العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

موقف البهوتي من مخالفات صاحب الزاد للمذهب

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
موقف البهوتي من مخالفات صاحب الزاد للمذهب

إذا خالف صاحب الزاد المشهور من المذهب، فلشارحه في ذلك أربعة مسالك:

الأول: أن يصرح بمخالفة الماتن للصحيح من المذهب. وقد صرح بمخالفته في نحو 30 مسألة، منها:

مسألة: يعبر من لزمه الغسل المسجد لحاجة. والمعتمد: له ذلك ولو بلا حاجة.

ومسألة: الصلاة في المسجد الأكثر جماعة، أفضل منها في المسجد العتيق. والمعتمد: العتيق أفضل.

ومسألة: لا تدفع الزكاة إلى هاشمي ومطلبي ولا مواليهما. والمعتمد: تجزئ لبني المطلب ومواليهم.

ومسألة: إن اختلف المتبايعان في عين المبيع، تحالفا وبطل البيع. والمعتمد: أن القول قول البائع بيمينه.

ومسألة: إذا غصب حرا صغيرا، فمات بمرض، وجبت الدية. والمعتمد: لا تجب.

ومسألة: إذا نذر الصدقة بماله كله، أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل: فإنه يجزيه قدر الثلث. والمعتمد: يلزمه المسمى.

ومسألة: إذا أقر المريض لغير وارث أو أعطاه: صح، وإن صار عند الموت وارثا. والمعتمد: تعتبر حالة الموت فيهما.

المسلك الثاني: أن يخرج كلام الماتن عن ظاهره ليوافق الصحيح من المذهب، مع تصريحه في آخر المسألة بمخالفة كلام الماتن للمذهب.

وذلك في المسألة التالية: قال في الزاد وشرحه: ( وإن بعد السفر ) وكان ( لحاجة ) لا لسكنى، فمقيم منهما أولى ( أو قرب ) السفر ( لها ) أي لحاجة ويعود فالمقيم منهما أولى، لإن السفر إضرار به ( أو ) قرب السفر وكان ( للسكنى فـ ) الحضانة ( لأمه ) لأنها أتم شفقة. وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره. اهـ.

المسلك الثالث: أن يخرج كلام الماتن عن ظاهره ليوافق الصحيح من المذهب، من غير أن يصرح بمخالفة الماتن للمذهب.

كمسألة: وجوب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. أضاف الشارح: والطاهر وغير الملوث.

وكمسألة: التيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى. أضاف: ولمن استوى عنده الأمران.

وكمسألة: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها. أضاف: والشجر وغيرهما.

المسلك الرابع: أن يتابع الماتن ويقره على المسألة.

كمسألة: رهن المشتري للشقص، يسقط الشفعة. والصحيح من المذهب: لا يسقطها.

وكمسألة: من ربط دابة بطريق ضيق، فعثر به إنسان، ضمنه. والصحيح من المذهب: يضمن ولو كان الطريق واسعا. وقد أقره الشارح في المسألتين. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
بوركت أخا فاضلا، ووفقت عالما عاملا ..
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
موضوع جميل
ومما صرفه عن ظاهره:
- (و إن اعترف) اللقيط (بالرق مع سبق مناف) للرق من بيع ونحوه أو عدم سبقه (لم يقبل)
-(وتسن فيه الطهارة) من الحدث والنجس (والستارة) أي ستر العورة فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه (و) تسن (الموالاة) بينه وبين الطواف
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
ومسألة: إذا نذر الصدقة بماله كله، أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل: فإنه يجزيه قدر الثلث. والمعتمد: يلزمه المسمى.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا
المعتمد:يلزمه المسمى..في كلا المسألتين؟
زادكم الله من فضله
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
ألم يقل صاحب الزاد..أنه سيكون على قول واحد وهو الراجح من مذهب أحمد..
وهو ينقل عن المقنع..فكيف يخالف المذهب؟؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
ألم يقل صاحب الزاد..أنه سيكون على قول واحد وهو الراجح من مذهب أحمد..
وهو ينقل عن المقنع..فكيف يخالف المذهب؟؟

بارك الله فيكم
المقنع من الكتب التي تذكر الروايتين والقولين في المذهب، وهو تارة يقدم إحدى الروايتين، وتارة يطلقهما.
والزاد أحيانا يخالف أصله المقنع.
ثم إن القول المعتمد عند متأخري الحنابلة: ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى.
 
التعديل الأخير:
أعلى