العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما تقولون في قتل القط الذي يأكل الدواجن؟

إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي
تصوير المسألة :

قط من القطط الضالة، يهجم على الفراريج في إحدى المزارع الصغيرة، فتسبب في خسائر معتبرة لتلك المزرعة

فوقع جدال حول جواز قتل القط.

فما تقولون؟
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
قصة طريفة..

قصة طريفة..

أنا لا أفتي في مسائل القتل والدماء!!!!!

ولكن أرى أن يكرم قبل أن يقتل..

هو واحد فقط كما اتضح من السؤال فأكرموه، وسترون..هو جائع ولاشك..

ذكرني هذا السؤال..بموقف حصل معي..

إذ أردت تخصيص احدى الغرف (شبه المهجورة بمنزلنا) لأمر ما.. وما أن دخلتها ورتبتها حتى خرجت علي أسراب من النمل..حتى أنها أصبحت تدخل في (كيس البطاطا) المالح وتأكله!!!!!!
وعجبت لها حتى الملح تأكله!!
فخرجت وأخبرت والدتي وأنا في عجب، وناديت الخادمة لتبيده وتخلصني منه..
فقالت أمي بتعجب، بدل ان تكرميه تقتليه؟؟هو جائع ألم تلاحظين!
فاشتد عجبي، وسألت أمي عم يمكن أن أفعل ..فكان جوابها أن أقدم للنمل(ضيوفي)طبقاً من السكر..

وفعلا ملأت (صينية) بالسكر ووضعته في صحن الغرفة فاجتمع النمل عليه..واحتملوا بعضه!!
وبعد ساعات عدت وقد خف الزحام...
ثمممممم لم أر نملة بعد ذلك!!؟؟

(هي لاتعتبر صائلة بل هي جائعة)
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
نا لا أفتي في مسائل القتل والدماء!!!!!

ولكن أرى أن يكرم قبل أن يقتل..

هو واحد فقط كما اتضح من السؤال فأكرموه، وسترون..هو جائع ولاشك..
أضحك الله سنك وأدخل السرور إلى قليك
والله كنت همنا من بحثي وخلتيني أضحك
فرج الله عليك
آآآآآمين

 
إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخت الفاضلة (مجتهدة) هممت أن أخط عبارة (اضحك الله سنك) فوجدت الأخت الفاضلة فدوى قد كتبتها، فهو ذات الوقع.

لا شك أن ما قلتيه في (النمل) له اعتباره، وأنا لن أعتبره خروجا عن التباحث الفقهي في المسألة، لذا سأتناوله من هذا الباب وأقول :

القياس هنا مع الفارق (العظيم جدا) :

- النمل الذي أراد أن يأكل البطاطا المالحة يختلف عن قط يعيش في القفار يفترس الداجنات.

- القط الذي نتحدث عنه ربما لم أوضح أنه يختلف عن القطط التي تعيش في البيوت، فهو قط في منطقة موحشة بعيدة عن السكان نوعا، ويجرؤ على اصطياد ما لا يجرؤ عليه القط المنزلي. (لقد قام بقطع أسلاك غرفة تربية الداجنات وافتراسها كما قام بفتح باب محكم بقوة جسدة وكرر الفعل) .

- لو استطعت أن تكرمي النمل (جزاك الله خيرا على ذلك) بطبق من السكر، فأصحاب المزرعة لا يمكنهم إكرام القط بطبق من الدجاج يوميا. ثم ربما دعا أصحابه لما يعلم أن أهل هذه المزرعة أهل كرم، ويدفعون زكاة أموالهم إليه. (مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس قط منازل يقنعه ما يقنع به).

ونصيحة والدتك فيها الكثير من القيمة. وجزاكم الله خيرا.
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
من يفعل هذا لايعتير قطاً أبداً
القط الذي نتحدث عنه ربما لم أوضح أنه يختلف عن القطط التي تعيش في البيوت، فهو قط في منطقة موحشة بعيدة عن السكان نوعا، ويجرؤ على اصطياد ما لا يجرؤ عليه القط المنزلي. (لقد قام بقطع أسلاك غرفة تربية الداجنات وافتراسها كما قام بفتح باب محكم بقوة جسدة وكرر الفعل) .
إنما هذا يا كلب مسعور أو ذيب أو أسد
واحتمال الأسد بعيد
إذ لا يوجد في بلادنا العربية أسداً متجولا ًبين المزارع ألبته
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 
إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي
من يفعل هذا لايعتير قطاً أبداً
إنما هذا يا كلب مسعور أو ذيب أو أسد
واحتمال الأسد بعيد
إذ لا يوجد في بلادنا العربية أسداً متجولا ًبين المزارع ألبته
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


بل هو قط عادي أهلي، ولكنه في منطقة موحشة نوعا، ويتباعد فيها السكان بعضهم عن بعض. ففرص التنقل والاقتيات قليلة. (ومن المعلومات التي يعرفها المثقفون عن الحيوان أن الصيد في غريزة القط، وأن أكثر القطط تدليلا لا تتورع عن اصطياد عصفور يمر بجانبها رضاء لغريزتها)

وبمناسبة ذلك، وحتى يكتمل العجب، فقد قامت الغربان بسرقة ثلاثة فراريج من ذات المزرعة التي نتحدث عنها، وطارت بها.

ولعل لو أن أحدا من أهل الريف هنا يخبر حول ذلك.

المهم.. هل تقولون بضرر ذلك القط وبالتالي جواز قتله؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
طيب ما رأيكم، أن بجوارنا عمارات تبنى، فاجتمعت حول مخلفاتها مجموعة من الفئران الكبيرة، التي تجري خلف القطط، والقطط تهرب منها!
صدق أو لا تصدق!

-------

القاعدة فيما أعرف: أن كل صائل يدفع، ولو لم يندفع شره إلا بالقتل قتل.
 
إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي
ما رأيك شيخنا فؤاد بهذا التخريج :

أليس القصاص العادل في القط ؟

لماذا نشفق عليه وقد قتل الفراريج المسكينة؟ (ابتسامة)

لقد رؤي وهو نائم ممدد شبعان، وقد أمسك بين يديه فروجا بلا رأس. ألا يستحق العقاب بالمثل.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
ياأخي ضعوا حارساً على باب المزرعة، ولاتقتلوا هذا القط!!

وفي الحديث: حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة قال وفي الباب عن أبي أيوب وجابر وأم مبشر وزيد بن خالد قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح..

 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم
دفع الصائل - من آدمي او حيوان - على النفس والعرض والمال مشروع بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة لكن نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل وبالأخف فالأخف بقدر الإمكان .
والأفضل في مثل القط أن يوضع في صندوق أو ما شابه ذلك وينقل إلى مكان بعيد عن المزرعة وبعيد عن الناس حتى لا يؤذيهم لأن هذا القط يبدو أنه تعود على الأذية وأصبح مسعوراً ، وبهذا ينتهي شره ويأكل من رزق الله هناك .
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
والأفضل في مثل القط أن يوضع في صندوق أو ما شابه ذلك وينقل إلى مكان بعيد عن المزرعة
وهذا ما كنا نفعله في قريتنا مع مثل هذه القطط؛ لكن يحذر من نقلها إلى مكان قريب كـ 10كلم؛ فستعود!؛ لكن أبعدها إلى مسافة 30كلم فلعله ينقطع، وينقطع شره!
 

سارة العليان

:: متابع ::
إنضم
9 أبريل 2010
المشاركات
68
التخصص
شريعة
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أنا أرى أن العلة في قتل الفأر قد تحققت في هذا القط وهي الأذية ، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم؛ الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديَّا. ومثل تلك الفواسق المنصوص عليها جميع الحشرات والحيوانات المؤذية
 
إنضم
23 فبراير 2008
المشاركات
48
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
الإسكندرية
المذهب الفقهي
حنبلي مع عدم التقيد
سئل شيخ الإسلام رَحِمهُ اللّه عمن تسلط عليه ثلاثة : الزوجة، والقط، والنمل : الزوجة ترضع من ليس ولدها، وتنكد عليه حاله وفراشه بذلك، والقط يأكل الفراريج، والنمل يدب في الطعام : فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا ؟ وهل يجوز لهم قتل القط ؟ وهل لهم منع الزوجة من إرضاعها ؟
فأجاب :
ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج . والقط إذا صال على ماله، فله دفعه عن الصول ولو بالقتل، وله أن يرميه بمكان بعيد؛ فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل . وأما النمل : فيدفع ضرره بغير التحريق . واللّه أعلم .
مجموع الفتاوى ج32 ص273 ..
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
أنا أرى أن العلة في قتل الفأر قد تحققت في هذا القط وهي الأذية ، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم؛ الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديَّا. ومثل تلك الفواسق المنصوص عليها جميع الحشرات والحيوانات المؤذية
بارك الله في علمك أخيتي
لو قست القط الذي يأكل الفراريج على الكلب العقور
كان أصح وعلة ذلك أن العقر وصف مناسب في الكلب ومتأتي في القط الذي كان أهلي ثم ستوحش
وأما القياس على الفأر فليس كذلك!
إذ هو قياس بعيد
وعلة ذلك كونه من جملة المستخبثات وأصله نجس
والقط إذ لم يستوحش لايعتبر فيه النجاسة
لحديث (هن من الطوافين عليكم والطوافات,,)
وفقك الله لما يحب ويرضى
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


 

سارة العليان

:: متابع ::
إنضم
9 أبريل 2010
المشاركات
68
التخصص
شريعة
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله في علمك أخيتي

