بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد:
هذه المسالة اختلف فيها الفقهاء فالحنفية والظاهرية قالوا ان التزين لا يعد مخرجا للحلي من وعاء الزكاة اما الشافعية والحنبلية فقالوا ان التزين مخرج للحلي من وعاء الزكاة، بينما اكتفى المالكية بايجاب الزكاة على الحلي المتخذ للزينة مرة واحدة
هذا بعد ان اتفقوا على ان الحلي غير المتخذ للزينة تجب فيه الزكاة، واشترط الشافعية والحنبلية بالتزين هذا ان يكون وفق العرف فان جاوز حده فتجب فيه الزكاة،
واقول ان عصر الفقهاء الكرام كان العرف عندهم ان الذهب للزينة فقط اما في عصرنا فالذهب ليس للزينة حقيقة- انما هو مال مكنوز للزوجة (للايام المستقبلية) حيث ان الذهب الذي يشترى للزوجة يكون بكميات تخرج في اقلها عن ضاط الزينة وهذا هو الواقع.
ولما كان الاصل في الاموال الزكاة اذا توافرت فيها شروط وجوب الزكاة مثل النصاب وحولان الحول، وكان اخراج اي مال من وعاء الزكاة محتاج لدليل شرعي ليستثنيه، ولما لم يوجد اي دليل شرعي - منطوق او مفهوم- في الكتاب او السنة او الاجماع يخرج الحلي من وعاء الزكاة كان الراجح والواجب ترجيحه هو مذهب الحنفية والظاهرية ومن قال بقولهم بوجوب الزكاة في المال المستوفي لشروط التزكية ومن باب اولى وجوبها في الحلي وايضا الحلي المتخذ للزينة كونه ذهبا، ولان الذهب هو اصل الاموال كلها بل اساسها.
واضيف للقائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي المتخذ للزينة: اولا اخراج الحلي وهو مال من عموم النصوص الموجبة للزكاة في الاموال وبالذات الذهب والفضة وهما اصل الحلي يحتاج الى نص شرعي يخصص التزين بانه مخرج للحلي من الزكاة، ولا نص على ذلك.
واذا قيل بان الشافعية والحنبلية لديهم ادلة على قولهم اقول انها لم تصح . فاذا رد احدهم بان ادلة الحنفية ايضا لم تصح قلنا بان خلو المسالة من الادلة للاطراف كلها - ان سلمنا بذلك- فان الحكم في الحلي هنا يعود لاصله وهو الاصل في الذهب والاموال كلها وهو وجوب الزكاة فيه بعموم النصوص الدالة على ذلك، ثم ان الشافعية والمالكية والحنبلية القائلين بعدم التزكية لو قاموا من قبورهم اليوم وعرفوا عادات واعراف الناس لتراجعوا عن اقوالهم وذهبوا الى وجوب تزكية الحلي .
فكم من زوجة اليوم ليس لديها ذهب مخبأ (مكنوز) في الخزانة او البنك او لدى اهلها، وكم من زوجة او امراة احتاج اهلها او زوجها او ولدها لمال فذهبت فباعت حليها لسد حاجتهم ومساعدتهم جبرا لخاطرهم جزاه الله كل خير. وياتي اخوة لنا فصرون على ان التزين معف للحلي من الزكاة ، ثم يا اخي التزين لو كان الحلي للمراة في هذا الزمن للتزين لكان ماتتزين به لا يجاوز النصاب في اغلب حالاته. ومعلوم لدينا ان الرجل يحب زوجه لجمال اخلاقه وتعامله ومظهره ولا اعتقد ان الذهب له دور في ذلك حتى نقول انه للزينة. فالله المستعان.