئ رجلاً القرآن، فكف الرجل عنه، فقال ابن مسعود: مالك؟ قال: إنك بلت. فقال ابن مسعود: إني لست بجنب. رواه ابن أبي شيبة وغيره، وسنده منقطع؛ لأن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، ولم يسمع من ابن مسعود.

وروي الجواز عن ابن عباس، ومعاذ، وبيان ذلك فيما يأتي:
1. روى ابن المنذر في الأوسط (2/230) عن عبيد بن عبيدة قال: قرأ ابن عباس شيئاً من القرآن وهو جنب، فقيل له في ذلك: ما في جوفي أكثر من ذلك. وروى أيضاً (2/231) عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان يقرأ ورده وهو جنب. علقه البخاري بصيغة الجزم. وروى أيضاً عن أبي مجلز قال: دخلت على ابن عباس فقلت له: أيقرأ الجنب القرآن؟ قال: دخلت علي وقد قرأت سبع القرآن، وأنا جنب. وفي إسناد أثر أبي مجلز يونس بن نافع، قال عنه بن حجر: صدوق يخطئ. وتعليق البخاري بصيغة الجزم يفيد تصحيحه أو على أقل تقدير تحسينه.

2. روى ابن جرير الطبري فيما نقله عنه السيوطي في جامع الأحاديث (9/196): عن عبد الرحمن بن غنم قال: قلت لمعاذ رضي الله عنه: أيقرأ الجنب؟ قال: نعم إن شاء الله، قلت: والحائض؟ قال: نعم. قلت: والنفساء؟ قال: نعم، لا يدعن أحد ذكر الله ولا تلاوة كتابه على حالٍ، قال: قلت: فإن الناس يكرهونه، قال: من كرهه فإنما كرهه تنزيهاً عنه، ومن نهى عنه فإنما يقول بغير علم، ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك. قال السيوطي: وسنده ضعيف. وقال ابن رجب في الفتح (1/427): خرجه ابن جرير بإسناد ساقط لا يصح، والظاهر أنه مما وضعه محمد بن سعيد المصلوب ، وأسقط اسمه من الإسناد؛ قد وجدنا أحاديث متعددة بهذا الإسناد ، وهي من موضوعات المصلوب.

إذن أثر معاذ يخرج عن دائرة الاحتجاج فهو منحط حتى عن رتب الضعيف الذي يمكن الاستئناس به.

وفي مسألة قراءة الحائض، فقد روي المنع عن عمر، وجابرٍ، وبيان ذلك فيما يأتي:
1. روى ابن أبي شيبة في المصنف (2/38) قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن إبراهيم، عن عمر قال: لا تقرأ الحائض القرآن. وروى البيهقي في السنن الكبرى (1/89) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن عمر كان يكره أن يقرأ الجنب. قال شعبة: وجدت في صحيفتي: والحائض. قال البيهقي: وهذا مرسل. وقال ابن دقيق العيد في الإمام (3/76): وإبراهيم عن عمر منقطع.وإبراهيم هنا هو ابن يزيد النخعي، وقد نُص على عدم سماعه من عمر.
2. روى الدارقطني في السنن (1/218) عن أبي الزبير عن جابر قال: لا يقرأ الحائض ولا الجنب ولا النفساء القرآن. جاء في التعليق المغني على الدراقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق آبادي: أخرج المؤلف حديث جابر هاهنا موقوفاً، وفيه يحيى بن أبي أُنيسة، وهو كذاب، وقال البيهقي: هذا الأثر ليس بالقوي، وأخرجه في آخر الصلاة من حديث محمد بن الفضل، عن أبيه، عن طاووس، عن جابر مرفوعاً نحوه، وفيه محمد بن الفضل وهو متروك، ومنسوب إلى الو ضع. ا.هـ.
وكون يحيى هنا هو يحيى بن أبي أنيسة محل بحث؛ فقد ذكر ابن الملقن في البدر (2/550) وابن حجر كذلك في التلخيص (1/370) أنه ابن أبي أنيسة، لكن ابن حجر في إتحاف المهرة (3/532) ذكر أنه يحيى بن سعيد الأنصاري، فإذا كان كذلك فرجال هذا الإسناد ثقات، ومهما يكن من أمرٍ فقد روي هذا الأثر من طريق آخر أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/219) عن ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير: أنه سأل جابراً عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئاً من القرآن؟ فقال جابر: لا. وابن لهيعة في منهج بعض الحفاظ -كما هو معروف- موثقٌ إذا روى عن أحد العبادلة، وابنُ وهب منهم.

