العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال في الحيض

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
تقول: "في أحد الأيام التي أتوقع فيها الحيض نزل مني بضع قطرات من دم قليلة جدا، فصبرت على نفسي، ثم إني عدتُ فوجدت سائلا شفافا رقيقا كالذي ينزل أيام الطهر العادية، ولم ينزل مني دم بعدئذ، فما حكم صلاتي فإنني لم أترك الصلاة، علما بأن نزول الدم كان للحظات ولم يدم حتى بعد تفقدي نفسي"

حيرني سؤالها؛ فالأيام أيام حيض رأت فيها دما ثم لا شيء، وأردت إفتاءها بصحة صلاتها ولا شيء عليها ولا غسل، ثم توقفت، وجئت أسألكم عن حكم ما جرى لها، فماذا تقولون؟.

ثم لماذا لا يوجد ملتقى خاص بفقه الطهارة؟؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
تقول: "في أحد الأيام التي أتوقع فيها الحيض نزل مني بضع قطرات من دم قليلة جدا، فصبرت على نفسي، ثم إني عدتُ فوجدت سائلا شفافا رقيقا كالذي ينزل أيام الطهر العادية، ولم ينزل مني دم بعدئذ، فما حكم صلاتي فإنني لم أترك الصلاة، علما بأن نزول الدم كان للحظات ولم يدم حتى بعد تفقدي نفسي"
حيرني سؤالها؛ فالأيام أيام حيض رأت فيها دما ثم لا شيء، وأردت إفتاءها بصحة صلاتها ولا شيء عليها ولا غسل، ثم توقفت، وجئت أسألكم عن حكم ما جرى لها، فماذا تقولون؟.

ثم لماذا لا يوجد ملتقى خاص بفقه الطهارة؟؟

بارك الله فيكم
أ - عند جمهور أهل العلم لا يعتبر ذلك حيضاً لأن أقل مدة الحيض :
1 - يوم في قول عند الحنابلة وقول عند الشافعية .
2 - يوم وليلة وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة .
3 - يومان والأكثر من الثالث وهو رواية عن أبي يوسف .
4 - ثلاثة أيام بلياليها عند الحنفية في ظاهر الرواية .
فأقلُّ ما ذهب إليه الجمهور يوم .

ب - ويعتبر ذلك حيضاً عند من لا يحدُّ أقلَّ الحيض وهو قول مالك - في العبادة - وابن حزم وبعض الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .

والله أعلم
 

زوجة وأم

:: متابع ::
إنضم
1 فبراير 2009
المشاركات
89
التخصص
الشريعة
المدينة
....
المذهب الفقهي
....
بارك الله فيكم
أ - عند جمهور أهل العلم لا يعتبر ذلك حيضاً لأن أقل مدة الحيض :
1 - يوم في قول عند الحنابلة وقول عند الشافعية .
2 - يوم وليلة وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة .
3 - يومان والأكثر من الثالث وهو رواية عن أبي يوسف .
4 - ثلاثة أيام بلياليها عند الحنفية في ظاهر الرواية .
فأقلُّ ما ذهب إليه الجمهور يوم .

هل قولهم (أقصد تحديدهم مدة لأقل الحيض) هو مبني على نص شرعي ؟ أم قياس؟ أم شيء آخر ؟

.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
هل قولهم (أقصد تحديدهم مدة لأقل الحيض) هو مبني على نص شرعي ؟ أم قياس؟ أم شيء آخر ؟

.

استدل من قال بأنه ثلاثة أيام بلياليها بالنص والإجماع والقياس :
أما النص فأحاديث كحديث أبي أمامة وواثلة بن الأسقع ومعاذ وأبي سعيد الخدري وأنس وعائشة رضي الله عنهم لكن لم يثبت منها شي .
وأما الإجماع فادعوا أنه نقل عن ابن مسعود وأنس وعمران بن حصين وعثمان بن أبي العاص ولا مخالف لهم فيكون إجماعاً .
وأما القياس فقالوا يقاس على أقل مدة السفر وهي ثلاثة أيام .
ويستدل من قال ( أقله يوم وليلة ) بأنه وجد في النساء من تحيض يوما وليلة وكذا من قال ( أقله يوم ) فمعتمدهم إذا هو الاستقراء والتتبع لحال النساء وكلُّ ذكر ما يرى وما سمع .
لكن ابن تيمية يرى عدم ثبوت نص في ذلك ولا إجماع إذ روي عن علي رضي الله عنه خلافه .
وأما التتبع فلا يكفي في تحديد حكم شرعي لم يرد تحديده من قبل الشرع لاحتمال أن يوجد أقل من يوم وقد وجد ذلك يقول الأوزاعي : " عندنا امراة تحيض غدوة وتطهر عشية " رواه البيهقي في السنن الكبرى .
 
إنضم
10 يونيو 2009
المشاركات
395
التخصص
فقه واصوله
المدينة
قرطبة الغراء
المذهب الفقهي
المالكي -اهل المدينة-
اذا كان السائل النازل ايام الطهر العادية كما قلت فعليك ان تبيني لون هذا السائل فهل هو القصة البيضاء التي يذكرها الفقهاء ام هي دم خفيف اللون
فاذا كانت القصة البيضاء التي تشبه الجير فانت قد طهرت ووجب عليك كل ماهو مفروض بدءا من الغسل
اما اذا كان السائل شيء اخر فهنا تفصيل يكون على حسب ما تصفين من السائل
ولا اعتبار بقلة او كثر الدم على مذهبنا نحن المالكيين لان اقل الحيض دفعة دم وهو ماخوذ من حديث
حدثنا محمد بن يحيى و زكريا بن يحيى بن أبان قالا : حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد ـ و هو ابن أسلم ـ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما رأيت من ناقصات عقل و دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء فقلن له : ما نقصان ديننا و عقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى قال : ذلك لنقصان عقلها اليس إذا حاضت المرأة لم تصل و لم تصم ؟ قال : فذلك من نقصان دينها هذا حديث محمد بن يحيى (صحيح ابن خزيمة - باب ذكر اسقاط الصوم ....)

يا معشر النساء ! تصدقن و أكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار إنكن تكثرن اللعن و تكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل و دين أغلب لذي لب منكن أما نقصان العقل : فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل و تمكث الليالي ما تصلي و تفطر في رمضان فهذا نقصان الدين .


عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة

عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا

عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي

عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي

وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها قال مالك ذلك الدم من الحيضة فإذا رأته فلتفطر ولتقض ما أفطرت فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم
وفقكم الله
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
بارك الله فيكم
أ - عند جمهور أهل العلم لا يعتبر ذلك حيضاً لأن أقل مدة الحيض :
1 - يوم في قول عند الحنابلة وقول عند الشافعية .
2 - يوم وليلة وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة .
3 - يومان والأكثر من الثالث وهو رواية عن أبي يوسف .
4 - ثلاثة أيام بلياليها عند الحنفية في ظاهر الرواية .
فأقلُّ ما ذهب إليه الجمهور يوم .

ب - ويعتبر ذلك حيضاً عند من لا يحدُّ أقلَّ الحيض وهو قول مالك - في العبادة - وابن حزم وبعض الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .

والله أعلم


جزاكم الله خيرا شيخنا أبا حازم ونفع بكم .

عند الشافعية :
قال في الْإِرْشَادِ وَشَرْحه لِابْنِ حَجَرٍ: وَسِنُّهُ تِسْعُ سِنِينَ تَقْرِيبًا، وَتَحِيضُ امْرَأَةٌ رَأَتْ الدَّمَ فِي سِنِّ الْحَيْضِ بِرُؤْيَتِهِ، فَتُؤْمَرُ بِاجْتِنَابِ مَا تَجْتَنِبُهُ الْحَائِضُ، مِنْ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَوَطْءٍ، وَلَا تَنْتَظِرُ بُلُوغَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، عَمَلًا بِالظَّاهِرِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ حَيْضٌ، ثُمَّ إنْ نَقَصَ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، قَضَتْ مَا كَانَتْ تَرَكَتْهُ مِنْ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ، وَلَا يَلْزَمُهَا غُسْلٌ لِعَدَمِ الْحَيْضِ، وَكَمَا أَنَّهَا تَحِيضُ بِرُؤْيَتِهِ: تَطْهُرُ أَيْ يُحْكَمُ بِطُهْرِهَا بِانْقِطَاعِهِ، بَعْدَ بُلُوغِ أَقَلِّهِ، فَتُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَيَحِلُّ وَطْؤُهَا ، فَإِنْ عَادَ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ: تَبَيَّنَ وُقُوعُ عِبَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ فَقَطْ، وَلَا إثْمَ بِالْوَطْءِ لِبِنَاءِ الْأَمْرِ عَلَى الظَّاهِرِ ، فَإِنْ انْقَطَعَ حُكِمَ بِطُهْرِهَا وَهَكَذَا مَا لَمْ يَعْبُرْ خَمْسَةَ عَشَرَ . انتهى

قلت : في حالتنا هذه ، هل الفتاة مبتدأة أم معتادة، وكم مضى من عمرها ؟ كل ذلك له أثر في الحكم .
وأما بالنسبة لتحديد سن الحيض ومدته ، فقد ثبت ذلك عند الشافعية بالتتبع والاستقراء .
قلت : ولو وُجدت حالة جرت عادتها على أقل من يوم وليلة، فيحكم لها بما جرت عليه عادتها ، لكن التتبع والاستقراء لا يُبنى على النادر. والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
قلت : في حالتنا هذه ، هل الفتاة مبتدأة أم معتادة، وكم مضى من عمرها ؟ كل ذلك له أثر في الحكم .

بارك الله فيكم شيخنا الكريم
لكن الإشكال هنا أنها قطرات في :
1 - وقت الحيض المعتاد .
2 - وسبقت بطهر منفصل .
3 - ولحقها طهر منفصل .
وعليه فلا تأثير - عند من يرى أنه لا حد لأقله - للعادة حسب علمي .
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
أشكر للجميع تفاعلهم جزاهم الله خير الجزاء​
وباب الحيض من أصعب وأدق علوم الشريعة وأعصاها على غير ممارس كثير السؤال والتتبع لما يجري للنساء​

للشيخ الرفاعي: هي امرأة ذات زوج ولم تنجب.
وقد اختلفت عليها حيضتها بعد زواجها لكن أمورها تسير إلى انتظام - بعد علاج -.


اليوم تقول إنها بعد ما رأت السائل الشفاف وانقطع عنها الدم، عادت لتراه ليلا بدفقة أقوى، لكنه يبقى يسيرا، ثم اليوم عزمت على أن تترك الصلاة وتقول أنها قد حاضت.

1. لكن أنا الآن أسأل: كثيرا ما تتحدث النساء عن أيام قد تطول - صدقاً - تسبق تدفق دم الحيض، ترى فيها المرأة خيوطا من الدم، ليست حتى نقاطا.
بعضهن حدثنني أن ذلك يطول بهن لثلاثة أيام وأربع! فما حكم صلاتهن وصيامهن؟ وتلك عوائدهن.

2. وبعضهن تقول أن ذلك ليس لها بعادة وجرى معها مرة أومرتين، فما حكمها هي الأخرى؟

وليصبر علي الإخوة فإني سائلتهم بسؤالات أُخر:
3. امرأة تسأل تقول إنها تحيض لخمسة أيام ينقطع عنها الدم ليومين ثم في ثامن الأيام، ثالثها بعد انقطاع الدم تنزل منها دفقة ذات لون بني ثم القصة البيضاء، ففي أي يوم طهرها؟

4. امرأة أخرى أيست منذ 15 سنة، ثم أصابها هبوط للرحم سبب لها نزفاً دائماً، فهل نعدها مستحاضة ولها أحكام المستحاضة؟​
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم شيخنا الكريم
لكن الإشكال هنا أنها قطرات في :
1 - وقت الحيض المعتاد .
2 - وسبقت بطهر منفصل .
3 - ولحقها طهر منفصل .
وعليه فلا تأثير - عند من يرى أنه لا حد لأقله - للعادة حسب علمي .

