العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طلب توضيح عبارات من كتاب الأطعمة من الروض المربع

إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
1) قال رحمه الله : (فيباح كل) طعام (طاهر) بخلاف متنجنس ونجس (لا مضرة فيه) احتراز عن السم ونحوه، حتى المسك ونحوه كالعنبر .
2) مالفرق بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي من ناحية الهيئة والشكل ؟
3) ما توضيح هذه الفقرة قال البهوتي : (أي ويكره أكل غدة) ثم قال ابن قاسم : وهي الصعارير في الغنم، التي كالشحم، وقال أبو الفرج : يحرم، وأذن القلب، وهي الزنمة في أعلاه .
4) قال في الروض بعدما ذكر حكم أكل المضطر من المحرم "ويجب تقديم السؤال على أكله " وقال ابن قاسم معلقا "أي المحرم كميتة " أيقصد الشيخ أنه يجب سؤال الناس الطعام قبل شروع المضطر في أكل من المحرم ؟
5) قال البهوتي : فإن أبى من نزل به الضيف فللضيف طلبه به عند حاكم، فإن أبى فله الأخذ من ماله بقدره .
هل يقصد الشيخ أن يأخذ الضيف من مال المُضيف من غير علم المالك ؟
 
إنضم
19 مارس 2010
المشاركات
24
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
الحنبلي
1) قال رحمه الله : (فيباح كل) طعام (طاهر) بخلاف متنجنس ونجس (لا مضرة فيه) احتراز عن السم ونحوه، حتى المسك ونحوه كالعنبر .
بين الحجاوي رحمه الله: بأن هذين الوصفين ما اجتمعا في شيء من الأطعمة إلا كان طيباً: أن يكون طاهراً، وألا يكون فيه مضرة
ثم جاء الشارح رحمه الله وبين محترزات هذين الوصفين
فالوصف الأول هو / أن يكون الطعام طاهرا : احترازا عن النجس والمتنجس
والوصف الثاني هو / ألا يكون في الطعام مضرة : احترازا عن السم
ثم ذكر بعد ذلك أن مما يباح تناوله : المسك ، لأنه طاهر وهذا لا إشكال فيه
ولأنه لا مضرة فيه بل يستخدم للعلاج في بعض الأمراض
وكذلك العنبر. والله أعلم
 
إنضم
19 مارس 2010
المشاركات
24
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
الحنبلي
2) مالفرق بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي من ناحية الهيئة والشكل ؟
الحمر نوعان:
الأول: حمر إنسية، أو أهلية: وهي التي تعيش بين الناس، الأسود منها، أو الرمادي، أو الأبيض، أو الأغبر.
الثاني: حمر وحشية: وهي التي تعيش في البراري، وهو الأبيض والأسود المخطط،
وهو معروف إلى الآن في زماننا، وموجود.
 
إنضم
19 مارس 2010
المشاركات
24
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
الحنبلي
4) قال في الروض بعدما ذكر حكم أكل المضطر من المحرم "ويجب تقديم السؤال على أكله " وقال ابن قاسم معلقا "أي المحرم كميتة "
أيقصد الشيخ أنه يجب سؤال الناس الطعام قبل شروع المضطر في أكل من المحرم ؟
نعم هذا هو المقصد ، يجب تقديم السؤال على أكل المحرم على الصحيح من المذهب .
وليس ذاك من السؤال المذموم بل المسألة هنا مباحة ، وللمزيد راجع الإنصاف وشرح منتهى الإرادات ، والله أعلم.
 
إنضم
19 مارس 2010
المشاركات
24
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
الحنبلي
5) قال البهوتي : فإن أبى من نزل به الضيف فللضيف طلبه به عند حاكم، فإن أبى فله الأخذ من ماله بقدره .
هل يقصد الشيخ أن يأخذ الضيف من مال المُضيف من غير علم المالك ؟
ظاهر كلامه رحمه الله أن الإذن غير معتبر
وفي المذهب روايتان ، قال ابن رجب في قواعده : ولا يعتبر إذنه في أصح الروايتين
وقال صاحب الإنصاف رحمه الله :" ونقل حنبل : لا يأخذ إلا بعلمهم ، يطالبهم بقدر حقه . والله أعلم
 
إنضم
19 مارس 2010
المشاركات
24
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أما بالنسبة للفقرة الثالثة ، فأحيلك لأهل الخبرة في ذلك، فلابد من المعاينة والمشاهدة :)
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
2) مالفرق بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي من ناحية الهيئةوالشكل ؟
الحمر نوعان:
الأول: حمر إنسية، أو أهلية: وهي التي تعيش بين الناس، الأسود منها، أو الرمادي، أو الأبيض، أو الأغبر.
الثاني: حمر وحشية: وهي التي تعيش في البراري، وهو الأبيض والأسود المخطط،
وهو معروف إلى الآن في زماننا، وموجود.
للفائدة:
https://feqhweb.com/vb/threads/1854-2#post9955
وما بعدها من مشاركات لها صلة.

https://feqhweb.com/vb/threads/3901-4#post20495
وما بعدها من مشاركات لها صلة.
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
أما بالنسبة للفقرة الثالثة ، فأحيلك لأهل الخبرة في ذلك، فلابد من المعاينة والمشاهدة :)
بارك الله فيك يا شيخ محمد فقد كفيت ووفيت فلا حرمت الأجر، بقي علينا معرفة ما هي الصعارير ولعلها تحتاج لجزار، أضحك الله سنك يا شيخ محمد .
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
أعلى