العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد؟ (موضوع للبحث والإضافة)

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
ما الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد (موضوع للبحث والإضافة)؟
ضَمَانُ العَقْدِ:
هذا المصطلح تفرَّد به فقهاء الشافعية؛ إذ قسّموا المضمونات بحسب البدل الواجب أداؤه بالضمان إلى قسمين: ضمان عقد, وضمان يد.
مفهومه وتعريفه: عرَّف الزَّركشي ضَمَانَ العَقْدِ في قواعده [2/233] بأنه: ضمان العِوض المعيَّن في عقد المعاوضة المحضة, كالمبيع والثمن المعين قبل القبض, وكذا السَّلم في رأس المال المعيَّن, وكذلك الأجرة المعينة في الإجارة وما شابهها.
أمثلته: ومن أمثلته عند الشافعية: ضمان العين المجهولة مهراً إذا هلكت في يد الزوج قبل أن تقبضها الزوجة.
وهو الجديد والأظهر من قولي الإمام؛ ذلك أنها مملوكة بعقد معاوضة, فأشبهت المبيع في يد البائع, فينفسخ بذلك عقد الصَّداق, ويقدَّرُ عودُ الملك إليه قبيل التلف.
قال الشِّيرازي في المهذب [2/85]: وترجع عليه بمهر المثل؛ لأنها عوضٌ معيَّنٌ تلف قبل القبض وتعذَّر الرجوع إلى المعوَّض, فوجب الرجوع إلى بدل المعوَّض, كما لو اشترى ثوبا بعبد, فقبض العبد ولم يسلم الثوب, وتلف عنده, فإنه يجب عليه قيمة الثوب.
الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد:
ذكره السُّيوطي الأشباه والنظائر للسيوطي [ص163-263]: أنَّ ضمان العقد مردُّه ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله, وضمان اليد مرده المثل أو القيمة.
ينظر: روضة الطالبين للنووي (3/905), (7/152).
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
ضَمَانُ اليَدِ:
مفهومه وتعريفه:
ضَمَانُ اليَدِ هو قسيم ضَمَانِ العَقْد في تقسيم الشافعية للمضمونات من حيث البدل الواجب أداؤه بالضمان, ولا يعرف هذا المصطلح عند غيرهم من الفقهاء, وقد عرّفوه بأنه: (ما يكون ضمانه بالمثل أو بالقيمة).
مثاله: مثلوا له بالمغصوب والمستعار والمستام والمشتري شراء فاسدًا.
قـال الزَّركشي في القواعد [2/423-233]: ثم عندنا أنَّ ضَمَانَ اليَدِ في مقابلة فوات يد المالك, والملكُ باق بحاله؛ لأنه لم يجر ناقلٌ عن ملكه, والفائت عليه هو اليد والتَّصرف, فيكون الضَّمان في مقابلة ما فات.
الفرق بين ضمان اليد عند الشَّافعية وغيرهم:
ومفهوم ضَمَانِ اليَدِ عند الشافعية هو نفس مدلول ضمان المتلفات عند سائر الفقهاء؛ ففي شرح الأشباه والنظائر للحموي[2/112]: (الضَّمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليَّاً، وقيمته إن كان قيمياً)، وعلى ذلك نصت مجلة الأحكام العدلية في م416 منها.
إلاَّ أن الزَّركشي والسُّيوطي أوردا فرقًا بينهما فـي مذهب الشافعيَّة حيث قالا: ويفارق ضمان اليد ضمان الإتلاف للنفس أو المال في أن ضمان الإتلاف يتعلق الحكم فيه بالمباشر دون المتسبب, وضمان اليد يتعلق بهما, لوجوده فى كل منهما.
ينظر: روضة الطالبين (3/805)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص(263).
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
فكرة ضمان العقد في الفقه الإسلامي
الدكتور: أيمن أبو العيال
كلية الحقوق - جامعة دمشق
 

المرفقات

  • ضمان العقد.pdf
    165.7 KB · المشاهدات: 2
أعلى