وروي الجواز عن معاذٍ، وقد سبق نقله.
وقد نقل ابن المنذر في الأوسط (2/223) عن محمد بن مسلمة –ويغلب على الظن أنه الصحابي- قولاً هو بمثابة الرأي الذي يتمثله مالك وأحمد في رواية، وابن تيمية وغيرهم،

ابن تيمية في أكثر من موضع قيدها بالحاجة، وبنى المسألة على قاعدة الاستثناء من المحظور لحاجة أو مصلحة، فهي فتوى مرتبة على القول بالمنع، وله كلام في موضع آخر يدل على أنه يرى الجواز مطلقا

فقال: وفيه قول ثالث: قاله محمد بن مسلمة، كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. قال: وقد أرخص في الشيء الخفيف مثل الآية والآيتين يتعوذ بهما، وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن؛ لأن أمرها يطول فلا تدع القرآن، والجنب ليس كحالها.

لا بد من التحقق من كون محمد بن مسلمة المذكور صحابيا.

هذا مجمل ما وقفت عليه من آثارٍ عن الصحابة حول هاتين المسألتين، وإن كان من تعليق يعلق هنا فإنه يمكن أن يقال:
تبين أن الأقوال المأثورة عن الصحابة في منع الجنب أقوى وأثبت مما روي عنهم في منع الحائض؛ إذ إن مجمل ما روي عنهم في ذلك لا يسلم من علةٍ، وهذا يفسر قول مالك: ولا بأس بأن تقرأ الحائض القرآن، بخلاف الجنب. مع ما نقله عنه ابن حبيب من قوله: ولقد حرصت أن أجد في قراءة الجنب القرآن رخصة فما وجدتها. (النوادر والزيادات 1/122، 123). ومن هنا فإذا قيل بأن أصل مالك هو الاحتجاج بقول الصحابة وهو قول كثير من أصحابه فيمكن أن يقدر موقف مالكٍ تجاه ما أثر عنهم في قراءة الحائض بأحد تقديرين:
1. لم يثبت لديه شيء من قول الصحابة في منع الحائض، بخلاف ما أثر عنهم في منع الجنب، وهنا يبقى البحث عن علاقة الجنب بالحائض في الحكم، فمنع مالك من القياس عليه؛ لوجود الفارق بينهما وهو الذي ذكره محمد بن مسلمة من أن الجنابة مكتسبة وزمانها لا يطول بخلاف الحيض. وقد ذكر هذا القرافي أيضاً في الذخيرة (1/379).
تقرير جيد
2. إذا قدر بأن مالكاً ثبت لديه المنع عن بعض الصحابة فإنه يمكن أن يفسر موقفه بأحد هذه الأمور:
أ‌. أن هناك دليل من السنة قدمه مالك على ما روي عن بعض الصحابة من المنع، وقد استدل بعض المالكية بنصوصٍ في هذا، وهذه النصوص إما أن تكون نصوصاً خاصة كما ذكر ذلك القرافي الذخيرة (1/379) أنه روي أن عائشة كانت تقرأ القرآن وهي حائض. وذكر المحقق أنه موجود في السنن ومسند أحمد، ولم أجده.

وذكره النووي في المجموع وأجاب عنه، ولا أظن له أصلاً.

أو يكون استدلالاً بالعمومات كما ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب في الإشراف (1/129) قال: ووجه الجواز قوله عليه السلام: اقرؤوا القرآن. وأقل أحوال هذا اللفظ الإباحة.
ب‌. قد يقال بأن مالكاً أخذ بعمل أهل المدينة هنا من جهة أنه لم ينقل عنهم النهي عن قراءة القرآن، والذكر، والدعاء ونحو ذلك، ويمكن أن يستأنس في هذا بقول ابن تيمية في المجموع (21/460): ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد...إلخ.
ج‌. أن مالكاً كما ثبت لديه المنع، فقد ثبت لديه الجواز عن بعض الصحابة، فأخذ به.

بالنسبة للأدلة التبعية كقول الصحابة ونحوها، فإن للأئمة فقها خاصاً في الأخذ بها، فهي ليست كالنص اللازم، وإنما هي طريق إلى النص، فمتى ثبت عند الإمام أنه يؤدي إليه قال به.
وما ذكرته من تفسيرات في عدم الأخذ بقول الصحابة هو من ذلك.

هذه محاولة لكشف بعض جوانب هذه المسألة، وهي نظر إلى موقف مالك من آثار الصحابة واقتصار عليه دون توسيع النظر فيما يمكن أن يكون دليلاً أصيلاً في ذلك، وهي محاولة سريعة ممن شأنه في مالك وفقهه قليل، ولعل الإخوة المشايخ يسددوا ما يروه من خلل وقصور نظر، والله أعلم.

جزاك الله خيرا على هذه المشاركة المتميزة.


من الآثار في المنع من قراءة الحائض:

§ عن أبي هريرة: أربع لا يحرمن على جنب ولا حائض: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
أخرجه الدرامي في سننه (1/681، رقم1040)، وحود إسناده محقق الكتاب.

§ عن جابر بن عبد الله: أنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء؛ هل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: لا.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=32269#_ftnref2انظر: الأوسط لابن المنذر، السنن للدارقطني، حلية الأولياء (4 / 22، رقم 430)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/86)، التعليق المغني (1/121)، وأشار إلى الأثر ابن المنذر في الإشراف (1/297)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/309).


قال ابن رجب في فتح الباري لابن رجب (2/49): الاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة.

قلت: منع الحائض في الجملة مألوف عند الصحابة والتابعين:
جاء في صحيح البخاري (1/72):
أن أم عطية الأنصارية لما حدثت بحديث الأمر بشهودهن العيد: قالت لها حفصة بن سيرين: الحُيَّض!
فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا.

وهناك طريقة يمكن بها استخراج أقوال الصحابة، وهو النظر في أقوال التابعين، وأصحاب كل صحابي، فإنك تجد القول بمنع الحائض من قراءة القرآن متوافراً، تدور عليه الفتوى، ويكثر الكلام في التفاصيل.
وعموماً ففقه الصحابة مبثوث عند تلامذتهم من فقهاء التابعين.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المطلوب الآن التحقق من كون محمد بن مسلمة صحابيا، حتى نستطيع أن نبرز أقوال الصحابة في المسألة.
أمر آخر، وهو أن أنه لا يطلب في أقوال الصحابة ما يطلب في تصحيح النصوص النبوية، فيمكن هنا أن يقال: إن منع الحائض من القرآن معروف عن الصحابة روي عن عمر وجابر وأبي هريرة وغيرهم، وأفتى بموجبه كثير من التابعين.
وهذه طريقة مدوني الخلاف في المسائل.
 
إنضم
11 فبراير 2010
المشاركات
33
التخصص
هندسة إعلامية
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
بالنسبة إلى هذا القول : (أما الحائض فقد انفرد مالك بإباحة قراءة القرآن لها) فبالإضافة إلى من ذكره بعض الاخوة و هما سعيد بن المسيب و محمد بن مسلمة، فقد سبق مالكا كذلك ابراهيم النخعي و الرواية معلّقة في صحيح البخاري : (وقال إبراهيم : لا بأس أن تقرأ الآية) لكنه يُحتمل انه يريد الشيء القليل من القرآن.

هل لفظ "قراءة القرآن" في الآثار عن الصحابة و التابعين (في الحيض و الجنابة) ترمز الى نفس الامر؟ يعني هل كلها جاءت بمعنى "تلاوة القرآن عن ظهر قلب" ام يُحتمل أن تدخل فيها معاني اخرى كقراءة القرآن من المصحف أو قراءة الشيء القليل منه أو قراءة ما كان دعاء؟

 
إنضم
11 فبراير 2010
المشاركات
33
التخصص
هندسة إعلامية
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
هل ابن عباس رضي الله عنه يقول بجواز قراءة القرآن للحائض؟ هل يمكن الجزم بهذا بناء على اباحته القراءة للجنب؟ إذ يمكن ان يُتصوّر انه لو اباحها للجنب مع قدرته على الطهارة و مع قصر زمن الجنابة (وقت الصلاة التالية)، فمن باب أولى أن يبيحه للحائض إذ ليس بيدها ازالة المانع.
أم يجب أن يكون نصّا صريحا؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: انفراد مالك في جواز قراءة القرآن للحائض:أليس خرقا لقواعد أصولية؟

هل ابن عباس رضي الله عنه يقول بجواز قراءة القرآن للحائض؟ هل يمكن الجزم بهذا بناء على اباحته القراءة للجنب؟ إذ يمكن ان يُتصوّر انه لو اباحها للجنب مع قدرته على الطهارة و مع قصر زمن الجنابة (وقت الصلاة التالية)، فمن باب أولى أن يبيحه للحائض إذ ليس بيدها ازالة المانع.



أم يجب أن يكون نصّا صريحا؟

قد يظن بمن جوز للجنب القراءة أن يقول بجوازها للحائض من باب أولى، إلا أنه يعكر على اطراد ذلك أن بعض السلف رأى أن الحائض أشد

قال ابن رجب في فتح الباري:
وعكس ذَلِكَ آخرون، منهم: عطاء، قالَ: الحائض أشد شأناً من الجنب، الحائض لا تقرأ شيئاً من القرآن، والجنب يقرأ الآية.
خرجه ابن جرير بإسناده عنه.
ووجه هذا: أن حدثَ الحيض أشد من حدث الجنابة؛ فإنه يمنع ما يمنع منه حدث الجنابة وزيادة، وهي الوطء والصوم، وما قيل من خشية النسيان فإنه يندفع بتذكر القرآن بالقلب، وهو غير ممنوع به.
وفي نهي الحائض والجنب عن القراءة أحاديث مرفوعة، إلا أن أسانيدها غير قوية، كذا قالَ الإمام أحمد في قراءة الحائض، وكأنه يشير إلى أن الرواية في الجنب أقوى، وهو كذلك.أهـ
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: انفراد مالك في جواز قراءة القرآن للحائض:أليس خرقا لقواعد أصولية؟

لكن: ألا يقال: إن مالكاً لم ينفرد بذلك على التحقيق؛ إذ حكى أبو ثور عن الشافعي تجويز قراءتها القرآن؟
نعم
الكلام على المفردات "اصطلاحاً" شأنٌ آخر، ولكنّ الكلام هنا حول انفراد يتوهم أنه يخرق القواعد الأصولية!
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: انفراد مالك في جواز قراءة القرآن للحائض:أليس خرقا لقواعد أصولية؟

أنا أقول فيها بقول مالك رحمه الله تعالى، في منع الجنب من القراءة مع الإذن للحائض. وللشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فتوى تقضي بمثله.

وابن القيم رحمه الله تعالى قد نصر هذا القول، وبين الفرق بين الحائض والجنب في ذلك.

جزاكم الله خيرا
ومع بيان الفارق بين الجنب والحائض
فهناك أمور تدل على عدم منع الحائض من القراءة وإن كانت ليس فيها نص صريح
ألا ترى إلى إخراج الحيض إلى المصلى وقوله يشهدن دعوة المسلمين ؟
وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة وهي حائض
والاختلاف في مسها للمصحف ومنع الجنب من ذلك
ونحو ذلك من النصوص التي لو كانت الحائض ممنوعة من القراءة معها لعرجوا عليها ونبهوا عليها
وكذالك البقاء على أصل جواز القراءة فلم يدل الدليل على المنع
وقد تفضل الإخوة بما فيه الكفاية وأردت فقط أن أشارك
فأنتم القوم لا يشقى بكم جليس
والله أعلم
 
إنضم
30 أكتوبر 2010
المشاركات
22
التخصص
اصول
المدينة
حلب
المذهب الفقهي
حنفي
رد: انفراد مالك في جواز قراءة القرآن للحائض:أليس خرقا لقواعد أصولية؟

بسم الله الرحمن الرحيم.



قال الإمام الأجل أبو محمد الفارسي ما ملخصه : "
ومنع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسن البصري وقتادة من قراءة القرآن للجنب ، وأجاز له مالك قراءة الآيتين ونحوهما فقط ، ومن حجتهم حديث علي "أن رسول الله r لم يكن يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة" ، والرد عليهم : أفعال الرسول لا تلزم.
أما الحائض فقد انفرد مالك بإباحة قراءة القرآن لها : وهو بذلك يخالف مذهب الصحابة كلهم! ."

