- إنضم
- 23 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,140
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أسامة
- التخصص
- فقـــه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
ما الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد (موضوع للبحث والإضافة)؟
ضَمَانُ العَقْدِ: هذا المصطلح تفرَّد به فقهاء الشافعية؛ إذ قسّموا المضمونات بحسب البدل الواجب أداؤه بالضمان إلى قسمين: ضمان عقد, وضمان يد.
مفهومه وتعريفه: عرَّف الزَّركشي ضَمَانَ العَقْدِ في قواعده [2/233] بأنه: ضمان العِوض المعيَّن في عقد المعاوضة المحضة, كالمبيع والثمن المعين قبل القبض, وكذا السَّلم في رأس المال المعيَّن, وكذلك الأجرة المعينة في الإجارة وما شابهها.
أمثلته: ومن أمثلته عند الشافعية: ضمان العين المجهولة مهراً إذا هلكت في يد الزوج قبل أن تقبضها الزوجة.
وهو الجديد والأظهر من قولي الإمام؛ ذلك أنها مملوكة بعقد معاوضة, فأشبهت المبيع في يد البائع, فينفسخ بذلك عقد الصَّداق, ويقدَّرُ عودُ الملك إليه قبيل التلف.
قال الشِّيرازي في المهذب [2/85]: وترجع عليه بمهر المثل؛ لأنها عوضٌ معيَّنٌ تلف قبل القبض وتعذَّر الرجوع إلى المعوَّض, فوجب الرجوع إلى بدل المعوَّض, كما لو اشترى ثوبا بعبد, فقبض العبد ولم يسلم الثوب, وتلف عنده, فإنه يجب عليه قيمة الثوب.
الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد:
ذكره السُّيوطي الأشباه والنظائر للسيوطي [ص163-263]: أنَّ ضمان العقد مردُّه ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله, وضمان اليد مرده المثل أو القيمة.
ينظر: روضة الطالبين للنووي (3/905), (7/152).
التعديل الأخير: