عبدالله عبدالرحمن الأسلمي
:: نشيط ::
- إنضم
- 8 يونيو 2010
- المشاركات
- 562
- التخصص
- فقه
- المدينة
- عمان، ولكني مقيم بالكويت
- المذهب الفقهي
- حنبلي
1) قال رحمه الله : (فيباح كل) طعام (طاهر) بخلاف متنجنس ونجس (لا مضرة فيه) احتراز عن السم ونحوه، حتى المسك ونحوه كالعنبر .
2) مالفرق بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي من ناحية الهيئة والشكل ؟
3) ما توضيح هذه الفقرة قال البهوتي : (أي ويكره أكل غدة) ثم قال ابن قاسم : وهي الصعارير في الغنم، التي كالشحم، وقال أبو الفرج : يحرم، وأذن القلب، وهي الزنمة في أعلاه .
4) قال في الروض بعدما ذكر حكم أكل المضطر من المحرم "ويجب تقديم السؤال على أكله " وقال ابن قاسم معلقا "أي المحرم كميتة " أيقصد الشيخ أنه يجب سؤال الناس الطعام قبل شروع المضطر في أكل من المحرم ؟
5) قال البهوتي : فإن أبى من نزل به الضيف فللضيف طلبه به عند حاكم، فإن أبى فله الأخذ من ماله بقدره .
هل يقصد الشيخ أن يأخذ الضيف من مال المُضيف من غير علم المالك ؟
2) مالفرق بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي من ناحية الهيئة والشكل ؟
3) ما توضيح هذه الفقرة قال البهوتي : (أي ويكره أكل غدة) ثم قال ابن قاسم : وهي الصعارير في الغنم، التي كالشحم، وقال أبو الفرج : يحرم، وأذن القلب، وهي الزنمة في أعلاه .
4) قال في الروض بعدما ذكر حكم أكل المضطر من المحرم "ويجب تقديم السؤال على أكله " وقال ابن قاسم معلقا "أي المحرم كميتة " أيقصد الشيخ أنه يجب سؤال الناس الطعام قبل شروع المضطر في أكل من المحرم ؟
5) قال البهوتي : فإن أبى من نزل به الضيف فللضيف طلبه به عند حاكم، فإن أبى فله الأخذ من ماله بقدره .
هل يقصد الشيخ أن يأخذ الضيف من مال المُضيف من غير علم المالك ؟