العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي (15): الصلاة في أوقات النهي-2

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
سبق أن افتتحنا هذا الموضوع في الأسبوع المنصرم على الصفحة: https://feqhweb.com/vb/threads/5799

وتوقفنا عند الآتي:
نقطتا نقاش:
1- من الأحاديث التي ينبغي أن يناقش الكلام حولها .. ما روى أبو داود والنَّسائِيُّ عن عليٍّ عنِ النَّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وسلَّم - قال: ( لا تُصَلّوا بعد الصّبْحِ ولا بعدَ العَصْرِ إلا أن تكونَ الشَّمْسُ نَقِيَّةً )، وحسَّنه الحافِظُ في "الفتح"، وفي رواية: "مرتفعة".

هل النهي عن الصلاة بعد العصر مخصوص بهذا؟ أم لا؟

2- ذهاب الشَّوكانِيُّ إلى التوقُّف؛ بحجة أن أحد العمومَيْنِ لَيْسَ بِأَوْلى من الآخر بِجَعله خاصًّا؛ لِما في ذلك من التَّحكُّم، قال: "والوقف هو المتعيَّن حتَّى يقع الترجيح بأمر خارج".

نترك هاتين النقطتين ليتم النقاش حولهما، فليُدْلِ كل من الإخوة بدلوه فيهما
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

ذكر في نيل الأوطار:
بعد أن ذكر أن اسناده بين الصحيح والحسن قال: ‏ وهذا وإن كان صالحًا لتقييد الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بمنع الصلاة بعد صلاة العصر على الإطلاق بما عدا الوقت الذي تكون الشمس فيه بيضاء نقية لكنه أخص من دعوى مدعي الإباحة للصلاة بعد العصر وبعد الفجر مطلقًا‏.‏


وقال الالباني-رحمه الله- في سلسلة الأحاديث الصحيحة : بأنه ليست وقت نهي ما دامت الشمس بيضاء نقية.



((وقد ذكر البخاري-رحمه الله- عن ابن عمر-رضي الله عنه- أنه كان يصلي ركعتي الطواف بعد الصبح ما لم تطلع الشمس فدلعلى أنه لا يصلي في الوقت المضيق ويصلي في الوقت الموسع وعلى هذا نقول: الأوقاتالمضيقة مدتها محدودة والنهي فيها شديد والنهي فيها لذاتها لا لغيرها فالأولى ألايصلي الإنسان في الأوقات الثلاثة المضيقة..)) من شرح الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله لباب مواقيت الصلاة من بلوغ المرام

فهل النتيجة أن وقت النهي مضيق وموسع، وإنما منع من الصلاة في الموسع كما منع الراعي أن يرعى حول الحمى، فهو تحريم لغيره لا لذاته...؟ وإذا تعارض مع مصلحة راجحه مثل قضاء فائته أو نحوها قدمت المصلحة؟؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاكم الله خيراً، وبارك فيكم

قال الحافظ في الفتح: ( وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإباحتها بعد العصر حتى تصفر، وبه قال ابن حزم واحتج بحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، ورواه أبو داود بإسناد صحيح قوي، والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع فقيل‏:‏ هي كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه، والله أعلم‏ ).
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أخذاً من منتدى الألوكة:

« حديثُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ -رضي الله عنه -
في مسأَلةِ التنفُّلِ َبعْدَ صلاةِ العَصْر »
للشيخ الفاضل أبي محمّد عبد الله بن جابر الحَمَادِيِّ


13 / 1 / 1424 هـ


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربِّ العالمــــين ، والصــلاة والســلام على نبينــا محمدٍ وعلى آلــه وصحبه أجمعــين أما بعد :
فهــذا تخريجٌ لحديثــين من الأحاديث الواردة في التنفُّل بعــد صلاة العصر ، وكلاهما من حــديث علي بن أبي طالبٍ -رضي الله عنه - ؛ وهما :
حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لا تُصَلُّوا بعدَ العصر ، إلا أن تُصَلُّــوا والشمـسُ مرتفعةٌ " .
والآخر قـوله : كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي في إِثـرِ كلِّ صلاةٍ ركعتين ، إلا الصبح والعصر .
ومسألة التنفُّل بعد العصر من المسائل التي وقعَ فيها نزاعٌ بين أهل العلم من الصحابة  ومَنْ بعدهم ؛ وذلك
لاختلاف الآثار الواردة في هذه المسألة .
وفي هذا البحث دراسةٌ لحديثين من تلك الأحاديث ؛ أحدُهما يــؤيد القــــولَ بالجواز ؛ والآخر لا يؤيده .
أسألُ الله تعالى أن ينفعَ بهذا البحث .