لو قست القط الذي يأكل الفراريج على الكلب العقور
كان أصح وعلة ذلك أن العقر وصف مناسب في الكلب ومتأتي في القط الذي كان أهلي ثم ستوحش
وأما القياس على الفأر فليس كذلك!
إذ هو قياس بعيد
وعلة ذلك كونه من جملة المستخبثات وأصله نجس
والقط إذ لم يستوحش لايعتبر فيه النجاسة
لحديث (هن من الطوافين عليكم والطوافات,,)
وفقك الله لما يحب ويرضى
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بارك الله فيك
أنا أرى يا أختي الكريمة أن العلة في قتل الفأر ليس لكونها من النجاسات إذ ليس كل حيوان نجس يقتل !
بل الوصف الجامع لهذه المذكورات في الحديث هي الأذية فالكلاب بجميع أنواعها نجسة ومع ذلك لم يقتل منها إلا العقور المؤذي ..
وشكرا لك
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
اختلف العلماء في تعدية الحكم من هذه الفواسق الخمس إلى غيرها فذهب الحنفية إلى الاقتصار عليها وحكي عن أبي حنيفة إلحاق الذئب بها .
وأما الجمهور فرأوا تعدية الحكم ثم اختلفوا في العلة فجعلها مالك الأذى فألحق بها كل ما يؤذي مما لم ينه عن قتله وجعل الشافعي العلة هي كونه مما لا يؤكل لحمه ولم ينه عن قتله .
وأشار ابن دقيق العيد إلى مأخذ دقيق في لفظ الحديث فقال : " المشهور في الرواية: " خمسٌ " بالتنوين " فواسقٌ " ويجوز " خمسُ فواسقٍ " بالإضافة من غير تنوين وهذه الرواية التي ذكرها المصنف تدل على صحة المشهور فإنه أخبر عن خمس بقوله : " كلهن فواسق " وذلك يقتضي أن ينون : " خمسٌ " فيكون فواسق خبراً وبين التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق في المعنى وذلك أن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها وبطريق المفهوم .
وأما مع التنوين فإنه يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى وقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك - وهو القتل - معلل بما جعل وصفا وهو الفسق فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم وهو التخصيص" إحكام الأحكام ( 3 / 32 - 33 )
وذكر بعض العلماء ممن يرى التعليل بالأذى أن حكمة التخصيص في هذه الأمور فقال :
إنما خصت بالذكر لينبه بها على ما في معناها وأنواع الأذى مختلف فيها فيكون ذكر كل نوع منها منبها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع :
فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع كالبرغوث مثلا عند بعضهم .
ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقريض كابن عرس .
ونبه بالغراب والحدأة على ما أذاه بالاختطاف كالصقر والباز .
ونبه بالكلب على كل عاد بالعقر والافتراس بطبعه كالأسد والفهد والنمر .
 
التعديل الأخير:

سارة العليان

:: متابع ::
إنضم
9 أبريل 2010
المشاركات
68
التخصص
شريعة
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي
شكرا لك يا أبا حازم على إفادتنا
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
بارك الله فيك
أنا أرى يا أختي الكريمة أن العلة في قتل الفأر ليس لكونها من النجاسات إذ ليس كل حيوان نجس يقتل !
بل الوصف الجامع لهذه المذكورات في الحديث هي الأذية فالكلاب بجميع أنواعها نجسة ومع ذلك لم يقتل منها إلا العقور المؤذي ..
وشكرا لك
لكن أختي أنت عملت بقاعدة القياس
ومن ضوابط القياس
أن تكون العلة وصف ظاهر منضبط
وهي الجامعة مابين الفرع والأصل
وإن كانت الأذية موجودة في الفأر كما هي في القط
إلا أن بينهما اختلاف وعليه لا يصح الإلحاق
بخلاف لو ألحقنا القط بالكلب
فصفة الإفتراس والعقر هي الوصف الدقيق الجامع بينهما
,,,,,,,
وأما ما يتعلق بنجاسة
لو نظرت إلى أصل الفأر والقط من ناحية النجاسة من عدمها لكانت النجاسة من جملة الأوصاف التي قد يستبقيها الأصولي عندما يسلك طريق تنقيح المناط للعلة الجامعة
وقد يجعل المجتهد النجاسة من جملة الأوصاف التي يبني عليها قاعدة القياس
,,,,,,,,,,,,,
وأما ما يتعلق أنه جميع الكلاب نجسة ومع هذا لايقتل منها إلا العقور
فهذه مسألة فيها نظر
وعلة ذلك
قول الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم
عندما قال
( لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصُوا مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا) والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد في مسنده
وابن حبان في صحيحه
وحكم عليه الترمذي بكونه حديث صحيح
ومن ناحية الإستنباط
لو نظرنا إلى الحديث لوجدنا أن الرسول قد هم بقتل جميع الكلاب
ولكنه تركها لكونه أمة من الأمم وهذه الكلاب منها العقور ومنها خلاف ذلك
كذلك نجد أن الرسول الكريم أمر بقتل الكلب الأسود
وقد تنتفي صفة العقر من هذا الكلب الأسود
وبارك الله فيكِ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,





 

سارة العليان

:: متابع ::
إنضم
9 أبريل 2010
المشاركات
68
التخصص
شريعة
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي
يا أختي ما رأيك في العلة التي يراها الإمام مالك في هذا الحديث وهي الأذى ..
وأما الجمهور فرأوا تعدية الحكم ثم اختلفوا في العلة فجعلها مالك الأذى فألحق بها كل ما يؤذي مما لم ينه عن قتله وجعل الشافعي العلة هي كونه مما لا يؤكل لحمه ولم ينه عن قتله .
 
أعلى