محمد بن فائد السعيدي
:: متخصص ::
- إنضم
- 23 مارس 2008
- المشاركات
- 677
- التخصص
- الحديث وعلومه
- المدينة
- برمنجهام
- المذهب الفقهي
- شافعي
الإمام الشافعي يقول للمالكية "وقولكم - والله يغفر لنا ولكم - لا يوافق سنة، ولا أثرا، ولا قياسا، ولا معقولا، قولكم خارج من كل شيء من هذا وأقاويل الناس"
الإمام الشافعي يقول للمالكية "وقولكم - والله يغفر لنا ولكم - لا يوافق سنة، ولا أثرا، ولا قياسا، ولا معقولا، قولكم خارج من كل شيء من هذا وأقاويل الناس"
نقد الإمام الشافعي مذهب المالكية في تكريههم الوتر بواحدة، وذلك أن المالكية يرون أن الوتر بركعة لا يكون إلا بعد شفع يسبقها.
واختلف: هل تقديم الشفع شرط صحة أو كمال؟
فأشهب قال: إن أوتر دون عذر بواحدة دون شفع قبلها يعيد وتره بأثر شفع ما لم يصل الصبح. وقال سحنون: إن كان بحضرة ذلك أي بالقرب، شفعها بركعة ثم أوتر، وإن تباعد أجزأه.
الشافعي رأى هذا كله لا يوافق سنة ولا أثرا، ولا قياسا، ولا معقولا.."
يقول الربيع المرادي(1)
سألت الشافعي عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء؟ قال: نعم والذي أختار أن أصلي عشر ركعات ثم أوتر بواحدة فقلت للشافعي: فما الحجة في أن يجوز بواحدة فقال: الحجة فيه السنة والآثار.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله قال: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى)؟
[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: (أن رسول الله كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة).
[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بركعة، أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يسلم من الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته قال وكان عثمان يحيي الليل بركعة هي وتره وأوتر معاوية بواحدة فقال: ابن عباس: أصاب به، فقلت للشافعي: فإنا نقول: لا نحب لأحد أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر فقال: الشافعي لست أعرف لما تقول وجها والله المستعان إن كنتم ذهبتم إلى أنكم تكرهون أن يصلي ركعة منفردة فأنتم إذا صلى ركعتين قبلها ثم سلم تأمرونه بإفراد الركعة؛ لأن من سلم من الصلاة فقد فصلها مما بعدها ألا ترى أن الرجل يصلي النافلة ركعات فيسلم في كل ركعتين فيكون كل ركعتين يسلم منهما منقطعتين من الركعتين اللتين قبلهما وبعدهما، وأن السلام أفضل للفصل ألا ترى أن رجلا لو فاتته صلوات فقضاهن في مقام يفصل بينهن بسلام كانت كل صلاة غير الصلاة التي قبلها وبعدها لخروجه من كل صلاة بالسلام فإن كان إنما أردتم أنكم كرهتم أن يصلي واحدة؛ لأن النبي صلى أكثر منها، فإنما نستحب أن يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وإن كان أردتم أن النبي قال: (صلاة الليل مثنى مثنى) فأقل مثنى أربع فصاعدا، وواحدة غير مثنى وقد أمر بواحدة في الوتر كما أمر بمثنى.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وقد أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: (أن النبي كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن) فقلت للشافعي: فما معنى هذا؟ قال: هذه نافلة يسع أن نوتر بواحدة وأكثر ونختار ما وصفت من غير أن نضيق غيره وقولكم - والله يغفر لنا ولكم - لا يوافق سنة، ولا أثرا، ولا قياسا، ولا معقولا، قولكم خارج من كل شيء من هذا وأقاويل الناس. إما أن يقولوا: لا يوتر إلا بثلاث كما قال بعض المشرقيين ولا يسلم في واحدة منهن لئلا يكون الوتر واحدة وأنتم تأمرون بالسلام فيها فإذا أمرتم به فهي واحدة وإن قلتم كرهناه لأن النبي لم يوتر بواحدة ليس قبلها شيء فلم يوتر النبي بثلاث ليس قبلهن شيء وقد استحسنتم أن توتروا بثلاث(2)
واختلف: هل تقديم الشفع شرط صحة أو كمال؟
فأشهب قال: إن أوتر دون عذر بواحدة دون شفع قبلها يعيد وتره بأثر شفع ما لم يصل الصبح. وقال سحنون: إن كان بحضرة ذلك أي بالقرب، شفعها بركعة ثم أوتر، وإن تباعد أجزأه.
الشافعي رأى هذا كله لا يوافق سنة ولا أثرا، ولا قياسا، ولا معقولا.."
يقول الربيع المرادي(1)
سألت الشافعي عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء؟ قال: نعم والذي أختار أن أصلي عشر ركعات ثم أوتر بواحدة فقلت للشافعي: فما الحجة في أن يجوز بواحدة فقال: الحجة فيه السنة والآثار.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله قال: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى)؟
[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: (أن رسول الله كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة).
