العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما حكم من صلى بدون الطهارة من الحدثين

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
14 أبريل 2010
المشاركات
37
التخصص
نظم معلومات
المدينة
قنا
المذهب الفقهي
اهل الحديث
ما هو حكم من صلى بدون الطهارة من الحدثين وهو يعلم ( عمدا )
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
هل تسئل عن حكم يفعل ذلك هل هو آثم ام لا فاسق او عاصي

اما حكم الصلاة وصحتها؟

اما حكم الصلاة لا يقبل صلاته
ويجب عليه القضاء بالأجماع

 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
سألني أحد الناس ،
قال:كنت خرجت من البيت على جنابة لم يتسن لي الاغتسال،وحضرت الصلاة وأنا مع أناس يخافظون على الصلاة في جماعة،فلما أذن دعوني فلم أجد مكانا أغتسل فيه،فتوضئت ثم صليت معهم؟
والسؤال:أمثل هذا يكفر بفعله هذا؟؟؟؟؟؟
هذا تنبيه :اطلاق الكفر خطير،يقال:إنه ارتكب محظور كبير أما تكفيره بمثل هذا فلا.
ولو طرح السؤال على الإخوة فماذ يجبون؟؟؟؟؟؟
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
صلاته باطلة على كل حال، سواء كان جاهلاً أم عالماً وسواء كان ذاكراً أم جاهلاً.. ((إن كان يستطيع الوضوء أو الطهارة) وذلك على اعتبار أنه متكاسل ونحوه..
أما المستهزيء فهو مرتد..وكافر..
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
قال الإمام النووي في المجموع :



( المسألة الثالثة ) : أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث وأجمعوا على أنها لا تصح منه سواء إن كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه وإن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله , وقال أبو حنيفة : يكفر لاستهزائه . دليلنا أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهه , هذا كله إذا لم يأت ببدل ولا اضطر إلى الصلاة محدثا .انتهى كلامه


الجواب اخي الفاضل لا يكفر عندنا الشافعية الا ان يستحله

واظن استاذ محمد رشيد قال يكفر بناء علي مذهب الأمام ابي حنيفة

 
إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي
يا ضرغام، لما تجد من يقول لك هذا ليس شابا مراهقا معروفا بالتكفير، فهنا تقف وتراجع، وإذا لم تقف على وجه كلامه فاسأله لا تستنكر عليه. أما كلامك هذا الذي يصلح أن توجهه لشباب التكفير أو شباب مراهق يعتاد التكفير فهو لا يليق، ولاينبغي أن يكون منك، وهو خلاف الأدب في الكلام، فهل تظن أني لا أعلم أن لتكفير شيء خطير؟ هل تظن أنه لم يكن من ألف باء المدرسة الحنفية الجليلة؟ تعلم كيف تستفسر.

وبيان عدم فهمك كالآتي :

الصورة التي طرحتها أنت هي من نسجك ومن مشاهدتك، وهي تحوي مقيدات لا تحويها المسألة المطلقة التي أوردها صاحب الموضوع مشكورا. فقد قال:

ما هو حكم من صلى بدون الطهارة من الحدثين وهو يعلم ( عمدا )

وهو إطلاق لصورة المسألة، وإن أطلقت صورة المسألة ابتداء عن القيود، فهي على ظاهرها من عدم التقييد ابتداء كذلك، ويلحق بها الحكم ابتداء كذلك.

مثاله أن يقال: ماحكم من يسجد لغير الله؟ فيقال : هو كافر. فالمسألة مطلقة والحكم مطلق.

أما حين تضاف القيود إلى المسألة من واقعها، فهنا يتأثر الحكم بما يلحق بها من قيود مؤثرة.
وأنت قد انتقلت بالمسألة من إطلاقها الابتدائي إلى تقييد لم يرد بها، وسحبت الحكم الابتدائي كذلك، فاستنكرت، وهو فعل مستنكر فقها ونظرا. والمستنكر كذلك أن تبادر إلى الاستنكار دونما اتهام لفهمك، ودون أدنى احترام لمن تكلمه وكأنك تتحدث إلى مراهق تكفيري، لا إلى حنفي يبني على أصول تعلمها وورثها عن أجيال متتالية من العلماء إلى السلف.

والشيخ عثمان قد أصاب وفقه الله، فمن فعل ذلك فهو مستهزئ يكفر، إن ثبت أنه مستهزئ، وهو ما رمت بيانه للسائل، وإلا فقاعدتنا الاحتياط في التكفير، كما سيدنا وإمامنا ابن عابدين في عقود رسم المفتي :

وكل قول جاء ينفي الكفر * * * عن مسلم ولو ضعيفا احرى

أي لو اختلف في تكفير مسلم، وجاء قول ينفي عنه الكفر ولو كان قولا ضعيفا في المذهب، فهو أحرى بالتقديم، لقاعدتنا بالاحتياط في إلحاق اسم الكفر.

والله تعالى الموفق.
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ المكرم أبا يوسف وفقه الله
بعد التحية:ما لي أراك كنبت جوابا لم أعتده من مثلك ،وإنني أبين لك ما أردته من كلامي ،فاقرأه ولاتعجل علي .
1-يعلم الله أنني أعلم قدر المتكلم،وكيف لا أعلم وأنا إنما سجلت في هذا الملتقى الطيب بناء على كفاءة المشرفين عليه،وحفظهم قدر المناقش.
2-أنا أعلم أن عقيدة ومنهج الملتقى هو منهج أهل السنة والجماعة،ولم يخطر في بالي أن مشرفا لا يعرف أبجديات التكفير.
3-المثال الذي ذكرته أردت به أن أبين لمن يرتاد الملتقى-ليس لك- أن الموضوع يحتاج إلى تفصيل،والدليل أن هناك أمثلة،لا ينطبق عليها إطلاق التكفير.
4-الواجب على من سئل سؤالا يحتاج إلى تفصيل أن لايطلق حتى يستفسر عن المقيدات،ولا يقال إن الأصل الإطلاق بل الأصل -كما في شريف علمكم-في هذه المسائل الخطيرة التتفصيل والتجزيء.
5-فالمثال مذاكرة -فقط- للمسألة، وأسأل الله سبحانه أن يرزقنا الأدب وسامحك الله يا أخي الكريم،وإنني لأستغفر لك،فاستغفر لأخيك،فإننا أخوة.
6-سؤال لك كحنفي /هل اعتبر الحنفية مجرد صدور الفعل عن المسلم كفرا لأنه يدل على الاستهزاء،أم انهم قالوا إذا فعله استهزاء كفر؟؟؟
بارك فيك ،وجزاك الله خيرا،وأعلم يا أخي أن الذي لايقدر الناس ولا يعرف حق أهل الفضل ،لا ينبغي أن يكون من جملة طلبة العلم.
 
إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي
ظاهر كلامكم أن الاستنكار عليّ، وهذا ما لم يكن لائقا أن يصدر، أما وأنكم تبينون الحكم للأعضاء حتى لا يقعوا في الخطأ فلم يكن هناك ما يدعو لذلك، فالمسألة على إطلاقها قال فيها الحنفية قولهم.

ولا بأس عليك إن شاء الله.

ما عرفناه عن السادة الحنفية أنهم جعلوا الفعل لو خرج على صورة من الصور فيكون مستهزئا، وأما أن نقول خرج منه استهزاء يكفر وإلا فلا فهو نفس ما وقع منكم في المشاركة السابقة، أي هو نظر إلى المسألة من حيث صور مقيدات، وإلا فهم يطلقون أولا، فمن فعل كذا كفر، ثم يأتي ما يخرج الحكم الابتدائي، وهو المقيدات التي تطرأ، والتي ليس الأصل أن تذكر في أصل المسألة. فليس ثمة تعارض بين الصورتين المذكورتين، فالاختلاف اعتباري لا حقيقي، فالأول هو البداء من صورة الأصل، فمن فعل كذا فهو مستهزئ، والثاني هو البداء من حال المصال الواقعي لشخص لم يفعل على سبيل الاستهزاء لطروء الطوارئ على أصل المسألة.

الخلاصة: الحنفية يعتبرون من فعل ذلك الفعل كافرا، لأنه مستهزئ، تلك هي المسألة التي ذكروها، وهو ما نملك بيانه فيها، والأسلم والأحكم أن أحيلكم على مصنفات القوم، فهم أصحاب القول، وهم أجل وأحكم، ومنهم تعلم.

والله تعالى الموفق.

 
إنضم
28 يوليو 2009
المشاركات
85
الكنية
أبو يحيى الحنبلى
التخصص
كلية الآداب (قسمE)
المدينة
المنصوره
المذهب الفقهي
حنبلى
يا ضرغام، لما تجد من يقول لك هذا ليس شابا مراهقا معروفا بالتكفير، فهنا تقف وتراجع، وإذا لم تقف على وجه كلامه فاسأله لا تستنكر عليه. أما كلامك هذا الذي يصلح أن توجهه لشباب التكفير أو شباب مراهق يعتاد التكفير فهو لا يليق، ولاينبغي أن يكون منك، وهو خلاف الأدب في الكلام، فهل تظن أني لا أعلم أن لتكفير شيء خطير؟ هل تظن أنه لم يكن من ألف باء المدرسة الحنفية الجليلة؟ تعلم كيف تستفسر.


وبيان عدم فهمك كالآتي :


كنت أحسب أن الحده والشده فى الرد _ولو على المخطىء_من سمات صغار الطلبه فقط!!!!!!!!
ولكن _والله أعلم _ يبدو أن الأمور لها تعلق بالشخصيات وليس بالصغار أو الكبار

يا عم ضرغام مالك ومال الحنفيه

تستاهل :)

بارك الله لك فى علمك وحلمك

أسأل الله أن يرزقنى من فضله
 
إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي
أضحك الله سنكم جيمعا وتجاوز عن المسيء، وأشكر أحمد على دعابته.

ذكرتموني بشيخي الفاضل الذي درست عليه التجويد وقدر من القرآن، وليد رجب عبد الرشيد، وهو قد أخذ عن عبد العزيز عبد الحفيظ عن الزيات، رحم الله الجميع ورضي الله عنهم، كان قد انتسب إلى الحلقة شاب مبتدئ قد تدين لتوه منذ مدة قصيرة، فصلينا العشاء وأمّنا الشيخ وليد، ثم انفلتنا إلى الحلقة مرة خرى، فقال الشاب المبتدئ للشيخ الذي يحمل العشر الكبرى والصغرى : إنك قرأت المستقيم بالكاف بدلا من القاف.

وهنا جن جنون الشيخ، وقال : أهذا ظنك بي؟ أقرأها بالكاف بدلا من القاف؟ .. يعني حتى لم يستفسر من المقرئ ما لو كانت لها طريقة بالنطق، فالقاف المكسورة في أقل الدرجات، وتقرب من الكاف، ثم نفاه من المجلس وأخبره من خلال وسيط - كان أنا - أن لا يأتي المجلس مرة أخرى.

إن لي صاحبا وزميلا بالطلب ملازما للشيخ المعصراوي حفظه الله، وربما يقدر الله أن أجمع القراءات عليه، وهو صاحب وأصغر مني سنا، لو وجدته يقرأ بقراءة أظنها لحنا لن أقول له : عجبا لك كيف تدرس على المعصراوي وتفعل ذلك؟ بل سأقول له ابتداء : هذه كنت أحسبها لحنا، لم أعرف أنها قراءة إلا منكم. فهذا حفظ لمقامات الناس، وإنزال لهم منازلهم.

تصوروا مثلا أنكم جئتم للشيخ عبد الحميد الكراني - المشرف العام - ورسالته الماجستير في الإبهاج للسبكي، فقلتم له : يبدو أنك ظننت الإبهاج هو في الفقه في حين أنه كتاب مشهور في الأصول! لا يقوم بذلك إلا من لا يعرف قدر من يخاطبه.

نعم يرد أن يقع الخطأ والغفلة، ولكن هذا ليس الأصل المستصحب والغالب، والذي يندر خلافه، فلا يكون أصلا يقوم عليه التعامل والسؤال.

وفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى