العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مشكلات المسائل عند المالكية

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مشكلات المسائل عند المالكية
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مسألة نفي التحديد في النوافل عند المالكية:

قال خليل في مختصره في "فصل النوافل": (بلا حد ).
قال الشراح ما خلاصته:
أن المطلوب المتأكد من النوافل التابعة للفرائض لا يتوقف على عدد خاص بحيث تكون الزيادة عليه أو النقص عنه مفوتا له أو يكون مكروها أو خلاف الأولى؛ فالأعداد الواردة في الأحاديث: ليست للتحديد وإنما ذكر التحديد أبو محمد تبركا بالعدد الوارد ([1]).
وفي الذخيرة:
مذهب مالك: لا توقيت في ذلك لا قبل المكتوبة ولا بعدها لعمل أهل المدينة، قال ابن القاسم: إنما يوقت في هذا أهل العراق([2]).
قال الزرقاني بعدما قرر الكلام السابق:
وإن كان هذا العدد هو المطلوب دون غيره، ولا يخفى أن ما كثر من الطاعة يزيد ثوابه على ما دونه والأعداد الواردة في الأحاديث ليست للتحديد للفضل الخاص المرتب عليها، كما علمت([3]).
وهذا الكلام مشكل، كيف ينفون التحديد في أعداد التطوعات قبل المكتوبات وبعدها، وأن الزيادة والنقصان لا تضر، ثم هم يعينوها عدداً، ثم تكون هذه الأعداد هي المطلوبة في النوافل دون غيرها؟!

https://feqhweb.com/vb/threads/5983#_ftnref1([1]) الخرشي على خليل (2/2).

https://feqhweb.com/vb/threads/5983#_ftnref2([2]) الذخيرة (2/404).

https://feqhweb.com/vb/threads/5983#_ftnref3([3]) شرح الزرقاني (1/280).
 
إنضم
22 يناير 2010
المشاركات
2
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
مالكي
مساعدة في إجلاء بعض الإشكالات

مساعدة في إجلاء بعض الإشكالات

[font=&quot]بسم الله الرحمن الرحيم[/font]
[font=&quot]هذه مشاركة أحببت إدراجها لعلها تعين في إجلاء ما أشكل في المسألة.[/font]
[font=&quot]أقول: عبارة المدونة التي يفهم منها عدم الحد في الرواتب قوله:[/font][font=&quot] (قلت: هل كان مالك يوقت قبل الظهر للنافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر أو قبل العصر أو بعد المغرب فيما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء؟ قال: لا، قال: وإنما يوقت في هذا أهل العراق) . [/font]
[font=&quot]أولا ـ مالك رحمه الله لم يلغ القول باستحباب تأكيد هذه النوافل، لكن لما كان أقل النفل ركعتان، فإن بتأكيده مطلق النفل في هذه المواضع التي ورد فيها التأكيد ـ وهي خمس مواضع: قبل الظهر وبعده، وقبل العصر، وبعد المغرب، وبعد العشاء ـ يحقق مراد الحديث القائل إنها عشر ركعات تلقائيا، إذ بصلاة ركعتين في كل وقت من هذه الأوقات الخمسة تحصل العشرة.[/font]
[font=&quot]جاء في النوادر [/font][font=&quot]والزيادات لابن أبي زيد رحمه الله 1/149، عن ابن المَوَّاز ناقلا قول مالك في تعداد أوقات النافلة: (والركوع بعد الظهر وقبلها، وقبل العصر، وبعد المغرب، وبعد العشاء نافلة). فإذا فهمنا أن المراد بها أقل النافلة وهي ركعتان تحصل التحديد المطلوب من الحديث.[/font]
[font=&quot]ثانيا ـ عدم حد مالك عددا معينا لهذه النوافل، يمكن أن نستفيد منه تحقيق معنى الحديث الآخر الذي نص بأنها اثنتا عشرة ركعة.[/font]
[font=&quot]ثالثا ـ هناك احتمال آخر هنا، وهو يتعلق بمفهوم العدد، فمالك لم يعمل بمفهوم العدد، لذا رأى أن النص على العدد في الحديث ليس المراد به أن من تعداه لا يحصل له الفضل، بدليل ما يفهم من عبارة شراح خليل، يقول الشيخ الدردير في شرحه الكبير 1/312: (وتأكد الندب بعد صلاة مغرب، وبعد الذكر الوارد، كبعد ظهر وقبلها، كقبل عصر، بلا حد يتوقف عليه الندب، بحيث لو نقص عنه أو زاد فات أصل الندب).
أرجو أن أكون أعنت في طرحي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.[/font]
 
أعلى