فهل انفرد مالك رحمه الله ؟
وإذا صح انفراده : فما حكم الأخذ بما رآه ، إذا كان المالكية لم يرجحوا مذهب مالك إلا لأنه قد حمل فقه أهل المدينة وسار على هديهم .
وإذا صح انفراده -وله كل الحق- فما العمل ما يقال : "وجوب الأخذ بقول الصحابي إن لم يعرف له مخالف".

وهو أصل مقرر عند السادة المالكية ، وذكره الباجي في المنهاج.


الاخ الكريم بارك الله بكم

قلت : والرد عليهم : أفعال الرسول لا تلزم.

فمن اين اتيت بهذا الكلام

 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: انفراد مالك في جواز قراءة القرآن للحائض:أليس خرقا لقواعد أصولية؟

جزاكم الله خيراً
هلا تفضلتم علي بنقل رأي الشيخين ابن تيمية وابن القيم في قراءة الحائض للقرآن من كتبهما؟
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: انفراد مالك في جواز قراءة القرآن للحائض:أليس خرقا لقواعد أصولية؟

[FONT=&quot]الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته أجمعين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أكرم الأكرمين، ثم أما بعد: إخوتي وأخواتي الكرام المشاركين في هذا الملتقى المبارك، فإنه ينبغي التنبه إلى أن هناك فرقًا بين قراءة القرآن من الحفظ، وقراءته من المصحف. [/FONT]
[FONT=&quot]أما قراءته من المصحف، فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز للحائض ولا الجنب حمل المصحف، فقال في الاستذكار: (وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر. وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهم. وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة. [/FONT]
[FONT=&quot] قال إسحاق بن راهويه: لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ وليس ذلك لقول الله عز وجل: ( لا يمسه إلا المطهرون ) [ الواقعة 79 ] ولكن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا كقول مالك ومعنى ما في الموطأ.[/FONT]
[FONT=&quot] وقال الشافعي والأوزاعي وأبو ثور وأحمد لا يمس المصحف الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضئ ، وقال مالك لا يحمله بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، قال ولا بأس أن يحمله في التابوت والخرج والغرارة من ليس على وضوء) ا. هـ[/FONT]
[FONT=&quot]وهناك من خالف الإجماع، قال ابن عبد البر: (وقد روي عن عطاء أنه لا بأس أن تحمل الحائض المصحف بعلاقته. وأما الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان فلم يختلف عنهما في إجازة حمل المصحف بعلاقته لمن ليس على طهارة) ثم قال: (وقولهما عندي شذوذ عن الجمهور وما أعلم أحدا تابعهما عليه إلا داود بن علي ومن تابعه). اهـ.[/FONT]
[FONT=&quot]وأزيد القول أن هناك بعض الروايات في المذهب بجواز حمله. [/FONT]
[FONT=&quot]ــــــــــــــــ[/FONT]​
[FONT=&quot]أما قراءته من الحفظ، فقال ابن الجلاب: ولا تمس المرأة الحائض مصحفًا، وقد اختلف قوله في قراءتها القرآن ظاهرًا، فروى ابن القاسم، وابن عبد الحكم عنه جواز قراءتها. وروى أشهب منعها. اهـ. التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس [1 /39] [/FONT]
[FONT=&quot]وقال أيضًا: ولا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن، ولا بأس بقراءة الىيات اليسيرة مثل الآية، والآيتين ونحو ذلك. التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس [1 /49][/FONT]
[FONT=&quot]قال ابن عبد البر: ولا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن على اختلاف عن مالك وأصحابه في قراءة الحائض. الكافي في فقه أهل المدينة [1 /172].[/FONT]
[FONT=&quot]قال القاضي عبد الوهاب: وفي قراءة الحائض روايتان : فوجه المنع قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقرأ جنب ولا حائض شيئا من القرآن ) ، ولأنه حدث موجب للغسل كالجنابة ، ووجه الجواز فلأنها غير قادرة على رفع حدثها وتطول مدتها فكانت معذورة بذلك للمشقة التي تلحقها كالمحدث . المعونة على مذهب عالم المدينة [1 /53].[/FONT]
[FONT=&quot]وفصل ابن القصار القول، وزاد الأمر وضوحًا، فقال: قد اختلفت الرواية عن مالك -رحمه الله- في قراءة الحائض القرآن، فروى عنه أكثر أصحابه جواز قراءتها ما شاءت من القرآن، وروي عنه منعها كالجنب ، و هذا قول أبي حنيفة، والشافعي.[/FONT]
[FONT=&quot]فوجه -قوله أنها تقرأ-: هو أنها غير ممنوعة قبل الحيض ، أي ما تسهل ، وهذه يسهل عليها الكثير من القرآن ، فهو عموم في الحائض وغيرها حتى يقوم دليل .[/FONT]
[FONT=&quot]و أيضاً قوله -تعالى- : {اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} ، ولم يخص .[/FONT]
[FONT=&quot]و أيضاً قوله -تعالى- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} ، والعبادة عامة ، وأفضلها قراءة القرآن ، والتلاوة أيضاً من فعل الخير فهو عموم في الحائض والطاهر إلا أن تقوم دلالة .[/FONT]
[FONT=&quot]و أيضًا قول النبي صلى الله عليه و سلم: «من قرأ قل هو الله أحد فكأنه قرأ ثلث القرآن». وهذا حث على قراءتها ، ولم يخص حائض ، من غيرها؛ لأن مَنْ لمن يعقل .[/FONT]
[FONT=&quot]و أيضاً فإنَّها تقرأ إذا كانت طاهرة، فكذلك وهي حائض؛ بعلة أنها مسلمة محدثة بغير الجنابة، أو نقول: هي مسلمة ممنوعة من الصلاة بغير الجنابة.[/FONT]
[FONT=&quot]فإن استدلوا بما روي أنه قال عليه السلام: «لا يقرأ جنب و لا حائض شيئاً من القرآن» ، وقيل: نخصه.[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]فنقول: لا تقرأ في مصحف تمسكه؛ بدليل ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كان يُمسك لها المصحف وهي حائض فتقرأ القرآن ، وتفتي النساء بذلك ، و لا يعرف لها مخالف ، والصحابي إذا أفتى وانتشر قوله بذلك ، ولم يظهر له مخالف ، جرى مجرى الإجماع ، والظاهر أن عائشة -رضي الله عنها- مع اختصاصها بالنبي صلى الله عليه و سلم وبمعرفة الحيض وأحكامه ، لم تفعل ذلك ، وتفت به إلا وعندها فيه توقيف من النبي صلى الله عليه و سلم . ويخص خبرهم أيضاً بالقياس الذي ذكرناه أو نحمله على الكراهية دون التحريم. [/FONT]
[FONT=&quot]فإن قاسوها على الجنب بعلة أنه ممنوع من الكون في المسجد، وأداء الصلاة بسبب يوجب الطهارة الكبرى.[/FONT]
[FONT=&quot]قيل : المعنى في الجنب أنه لا يطول أمره مع قدرته على رفع الجنابة بالاغتسال ، والحائض لا تقدر على ذلك إلا بانقضاء حيضها.[/FONT]
[FONT=&quot]و أيضًا فإن الحيض يطول أمره وقدره ومدته وهو طبع في النساء حتى ربما حاضت نصف دهرها كما قال عليه السلام : «إنَّها تصلي نصف دهرها» ، فلو منعت من القراءة لأدَّى ذلك على أن تنسى ما تحفظه من القرآن ، أو لا تتعلم القرآن أصلا . وعلى إنَّ بإزاء قياسهم قياسنا عليها لو كانت طاهرة أو محدثة بغير جنابة ، ويكون قياسنا أولى؛ لأن ردها إلى حالها فيما تعتاد من الغالب ، وكونها محدثة وحائض أولى من ردها إلى الجنابة .[/FONT]
[FONT=&quot]فإن قيل : فإن حدث الجنابة أخف من حدث الحيض ، ألا ترى أن الجنابة لا تمنع من الجماع و لا من الصوم ، والحيض يمنع من ذلك ، فلنا منع اخف الحدثين من قراءة القرآن فلأن يمنعه الحيض أولى واحرى .[/FONT]
[FONT=&quot]وإن كل معنى يمنع منه الجنابة يمنع منه الحيض كالصلاة .[/FONT]
[FONT=&quot]قيل : الحيض الذي يأتي من قبل الله -تعالى- قد اثر في إسقاط الصلاة عنها ، فخفف عنها بأن جُوِّز لها القراءة ، ومع هذا فإنَّه ينافي الصوم ، فلمَّا لم تقدر على رفعه إلا بانقضاء وقته ، سُهل لها في القراءة ، كما سهل لها في ترك قضاء الصلاة ، و هذا تخفيف عنها لا محالة ، ولما كان الجنب مطالباً بقضاء الصلاة ، لأنه [لا] يقدر على الاغتسال وأداء الصلاة ، غلظ عليه في الامتناع من القراءة حتى يبادر إلى الغسل .[/FONT]
[FONT=&quot]وقولكم: إن كل معنى يمنع الجنابة يمنع من الحيض كالصلاة، فقد ذكرنا أن الحيض لما اسقط الصلاة وقضاءها؛ لأنَّه يأتيها من قبل الله -تعالى- ، لا تقدر على دفعه خفف عنها، وسهل عليها في باب القراءة.[/FONT]
[FONT=&quot]فإن قيل: قولكم: إنَّها تنسى القرآن ولا تتعلمه، فإننا نقول: أنَّتقرأ بقلبها، وان تنظر في المصحف من غير أن تتلفظ به، ويجوز أن يقرأ عليها.[/FONT]
[FONT=&quot]قيل: هذا يشق من وجهين: أحدهما : أنه ربما تعذر عليها من تسمع منه ، ولعلها أن تتكلف له مؤونة ، وهي فلا تمسك المصحف ، ويتعذر عليها تصفحه ، وربما احتاجت أن تتعلم القرآن فلا ينفعها قراءة غيرها ، و كذلك لا تحفظه بالتذكر بقلبها كما تحفظه بالتلاوة .[/FONT]
[FONT=&quot]فإن قيل : قياسنا أولى؛ لأنَّه يستند إلى نص السنة والاحتياط وإعزاز القرآن .[/FONT]
[FONT=&quot]قيل : قياسنا ا ولى؛ لأنَّه يزيد حكماً وهو جواز قراءتها ، ونحمل السنة على الكراهية ، وأما لاحتياط فإنَّه معنا؛ لأنَّه احتياط لحفظ القرآن ؛ لئلا تنساه ، ولتتعلمه أيضاً ، وأما إعزازه فإنَّه في المحافظة حفظه وتعلمه ، وقد كان ينبغي أن تمنعوا المحدث بغير الجنابة أن يقرأ ، فإنَّه كان أعز للقرآن على حسابكم .[/FONT]
[FONT=&quot]فإن قيل : لما كان موجب حدثهما متفقاً وجب أن يستويا في المنع من القراءة ؛ يريدون الحائض والجنب .[/FONT]
[FONT=&quot]قيل : هو متنقض بالمحدث بغير الجنابة والمحدث بالجنابة؛ لأنَّه قد يتفق تيممها وحدثهما مختلف ، ومع هذا فالمحدث يقرأ القرآن، و لا يقرأ الجنب. ثم أرادوا أن الموجب فيهما واحد، ويعنون الغسل فإننا نقول : إنهما و إن اتفقا في الغسل فقد اختلفا في وقته فالجنب يقدر على الغسل عقيب الجنابة فيرفع حكمها ، والحائض لا تقدر على ذلك فكان الغسل عقيب الجنابة فيرفع حكمها، والحائض لا تقدر على ذلك فكان لهذا الفرق بينهما تأثير . ألا ترى أنَّه قد أثر في إسقاط قضاء الصلاة عنها ، ولم تسقط عن الجنب ، فكذلك خفف عنها ، وجُوزت لها القراءة ولم تجز للجنب. ووجه الرواية الأخرى ما ذكرته من الحجاج على الوجه الآخر ، وبالله التوفيق .[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]قال المواق: ابن عرفة تمنع الجنابة كالحدث وقراءة القرآن في أشهر الروايتين ( إلا كآية لتعوذ ونحوه) قال مالك: لا يقرأ الجنب القرآن إلا الآية والآيتين عند أخذه مضجعه أو يتعوذ لارتياع ونحوه لا على جهة التلاوة فأما الحائض فلها أن تقرأ لأنها لا تملك طهرها يريد فإن طهرت ولم تغتسل بالماء فلا تقرأ حينئذ لأنها قد ملكت طهرها. قال ابن رشد الصواب أن لها أن تقرأ القرآن وإن لم تغتسل للجنابة لأن حكم الجنابة مرتفع مع الحيض وانظر قراءة الجنب آية لغير تعوذ . قال ابن عرفة توقف بعضهم في قراءة آية الدين لطولها ولمفهوم نقل الباجي يقرأ الجنب اليسير ولا حد فيه تعوذا وتبركًا . التاج والإكليل [1 /317].[/FONT]
[FONT=&quot]والخلاصة أن هناك خلاف كبير في المذهب وخارجه في هذه المسألة ، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعتذر عن الإطالة.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: انفراد مالك في جواز قراءة القرآن للحائض:أليس خرقا لقواعد أصولية؟

في الموسوعة الفقهية الكويتية (18/ 321):
أ - قراءة القرآن:
39 - اختلف الفقهاء في حكم قراءة الحائض للقرآن، فذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى حرمة قراءتها للقرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (1) .
وهناك تفصيلات بيانها فيما يلي:
فمذهب الحنفية حرمة قراءتها للقرآن ولو دون آية من المركبات لا المفردات، وذلك إذا قصدت القراءة، فإن لم تقصد القراءة بل قصدت الثناء أو الذكر فلا بأس به. قال ابن عابدين: فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء، أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء، ولم ترد القراءة لا بأس به، وصرحوا أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة المسد، لا تؤثر فيه نية الدعاء فيحرم، وقد أجازوا للمعلمة الحائض تعليم القرآن كلمة كلمة، وذلك بأن تقطع بين كل كلمتين، لأنها لا تعد بالكلمة قارئة. كما أجازوا للحائض أن تتهجى بالقرآن حرفا حرفا، أو كلمة كلمة مع القطع، من غير كراهة،
وكرهوا لها قراءة ما نسخت تلاوته من القرآن، ولا يكره لها قراءة القنوت، ولا سائر الأذكار والدعوات.
ومذهب الشافعية حرمة قراءة القرآن للحائض ولو بعض آية، كحرف للإخلال بالتعظيم سواء أقصدت مع ذلك غيرها أم لا، وصرحوا بجواز إجراء القرآن على قلبها من غير تحريك اللسان، وجواز النظر في المصحف، وإمرار ما فيه في القلب، وكذا تحريك لسانها وهمسها بحيث لا تسمع نفسها، لأنها ليست بقراءة قرآن. ويجوز لها قراءة ما نسخت تلاوته.
ومذهب الحنابلة أنه يحرم عليها قراءة آية فصاعدا، ولا يحرم عليها قراءة بعض آية، لأنه لا إعجاز فيه، وذلك ما لم تكن طويلة، كما لا يحرم عليها تكرير بعض آية ما لم تتحيل على القراءة فتحرم عليها. ولها تهجية آي القرآن لأنه ليس بقراءة له، ولها التفكر فيه وتحريك شفتيها به ما لم تبين الحروف، ولها قراءة أبعاض آية متوالية، أو آيات سكتت بينها سكوتا طويلا. ولها قول ما وافق القرآن ولم تقصده، كالبسملة، وقول الحمد لله رب العالمين، وكآية الاسترجاع {إنا لله وإنا إليه راجعون} وآية الركوب، ولها أيضا أن يقرأ عليها وهي ساكتة، لأنها في هذه الحالة لا تنسب إلى القراءة، ولها أن تذكر الله تعالى، واختار ابن تيمية أنه يباح للحائض أن تقرأ القرآن إذا خافت نسيانه، بل يجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وذهب المالكية إلى أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن في حال استرسال الدم مطلقا، كانت جنبا أم لا، خافت النسيان أم لا. وأما إذا انقطع حيضها، فلا تجوز لها القراءة حتى تغتسل جنبا كانت أم لا، إلا أن تخاف النسيان.
هذا هو المعتمد عندهم، لأنها قادرة على التطهر في هذه الحالة، وهناك قول ضعيف هو أن المرأة إذا انقطع حيضها جاز لها القراءة إن لم تكن جنبا قبل الحيض. فإن كانت جنبا قبله فلا تجوز لها القراءة
 
أعلى