[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بركعة، أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يسلم من الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته قال وكان عثمان يحيي الليل بركعة هي وتره وأوتر معاوية بواحدة فقال: ابن عباس: أصاب به، فقلت للشافعي: فإنا نقول: لا نحب لأحد أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر فقال: الشافعي لست أعرف لما تقول وجها والله المستعان إن كنتم ذهبتم إلى أنكم تكرهون أن يصلي ركعة منفردة فأنتم إذا صلى ركعتين قبلها ثم سلم تأمرونه بإفراد الركعة؛ لأن من سلم من الصلاة فقد فصلها مما بعدها ألا ترى أن الرجل يصلي النافلة ركعات فيسلم في كل ركعتين فيكون كل ركعتين يسلم منهما منقطعتين من الركعتين اللتين قبلهما وبعدهما، وأن السلام أفضل للفصل ألا ترى أن رجلا لو فاتته صلوات فقضاهن في مقام يفصل بينهن بسلام كانت كل صلاة غير الصلاة التي قبلها وبعدها لخروجه من كل صلاة بالسلام فإن كان إنما أردتم أنكم كرهتم أن يصلي واحدة؛ لأن النبي صلى أكثر منها، فإنما نستحب أن يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وإن كان أردتم أن النبي قال: (صلاة الليل مثنى مثنى) فأقل مثنى أربع فصاعدا، وواحدة غير مثنى وقد أمر بواحدة في الوتر كما أمر بمثنى.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وقد أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: (أن النبي كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن) فقلت للشافعي: فما معنى هذا؟ قال: هذه نافلة يسع أن نوتر بواحدة وأكثر ونختار ما وصفت من غير أن نضيق غيره وقولكم - والله يغفر لنا ولكم - لا يوافق سنة، ولا أثرا، ولا قياسا، ولا معقولا، قولكم خارج من كل شيء من هذا وأقاويل الناس. إما أن يقولوا: لا يوتر إلا بثلاث كما قال بعض المشرقيين ولا يسلم في واحدة منهن لئلا يكون الوتر واحدة وأنتم تأمرون بالسلام فيها فإذا أمرتم به فهي واحدة وإن قلتم كرهناه لأن النبي لم يوتر بواحدة ليس قبلها شيء فلم يوتر النبي بثلاث ليس قبلهن شيء وقد استحسنتم أن توتروا بثلاث(2)
تحليل مختصر لنقد الإمام الشافعي:
رأى الإمام الشافعي أن قول المالكية بكراهة الوتر بركعة بدون شفع قبلها يخالف السنة، وسرد بأسانيده ما رواه عن ابن عمر وعائشة وسعد بن أبي وقاص مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز هذا.
وأثبت ثانياً أنه مخالفٌ للأثر وذلك أن الوتر بركعة صح عنده عن جماعة من الصحابة ذكر منهم ابن عمر وفعل عثمان، وفعل معاوية وإقرار ابن عباس لفعل معاوية.
وأما القياس فاحتج على بطلان قولهم من جهة أنهم يرون الفصل بين الثلاث ومن صلى ركعة يفصلها عن الركعتين اللتين يشفع بهما قبلهما فقد أوتر بركعة واحدة. ورأى أنهم لو وافقوا مذهب المشرقيين، [الحنفية] لسلم لهم هذا القول الذي قالوا به لأن مذهب المشرقيين لا يرون الفصل بين الثلاث، ولكنه انتقض عليهم قولهم من هذا الوجه، فدل هذا من مخالفتهم للسنة والأثر والقياس وأقاويل العلماء قبلهم على ما قاله من أن قول المالكية بكراهة الوتر بركعة "لا يوافق سنة، ولا أثرا، ولا قياسا، ولا معقولا، خارج من كل شيء من هذا وأقاويل الناس"
رأى الإمام الشافعي أن قول المالكية بكراهة الوتر بركعة بدون شفع قبلها يخالف السنة، وسرد بأسانيده ما رواه عن ابن عمر وعائشة وسعد بن أبي وقاص مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز هذا.
وأثبت ثانياً أنه مخالفٌ للأثر وذلك أن الوتر بركعة صح عنده عن جماعة من الصحابة ذكر منهم ابن عمر وفعل عثمان، وفعل معاوية وإقرار ابن عباس لفعل معاوية.
وأما القياس فاحتج على بطلان قولهم من جهة أنهم يرون الفصل بين الثلاث ومن صلى ركعة يفصلها عن الركعتين اللتين يشفع بهما قبلهما فقد أوتر بركعة واحدة. ورأى أنهم لو وافقوا مذهب المشرقيين، [الحنفية] لسلم لهم هذا القول الذي قالوا به لأن مذهب المشرقيين لا يرون الفصل بين الثلاث، ولكنه انتقض عليهم قولهم من هذا الوجه، فدل هذا من مخالفتهم للسنة والأثر والقياس وأقاويل العلماء قبلهم على ما قاله من أن قول المالكية بكراهة الوتر بركعة "لا يوافق سنة، ولا أثرا، ولا قياسا، ولا معقولا، خارج من كل شيء من هذا وأقاويل الناس"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)كان الناس على صنفين في مصر مالكية وحنفية، وكان الربيع بن سليمان المرادي على رأي مالك قبل أن يلتقي الشافعي، يقول الحافظ بن حجر"قال –أي الربيع: .... : وسألني (الشافعي)عن أهل مصر، فقلت هم فرقتان، فرقة مالت إلى قول مالك وناضلت عليه، وفرقة مالت إلى أبي حنيفة وناضلت عليه، فقال: أرجو أن أقدم مصر إن شاء الله فسآتيهم بشيء أعظم به عن القولين جميعًا، قال الربيع: ففعل ذلك والله حين دخل مصر.
(2) الأم (8/554-557) دار الوفاء.
(1)كان الناس على صنفين في مصر مالكية وحنفية، وكان الربيع بن سليمان المرادي على رأي مالك قبل أن يلتقي الشافعي، يقول الحافظ بن حجر"قال –أي الربيع: .... : وسألني (الشافعي)عن أهل مصر، فقلت هم فرقتان، فرقة مالت إلى قول مالك وناضلت عليه، وفرقة مالت إلى أبي حنيفة وناضلت عليه، فقال: أرجو أن أقدم مصر إن شاء الله فسآتيهم بشيء أعظم به عن القولين جميعًا، قال الربيع: ففعل ذلك والله حين دخل مصر.
(2) الأم (8/554-557) دار الوفاء.
التعديل الأخير: