أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
من غرائب العلم أن كثيراً من الفقهاء القائلين بإناطة الترخص بالسفر الطويل يسوون بين السفر الطويل والقصير في بعض الأحكام
ومن ذلك ما قرره القاضي أبو يعلى من أن هذه الأحكام منحصرة في ثلاثة:
الأول: التيمم، فيباح في السفر القصير أيضاً.
الثاني: أكل الميتة في المخمصة.
الثالث: التطوع على الراحلة.
قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني": وأما السفر القصير وهو ما لا يباح فيه القصر ، فإنه تباح فيه الصلاة على الراحلة عند إمامنا ، والليث ، والحسن بن حي ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . أهـ
قلت: أما الأول من الأحكام الثلاثة.. فلا يختص بالسفر، ويجوز في الحضر عند الجماهير.
وأما الثاني.. فكذلك.
وأما الثالث.. فالمخالف فيه مالك. ولا يراه مباحاً إلا في السفر الطويل المبيح للرخص.
ولعله أراد في الأولين أنه يتسامح في شأن التحري قبل إتيانها.. كما يرى جمع منهم أن التحري في الحضر يجب أن يكون أبلغ، فلا يقدم على التيمم إلا بعد طلب وتحقق لا كما هو الحال في السفر، وبيانه هنا يفيد أن السفر القصير يتسامح فيه بهذا الشأن كالطويل. والله أعلم
ومن ذلك ما قرره القاضي أبو يعلى من أن هذه الأحكام منحصرة في ثلاثة:
الأول: التيمم، فيباح في السفر القصير أيضاً.
الثاني: أكل الميتة في المخمصة.
الثالث: التطوع على الراحلة.
قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني": وأما السفر القصير وهو ما لا يباح فيه القصر ، فإنه تباح فيه الصلاة على الراحلة عند إمامنا ، والليث ، والحسن بن حي ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . أهـ
قلت: أما الأول من الأحكام الثلاثة.. فلا يختص بالسفر، ويجوز في الحضر عند الجماهير.
وأما الثاني.. فكذلك.
وأما الثالث.. فالمخالف فيه مالك. ولا يراه مباحاً إلا في السفر الطويل المبيح للرخص.
ولعله أراد في الأولين أنه يتسامح في شأن التحري قبل إتيانها.. كما يرى جمع منهم أن التحري في الحضر يجب أن يكون أبلغ، فلا يقدم على التيمم إلا بعد طلب وتحقق لا كما هو الحال في السفر، وبيانه هنا يفيد أن السفر القصير يتسامح فيه بهذا الشأن كالطويل. والله أعلم