العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الرد على من زعم أن قال : نفي القياس جرحة ترد بها الشهادة!

إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
(( نفي القياس جرحة ترد بها الشهادة))

هذه مقولة ظالمة نقلها بعض المتعصبة بتحريف فتوى ذكرها ابن رشد الجد ، وقد طرح الونشريسى قصتها فى كتابه المعيار فذكر أن فتوى رفعت إلى ابن رشد الجد بشأن شاهد ظاهرى .هل يقبل رأيه ؟!
أم لا لأنه ينكر القياس ؟
فأجاب بما نصه " إن كان من أهل الاجتهاد الراسخين ويعارض العلماء فى بعض وجوه القياس فليست جرحة، وإن كان مقلداً متبعاً للهوى فهى جرحة بأنه ينفى القياس (الونشريسى، المعيار،.)

هكذا نجد أن الفتوى بفرض صحتها وبفرض صحة حدوث القصة تنص على جرح المقلد المتعصب للهوى وهذا يشمل المقلد للمذاهب الأربعة أوالظاهري المتبع للهوى وغيره !
لكن تم الترويج لهذه المقولة على أنها تشمل كل ناف للقياس
وهذا من التشنيع بالباطل فكيف يكون المتعصب لإمام -مهما كان علمه- ويقدم اجتهاده على نصوص الشرع إذا خالفها عدلاً
ويكون من يقدم نصوص الشرع على غيرها مجروحاً في العدالة!
حتى لو كان أيهما مخطئاً أو كلاهما
وهذه مجرد دعوى وليس من شروط الجرح الاجتهاد المخالف للجمهور أو حتى التقليد وإلا اتهمنا مقلدة المذاهب الأربعة في عدالتهم وحاشاهم.
ودعونا ندعى دعاوى أخرى عكسية ...فكروا هل تقبلون بها:
ماذا لو ادعينا على أصحاب المقولات التالية أنهم مجروحو الشهادة وحاشاهم :
* «إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان».
إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فبايعهم في الخمر والخنزير والميتة، وعقد معهم من المعاملات ما لا يجوز مثله في دار الإسلام، فلا بأس بذلك. وكذلك إذا أخذ منهم مالا بطريق المراهنة دون أن يعطيهم، فذلك كله طيب له. لأنه أخذ مال الكافر بطيب نفسه، ومعنى هذا أن أموالهم على أصل الإباحة، إلا أنه ضمن ألا يخونهم، فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرز عن الغر، ثم يأخذ أموالهم بأصل الإباحة لا باعتبار العقد.
* ( ولا يحرم نظره لها [أي المرأة الأجنبية] في نحو مرآة كماء وذلك لأنه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها.)
وفتح الطريق بذلك إلى النظر إلى الأجنبية من خلال الصور والإعلام يجوز وبناء عليه يظنون جواز مشاهدة النساء العرايا الفاجرات في الأفلام وغيرها !!!!!!
*رجل مشقوق الذكر (القضيب) -أعزكم الله- وهذا الرجل متزوج من امرأتين يجامع كل منهما بنصف مختلف هل عليهما غسل وهل عليه غسل الجواب عليه الغسل وليس عليهما
ولو أولج أحدهما فى قبلها والآخر في دبرها وجب عليهما الغسل (أي الزوج والزوجة) !!!!!
ولو أدخل ذكره في ذكر آخر وجب الغسل عليهما جميعا !!!))... أ.هــ ..
* ((والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة ثم الأحسن تلاوة للقراءة ، ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها ثم الأشرف نسبا ثم الأحسن زوجة .
ثم الأكثر مالا ، ثم الأكثر جاها ( ثم الأنظف ثوبا ) ثم الأكبر رأسا والأصغر عضوا...
* الكعبة إذا رفعت عن مكانها؛ لزيارة أصحاب الكرامة، ففي تلك الحالة جازت الصلاة إلى أرضها. اهـ"؟!
وأشد من هذا ما قيل : "أن الكعبة المعظمة شوهدت تطوف بجماعة من الأولياء في أوقات في غير مكانها، ومعلوم أنَّها في مكانها لم تفارقه في تلك الأوقات"؟!!
* قول البعض بكراهة القبض في الصلاة واستحباب إرسال اليدين مستفاد من الآية ((والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ))
* من قال :إذا تزوج رجل بالمشرق امرأة بالمغرب فولدت ولداً أنه ينسب إليه والحق أن التصور ثابت في المغربية لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات فيكون صاحب خطوة أو جنياً !
* من قال بجواز استخدام الخادمات الأجنبيات (فلبينيات وغيرهن.....) من غير بلاد المسلمين فى بيوت المسلمين مع جواز عدم احتجابها من الزوج قياساً على السبايا والجواري (اللاتي استحلت شرعا بملك اليمين) وفتح الطريق بذلك لجواز وطئهن أيضاً ...أخشى أيضاً أن يفتى بإسقاط الحد عمن زنى بإحداهن بشبهة استئجاره إياها!
* من قال إذا زنى رجل بإمرأة أجنبية وقد أولج في فرجها بواسطة العازل الطبي " الكبوت " فلا حد عليه ولا غسل
* من قال : عورة الأَمَة المسلمة ما بين السرة والركبة !
* من قال : عن شخص عشق امرأة أجنبية عشقا يؤدي إلى هلاكه إن لم يقبلها هل يجوز له تقبيلها ويجب عليها تمكينه من ذلك أم لا وهل الأمرد كذلك فأجاب نعم يجوز له تقبيلها بل يجب عليه حيث قدر عليها إبقاء لمهجته كما يجب على من غص بلقمة إساغتها بخمر إن لم يجد غيرها وكما يجب على من انتهى به العطش إلى الهلاك شربها حيث لم يجد غيرها وكما يجب على المضطر أكل الميتة
*من قال :
إذا غاب زوجُ المرأة وترك لها قدر النفقة ، أو لم يترك ، والحاكمُ في ذلك البلد لا يرى التفريق بين الزوجين لمكان العجز عن النفقة ، أو كان الزوجُ حاضراً وكرهتْ المرأةُ مصاحبته ، فإن ارتدتْ بعد الدخول وصبر عليها إلى أن انقضت عدتها ثم أسلمتْ ،لم تقتل لأجل عودها إلى الإسلام ، وبطل النكاحُ بانقضاء العدة ، وإن كانت قبل الدخول فإذا احتالتْ وارتدّتْ ، بطل النكاحُ ، فإن عادت إلى الإسلام لم تُقتل ولم يَعُد النكاحُ صحيحاً . أ.هـ

*****************
ويمكن جمع آلاف الأمثلة ونكتفي بهذا القدر :) :)
 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
وقع خطأ في صياغة العنوان عدلته في المشاركة ولم أستطع تعديله في عنوان الصفحة والصواب :
الرد على من قال : نفي القياس جرحة ترد بها الشهادة!

وهذا خطأ لم أستطع تصحيحه :
وليس من شروط الجرح
والصواب :
ليس من أسباب الحكم بالجرح
حتى لو كان أيهما مخطئاً أو كلاهما
والصواب :
حتى لو كان أيهما مخطئاً أو كليهما
 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
حتى لو قال قائل : إن نفي القياس بدعة والمبتدع ترد شهادته
يمكن الرد: القول بالقياس بدعة والقائس ترد شهادته
ولكننا لا نرضى بهذا الاتهام
 
إنضم
2 أبريل 2010
المشاركات
39
الكنية
أبو محمد
التخصص
الشريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
متقيد بإجماع السلف مقلد عند الضرورة لأحمد
حتى لو قال قائل : إن نفي القياس بدعة والمبتدع ترد شهادته
يمكن الرد: القول بالقياس بدعة والقائس ترد شهادته
ولكننا لا نرضى بهذا الاتهام

هذه معارضة لا مكان لها ، هم يناقشون حكم مخالف رأيهم في القياس ، فكيف تعارضهم في حكم القياس ؟
لا رد عليهم إلا بالرد على حجية القياس بنقض أدلتهم وذكر أدلتك ، أو إلزامهم بشء يقرون به حتى ولو كان ما يقرون به خطأً عندك .
وأنا أرى إلزامهم بالتالي :
1- رد شهادة من يقول أن أكثر آيات صفة الله ليس على ظاهره إذا كان مقلداً متبعاً للهوى .
2- رد شهادة من يقول أن الأصل في البدعة أنها ليست بضلالة بل تجري عليها الأحكام الخمسة إذا كان مقلداً متبعاً للهوى .
3- رد شهادة من يقول بفناء النار إذا كان مقلداً متبعاً للهوى ( وهذه حساسة! ) .
4- رد شهادة من يقول بالمكاشفة إذا كان مقلداً متبعاً للهوى .
وهكذا
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
كود:
حتى لو قال قائل : إن نفي القياس بدعة والمبتدع ترد شهادته
يمكن الرد: القول بالقياس بدعة والقائس ترد شهادته
ولكننا لا نرضى بهذا الاتهام

عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق وحدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ح وحدثني ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا ابن أبي ذئب جميعا عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة غير أن في حديث معمر فقال يا رسول الله ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه وزاد في آخر الحديث ولم يرخص له في الانتفاء منه
مسألة: التحليل الموضوعي1500 وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنِي ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ جَمِيعًا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَتْ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ

ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب!!!
 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
أخي الفاضل الشيخ صلاح
ما علاقة ما ذكرته من هذه القصة بالعدالة أو عدمها عند نفاة القياس؟ !
عموماً سأجيب عنها
مشكلتكم يا ذوي الألباب أنكم تستدلون على ما تسمونه بالقياس بأدلة حجة عليكم !
والأعجب أن الكثير ممن استدل لكم بها يعرف إجاباتنا عليه ويتجاهلها أولا ينقل إجاباتنا بأمانة !
فلا أدري لم الدافع عندهم ولا حول ولا قوة إلا بالله
أنصحك أخي الكريم بقراءة الإحكام في ألأصول الأحكام لابن حزم فقد أجاد وأفاد بالرد على جميع أدلتكم باستقصاء ولم يترك شاردة أو واردة .
وأيضاً أتى بأدلته على إبطال القياس التى لم يستطع أحد أن يرد عليها إلا بالتهويش أو الشغب أو التجاهل والتعامي عنها
رغم أنه كتبها منذ أكثر من ألف عام !
عموماً هذا هو جوابه عما ذكرت في الإحكام :
قال رحمه الله :
واحتجوا بما روى الحديث المشهور أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولدا أسود وهو يعرض لنفيه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر
قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنى ترى ذلك أناه أو كلاما هذا معناه فقال له الرجل لعل عرقا نزعه فقال صلى الله عليه و سلم لعل هذا عرقا نزعه قالوا وهذا قياس وتعليم للقياس
قال أبو محمد وهذا من أقوى الحجج عليهم في إبطال القياس وذلك لأن الرجل جعل خلاف ولده في شبه اللون علة لنفيه عن نفسه فأبطل رسول الله صلى الله عليه و سلم حكم الشبه وأخبره أن الإبل الورق قد تلدها الإبل الحمر فأبطل صلى الله عليه و سلم أن تتساوى المتشابهات في الحكم ومن المحال الممتنع أن يكون من له مسكة عقل يقيس ولادات الناس على ولادات الإبل والقياس عندهم إنما هو رد فرع إلى أصله وتشبيه ما لم ينص بمنصوص وبالضرورة نعلم أنه ليس الإبل أولى الولادة من الناس ولا الناس أولى من الإبل وأن كلا النوعين في الإيلاء والإلقاح سواء فأين ههنا مجال للقياس وهل من قال إن توالد الناس مقيس على توالد الإبل إلا بمنزلة من قال إن صلاة المغرب إنما وجبت فرضا لأنها قيست على صلاة الظهر وإن الزكاة إنما وجبت قياسا على الصلاة
وهذه حماقة لا تأتي بها عضاريط أصحاب القياس لا يرضون بها لأنفسهم فكيف أن يضاف هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله الحكمة والعلم دون معلم للناس وجعل كلامه على لسانه ما أخوفنا أن يكون هذا استخفافا بقدر النبوة وكذبا عليه صلى الله عليه و سلم
ولقد كنا نعجب من إقدام أصحاب القياس في نسبتهم إلى عمر وعلي وعبد الرحمن رضي الله عنهم قياس حد الشارب على حد القاذف ونقول إن هذا استنقاص للصحابة إذ ينسب مثل هذا الكلام السخيف إليهم
حتى أتونا بالثالثة الأثافي والتي لا شوى لها فنسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قاس ولادة الناس على ولادة الإبل فأذكرنا هذا الفعل منهم قول بشر بن أبي حازم الأسدي
غضبت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعقبوا بالصيلم هذا مع أن بعضهم لا يأخذ بهذا الحديث فيما ورد فيه ويروى في التعريض الحد وهو يسمع فيه أن الأعرابي كان يعرض بنفي ولده فلم يزده النبي صلى الله عليه و سلم على أن أراد بطلان ظنه ووجوب الحكم بظاهر المولد والفراش ولم ير عليه حدا أفيكون أعجب ممن يترك الحديث فيما ورد فيه ويطلب فيه ما لا يجده أبدا ومن أن القاتل إذا عفي عنه ضرب مائة سوط ونفي سنة قياسا على الزاني إن هذا العجب ونسأل الله العصمة والتوفيق
واحتجوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه و سلم إذ سئل عن الإبل تكون في الرسل كأنها الظباء فيدخل فيها البعير الأجرب فتجرب كلها فقال صلى الله عليه و سلم ومن أعدى الأول
قال أبو محمد وهذا كما قبله وأطم وما فهم قط أحد أن هذا القياس وجها بل فيه إبطال القياس حقا لأنهم أرادوا أن يجعلوا الإبل إنما جربت من قبل الأجرب الذي انتقل حكمه إليها فأبطل رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا الظن الفاسد وأخبر أن كل وارد من قبل الله عز و جل وأنه فعل ذلك بالإبل والنعم ولا فرق
 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
هذه معارضة لا مكان لها ، هم يناقشون حكم مخالف رأيهم في القياس ، فكيف تعارضهم في حكم القياس ؟
بل أقول لهم :
كما تعتبرون نافي القياس المخالف لكم مبتدع فيمكننا أن نعتبر القائس مبتدع!
وعليه نرد شهادته
 
أعلى