حديثُ علي بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - قـال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تُصَلُّوا بعدَ العصر ، إلا أن تُصَلُّــوا والشمـسُ مرتفعةٌ " .هذا الحـديث مداره علـى ( منصور بن المعتمر السلمي ) وقد اختُلف عليـه وعلى أحـد الرواة عنـه :
فأولاً / روى هذا الحديث سفيان الثوري ، واختُلف عليه على ثلاثة أوجه :
1 / فرواه عبدالرحمن بن مهـدي عن الثوري عن منصور بن المعتمر عن هـلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي بن أبي طالب .
رواه النسائي في الكبرى ( 1 / 485 ) ومن طريقه ابن حزم في المحلى ( 3 / 31 ) .
وابن خـزيمة في صحيحه ( 1285 ) وابن حبـان ( 1547 ) والبيهقي في الكبرى ( 2 / 459 ).
والإمام أحمد في مسنده ( 2 / 322 " 1073" ) ومن طريقه الضياء ( 764 ) .
وأبو يعلى في مسنده ( 411 ) والشافعي في الأم ( 7 / 166 ) والفاكهي في أخبار مكة ( 515 ) .
من طـرقٍ عن عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري به .
2 / ورواه إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن عليٍ.
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ( 1286 ) والإمام أحمد في مسنده ( 2 / 324 "1076" ) والدارقطني
في العـلل ( 4 / 148 ) من طـرقٍ عن إسحاق الأزرق عن الثوري به .
قـال الدارقطني بعد ذكره لطريق إسحاق هذه : " ولم يُتابَعْ عليه " .
3 / رواه أبو داود الحفري عن الـثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن وهب بن الأجـدع عن علي بن أبي طالب.
وقد أشار إلى هذه الطريق الدارقطني في العـلل ( 4 / 148 ) .
والوجه الأول هو الصحيح ، فـإن عبدالرحمن بن مهدي من أثبت النـاس في الثـوري .
وأما الوجهـان الثـاني والثالث فهما خطـاٌ ، حيث تفـرَّد إسحاق الأزرق بالوجـه الثـاني .
وإسحـاق ثقـة ، إلا أنه كثير الخطأ عن سفيان الثوري ؛ كما قـال الإمام أحمد ( العلل 2 / 34- ).
وتفـرَّد أبو داود الحَفَري بالوجـه الثـالث ، وهو ثقـةٌ ، تَكَلَّم في حديثـه عن الثـوري يحيى بنُ معـين كما في( شرح العلل 2 / 544) .
ولذلـك قال الدارقطني في العـلل ( 4 / 148 ) : " والصحيح حديثُ منصورٍ عن هـلال بن يساف " .
كما نصَّ "رحمه الله " على وهم أبي داود الحفري في ذكر سالم بن أبي الجعد ، وعلى أن إسحـاق الأزرق لـم يتـابَعْ على روايتـه .
ثانيـاً / روى هذا الحديث منصور بن المعتمر ، واختُلف عليه :
1 / فرواه شريك بن عبد الله عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن وهب بن الأجدع عن علي .
ذكر هذا الوجـه الدارقطني في العلل ( 4 / 147 ) .
وتابع شريكاً على ذلك الثوريُّ فيما رواه عنه أبوداود الحفري ( وهو خطأٌ كما سبق ) .
2 / وروي عن منصور عن هـلال بن يساف عن وهب عن علي .
وقد رواه عن منصور على هذا الوجـه جماعةٌ من الثقـات الحفاظ ، ومنهم :
( سفيان الثـوري ) في الوجه الثابت عنه ، وقد سبق تخريجه .
( شعبة بن الحجاج ) وأخرج حديثه أبو داود في سننه ( 1274 ) والنسائي في الكبرى ( 1/485 )
وابن الجارود ( 281 ) وابن خزيمة في صحيحه ( 1485 ) وابن حبــان
( 1547 ) وأحمد في مسنده ( 2 / 322 " 1073" ) ومن طريقه الضياء
في المختـارة ( 764 ) .
وأبو داود الطيالسي ( 108 ) ومن طريقه البيهقي في الكبرى ( 2 / 459 ).
وأبو يعلى ( 411 ) ومن طريقه الضياء ( 765 ) .
والفاكهي في أخبار مكة ( 515 ) والضياء في المختارة ( 763 ) .
( جرير بن عبد الحميد ) وأخرج حديثه النسائي في المجتبى ( 574 ) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد
( 13 / 35 ) وابن حزم في المحلى ( 3 / 31 ) .
وابن خزيمة في صحيحه ( 1284 ) ومن طريقه ابن حبـان ( 1562 ) .
وأحمد في مسنده ( 2 / 46 " 610 " ) ومن طريقه الضياء في المختارة (766)
والمـزي في تهذيب الكمال ( 31 / 112 ) . وعزاه الضياء إلى إسحـاق في
مسنده عن جـرير به .
وأبو يعلى ( 581 ) وابن أبي شيبـة في المصنَّف ( 2 / 348 ) ومن طريقـه
ابن عبد البر في التمهيـد ( 13 / 35 ) .
والفاكهـي في أخبار مكة ( 514 ) .
( أبو عوانة الوضَّاح ) وأخرج حديثه ابن المنـذر في الأوسط ( 2 / 388 " 1085 " ) .
والوجـه الثـاني عن منصور هو الصواب ، وأما الوجه الأول فلا يصح ، لتفـرُّد شريكٍ به عن منصور ، وهو متكلَّـمٌ في حفظه .
وأما متابعة الثوري لـه فهي خطـاٌ كما سبق ؛ أخطأ فيها أبو داود الحفري ، ولا يصح أن يُجعل الخطأُ متابعـاً أو شاهـداً .
ولذلـك قال الدارقطني : ( ذِكْـرُ سالم بن أبي الجعد وهـم ، وإنما هو هلال بن يسـاف ) .
والخُــلاصة : أن حـديث عليٍ-رضي الله عنه - في النهي عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة ، روي من أوجهٍ متعـددة :
1 / فروي عن الثـوري عن أبي إسحـاق السبيعي عن عاصم عن علي .
وهذا الإسنـاد تفـرَّد به إسحاق الأزرق ؛ فأخطـأ .
وقـد جعل الشيخ الألـباني "رحمه الله " هـذه الطريق ؛ مقوِّيةً لطريق وهب بن الأجدع .
2 / وروي عن منصور بن المعتمر عن سـالم بن أبي الجعد عن وهب بن الأجدع عن علي .
وهذا الـوجه لا يصح ، أخطـأ فيه شريك عن منصور ، وأبو داود الحفري عن الثـوري عن منصـور .
3 / وروي عن منصور عن هـلال بن يساف عن وهب عن علي .
رواه عن منصور جمعٌ من الحفـاظ ، وهو الوجـه الصحيح .
ويبقـى البحـثُ الآن في إسنـاد حديث علـيٍ من وجهـه الثـابت ، فأقـول :
في سنـد هـذا الحـديث ( وهـب بن الأجـدع ) وقد وثقـه العجلي ، وذكره ابن حبـان في الثقـات وأورده ابن سعد في الطبقـة الأولى من أهـل الكوفـة ، وقـال : ( كان قليل الحديث ) .
وقال الذهلي : ( وهب بن الأجدع قد ارتفع عنه اسم الجهـالة ، قد روى عنه الشعـبي وهـلال بن يساف ) .
صحيح ابن خزيمة ( 2 / 266 ) .
وقال ابن حزم : ( وهب بن الأجدع ثقةٌ مشهور ، وسـائر الرواة أشهر من أن يُسـأل عنهم ، وهذه زيادة عدلٍ
لا يجوز تركها ) المحـلى ( 3 / 31 ) .
وقـد صحح الحديثَ ابنُ الجارود وابنُ خزيمة وابن حبـان وابن حزم والعراقي في طـرح التثريب ( 2 / 187 ) وحسَّن ابن حجر إسناده في الفتح ( 2 / 61 ) وقال مرةً : إسناده صحيح قوي (2/ 62).
بينما غَمَـزَ في هذا الحديث البيهقيُّ في الكبرى ؛ حيثُ قـال :
( ووهب بن الأجدع ليس من شرطهما ، وهذا حديثٌ واحد ، وما مضى في النهي عنهما ممتداً إلى غروب الشمس
حـديثُ عددٍ ، فهو أولى أن يكون محفـوظاً ) .
والذي يظهـر لي أن هذا الحديث شـاذٌ مَتْنـاً ، حيث تفـرَّد به ( وهب بن الأجدع ) وهذا التفـرُّد من مثـله بمثـل هذا الحديث المتضمِّـن حكماً فيه إشكـالٌ ، فكيـف وقد تضمَّن هذا الحديثُ حكماً مخالفاً لصريح مـا هو أصـحُّ منـه ، ومن تـلك الأحاديث الصريحة :
أولاً / حديث أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قـال : ( لا صلاة بعد صلاة العصر … ) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه ( 827 ).
ثانياً / حديث عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قـال : ( صـلِّ صلاةَ الصبحِ ثم أَقْصِرْ عن الصـلاة حتى تطلع الشمس … ) إلى أن قال : ( فإذا أقبلَ الـفيءُ فصَـلِّ فإن الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتى تصـلي
العصرَ ثم أَقْصِرْ عن الصلاة حتى تغرب الشمس ) أخرجه مسلم ( 832 ) .
فهذان الحديثان يدلان دلالـةً صريحة على أن وقت النهي يبـدأُ بعد فعل صلاة العصر ، وهما أصحُّ من حديث وهب بن الأجدع الذي يـدلُّ على خـلاف ذلـك .
وقد اقتصرتُ على هذين الحديثين لأنهـما أصـحُّ ما وقفتُ عليه ، وإلا فثمـةَ أحاديثُ أخرى ، ومنـها :
حديث ابن عباسٍ -رضي الله عنه- قال : حدثني رجـالٌ مرضيُّون ، وأرضاهم عندي عمر ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قـال :
( لا صلاة بعد صلاة العصر … )
أخرجه أبو داود في سننه ( 1276 ) وأحمد في المسـند ( 1/ 266 "110 ") وغيرهما .
وهذا الحديث مداره على قتـادة عن أبي العاليـة عن ابن عبـاسٍ -رضي الله عنه- ، وهو من الأحاديث التي نصَّ الأئمـة على سماع قتادة لهـا من أبي العـالية ، وممن نصَّ على ذلك شعبة .
والراوي عن قتادة هنـا ؛ هـو : ( أبان بن يزيد العطـار البصري ) .
ولكنْ ؛ قـد روى هذا الحديثَ جماعةٌ عن قتـادة ( في الصحيحين و غيرهمـا ) دون التقييد بلفظة : ( صلاة ).
و من تلك الأحاديث أيضاً ، حديث أبي أسيد -رضي الله عنه- ، عند الطبراني في الكبير ( 19/ 268 " 593 " ) . وغـيرهما من الأحاديث .
والمـراد أن حديثي ( أبي سعيد وَ عمرو بن عبسة ) دالان على شـذوذِ حديث وهبٍ عن علي -رضي الله عنه- .
حديثُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ -رضي الله عنه- قـال :
(( كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يصلي في إِثـرِ كلِّ صلاةٍ ركعتين ، إلا الصبح والعصر )) .
روى هـذا الحديثَ سفيـانُ الثوري ، واختُـلف عليه في إسناده على وجهـين :
الأول / رواه معاوية بن هشـام ( وهو صدوق ) عن الثوري عن أبي إسحـاق عن الحارث الأعور عن علي .
أخرجه الدارقطني في العلل ( 4 / 69- ) من طريق شعيب بن أيوب عن معاوية عن الثوري به .
الثاني / رُوي عن الثوري عن أبي إسحـاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي .
وقد رواه عن الثوري على هـذا الوجـه جماعةٌ ، منهم :
( عبدالرحمن بن مهدي ) وأخرج حديثـه النسائيُّ في الكبرى (341) وابن خزيمة في صحيحه (1196)
والإمـام أحمـد في المسنـد ( 2/294 "1012 ") وأبو يعـلى ( 573 )
والبـزار ( 674 ) .
( وكيع بن الجـراح ) وأخرج حديثَه ابن خزيمة في صحيحه ( 1196 ) وأحمد في المسند ( 2 / 294
" 1012 " ) وعبدالله بن أحمد في زوائده على المسند ( 2/294 " 1226 " )
وأبو يعـلى ( 617 ) وابن أبي شيـبة في المصنَّف ( 2 / 350 ) .
( محمـد بن كثـير ) وأخرج حديثه أبو داود في سننه ( 1275 ) .
( أبو نُعيم ؛ الفضل بن دُكَين ) أخرجه عنه عبد بن حُمـيد في مسنده ( 71 ) .
( عبد الـرزاق بن همـام ) رواه في مصنَّفـه ( 4823 ) .
( أبو عامـر العقـدي ) وأخرج حديثه الطحـاوي في شرح المعـاني ( 1 / 303 ) .
( الحسـين بن حفص ) وأخـرج حديثه البيهقي في الكبرى ( 2 / 459 ) .
( أبو خالـد الأحمر ) وأخرج حديثه ابن خزيمة في صحيحه ( 1196 ) وغـيرُهم .
كلُّهم يروون الحـديثَ عن الـثوري عن أبي إسحـاق عن عاصم عن علـي .
و لاشكَّ في نكارة الوجه الأول ، لتفـرُّد معاوية بن هشـامٍ به ، خلافاً لعامَّـة أصحـاب الـثوري ، ولو كان معاوية ثقـةً لم يُقبل ذلك منه ، فكيف وقـد تُكُلِّمَ في حفظـه ، ولذلـك قـال الدارقطني :
( والمحفـوظ حديثُ عاصـمٍ عن علي ) .
وقـد تـابعَ الـثوريَّ على هذا الوجه ( مطرِّف بن طريف ) حيثُ روى الحديثَ عن أبي إسحـاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي -رضي الله عنه- ، ولكنه لم يَسْـتثنِ صلاتي الفجـر والعصـر ، فقال :
( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي صلاةً إلا صلَّى بعدهـا ركعتـين ) .
أخرجه النسائي في الكبرى ( 346 ) وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسـند ( 1217 وَ 1227 ) من طريق جـرير بن عبد الحميد .
وعبد الله بن أحمـد في الموضعين السابقـين من طريـق محمد بن فُضيـل .
وأبو يعلـى ( 347 ) من طريـق أسبـاط بن محمد .
ثلاثتهـم عن مطـرِّف بن طريف عن أبي إسحــاق به .
والحديث عند الـبزَّار في مسنده ( 689 ) من طريـق محمد بن فُضَيـل ، وفيـه : ( إلا الصبـح والعصـر ) .
وعلى أيِّ حـالٍ ؛ فإمـا أن يؤخَـذَ بالزيادة الـتي عند الـبزار ؛ ويؤيد ذلك روايةُ الثوري لـها ، أو يُحـكم على لفظ مطرِّف بالشذوذ ، لأن الـثوريَّ قد روى هـذه الزيادة ، وهو من أثبتُ النـاسِ في أبي إسحـاق ، بل هو وشعبة أثبتهم على الإطـلاق ، كما نصَّ على ذلك ابن معـين حيث قال : ( وإنمـا أصحابُ أبي إسحـاق سفيـان وشعبـة ) يُنظر : ( مسند ابن الجعد ، النص رقم " 2579 " ) وشرح العلل ( 2 / 519 ).
بـل قال أبو حاتم : ( سفيان أتقن أصحـاب الـثوري ، وهو أحفظ من شعبة ، وإذا اختلف الـثوري وشعبة فالـثوري ) شـرح العلل ( 2 / 520 ) .
والخــلاصة : أن حديث عاصم بن ضمرة عن علي : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في إثرِ كل صـلاة ركعتين إلا الصبح والعصر ) حديثٌ ليس بالقوي ، لتفـرُّد عاصمٍ به عن علي ، وإن كنتُ أرى أنه لـم يأتِ بما يُنكَر ، وذلك أنََّ قوله : (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في إثر كل صلاة ركعتين )) يشهد لـه حديث ابن عمر وغيره في بيـان السنن الرواتب ، ومنها :
( ركعتان بعد صلاة الظهر وَ المغرب وَ العشاء ) .
وأمـا قوله : " إلا الصبح والعصر " فهو مخالفٌ لحديث أمِّ سلمـة وَ عائشة "رضي الله عن الجميع"
حيث أثبـتتا أنه كان يصلي بعد العصر ، إلا أنه يمكن القول بـأن عليـاً قـد روى مـا رأى
وأم سلمـة و عائشـة رَوَتَا مـا رَأَتا .
ولـذلك فالذي يظهـر لي فيما يتعـلق بحديثَـي علـيٍ -رضي الله عنه- :
أن حديث عاصمٍ عن علي – على ما فيه من التفـرُّد المشـار إليه – أقوى من حديث وهب بن الأجدع عن علي وذلك لأن حديث وهبٍ مخالفٌ لصريح قـولِ النبي - صلى الله عليه وسلم - الـثابتِ عنه .
وأمـا حديث عاصم بن ضمرة فإنما خالف الفعلَ – على أنه يمكن الجمعُ من غير تكلُّفٍ ؛ كما سبق – ومعلومٌ أن
مخـالفةَ الفعـل أهـون من مخـالفة القـول – خاصـة إذا كـان القـولُ صـريحاً ؛ كما في مسألـتنا – إذ الفعـل يدخـله من الاحتمـال ما لايدخل الـقول .
( أقـول هـذا وأنا لم أبحث بعدُ حديثَ أمِّ سلمـة وَ عائشـة "رضي الله عنهما " ، هـل همـا حديثٌ واحدٌ أو لا ؟ ومـا اللفظ الثـابت فيـهما ؟ ) .
فـــائدة : يرى الإمـام الشافعي "رحمه الله " أن حديث وهب بن الأجدع عن علي مخالفٌ لحديث عاصم بن ضمرة عن علي ( الأم 7 / 166 ) .
وتبعه على ذلك الإمـام البيهـقي "رحمه الله " حيث قال – بعد ذكره لحديث وهبٍ عن علي - :
( وقـد رُوي عن علي -رضي الله عنه- ما يخالـف هـذا ، ورُوي مـا يوافقـه :
أمـا الذي يُخالـفه في الظاهـر …) وسـاق بسنده إلى عاصم بن ضمرة عن علي قوله :
" كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في إثر كل صلاة ركعتين ، إلا الصبح والعصر " .
ثم قـال : ( وأمـا الذي يوافقه … ) فسـاق بسنده من طريق شعبـة عن أبي إسحـاق عن
عاصم بن ضمرة قـال :
" كنا مع علي -رضي الله عنه- في سفرٍ فصلَّى بنـا العصر ركعتين ، ثم دخل فسطاطـه وأنا أنظر ، فصلى ركعتين ".
وقد حكى الشافعي "رحمه الله " هذه الأحاديث الثلاثة عن علي -رضي الله عنه- ثـم قال :
هذه أحاديث يخالف بعضها بعضاً ، قال الشيخ : فالواجب علينا اتباع ما لم يقع فيه الخلاف ، ثم
يكون مخصوصاً بما لا سبب لهـا من الصلوات ، ويكون ما لهـا سببٌ مستثناةً من النهي بخـبر أم سلمة وغيرها ، والله اعلم ( السـنن الكـبرى 2 / 459 ) .
وقـد أجـاب الشيخ الألبـاني "رحمه الله " عن دعوى الاختلاف بين الحديثـين ، فقـال : ( وهـذا "يعني حديث عاصمٍ بن ضمرة " لا يخالف الحديث الأول "يريد حديثَ وهب بن
الأجدع " إطـلاقاً ؛ لأنه إنما ينفـي أن يكون النـبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين بعد صلاة العصر
والحديث الأول لا يُثبت ذلك حتى يُعارِضَ هـذا ، وغـايةُ مافيـه أنه يـدلُّ على جـواز
الصـلاة بعد العصر إلى ما قبـل اصفرار الشمس وليس يلـزم أن يفعـل النبي - صلى الله عليه وسلم - كل ما أثبت جوازه بالدليل الشرعي كما هو ظـاهر .
نعم ، قـد ثبت عن أم سلمة وعائشة "رضي الله عنهما " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين سنة الظهر
البعدية بعد صلاة العصر وقالت عائشة : إنه - صلى الله عليه وسلم - داوم عليها بعد ذلك ، فهذا يعارض حديث
عليٍ الثاني ، والجمع بينهما سهل ، فكلٌ حدَّثَ بما علم ،ومن علم حجةٌ على من لم يعلم …). السلسلة الصحيحة ( 1 / 389 ؛ حديث رقم "200 " ) .
وهـذا الجواب مُقنـعٌ – فيما يظـهر لي – فلا تعـارض بين حديث ( وهب بن الأجدع )
وَحديث ( عاصم بن ضمرة ) ، وكذلك لا تعارض بين حديث ( عاصم بن ضمرة ) وحديث ( أمِّ سلمـة وَ عائشـة ) .
ولكن التعـارض هو فيما بين الأحاديث الصريحة التي ذكرتهُـا سابقاً في صـ 4 وَ 5 وبيـن حديث وهب بن الأجدع .
ولم أجـد للشيخ الألباني "رحمه الله " جـواباً عن هذه الأحاديث ، وإن كان قـد أجاب عن بعض الألفاظ ؛ كرواية : ( لا صلاة بعد العصر … ) وهو جـوابٌ مقبـول لولا تـلك الروايـات الصريحة التي تبـيِّن أن النهـي يدخـل بمجـرَّد الفراغ من الصـلاة .
وختــامـاً ، أقــول :
لسـتُ أجـزم في هذه المسألـة بقولٍ معـين ، وإن كنـتُ إلى المنـع أَمْيـَلُ مني إلى الجـواز ، لعمـوم أحـاديث النهي وصـراحتِها ، ومَـنْ رأى الجـواز فعنده مـا يُسنـد قولَـه ؛ ولـه في ذلـك قـدوةٌ.
ولذلك لمـا ذكر الحـافظُ ابن رجبٍ "رحمه الله " قولَ الإمـام أحمد : ( لا نفعـله ؛ ولا نعيبُ فاعـله )
قـال : ( وهـذا لا يـدلُّ على أنَّ أحمد رأى جـوازَه ، بـل رأى أن مَنْ فعـله متـأولاً أو مقلِّـداً لمـن تأوَّلـه لا يُنكَـر عليه ولا يُعـابُ قـوله ، لأنَّ ذلك من موارد الاجتهاد السـائغ ) .

يُنـظَر / فتح الباري ( 3 / -278- ) .
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
مر في التقرير السابق قول البيهقيُّ في الكبرى :
( ووهب بن الأجدع ليس من شرطهما ، وهذا حديثٌ واحد ، وما مضى في النهي عنهما ممتداً إلى غروب الشمس حـديثُ عددٍ ، فهو أولى أن يكون محفـوظاً ) .
وهو يفيد أن البيهقي يرجح أحاديث النهي لأكثرية رواتها، وهي قرينة من القرائن التي يرجع إليها أهل العلم بالحديث في بعض الأحوال.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
وقد يعضد جواز الصلاة بعد العصر ماورد في وقت الإجابة من يوم الجمعة:

في الحديث الذي رواه البخاري (5295) ومسلم (852) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ ) .

أرجح الأقوال في هذا الوقت أنه بعد العصر، اختاره الإمام أحمد رحمه الله...وهو قول أبي هريرة و عبد الله بن سلام ،رضي الله عنهما.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
وقد يعضد جواز الصلاة بعد العصر ماورد في وقت الإجابة من يوم الجمعة:

في الحديث الذي رواه البخاري (5295) ومسلم (852) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ ) .

أرجح الأقوال في هذا الوقت أنه بعد العصر، اختاره الإمام أحمد رحمه الله...وهو قول أبي هريرة و عبد الله بن سلام ،رضي الله عنهما.

أجابوا بأن الصلاة هنا على معناها اللغوي: الدعاء
أي: وهو قائم يدعو. ويدل عليه السياق، ومنه: (فسأل الله خيراً)، وفي بعض الألفاظ: ( يصلي يسأل الله خيراً ) تفسيراً للصلاة.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
دعونا من محل النزاع، الذي هو محل البحث، يعني من غير محل النزاع، الشافعية يرجحون قولهم بأن عموم أحاديث ذوات الأسباب محفوظ، وعموم أحاديث النهي غير محفوظ، وللطرف الآخر أن يرجح، بأي شيء؟
بأن الحظر مقدم على الإباحة، ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)): فالحظر هنا مقدم، المنع مقدم على الأمر بالصلاة.
حتى المرجحات متكافئة، المرجحات متكافئة، ولهذا قرر جمع من أهل العلم أن هذه المسألة من عُضَل المسائل؛ ليست من المسائل السهلة التي لكل شخص أن يقول: وراه جلست وركعت، ورا ما تصلي، دخل أحد المسجد العصر قال له واحد: وراك ليش تجلس وراك ما صليت؛ ((ذا دخل أحدكم المسجد..))، أو جاء شخص صلى يأتيه آخر يقول له: ليش تصلي في وقت النهي؟
فالمسألة ليست بهذه السهولة، بل هي من عضل المسائل حتى قرر بعض أهل العلم أن الإنسان لا يدخل المسجد في وقت النهي؛ لأنه إن صلى خالف أحاديث النهي، إن لم يصلِّ خالف حديث تحية المسجد، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟
فعلى هذا يقول: لا تدخل المسجد في هذا الوقت، أو إذا دخلت فاستمر واقفاً، يعني كيف يصنع شخص جاء إلى المسجد خشي أن تفوته الصلاة والمسجد فيه درس بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح وخشي أن تفوته الصلاة صلى في الطريق ثم جاء إلى المسجد، أو إمام مسجد صلى بجماعته وجاء إلى المسجد الذي فيه درس بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر ماذا يصنع؟ نقول له: صل وإلا لا تصلِّ؟
أولاً إن جلس لا نأمره بالصلاة، وإن صلى لا ننهاه عن الصلاة، لوجود النصوص التي لا يمكن الترجيح بينها؛ لما ذكرنا.
على أنه من باب النظر الدقيق في النصوص إذا جاء الداخل إلى المسجد في الأوقات الموسعة في الوقتين الموسعين، جاء بعد صلاة الصبح فالمتجه أنه يصلي وإلا لا يصلي؟ يصلي، ومثله إذا دخل المسجد العصر والشمس بيضاء نقية، يصلي، بينما إذا جاء في الأوقات المضيقة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا قام قائم الظهيرة، نقول له: لا تصلِّ، لماذا؟ لأن المنع من الصلاة في الوقتين الموسعين -قرر جمع من أهل العلم- أنه من باب سد الذريعة، النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد العصر قالوا: من باب سد الذريعة، كيف سد الذريعة؟ لئلا يسترسل في الصلاة فيصلي في وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها، فدل على أن المقصود من النهي ألا يصلي الإنسان في وقت طلوع الشمس أو في وقت غروبها، فهذا منع منه قصداً، وذاك منع منه من باب منع الوسائل، فعلى هذا يكون النهي في الوقتين موسعين أسهل وأخف من النهي عن الصلاة في الأوقات المضيقة الثلاثة.

موقع الشيخ د. عبد الكريم الخضير
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (5/345) :
" وتقضى السنن الراتبة , ويفعل ما له سبب في أوقات النهي , وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، واختيار جماعة من أصحابنا وغيرهم , ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة . ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء ولو كان وقت النهي , وقاله الشافعية "
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رأي قيم لابن القيم

رأي قيم لابن القيم

السلام عليكم
رأي متوسط قيم لابن القيم أحببت أن أنقله بسياقه ليفهم على وجهه.
قال ابن القيم في بيان تناقض القياسيين وتقديمهم القياس الموهوم على النصوص
"رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح بكونها خلاف الأصول وبالمتشابه من نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة وقت طلوع الشمس.
قالوا والعام عندنا يعارض الخاص فقد تعارض حاظر ومبيح فقدمنا الحاظر احتياطا، فإنه يوجب عليه الصلاة وحديث الإتمام يجوز له المضي فيها وإذا تعارضا صرنا إلى النص الذي يوجب الإعادة لتتيقن براءة الذمة،
فيقال: لا ريب أن قوله- صلى الله عليه وسلم - من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته حديث واحد قاله صلى الله عليه وسلم- في وقت واحد.
وقد وجبت طاعته في شطره فتجب طاعته في الشطر الآخر ، وهو محكم خاص لا يحتمل إلا وجها واحدا لا يحتمل غيره البتة وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي عام مجمل قد خص منه عصر يومه بالإجماع وخص منه قضاء الفائتة والمنسية بالنص وخص منه ذوات الأسباب بالسنة كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم- سنة الظهر بعد العصر، وأقر من قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقد أعلمه أنها سنة الفجر، وأمر من صلى في رحله ثم جاء مسجد جماعة أن يصلي معهم وتكون له نافلة، وقاله في صلاة الفجر وهي سبب الحديث، وأمر الداخل والإمام يخطب أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس.
وأيضا فإن الأمر بإتمام الصلاة وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام لا بابتداء والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهي عن ابتدائها لا عن استدامتها فإنه لم يقل لا تتموا الصلاة في ذلك الوقت وإنما قال لا تصلوا وأين أحكام الابتداء من الدوام.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط .

قال الحافظ ابن حجر : تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس ، وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك ، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة ، وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه ، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ، ويواصل وينهى عن الوصال . رواه أبو داود. أهـ

قالت أم سلمة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما ؛ أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما ، فأرسلت إليه الجارية فقلت : قومي بجنبه فقولي له : تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما ، فإن أشار بيده فاستأخري عنه . قال : ففعلت الجارية فأشار بيده ، فاستأخرت عنه ، فلما انصرف قال : يا بنت أبي أمية سألتِ عن الركعتين بعد العصر . إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم ، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر ، فهما هاتان . متفق عليه .
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
أجابوا بأن الصلاة هنا على معناها اللغوي: الدعاء
أي: وهو قائم يدعو. ويدل عليه السياق، ومنه: (فسأل الله خيراً)، وفي بعض الألفاظ: ( يصلي يسأل الله خيراً ) تفسيراً للصلاة.
هذا قول واحد فقط يا شيخ، ومن الأقوال أن الصلاة جائزة في هذا الوقت، وجمع بعضهم بين الحديث وبين كون العصر وقت نهي بأن الجمعة مستثناة...
وماذكرته أنت هو مارجحه ابن باز-رحمه الله-.
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
سبق أن افتتحنا هذا الموضوع في الأسبوع المنصرم على الصفحة: https://feqhweb.com/vb/threads/5799

وتوقفنا عند الآتي:
نقطتا نقاش:
1- من الأحاديث التي ينبغي أن يناقش الكلام حولها .. ما روى أبو داود والنَّسائِيُّ عن عليٍّ عنِ النَّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وسلَّم - قال: ( لا تُصَلّوا بعد الصّبْحِ ولا بعدَ العَصْرِ إلا أن تكونَ الشَّمْسُ نَقِيَّةً )، وحسَّنه الحافِظُ في "الفتح"، وفي رواية: "مرتفعة".

هل النهي عن الصلاة بعد العصر مخصوص بهذا؟ أم لا؟

2- ذهاب الشَّوكانِيُّ إلى التوقُّف؛ بحجة أن أحد العمومَيْنِ لَيْسَ بِأَوْلى من الآخر بِجَعله خاصًّا؛ لِما في ذلك من التَّحكُّم، قال: "والوقف هو المتعيَّن حتَّى يقع الترجيح بأمر خارج".

نترك هاتين النقطتين ليتم النقاش حولهما، فليُدْلِ كل من الإخوة بدلوه فيهما


لو تكرمتم علي باقتراح بان يتم دراسة موضوع( هل النهي يقتضي الفساد او البطلان) فيترتب عليه اغلب مسائل موضوعنا هذا.............
 

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
بارك الله فيكم.

الحقيقة أن الصلاة في أوقات الكراهة موضوع مشكل لتقارب الادلة وتعارضها , وقد كنت أسير زمناً على اسثنتاء ذوات الاسباب من عموم النهي , ثم لما تعمقت في بحث المسألة ظهر لي أن قول الاخرين كذلك معتبر , والحق اني الى لحظتي هذا لم استقر على قرار , واتذكر نصيحة الشوكاني بعدم دخول المسجد في اوقات الكراهة , ولكن ماذا يفعل المرء إذا دخل في قبيل الغروب والشروق الى المسجد؟
الذي افعله حاليا هو انني الا اصلي واجلس مغلبا أحاديث الكراهة في تلك الاوقات "كان ينهانا".

يقول الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد " الوجه الثاني: إذا دخل المسجد في الأوقات المكروهة فهل يركع أم لا؟ اختلفوا فيه فمذهب مالك: أنه لا يركع والمعروف في مذهب الشافعي وأصحابه أنه يركع لأنها صلاة لها سبب ولا يكره في هذه الأوقات من النوافل إلا ما لا سبب له وحكى وجه آخر: أنه يكره.

وطريقة أخرى: أن محل الخلاف إذا قصد الدخول في هذه الأوقات لأجل أن يصلي فيها أما غير هذا الوجه: فلا وأما ما حكاه القاضي عياض عن الشافعي في جواز صلاتها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفر إذا هي عنده من النوافل التي لها سبب وإنما يمنع في هذه الأوقات ما لا سبب له ويقصد ابتداء لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحربصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" انتهى كلامه هذا لا نعرفه من نقل أصحاب الشافعي على هذه الصورة واقرب الأشياء إليه: ما حكيناه من هذه الطريقة إلا أنه ليس هو إياه بعينه.

وهذا الخلف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة وهو ما إذا تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه ولست أعني بالنصين ههنا ما لا يحتمل التأويل وتحقيق ذلك أولا يتوقف على تصوير المسألة فنقول: مدلول أحد النصين: إن لم يتناول مدلول الآخر ولا شيئا منه فهما متباينان كلفظة المشركين والمؤمنين مثلا وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر فهما متساويان كلفظة الإنسان والبشر مثلا وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر ويتناول غيره فالمتناول له ولغيره عام من كل وجه بالنسبة إلى الآخر والآخر خاص من كل وجه وإن كان مدلولهما يجتمع في صورة وينفرد كل واحد منهما بصورة أو صور فكل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه.

فإذا تقرر هذا فقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد" الخ مع قوله: "لا صلاح بعد الصبح" من هذا القبيل فإنهما يجتمعان في صورة وهو ما إذا دخل المسجد بعد الصبح أو العصر وينفردان أيضا بأن توجد الصلاة في هذا الوقت من غير دخول المسجد ودخول المسجد في غير ذلك الوقت فإذا وقع مثل هذا فالإشكال قائم لأن أحد الخصمين لو قال: لا تكره الصلاة عند دخول المسجد في هذه الأوقات لأن هذا الحديث دل على جوازها عند دخول المسجد - وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح - فأخص قوله: "لا صلاة بعد الصبح" بقوله: "إذا دخل أحدكم المسجد" فلخصمه أن يقول قوله: "إذا دخل أحدكم المسجد" عام بالنسبة إلى الأوقات فأخصه بقوله "لا صلاة بعد الصبح" فإن هذا الوقت أخص من العموم.

فالحاصل أن قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد" خاص بالنسبة إلى هذه الصلاة أعني الصلاة عند دخول المسجد عام بالنسبة إلى هذه الأوقات وقوله: "لا صلاة بعد الصبح" خاص بالنسبة إلى هذا الوقت عام بالنسبة إلى الصلوات فوقع الإشكال من ههنا.

وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها فمن ادعى أحد هذين الحكمين - أعني الجواز أو المنع - فعليه إبداء أمر زائد على مجرد الحديث".

وانظر هنا:
تحية المسجد وقت النهي (للشيخ عبدالكريم الخضير) - ملتقى أهل الحديث
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أعيد هنا طرح اتجاهات الفقهاء في المسألة حتى يظهر موقع كلام الفقهاء:

اتجاهات الفقهاء في الصلاة في أوقات النهي:

§ اتفقوا: على تحريم الصلاة عند طلوع الشمس.

§ اتفقوا: على تحريم الصلاة عند غروب الشمس إلا داود.

§ اتفقوا: على كراهة الصلاة ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، واختلفوا في وصف هذه الكراهة هل هي كراهة تنزيهية أو كراهة تحريمية؟

§ اتفقوا: على كراهة صلاة لا سبب لها في أوقات النهي، ثم اختلفوا فيما كان له سبب؛ هل يجوز مطلقاً كما هو مذهب الشافعي، أو التفصيل كما هي طريقة الجمهور.

§ اختلفوا في ثلاث أوقات:

1- ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر: [الحنفية، والمالكية، ووجه للشافعية على الكراهة، والشافعية والحنابلة على الجواز].

2- الزوال [الجمهور على الكراهة خلافاً للمالكية، وخلافاً للشافعية يوم الجمعة].

3- بعد صلاة العصر: لا تكره الصلاة قبل صلاة العصر بالاتفاق، واختلفوا فيما بعد صلاة العصر على ثلاثة أقوال:

أ‌- الكراهة:
- إما تحريما (الشافعية والحنابلة).
- وإما تنزيهاً (الحنفية والمالكية)

ب‌- التحريم بعد اصفرار الشمس (ابن المنذر وابن حزم).

ت‌- الجواز (داود).

§ اختلفوا في التطوع في أوقات النهي على قولين:
1- المنع (الجمهور).
ووقعت لهم استثناءات متباينة.
2- استثناء ما كان لسبب (الشافعية).

o الجمهور: على منع التطوع في أوقات النهي خلافاً للشافعية الذين استثنوا ما كان لسبب.

o الجمهور: على قضاء الفوائت في أوقات النهي خلافاً للحنفية إلا عصر يومه عند غروب الشمس.

o الجمهور: على أن البلدان في ذلك سواء، واستثنى الشافعية "مكة" من أوقات النهي.

o الجمهور: على أن وقت النهي يمتد إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ونحوه، وذهب الخرسانيون الشافعية إلى أن وقت النهي إنما يمتد إلى طلوع القرص فحسب.

o الجمهور: على أن الزوال وقت نهي خلافاً للمالكية، وخلافاً للشافعية يوم الجمعة.




 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
هذا قول واحد فقط يا شيخ، ومن الأقوال أن الصلاة جائزة في هذا الوقت، وجمع بعضهم بين الحديث وبين كون العصر وقت نهي بأن الجمعة مستثناة...
وماذكرته أنت هو مارجحه ابن باز-رحمه الله-.

أحسنتم.. وإنما أوردت القول المخالف له لأننا بصدد مناقشة أدلة الفريقين

قلتم: وماذكرته أنت هو مارجحه ابن باز-رحمه الله-
وأزيد: بل هو قول الجمهور سلفاً وخلفاً، والجواب الذي ذكرتُه هو واحد فقط مما أوردوه تفسيراً للصلاة في الحديث
وجواب آخر: "وهو قائم يصلي": أي منتظرللصلاة؛ لأنه ثبت أن الذي ينتظر الصلاة في صلاة.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
صرح العلامة الشنقيطي -رحمه الله- بأن طريقة الجمهور في منع النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي ترجيح
وأن هذا الترجيح متعين؛ لتعذر الجمع بين النصوص

حبذا لو ناقشنا هذه الدعوى بعناية
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
كنت أظن أن المسألة أسهل من ذلك بكثير...دأبنا على أن ذوات الاسباب مستثناة!
متابعة..وفقكم الله..
 
أعلى