العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الاستجمار بالجلد على المذاهب الأربعة (دعوة للإثراء)

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
وجدت لبعض المذاهب الفقهية كلاماً في مسألة ما يجوز الاستجمار به من الجلود..
فأرجو من الإخوة أجمعين أن يشاركوا بتوضيح أقوال المذاهب التي يشتغلون بها وأدلتهم، فعسى أن نخرج بخلاصة لطيفة في الموضوع.

نفع الله بكم، وسددكم
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
قال المرداوي في الانصاف :
يحرم الاستجمار بجلد السمك وجلد الحيوان المذكى مطلقا على الصحيح من المذهب صححه في الفروع وغيره وقطع به بن أبي موسى وغيره وقيل يحرم بالمدبوغ منها وقيل لا يحرم مطلقا ا.هـ
وعليه فالأقوال في مذهب الحنابلة ثلاثة :
1- التحريم مطلقا
2- الجواز مطلقا
3- التحريم ان كان مدبوغا


 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
قال الامام الشافعي في الأم :
ولا يستنجى بروثة للخبر فيه فإنها من الانجاس لانها رجيع وكذلك كل رجيع نجس ولا بعظم للخبر فيه فإنه وإن كان غير نجس فليس بنظيف وإنما الطهارة بنظيف طاهر ولا اعلم شيئا في معنى العظم إلا جلد ذكي غير مدبوغ فإنه ليس بنظيف وإن كان طاهرا فأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن يستنجى به

وقال الامام الرافعي في فتح العزيز شرح الوجيز :
يلتحق بهذا الشرط - أي كون المستجمر به غير محترم - القول في الجلد: والطاهر منه ضربان غير المدبوغ وهو جلد المأكول المذكي والمدبوغ من المأكول وغيره أما غير المدبوغ ففى جواز الاستنجاء به قولان أحدهما الجواز كالثياب وسائر الاعيان وان كان فيه حرمة فليست هي بحيث تمنع الاستعمال في سائر النجاسات فكذلك في هذه النجاسة وأصحهما المنع لا مرين أحدهما أن فيه دسومة تمنع التنشيف والثاني أنه مأكول ألا ترى أنه يؤكل علي الرؤس والا كارع فصار كسائر المطعومات ومنهم من قال لا يجوز بلا خلاف واليه مال الشيخ أبو حامد وكثيرون وحملوا ما نقل من تجويز الاستنجاء علي ما بعد الدباغ: وأما الضرب الثاني وهو المدبوغ ففيه قولان أيضا اصحهما الجواز لان الدباغ يزيل ما فيه من الدسومة ويقلبه عن طبع اللحوم الي طبع الثياب والثاني لا يجوز لانه من جنس ما يؤكل ويجوز أكله إذا دبغ وان كان جلد ميتة على اختلاف فيه قد قدمناه ومنهم من قال يجوز ههنا بلا خلاف وما نقل من المنع محمول على ما قبل الدباغ وإذا جرينا على الطريقة الظاهرة وهى اجراء القولين في الصورتين واعتبرنا مطلق الجلد انتظم ثلاثة أقوال كما ذكر في الكتاب المنع مطلقا والتجويز مطلقا والفرق بين المدبوغ وغيره وهو الاصح في المذهب وان جعل صاحب الكتاب الثاني أصح .
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاك الله خيراً على هذه المبادرة الكريمة.. إلا أن مشاركتكم الأولى في جلد المذكى. أليس كذلك؟

رأيت في "مغني المحتاج" للشافعية كلاماً مهماً في المسألة، فهل ينقله أحد شافعية الملتقى؟.

ولنسجل السبق للحنابلة في هذا الموضوع
 
التعديل الأخير:

عزة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
18 يوليو 2009
المشاركات
540
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
حنبلي
"أحكام الجلود في الفقه الإسلامي"
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير،عام/1429هـ ـ 1430هـ .
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،كلية الشريعة
إعداد/ فاطمة بنت صالح بن علي العريني
إشراف الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن المشعل

احتوى الفصل الأول: أحكام الجلود في العبادات
على مطلب بعنوان الاستجمار بالجلد.
 

المرفقات

  • فهرس رسالة أحكام الجلود.pdf
    165 KB · المشاهدات: 0
أعلى