هشام بن محمد البسام
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 22 مايو 2009
- المشاركات
- 1,011
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
موقف البهوتي من مخالفات صاحب الزاد للمذهب
موقف البهوتي من مخالفات صاحب الزاد للمذهب
إذا خالف صاحب الزاد المشهور من المذهب، فلشارحه في ذلك أربعة مسالك:
الأول: أن يصرح بمخالفة الماتن للصحيح من المذهب. وقد صرح بمخالفته في نحو 30 مسألة، منها:
مسألة: يعبر من لزمه الغسل المسجد لحاجة. والمعتمد: له ذلك ولو بلا حاجة.
ومسألة: الصلاة في المسجد الأكثر جماعة، أفضل منها في المسجد العتيق. والمعتمد: العتيق أفضل.
ومسألة: لا تدفع الزكاة إلى هاشمي ومطلبي ولا مواليهما. والمعتمد: تجزئ لبني المطلب ومواليهم.
ومسألة: إن اختلف المتبايعان في عين المبيع، تحالفا وبطل البيع. والمعتمد: أن القول قول البائع بيمينه.
ومسألة: إذا غصب حرا صغيرا، فمات بمرض، وجبت الدية. والمعتمد: لا تجب.
ومسألة: إذا نذر الصدقة بماله كله، أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل: فإنه يجزيه قدر الثلث. والمعتمد: يلزمه المسمى.
ومسألة: إذا أقر المريض لغير وارث أو أعطاه: صح، وإن صار عند الموت وارثا. والمعتمد: تعتبر حالة الموت فيهما.
المسلك الثاني: أن يخرج كلام الماتن عن ظاهره ليوافق الصحيح من المذهب، مع تصريحه في آخر المسألة بمخالفة كلام الماتن للمذهب.
وذلك في المسألة التالية: قال في الزاد وشرحه: ( وإن بعد السفر ) وكان ( لحاجة ) لا لسكنى، فمقيم منهما أولى ( أو قرب ) السفر ( لها ) أي لحاجة ويعود فالمقيم منهما أولى، لإن السفر إضرار به ( أو ) قرب السفر وكان ( للسكنى فـ ) الحضانة ( لأمه ) لأنها أتم شفقة. وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره. اهـ.
المسلك الثالث: أن يخرج كلام الماتن عن ظاهره ليوافق الصحيح من المذهب، من غير أن يصرح بمخالفة الماتن للمذهب.
كمسألة: وجوب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. أضاف الشارح: والطاهر وغير الملوث.
وكمسألة: التيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى. أضاف: ولمن استوى عنده الأمران.
وكمسألة: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها. أضاف: والشجر وغيرهما.
المسلك الرابع: أن يتابع الماتن ويقره على المسألة.
كمسألة: رهن المشتري للشقص، يسقط الشفعة. والصحيح من المذهب: لا يسقطها.
وكمسألة: من ربط دابة بطريق ضيق، فعثر به إنسان، ضمنه. والصحيح من المذهب: يضمن ولو كان الطريق واسعا. وقد أقره الشارح في المسألتين. والله تعالى أعلم.
التعديل الأخير: