- إنضم
- 9 فبراير 2010
- المشاركات
- 166
- التخصص
- الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
- المدينة
- طنطا
- المذهب الفقهي
- أهل الحديث (ظاهري)
(( نفي القياس جرحة ترد بها الشهادة))
هذه مقولة ظالمة نقلها بعض المتعصبة بتحريف فتوى ذكرها ابن رشد الجد ، وقد طرح الونشريسى قصتها فى كتابه المعيار فذكر أن فتوى رفعت إلى ابن رشد الجد بشأن شاهد ظاهرى .هل يقبل رأيه ؟!
أم لا لأنه ينكر القياس ؟
فأجاب بما نصه " إن كان من أهل الاجتهاد الراسخين ويعارض العلماء فى بعض وجوه القياس فليست جرحة، وإن كان مقلداً متبعاً للهوى فهى جرحة بأنه ينفى القياس (الونشريسى، المعيار،.)
هكذا نجد أن الفتوى بفرض صحتها وبفرض صحة حدوث القصة تنص على جرح المقلد المتعصب للهوى وهذا يشمل المقلد للمذاهب الأربعة أوالظاهري المتبع للهوى وغيره !
لكن تم الترويج لهذه المقولة على أنها تشمل كل ناف للقياس
وهذا من التشنيع بالباطل فكيف يكون المتعصب لإمام -مهما كان علمه- ويقدم اجتهاده على نصوص الشرع إذا خالفها عدلاً
ويكون من يقدم نصوص الشرع على غيرها مجروحاً في العدالة!
حتى لو كان أيهما مخطئاً أو كلاهما
وهذه مجرد دعوى وليس من شروط الجرح الاجتهاد المخالف للجمهور أو حتى التقليد وإلا اتهمنا مقلدة المذاهب الأربعة في عدالتهم وحاشاهم.
ودعونا ندعى دعاوى أخرى عكسية ...فكروا هل تقبلون بها:
ماذا لو ادعينا على أصحاب المقولات التالية أنهم مجروحو الشهادة وحاشاهم :
* «إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان».
إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فبايعهم في الخمر والخنزير والميتة، وعقد معهم من المعاملات ما لا يجوز مثله في دار الإسلام، فلا بأس بذلك. وكذلك إذا أخذ منهم مالا بطريق المراهنة دون أن يعطيهم، فذلك كله طيب له. لأنه أخذ مال الكافر بطيب نفسه، ومعنى هذا أن أموالهم على أصل الإباحة، إلا أنه ضمن ألا يخونهم، فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرز عن الغر، ثم يأخذ أموالهم بأصل الإباحة لا باعتبار العقد.
* ( ولا يحرم نظره لها [أي المرأة الأجنبية] في نحو مرآة كماء وذلك لأنه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها.)
وفتح الطريق بذلك إلى النظر إلى الأجنبية من خلال الصور والإعلام يجوز وبناء عليه يظنون جواز مشاهدة النساء العرايا الفاجرات في الأفلام وغيرها !!!!!!
*رجل مشقوق الذكر (القضيب) -أعزكم الله- وهذا الرجل متزوج من امرأتين يجامع كل منهما بنصف مختلف هل عليهما غسل وهل عليه غسل الجواب عليه الغسل وليس عليهما
ولو أولج أحدهما فى قبلها والآخر في دبرها وجب عليهما الغسل (أي الزوج والزوجة) !!!!!
ولو أدخل ذكره في ذكر آخر وجب الغسل عليهما جميعا !!!))... أ.هــ ..
* ((والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة ثم الأحسن تلاوة للقراءة ، ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها ثم الأشرف نسبا ثم الأحسن زوجة .
ثم الأكثر مالا ، ثم الأكثر جاها ( ثم الأنظف ثوبا ) ثم الأكبر رأسا والأصغر عضوا...
* الكعبة إذا رفعت عن مكانها؛ لزيارة أصحاب الكرامة، ففي تلك الحالة جازت الصلاة إلى أرضها. اهـ"؟!
وأشد من هذا ما قيل : "أن الكعبة المعظمة شوهدت تطوف بجماعة من الأولياء في أوقات في غير مكانها، ومعلوم أنَّها في مكانها لم تفارقه في تلك الأوقات"؟!!
* قول البعض بكراهة القبض في الصلاة واستحباب إرسال اليدين مستفاد من الآية ((والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ))
* من قال :إذا تزوج رجل بالمشرق امرأة بالمغرب فولدت ولداً أنه ينسب إليه والحق أن التصور ثابت في المغربية لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات فيكون صاحب خطوة أو جنياً !
* من قال بجواز استخدام الخادمات الأجنبيات (فلبينيات وغيرهن.....) من غير بلاد المسلمين فى بيوت المسلمين مع جواز عدم احتجابها من الزوج قياساً على السبايا والجواري (اللاتي استحلت شرعا بملك اليمين) وفتح الطريق بذلك لجواز وطئهن أيضاً ...أخشى أيضاً أن يفتى بإسقاط الحد عمن زنى بإحداهن بشبهة استئجاره إياها!
* من قال إذا زنى رجل بإمرأة أجنبية وقد أولج في فرجها بواسطة العازل الطبي " الكبوت " فلا حد عليه ولا غسل
* من قال : عورة الأَمَة المسلمة ما بين السرة والركبة !
* من قال : عن شخص عشق امرأة أجنبية عشقا يؤدي إلى هلاكه إن لم يقبلها هل يجوز له تقبيلها ويجب عليها تمكينه من ذلك أم لا وهل الأمرد كذلك فأجاب نعم يجوز له تقبيلها بل يجب عليه حيث قدر عليها إبقاء لمهجته كما يجب على من غص بلقمة إساغتها بخمر إن لم يجد غيرها وكما يجب على من انتهى به العطش إلى الهلاك شربها حيث لم يجد غيرها وكما يجب على المضطر أكل الميتة
*من قال :
إذا غاب زوجُ المرأة وترك لها قدر النفقة ، أو لم يترك ، والحاكمُ في ذلك البلد لا يرى التفريق بين الزوجين لمكان العجز عن النفقة ، أو كان الزوجُ حاضراً وكرهتْ المرأةُ مصاحبته ، فإن ارتدتْ بعد الدخول وصبر عليها إلى أن انقضت عدتها ثم أسلمتْ ،لم تقتل لأجل عودها إلى الإسلام ، وبطل النكاحُ بانقضاء العدة ، وإن كانت قبل الدخول فإذا احتالتْ وارتدّتْ ، بطل النكاحُ ، فإن عادت إلى الإسلام لم تُقتل ولم يَعُد النكاحُ صحيحاً . أ.هـ
هذه مقولة ظالمة نقلها بعض المتعصبة بتحريف فتوى ذكرها ابن رشد الجد ، وقد طرح الونشريسى قصتها فى كتابه المعيار فذكر أن فتوى رفعت إلى ابن رشد الجد بشأن شاهد ظاهرى .هل يقبل رأيه ؟!
أم لا لأنه ينكر القياس ؟
فأجاب بما نصه " إن كان من أهل الاجتهاد الراسخين ويعارض العلماء فى بعض وجوه القياس فليست جرحة، وإن كان مقلداً متبعاً للهوى فهى جرحة بأنه ينفى القياس (الونشريسى، المعيار،.)
هكذا نجد أن الفتوى بفرض صحتها وبفرض صحة حدوث القصة تنص على جرح المقلد المتعصب للهوى وهذا يشمل المقلد للمذاهب الأربعة أوالظاهري المتبع للهوى وغيره !
لكن تم الترويج لهذه المقولة على أنها تشمل كل ناف للقياس
وهذا من التشنيع بالباطل فكيف يكون المتعصب لإمام -مهما كان علمه- ويقدم اجتهاده على نصوص الشرع إذا خالفها عدلاً
ويكون من يقدم نصوص الشرع على غيرها مجروحاً في العدالة!
حتى لو كان أيهما مخطئاً أو كلاهما
وهذه مجرد دعوى وليس من شروط الجرح الاجتهاد المخالف للجمهور أو حتى التقليد وإلا اتهمنا مقلدة المذاهب الأربعة في عدالتهم وحاشاهم.
ودعونا ندعى دعاوى أخرى عكسية ...فكروا هل تقبلون بها:
ماذا لو ادعينا على أصحاب المقولات التالية أنهم مجروحو الشهادة وحاشاهم :
* «إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان».
إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فبايعهم في الخمر والخنزير والميتة، وعقد معهم من المعاملات ما لا يجوز مثله في دار الإسلام، فلا بأس بذلك. وكذلك إذا أخذ منهم مالا بطريق المراهنة دون أن يعطيهم، فذلك كله طيب له. لأنه أخذ مال الكافر بطيب نفسه، ومعنى هذا أن أموالهم على أصل الإباحة، إلا أنه ضمن ألا يخونهم، فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرز عن الغر، ثم يأخذ أموالهم بأصل الإباحة لا باعتبار العقد.
* ( ولا يحرم نظره لها [أي المرأة الأجنبية] في نحو مرآة كماء وذلك لأنه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها.)
وفتح الطريق بذلك إلى النظر إلى الأجنبية من خلال الصور والإعلام يجوز وبناء عليه يظنون جواز مشاهدة النساء العرايا الفاجرات في الأفلام وغيرها !!!!!!
*رجل مشقوق الذكر (القضيب) -أعزكم الله- وهذا الرجل متزوج من امرأتين يجامع كل منهما بنصف مختلف هل عليهما غسل وهل عليه غسل الجواب عليه الغسل وليس عليهما
ولو أولج أحدهما فى قبلها والآخر في دبرها وجب عليهما الغسل (أي الزوج والزوجة) !!!!!
ولو أدخل ذكره في ذكر آخر وجب الغسل عليهما جميعا !!!))... أ.هــ ..
* ((والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة ثم الأحسن تلاوة للقراءة ، ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها ثم الأشرف نسبا ثم الأحسن زوجة .
ثم الأكثر مالا ، ثم الأكثر جاها ( ثم الأنظف ثوبا ) ثم الأكبر رأسا والأصغر عضوا...
* الكعبة إذا رفعت عن مكانها؛ لزيارة أصحاب الكرامة، ففي تلك الحالة جازت الصلاة إلى أرضها. اهـ"؟!
وأشد من هذا ما قيل : "أن الكعبة المعظمة شوهدت تطوف بجماعة من الأولياء في أوقات في غير مكانها، ومعلوم أنَّها في مكانها لم تفارقه في تلك الأوقات"؟!!
* قول البعض بكراهة القبض في الصلاة واستحباب إرسال اليدين مستفاد من الآية ((والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ))
* من قال :إذا تزوج رجل بالمشرق امرأة بالمغرب فولدت ولداً أنه ينسب إليه والحق أن التصور ثابت في المغربية لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات فيكون صاحب خطوة أو جنياً !
* من قال بجواز استخدام الخادمات الأجنبيات (فلبينيات وغيرهن.....) من غير بلاد المسلمين فى بيوت المسلمين مع جواز عدم احتجابها من الزوج قياساً على السبايا والجواري (اللاتي استحلت شرعا بملك اليمين) وفتح الطريق بذلك لجواز وطئهن أيضاً ...أخشى أيضاً أن يفتى بإسقاط الحد عمن زنى بإحداهن بشبهة استئجاره إياها!
* من قال إذا زنى رجل بإمرأة أجنبية وقد أولج في فرجها بواسطة العازل الطبي " الكبوت " فلا حد عليه ولا غسل
* من قال : عورة الأَمَة المسلمة ما بين السرة والركبة !
* من قال : عن شخص عشق امرأة أجنبية عشقا يؤدي إلى هلاكه إن لم يقبلها هل يجوز له تقبيلها ويجب عليها تمكينه من ذلك أم لا وهل الأمرد كذلك فأجاب نعم يجوز له تقبيلها بل يجب عليه حيث قدر عليها إبقاء لمهجته كما يجب على من غص بلقمة إساغتها بخمر إن لم يجد غيرها وكما يجب على من انتهى به العطش إلى الهلاك شربها حيث لم يجد غيرها وكما يجب على المضطر أكل الميتة
*من قال :
إذا غاب زوجُ المرأة وترك لها قدر النفقة ، أو لم يترك ، والحاكمُ في ذلك البلد لا يرى التفريق بين الزوجين لمكان العجز عن النفقة ، أو كان الزوجُ حاضراً وكرهتْ المرأةُ مصاحبته ، فإن ارتدتْ بعد الدخول وصبر عليها إلى أن انقضت عدتها ثم أسلمتْ ،لم تقتل لأجل عودها إلى الإسلام ، وبطل النكاحُ بانقضاء العدة ، وإن كانت قبل الدخول فإذا احتالتْ وارتدّتْ ، بطل النكاحُ ، فإن عادت إلى الإسلام لم تُقتل ولم يَعُد النكاحُ صحيحاً . أ.هـ
*****************
ويمكن جمع آلاف الأمثلة ونكتفي بهذا القدر