العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أصابتني الحيرة مرةً أخرى في قول لإمام الحرمين في نهاية المطلب ؟؟؟

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أصابتني الحيرة في قول لإمام الحرمين في نهاية المطلب
وهو واقع في كتاب الطلاق باب طلاق بالوقت وطلاق المكره (14 /135) وهذا نصه
[font=&quot]«.. أن [/font][font=&quot](([font=&quot]كلما[/font][font=&quot]))[/font][font=&quot] كلمة تتضمن معنى التكرار في العربية بخلاف [/font][font=&quot](([/font][font=&quot]متى ما[/font][font=&quot]))[/font][font=&quot] و[/font][font=&quot](([/font][font=&quot]مهما[/font][font=&quot]))[/font][font=&quot] فإنهما يعمّان الأزمان ولا يقتضيان التكرار , فإذا قال لامرأته المدخول بها : كلما وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق , ثم طلقها , طلقت ثلاثاً ؛ فإنه يقع عليه بالتنجيز طلاق , وبالتعليق السابق طلاق , ثم يتكرر , ولو زادت أعداد الطلاق على الثلاث لا ستوعبتها [/font][/font]
[font=&quot]الكلمة وتضمنت وقوع جميعها » [/font]
[font=&quot]
[/font]
[font=&quot]هو قال تقع عليها ثلاث طلاقات ! كيف يكون ذلك ؟؟[/font]
[font=&quot]أليس المفروض أن تقع عليها طلقتان فقط؟[/font]
[font=&quot]وهي طلقة بتنجيز , وأخرى بتعليق[/font]
[font=&quot]أرجو درء الإشكال عندي , وجزى الله الناظر خير الجزاء[/font]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته

بما أنه طلقها فوقع عليها طلاق و بما أنه وقع عليها طلاق و حسب قوله السابق : كلما وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق فقد وقع عليه طلاق ثان و بما أنها وقع عليها طلاق ثان و حسب قوله : كلما وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق وقع عليها طلاق ثالث بسبب وقوع الطلاق الثاني و بما أنه وقع عليها طلاق ثالث وقع عليها طلاق رابع بسبب الطلاق الثالث و هكذا لما لا نهاية لذلك قال الجويني رحمه الله "ولو زادت أعداد الطلاق على الثلاث لا ستوعبتها الكلمة وتضمنت وقوع جميعها " فعدد الطلقات في النهاية غير محدود و الله أعلم
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أصابتني الحيرة في قول لإمام الحرمين في نهاية المطلب
وهو واقع في كتاب الطلاق باب طلاق بالوقت وطلاق المكره (14 /135) وهذا نصه
[font=&quot]«.. أن [/font][font=&quot](([font=&quot]كلما[/font][font=&quot]))[/font][font=&quot] كلمة تتضمن معنى التكرار في العربية بخلاف [/font][font=&quot](([/font][font=&quot]متى ما[/font][font=&quot]))[/font][font=&quot] و[/font][font=&quot](([/font][font=&quot]مهما[/font][font=&quot]))[/font][font=&quot] فإنهما يعمّان الأزمان ولا يقتضيان التكرار , فإذا قال لامرأته المدخول بها : كلما وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق , ثم طلقها , طلقت ثلاثاً ؛ فإنه يقع عليه بالتنجيز طلاق , وبالتعليق السابق طلاق , ثم يتكرر , ولو زادت أعداد الطلاق على الثلاث لا ستوعبتها [/font][/font][font=&quot]الكلمة وتضمنت وقوع جميعها » [/font]
[font=&quot]هو قال تقع عليها ثلاث طلاقات ! كيف يكون ذلك ؟؟[/font]
[font=&quot]أليس المفروض أن تقع عليها طلقتان فقط؟[/font]
[font=&quot]وهي طلقة بتنجيز , وأخرى بتعليق[/font]
[font=&quot]أرجو درء الإشكال عندي , وجزى الله الناظر خير الجزاء[/font]​
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ...
أحسنت بارك الله فيك على المشاركة في الملتقى بمثل هذا الضرب من الموضوعات التي تستدعي إحضار الذهن مع التأمل للقارئ.
ما أفهمه من هذه المسألة على النحو الآتي:
- الطلقة الأولى: وقعت من إيقاعه الطلاق أصالة (في المرة الأولى= التنجيز).
- الطلقة الثانية: وقعت من اشتراطه في اللفظ: (كلما وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق =التعليق).
- الطلقة الثالثة: وقعت من التكرار الحاصل لازمه من الشرط؛ (كلما وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق =التعليق).
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته


بما أنه طلقها فوقع عليها طلاق و بما أنه وقع عليها طلاق و حسب قوله السابق : كلما وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق فقد وقع عليه طلاق ثان و بما أنها وقع عليها طلاق ثان و حسب قوله : كلما وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق وقع عليها طلاق ثالث بسبب وقوع الطلاق الثاني و بما أنه وقع عليها طلاق ثالث وقع عليها طلاق رابع بسبب الطلاق الثالث و هكذا لما لا نهاية لذلك قال الجويني رحمه الله "ولو زادت أعداد الطلاق على الثلاث لا ستوعبتها الكلمة وتضمنت وقوع جميعها " فعدد الطلقات في النهاية غير محدود و الله أعلم

عذراً أخي عبدالحكيم؛ فلم أر مشاركتك إلا بعد تنفيذ مشاركتي السابقة؛ والأمر كما ذكرت وفصلت بارك الله فيك.
وأدامك الله للملتقى مفيداً كما عهدناك ...
 
التعديل الأخير:

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
جزاكم الله خيراً
لكن القضية أن الإمام ذكر أن لا حدود لعدد الطلاقات بسبب لفظة كلما لكونها تفيد التكرار وبموجبها تكرر الطلاق

طيب

أين لفظة التعليق والتي بموجبها تكرر الطلاق أضرب مثال

لوقال الرجل

كلما دخلت الدار فأنت طالق

هنا المرأة تستوفي عدد الطلاقات بتكرار الدخول

بخلاف الصورة السابقة

لأنه قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق

فهذه الصورة تقع طلقتان فقط

الأولى بشرطه والثانية بتعليقه على الشرط

ولكن أين الثالثة بغض النظر عن لفظة إمام الحرمين وهي(
[font=&quot] ثم يتكرر , ولو زادت أعداد الطلاق على الثلاث لا ستوعبتها [font=&quot]الكلمة وتضمنت وقوع جميعها[/font][/font]
[font=&quot] إلا إذا كان قصد الإمام _وأرجو أن يكون فهمي صحيح_ وهو وقوع الطلقة الثانية بفعل شرط الأولى وتقع الثالثة بسبب وقوع الثانية لأن لفظة كلما وقع عليك طلاقي تحتملها (تراها تعبتني في الفهم شوي) وعذراً أصحيح فهمي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[/font]​
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
جزاكم الله خيراً

لكن القضية أن الإمام ذكر أن لا حدود لعدد الطلاقات بسبب لفظة كلما لكونها تفيد التكرار وبموجبها تكرر الطلاق
طيب
أين لفظة التعليق والتي بموجبها تكرر الطلاق

هذه هي اللفظة التي حيرتك من كلام الإمام الجويني: (كلما وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق).
لو تأملتيها جيداً؛ لوجدتيها تستلزم الدوران؛ فيقع به عدد لا ينتهي من الطلقات!
لأنه ينفرط عقد الطلاق بمجرد أول طلقة؛ فالتي تليها بموجب شرطه؛ فتقع!
ثم إذا وقعت الثانية؛ بموجب شرطه تقع الثالثة!
وهكذا إلى ما لا نهاية


أضرب مثال
لوقال الرجل
كلما دخلت الدار فأنت طالق
هنا المرأة تستوفي عدد الطلاقات بتكرار الدخول
بخلاف الصورة السابقة
لأنه قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق
فهذه الصورة تقع طلقتان فقط
الأولى بشرطه والثانية بتعليقه على الشرط
ولكن أين الثالثة
المثال المضروب من قبلك غير المثال الذي ضربه لنا إمام الحرمين.
فالأول يتعلق بفعل لازم.
والثاني يتعلق بوصف مطَّرد لا ينتهي!
فتأمليه.
[font=&quot]إلا إذا كان قصد الإمام _وأرجو أن يكون فهمي صحيح_ وهو وقوع الطلقة الثانية بفعل شرط الأولى وتقع الثالثة بسبب وقوع الثانية لأن لفظة كلما وقع عليك طلاقي تحتملها (تراها تعبتني في الفهم شوي) وعذراً أصحيح فهمي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[/font]

وهل ثمة فهم غير هذا!
وليست تحتملها -كما ذكرت- بل تستلزمها.
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
جزاك الله خير ياشيخنا
وزادك علماً على علم
الآن ثبتت !!!!
وشكراً
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
إنضم
27 سبتمبر 2012
المشاركات
332
الكنية
أبو محمد
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
رأس العين
المذهب الفقهي
المالكي
رد: أصابتني الحيرة مرةً أخرى في قول لإمام الحرمين في نهاية المطلب ؟؟؟

بيان طيب وفهم مسدد إن شاء الله .ولا زيادة على ما ذكر الإخوة الأفاضل.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أصابتني الحيرة مرةً أخرى في قول لإمام الحرمين في نهاية المطلب ؟؟؟

زيادة فائدة: قال في الأسنى:
(وَإِنْ قال كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ مَدْخُولٌ بها وَقَعَتْ الثَّلَاثُ لِمَا مَرَّ أَنَّ كُلَّمَا لِلتَّكْرَارِ فَيَقَعُ بِوُقُوعِ الْأُولَى ثَانِيَةٌ وَبِوُقُوعِ الثَّانِيَةِ ثَالِثَةٌ
وَلَوْ كان التَّعْلِيقُ بِصِيغَةِ كُلَّمَا طَلَّقْتُك فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا لم يَقَعْ إلَّا اثْنَتَانِ فَلَا تَقَعُ الثَّالِثَةُ لِأَنَّ الصِّفَةَ وَهِيَ التَّطْلِيقُ لم تَتَكَرَّرْ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَقَعُ بِمُجَرَّدِ صِفَةٍ وَهِيَ تَطْلِيقُ الْأُولَى فَهِيَ وُقُوعٌ لَا تَطْلِيقٌ وَلَا إيقَاعٌ ولم تُعَلَّقْ يَعْنِي الثَّالِثَةُ إلَّا بِالتَّطْلِيقِ فلم تَقَعْ أَيْ الثَّالِثَةُ).
 
أعلى