فضيلة الشيخ وفقكم الله تعالى:
لماذا لاتتأثر هذه على قول من يرى أنه لاحد لأقل الحيض؟
ألا يترتب على هذا وجوب الغسل عليها بعدما رأت الطهر؟لأنهم يعدونه حيضا..
وكذا ماورد عن ذات الجفوف التي ولدت بغير دم،هل يصح هذا دليلا للقول بعدم وجود حد لأقله؟
جزاكم الله خيرا
..
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
بارك الله فيكم شيخنا الكريم
لكن الإشكال هنا أنها قطرات في :
1 - وقت الحيض المعتاد .
2 - وسبقت بطهر منفصل .
3 - ولحقها طهر منفصل .
وعليه فلا تأثير - عند من يرى أنه لا حد لأقله - للعادة حسب علمي .

جزاكم الله تعالى خيرا شيخنا الكريم ، ونفع بكم .

عندما سألتُ أهي مبتدأة ؟ أردت بذلك أن المبتدأة لا يثبت حيضها بأقلّ من يوم وليلة ، بخلاف ما لو كان عادة مضطردة على مَن جرت عادتها دون يوم وليلة، فهذه يمكن أن نمشيها على خلاف المعتمد من قول الشافعية. وهو وجه معتبر عند الشافعية ، لأن هذا هو حيضها وطهرها ، وهو اعتماد على الوجود وقد حصل ، وهو قول جماعة من محققي المذهب ، منهم : الاستاذ أبو اسحق الاسفرايني، والقاضي حسين، والدارمي، وصاحب التتمة .

أما السؤال هل هي معتادة، لنعلم إذا جاء الحيض في غير وقته.

وأما سؤالي عن عمرها؟ فلإخراج الصغيرة التي هي دون سن المحيض ، وكذا الكبيرة التي يئست من المحيض .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
فضيلة الشيخ وفقكم الله تعالى:
لماذا لاتتأثر هذه على قول من يرى أنه لاحد لأقل الحيض؟
ألا يترتب على هذا وجوب الغسل عليها بعدما رأت الطهر؟لأنهم يعدونه حيضا..
وكذا ماورد عن ذات الجفوف التي ولدت بغير دم،هل يصح هذا دليلا للقول بعدم وجود حد لأقله؟
جزاكم الله خيرا..​

الأستاذة الفاضلة انبثاق وفقكم الله
مرادي بقولي : ( لا تتأثر بالعادة ) أي لا ينظرون إلى العادة المستمرة لها كثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة فحيث رأت الدم بوصفه في وقته فزيادة المدة أو قلتها لا تأثير لها إذا سبق ذلك بطهر تام ولحقه طهر تام .
والحيض قد يتقدم وقد يتأخر وقد يزيد وقد ينقص وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف " أخرجه أبو داود وغيره .
مالك رحمه الله يقول بأنه لا حد لأقل الحيض ولا يعتبر العادة وإنما يعتبر التمييز وهو قول الشافعي أيضا حيث يقدم التمييز وأحمد له روايتان في المسألة أي في المقدم منهما العادة أو التمييز .
وأما أبو حنيفة فإنه يقدم العادة .
وذلك كله في حال التعارض بينهما عند الجمهور وإلا فإنهم - أي الجمهور دون مالك - يعملون بالعادة والتمييز كما جاءت الأحاديث ويعملون باعتبار غالب النساء فهي ثلاث صور .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله تعالى خيرا شيخنا الكريم ، ونفع بكم .

عندما سألتُ أهي مبتدأة ؟ أردت بذلك أن المبتدأة لا يثبت حيضها بأقلّ من يوم وليلة ، بخلاف ما لو كان عادة مضطردة على مَن جرت عادتها دون يوم وليلة، فهذه يمكن أن نمشيها على خلاف المعتمد من قول الشافعية. وهو وجه معتبر عند الشافعية ، لأن هذا هو حيضها وطهرها ، وهو اعتماد على الوجود وقد حصل ، وهو قول جماعة من محققي المذهب ، منهم : الاستاذ أبو اسحق الاسفرايني، والقاضي حسين، والدارمي، وصاحب التتمة .

أما السؤال هل هي معتادة، لنعلم إذا جاء الحيض في غير وقته.

وأما سؤالي عن عمرها؟ فلإخراج الصغيرة التي هي دون سن المحيض ، وكذا الكبيرة التي يئست من المحيض .
بارك الله فيكم شيخنا الكريم ونفعنا بعلمكم
قد ذكر في السؤال أنها قالت : ( في أحد الأيام التي أتوقع فيها الحيض ) وهذا يدل على أنها غير مبتدأة وأن ذلك نزل وقت العادة .
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
بارك الله فيكم شيخنا الكريم ونفعنا بعلمكم
قد ذكر في السؤال أنها قالت : ( في أحد الأيام التي أتوقع فيها الحيض ) وهذا يدل على أنها غير مبتدأة وأن ذلك نزل وقت العادة .
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم ، ونفع بكم.
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
هي امرأة ذات زوج ولم تنجب.

وقد اختلفت عليها حيضتها بعد زواجها لكن أمورها تسير إلى انتظام - بعد علاج -.


اليوم تقول إنها بعد ما رأت السائل الشفاف وانقطع عنها الدم، عادت لتراه ليلا بدفقة أقوى، لكنه يبقى يسيرا، ثم اليوم عزمت على أن تترك الصلاة وتقول أنها قد حاضت.

من حيث المبدأ :
متى رأت المرأة الدم في وقت الحيض أو قريبا منه فهو حيض، وتعتبر حائضاً بحصول أقله وهو يوم وليلة فأكثر.
فإن رأت الطهر فهي طاهرة سواء زادت عادتها أو نقصت ، وسواء تقدمت أو تأخرت. والله أعلم .


1. لكن أنا الآن أسأل: كثيرا ما تتحدث النساء عن أيام قد تطول - صدقاً - تسبق تدفق دم الحيض، ترى فيها المرأة خيوطا من الدم، ليست حتى نقاطا.
بعضهن حدثنني أن ذلك يطول بهن لثلاثة أيام وأربع! فما حكم صلاتهن وصيامهن؟ وتلك عوائدهن.



هو دم حيض والله أعلم .

2. وبعضهن تقول أن ذلك ليس لها بعادة وجرى معها مرة أومرتين، فما حكمها هي الأخرى؟

هو دم حيض اذا كان في وقت الحيض أو قريبا منه ما استمرت الخيوط، أما اذا انقطعت بجفاف المحل أو رأت القصة بيضاء ، فلا تعتبر إلا إذا كانت يوما وليلة فأكثر.

وليصبر علي الإخوة فإني سائلتهم بسؤالات أُخر:
3. امرأة تسأل تقول إنها تحيض لخمسة أيام ينقطع عنها الدم ليومين ثم في ثامن الأيام، ثالثها بعد انقطاع الدم تنزل منها دفقة ذات لون بني ثم القصة البيضاء، ففي أي يوم طهرها؟

الأيام التي انقطع فيها الدم اذا كانت ما يعتبر بمثله الطهر، فهو طهر ، فإذا عاودها الدم ليوم وليلة فأكثر فهو حيض . والله أعلم.



4. امرأة أخرى أيست منذ 15 سنة، ثم أصابها هبوط للرحم سبب لها نزفاً دائماً، فهل نعدها مستحاضة ولها أحكام المستحاضة؟

هو دم فساد(استحاضة)، لا تجري عليه أحكام الحيض . والله أعلم

ولا تنسونا من الدعاء
 
أعلى