العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم مسح العنق في الوضوء

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حكم مسح العنق في الوضوء

أقوال الفقهاء في حكم مسح العنق في الوضوء:
الحنفية، وقول للشافعية ورواية عن أحمد: يستحب.
الجمهور وقول للحنفية: لا يستحب، وعبر بعضهم بالكراهة وبعضهم بالبدعة.

أدلة الحنفية:
الدليل الأول:
روى أحمد في مسنده عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن ليث عن طلحة عن أبيه عن جده، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق بمرة. قال: القذال السالفة العنق.
ونوقش: بضعف ليث بن أبي سليم، ووالد طلحة، وحكى النووي الاتفاق على ضعف الحديث.
الدليل الثاني:
حديث عبد الله بن زيد: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. رواه مسلم.
وجه الاستدلال: أن العنق يدخل في القفا.
ونوقش: بأن القفا هو الغاية لمسح الرأس، لا أنه مسح قفاه مع رأسه.
الدليل الثالث:
عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه، ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ، ومسح عنقه لم يغل بالأغلاق يوم القيامة. أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان.
وهو أثر غير معروف عند أهل العلم.

دليل الجمهور:
أنه لم يثبت في مسح العنق شيء:
قال النووي: لا يصح في مسح العنق شيء.
وقال ابن القيم في زاد المعاد: لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة.
وقال ابن الملقن: لا يعرف مرفوعا، وإنما هو قول بعض السلف.
والأصل عدم المشروعية، وقد جاءت الأحاديث في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة، ولم يرد فيها مسح العنق.
قال ابن دقيق العيد: يدخل في هذا المعنى الذي ذكرناه كل ما استحبه بعض الفقهاء في الوضوء وألحقوه بسننه، فما لم يقم عليه دليل شرعي يقتضي إلحاقه بالوضوء، كمسح العنق إذا لم يصح فيه الحديث، ولا شك أن إلحاقه بسنن الوضوء ممتنع إذا لم يصح فيه الحديث، وأما فعله من غير اعتقاد إلحاق له بالوضوء الشرعي ففيه نظر، والأقرب كراهة المداومة عليه، والذي جعله من السنن أبو العباس بن القاص من الشافعية على ما حكي عنه.
قلت: وقد جعل الغزالي مسح الرقبة سنة، وتعقبه النووي.

المراجع:
§ المجموع شرح المهذب للنووي (1 / 464).
§ شرح الإلمام (4/50).
§ أحكام الطهارة للدبيان (9/373).
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال إمام الحرمين في نهاية المطلب 1/83، 84:
وكان شيخي يذكر وجهين في أن مسح الرقبة سنة، أو أدب، وكان يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مسح الرقبة أمان من الغل"، ويقول: لم يرتض أئمة الحديث إسنادَه، وسبب التردد في تسميته سنة هذا.
ولست أرى لهذا التردد حاصلاً، ولم يجر مثله في غير ذلك، ولم يذكر الصيدلاني مسح الرقبة في كتابه أصلاً.
فوائد من إضافات الديب محقق نهاية المطلب:
وفسر ابن حجر كلام الجويني بأن الأصحاب لا يترددون في حكم مع ضعف الحديث
وقد قال ابن الصلاح: هذا الحديث غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قول بعض السلف.
وقال النووي في المجموع: هذا الحديث موضوع، ليس من من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
وزاد في موضع آخر: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شء في مسح العنق بل هو بدعة، ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب.
وتعقبه ابن الرفعة بأن البغوي من أئمة الحديث وقد قال باستحبابه، ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر، لأن هذا لا مجال فيه للقياس، وقد أورد الحافظ حديث عن ابن عمر بلفظ: "من توضأ ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة"، وقد صححه الروياني صاحب البحر، ولم يرض الحافظ هذا التصحيح.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
جاء في حاشية الدسوقي : ( وَلَا تُنْدَبُ إطَالَةُ الْغُرَّةِ ) وَهِيَ الزِّيَادَةُ فِي غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ بَلْ يُكْرَهُ لِأَنَّهُ مِنْ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا يُنْدَبُ دَوَامُ الطَّهَارَةِ وَالتَّجْدِيدِ ( وَ ) لَا يُنْدَبُ ( مَسْحُ الرَّقَبَةِ ) بَلْ يُكْرَه لِلْعِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ اهــ ص 344


و هذا نقل لتخريج أحاديث مسح الرقبة للفائدة :


" مسح الرقبة أمان من الغل " .

قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث

الضعيفة ( 1 / 167 ) :

((موضوع )).

قال النووي في " المجموع شرح المهذب : ( 1 / 465 )

: هذا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم .

و نقله السيوطي في ذيل " الأحاديث الموضوعة" ( ص 203 ) عن النووي و أقره .

وقال الحافظ ابن حجر في " تلخيص الحبير " ( 1 / 433 ) ما مختصره : أورده أبو محمد الجويني ،

وقال : لم يرتض أئمة الحديث إسناده ، و أورده الغزالي في " الوسيط" و تعقبه ابن الصلاح فقال: هذا

الحديث غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من قول بعض السلف،

قال الحافظ : يحتمل أن يريد به ما رواه أبو عبيد في كتاب " الطهور " عن عبد الرحمن بن مهدي عن

المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال :

" من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة .

قلت : فيحتمل أن يقال : هذا و إن كان موقوفا فله حكم الرفع ، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي ، فهو

على هذا مرسل .

قلت : لكن المسعودي كان قد اختلط فلا حجة في حديثه لو كان مرفوعا ، فكيف و هو موقوف ؟ ثم قال

الحافظ ( 1 / 434 - 453 ) : قال أبو نعيم في " تاريخ أصبهان " : حدثنا محمد بن أحمد ، حدثنا عبد

الرحمن بن داود ، حدثنا عثمان بن { خرزاذ }حدثنا عمر بن محمد بن الحسن ، حدثنا محمد بن عمرو

الأنصاري عن أنس بن سيرين عن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه و يقول :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من توضأ و مسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة " ،

وفي " البحر " للروياني : قرأت جزءا رواه أبو الحسين بن فارس بإسناده عن فليح بن سليمان عن

نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من توضأ و مسح بيديه على عنقه وقي الغل

يوم القيامة "

، وقال : هذا إن شاء الله حديث صحيح ،

قلت : ( هو الحافظ ) : بين ابن فارس و فليح مفازة فينظر فيها .

قلت : وحديث ابن عمر في " تاريخ أصبهان " ( 2 / 115 ) ، و عزاه الشيخ علي القاري في "

الموضوعات " ( ص 73 ) لـ" مسند الفردوس " بسند ضعيف .

قلت : وعلته محمد بن عمرو الأنصارى هذا ، و هو أبو سهل البصري ، متفق على تضعيفه ، و كان

يحيى بن سعيد يضعفه جدا و يقول : روى عن الحسن أوابد ! . و شيخ أبي نعيم ضعيف أيضا ، و هو

محمد بن أحمد بن علي بن المحرم ، قال الذهبي في " الميزان " : هو من كبار شيوخ أبي نعيم الحافظ

، روى عنه الدارقطني و ضعفه وقال البرقاني : لا بأس به ،

و قال ابن أبي الفوارس : لم يكن عندهم بذاك و هو ضعيف .

ثم رأيت ابن عراق قال في " تنزيه الشريعة " ( 2 / 75 ) بعد أن ذكر الحديث من رواية أبي نعيم في "

التاريخ " : و فيه أبو بكر المفيد شيخ أبي نعيم ، قال الحافظ العراقي : و هو آفته .

وسيأتي الكلام على الحديث مع زيادة تحقيق برقم ( 744 ) أو نحوه إن شاء الله تعالى .

قلت : فمثل هذا الحديث يعد منكرا ، و لا سيما أنه مخالف لجميع الأحاديث الواردة في صفة وضوئه

صلى الله عليه وسلم ، إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبة ،

اللهم إلا في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال :

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال و هو أول القفا .

وفي رواية : ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه .

أخرجه أبو داود و غيره ، و ذكر عن ابن عيينة أنه كان ينكره ، و حق له ذلك فإن له ثلاث علل ، كل

واحدة منها كافية لتضعيفه ، فكيف بها و قد اجتمعت ، وهي الضعف ، و الجهالة ، و الاختلاف في

صحبة والد مصرف ، ولهذا ضعفه النووي و ابن تيمية والعسقلاني و غيرهم ، وقد بينت ذلك

في "ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 15 ).اهـ

744 -" من توضأ و مسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة " .

قال الشيخ الألباني رحمه الله في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 167 ) :

((موضوع )) .

رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 115 ) : حدثنا محمد بن أحمد بن محمد : حدثنا عبد

الرحمن بن داود حدثنا : عثمان بن خرزاذ : حدثنا عمرو بن محمد بن الحسن المكتب : حدثنا محمد بن

عمرو بن عبيد الأنصاري عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه و يقول :

فذكره مرفوعا .


أورده في ترجمة عبد الرحمن بن داود هذا و هو أبي محمد الفارسي و قال فيه : " كان من الفقهاء

كثير الحديث " ، و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا ، و لم أجده عند غيره .

وشيخه محمد بن أحمد بن محمد هو إما أبو بكر المعدل فهو ثقة أمين كما قال أبونعيم في ترجمته ( 2 /

900 )

و إما أبو عثمان بن أبي هريرة قال في ترجمته ( 2/ 296 ) : " أحد العباد و الأخيار ، سمع الكثير

صاحب أصول و كتب كثيرة " .

والأقرب الأول . و الله أعلم .

و بعد كتابة ما تقدم رأيت ابن عراق قال في " تنزيه الشريعة " بعد أن ساق الحديث عن أبي نعيم : " و

فيه أبو بكر المفيد شيخ أبي نعيم ،

قال الحافظ العراقي : و هو آفته " .

قلت : و هذا متهم كما قال الذهبي و تبعه الحافظ ابن حجر في " اللسان " .

و قد كنت ذكرت عند حديث " مسح الرقبة أمان من الغل " رقم ( 69 ) أنه محمد بن أحمد بن علي

المحرم ، و الآن رجعت عنه لما وقفت على إسناد الحديث عند أبي نعيم ، و إنما أوقعني في ذلك الخطأ

أنني كنت نقلته بواسطة الحافظ ابن حجر و هو لم يذكر في سند الحديث اسم جد هذا الشيخ ،

فلما وقفت عليه عند أبي نعيم إذا باسم جده ( محمد ) ، فتيقنت أنه ليس ذلك المحرم ، فهو أحد هؤلاء

الثلاثة الذين ذكرتهم هنا ، و قد رأيت أن الحافظ العراقي جزم بأنه أبو بكر المفيد ، و هو حجة في هذا

العلم .

فالعمدة عليه في تعيين الرجل . و الله أعلم .

وفي السند رجل آخر ضعيف جدا ،

وهو محمد بن عمرو بن عبيد الأنصاري و هو بصري ،

وقد حكيت أقوال العلماء في تضعيفه هناك .

وقد تبين لي الآن علة ثالثة و هي عمرو بن محمد بن الحسن ترجمه الخطيب فقال ( 12 /204) : "

هو الزمن المعروف بالأعسم ، بصري سكن بغداد " . ثم روى عن الدارقطني أنه قال فيه : " منكر

الحديث "

و في رواية أخرى عنه : " كان ضعيفا كثير الوهم " . و في " اللسان " : قال الحاكم : ساقط روى

أحاديث موضوعة عن قوم لا يوجد في حديثهم منها شيء " .

و ذكر عن ابن حبان و النقاش نحوه .

قلت : فتعصيب التهمة به في هذا الحديث أولى من تعصيبها بشيخ أبي نعيم ، لأنه فوقه في السند ،

وأوهى منه ، و الله أعلم .اهـ
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاك الله خيرا
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم مسح العنق في الوضوء

جزكم الله خيرا هذه المسألة كثيرا ما يسأل الناس عنها هل ورد فيها شيء وقد شفيتم فيها الغليل
وقد أخبرني والدي حفظه الله أنه رأى العلامة أحمد فال ولد أحمدن يفعلها في وضوئه مع شدة اتباعه لمشهور المذهب!
والله أعلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2009
المشاركات
128
التخصص
فقه مقارن
المدينة
**********
المذهب الفقهي
حنفي
رد: حكم مسح العنق في الوضوء

جزاكم الله خيراً
 

الوقار

:: متابع ::
إنضم
6 فبراير 2012
المشاركات
21
التخصص
فقه
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حكم مسح العنق في الوضوء

نفع الله بكم
 
إنضم
30 مايو 2012
المشاركات
20
التخصص
الهندسة
المدينة
Gothenburg
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم مسح العنق في الوضوء

ومن المعلوم ان كثيرا من الحفاظ ضعفوا الأحاديث في التسمية في الوضوء فهل قال أحد من العلماء ببدعية التسمية؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: حكم مسح العنق في الوضوء

ومن المعلوم ان كثيرا من الحفاظ ضعفوا الأحاديث في التسمية في الوضوء فهل قال أحد من العلماء ببدعية التسمية؟

فرق بين هذه المسألة وتلك

فالتسمية فى الوضوء فيها حديث ثابت يدل على سنيتها
أما حديث إيجابها فهذا هو الذى اُختُلِفَ فى ثبوته (وقد حمله بعض من أثبته على نفى الكمال كالحافظ ابن كثير والحافظ البزار)

أما مسألتنا فلا يثبت فيها حديث بالاتفاق

والله أعلم

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
(الشَّرْحُ) هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ فَرَّقَهُ فِرْقَتَيْنِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الثَّانِي وَمَنْ تَوَضَّأَ بِوَاوِ الْعَطْفِ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَقَدْ بَيَّنَ الْبَيْهَقِيُّ وُجُوهَ ضَعْفِهِ وَصَحَّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِيمَا نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ قَالَ لَا أَعْلَمُ فِي التَّسْمِيَةِ حَدِيثًا ثَابِتًا وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ رواه الدارقطني وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَسَهْلِ بن سعد وَأَنَسٍ وَأَسَانِيدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ ثُمَّ قَالَ أَصَحُّ مَا فِي التَّسْمِيَةِ حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الذى فيه الماء ثم قال توضؤا بِاسْمِ اللَّهِ قَالَ فَرَأَيْت الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بين أصابعه والقوم يتوضؤن حتي توضؤا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ وَكَانُوا نَحْوَ سَبْعِينَ رَجُلًا وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌوَاحْتَجَّ بِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ معرفة السنن الآثار وَضَعَّفَ الْأَحَادِيثَ الْبَاقِيَةَ وَأَمَّا قَوْلُ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّهُ انْقَلَبَ عَلَيْهِ إسْنَادُهُ وَاشْتَبَهَ كَذَا قَالَهُ الْحُفَّاظُ
http://library.islamweb.net/newlibra...d=14&startno=1


معرفة السنن والآثار للحافظ البيهقى:

- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «أُحِبُّ الرَّجُلَ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ»

592 - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِمَا رُوِّينَا، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ الْإِنَاءِ الَّذِي وَضَعَ يَدَهُ فِيهِ، وَالْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ: «تَوَضَّئُوا بِاسْمِ اللَّهِ»


593 - وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا وُضُوءَ إِنْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»، فَأَسَانِيدُهُ غَيْرُ قَوِيَّةٍ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا ثَابِتًا
http://shamela.ws/browse.php/book-2863#page-189

تنقيح ابن عبد الهادى لتحقيق ابن الجوزى:
ومن مذهب أحمد تقديم الحديث الضَعيف على القياس.
قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: ليس في هذا حديثٌ يثبت، وأحسنها حديث كثير بن زيدٍ. وضعَّف حديث ابن حَرْمَلة (1) .
وقال: أنا لا آمر بالإعادة، وأرجو أنه يجزئه الوضوء، لأنَّه ليس في هذا حديث أحكم به (2) .

(قال محقق الكتاب فى هذا الموضع: (2) كلام الإمام أحمد بهذا السياق لم نقف عليه، ومعناه في: "مسائل أبي داود": (ص: 11- رقم: 31) ؛ "مسائل عبد الله ": (1/89- 91- رقمي: 100- 101) ؛ "مسائل صالح": (1/ 380- 381- رقمي: 357- 358؛ 2/130- 131- رقم: 696) ؛ "مسائل ابن هانئ": (1/3- رقم: 16- 18) : "تاريخ أبي زرعة الدمشقي": (1/631- 632- رقم: 1828) .)
http://shamela.ws/browse.php/book-10657#page-407


q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السيد الحنبلي;
الرابعة: أن النظرة الأولى العجلى تكفي لبيان أن الإمام أحمد صاحب مدرسة مستقلة ودل على ذلك أمور كثيرة منها:
أ- اعتماده أصولا انفرد بها عن سائر الأئمة كاعتماده الحديث الضعيف بذوق خاص دقيق ولا يغرنك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما ذهب إليه وتابعه آخرون من أن الضعيف عند أحمد حسن عند غيره بل الصواب خلافه ولكن الضعيف عند أحمد بعضه ضعيف عند غيره اتفاقا وبعضه قد يحسنه قوم ويضعفه آخرون وعليه فإما أن تؤول عبارة التقي لتتفق مع ما هو الواقع الكائن في الضعاف التي استدل بها أحمد وإما أن يرد كلامه. واللائق بإمامة التقي أن يفسر كلامه ليتفق مع ما ذكرته إجمالا.
q.gif



http://www.alhanabila.com/vb/showpos...63&postcount=9


تعليقة ابن عبد الهادى على علل ابن أبى حاتم:

وَقَدْ رُوِيَ فِي اشْتِرَاطِ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ غَيْرُ هَذَا، كَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا، وَلا يَخْلُو كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِنْ مَقَالٍ، لَكِنَّ الأَظْهَرَ أَنَّ الْحَدِيثَ فِي ذَلِكَ بِمَجْمُوعِ طُرُقِهِ حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ.
قَالَ الإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَبَتَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ» .
http://shamela.ws/browse.php/book-11569#page-140


البدر المنير لابن الملقن:
ولتعلم أَن النَّوَوِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ: «لَيْسَ فِي أَحَادِيث التَّسْمِيَة (عَلَى) الْوضُوء حَدِيث صَحِيح صَرِيح» . وكأنَّه تبع فِي هَذِه القولة قَول الإِمام أَحْمد فِيمَا نَقله التِّرْمِذِيّ عَنهُ: «لَا أعلم فِي هَذَا الْبَاب حَدِيثا لَهُ إِسْنَاد جيِّد» .
وَقد ذكرنَا من الْأَحَادِيث (مَا) يسْتَدلّ الْفُقَهَاء بِمثلِهِ و (يسْتَند) الْعلمَاء فِي الْأَحْكَام إِلَيْهِ، فَلَيْسَ من شَأْنهمْ أَن لَا يحتجوا إلاَّ بِالصَّحِيحِ بل أَكثر احتجاجهم بالْحسنِ، وَلَا يَخْلُو هَذَا الْبَاب (فِي) ذَلِكَ من حسن صَرِيح، كَمَا قَدمته لَك.
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين ابْن الصّلاح فِي «مُشكل الْوَسِيط» : رُوِيَ هَذَا الحَدِيث من وُجُوه فِي كلِّ مِنْهَا نظر، لكنَّها غير مطرحة، وَهِي من قبيل مَا يثبت باجتماعه الحَدِيث ثبوت الحديث الموسوم بالْحسنِ.

قُلْتُ: بل وجد فِي (التَّسْمِيَة) حَدِيث صَحِيح من غير شكّ وَلَا مرية، لَكِن لَيْسَ بِصَرِيح؛ بل يسْتَدلّ بِعُمُومِهِ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْأَئِمَّة وَاحْتَجُّوا بِهِ: النَّسَائِيّ، وَابْن مَنْدَه، وَابْن خُزَيْمَة، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ، من حَدِيث معمر، عَن ثَابت وَقَتَادَة عَن أنس، قَالَ: «طلب بعض أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وضُوءًا فَلم يَجدوا، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -: هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُم مَاءٌ؟ فَوضع يَده فِي الإِناء وَقَالَ: تَوَضَّئوا بِاسْمِ اللهِ. فَرَأَيْت المَاء يخرج من بَين أَصَابِعه حتَّى توضئوا من عِنْد آخِرهم. قَالَ [ثَابت] : قُلْتُ لأنس: كم تراهم؟ قَالَ: نَحوا من سبعين» .
http://shamela.ws/browse.php/book-5922#page-563


تفسير ابن كثير:
وَتُسْتَحَبُّ فِي أَوَّلِ الْوُضُوءِ لِمَا جَاءَ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ «5» وَالسُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ أَوْجَبَهَا عِنْدَ الذِّكْرِ هَاهُنَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا مُطْلَقًا
http://shamela.ws/browse.php/book-23604#page-31


وقال البزار : لكنه مؤول ، ومعناه أنه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله ، لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يسم . واحتج البيهقي على عدم وجوب التسمية ، بحديث رفاعة بن رافع { لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه}


المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
وزاد أبو العباس ابن الْقَاصِّ مَسْحَ الْعُنُقِ هَذَا قَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ القاضي فِي كِتَابِهِ الْمِفْتَاحُ وَاخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْأَصْحَابِ فِيهِ أَشَدَّ اخْتِلَافٍ وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَذْكُرَهُ بِأَلْفَاظِهِمْ مُخْتَصَرًا ثُمَّ أُلَخِّصَهُ وَأُبَيِّنَ الصَّوَابَ مِنْهُ لِكَثْرَةِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ مَسْحُ الْعُنُقِ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا قَالَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَلَا وَرَدَتْ بِهِ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي كِتَابِهِ الْإِقْنَاعِ لَيْسَ هُوَ سُنَّةً وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ هُوَ سُنَّةٌ وَقِيلَ وَجْهَانِ فَإِنْ قُلْنَا سُنَّةٌ مَسَحَهُ بِالْمَاءِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ الْأُذُنَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ بِمَاءٍ جَدِيدٍ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي هُوَ مُسْتَحَبٌّ لَا سُنَّةٌ يَمْسَحُ بِبَقِيَّةِ مَاءِ الرَّأْسِ أَوْ الاذن ولا يفرد بماء وقال الْبَغَوِيّ يُسْتَحَبُّ مَسْحُهُ تَبَعًا لِلرَّأْسِ أَوْ الْأُذُنِ وقال الفواني يُسْتَحَبُّ بِمَاءٍ جَدِيدٍ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ هُوَ سُنَّةٌ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ كَانَ شَيْخِي يَحْكِي فِيهِ وجهين احدهما انه سنة والثاني أدب قال الْإِمَامُ وَلَسْتُ أَرَى لِهَذَا التَّرَدُّدِ حَاصِلًا وَقَالَ الرَّافِعِيُّ هَلْ يَمْسَحُهُ بِمَاءٍ جَدِيدٍ أَمْ بِبَاقِي بَلَلِ الرَّأْسِ وَالْأُذُنِ بَنَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ سنة أم أدب وفيه وَجْهَانِ إنْ قُلْنَا سُنَّةٌ فَبِجَدِيدٍ وَإِلَّا فَبِالْبَاقِي وَالسُّنَّةُ وَالْأَدَبُ يَشْتَرِكَانِ فِي النَّدْبِيَّةِ لَكِنَّ السُّنَّةَ تَتَأَكَّدُ قَالَ وَاخْتَارَ الرُّويَانِيُّ مَسْحَهُ بِمَاءٍ جَدِيدٍ وَمَيْلُ الْأَكْثَرِينَ إلَى مِسْحِهِ بِالْبَاقِي هَذَا مُخْتَصَرُ مَا قَالُوهُ وَحَاصِلُهُ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا يُسَنُّ مَسْحُهُ بِمَاءٍ جَدِيدٍ
* (وَالثَّانِي) يُسْتَحَبُّ وَلَا يُقَالُ مَسْنُونٌ (وَالثَّالِثُ) يُسْتَحَبُّ بِبَقِيَّةِ مَاءِ الرَّأْسِ وَالْأُذُنِ
(وَالرَّابِعُ) لَا يُسَنُّ وَلَا يُسْتَحَبُّ وَهَذَا الرَّابِعُ هُوَ الصَّوَابُ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا أَصْحَابُنَا الْمُتَقَدِّمُونَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَيْضًا أَكْثَرُ الْمُصَنِّفِينَ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ مُتَابَعَةً لِابْنِ الْقَاصِّ وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْقَذَالَ وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِالِاتِّفَاقِ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ (1) وَأَمَّا قَوْلُ الْغَزَالِيِّ إنَّ مَسْحَ (2) الرَّقَبَةِ سُنَّةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنْ الْغُلِّ فَغَلَطٌ لِأَنَّ هَذَا مَوْضُوعٌ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَجَبٌ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ
بِصِيغَةِ الْجَزْمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-464
 
أعلى