هشام بن محمد البسام
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 22 مايو 2009
- المشاركات
- 1,011
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: أن الحركات التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومباحة، ومكروهة، ومحرمة.
أولا: الحركة الواجبة: وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة.
مثل أن يبتدئ المصلي الصلاة إلى غير القبلة بناء على اجتهاده، ثم يتبين له خطؤه، فهنا يجب أن يتحرك إلى جهة القبلة. [ ونحو أن يكون في غترته نجاسة، فصلى بها ناسيا، ثم تذكر في أثناء الصلاة، فهنا يجب أن يخلعها ].
ثانيا: الحركة المندوبة: وهي التي يتوقف عليها كمال الصلاة.
نحو تحركه لتسوية الصف، أو لسد فرجة، أو أمَّ رجلا عن يمينه فصف بجانبه آخر، فتقدم الإمام هنا سنة.
وقد سألت الشيخ رحمه الله عن التحرك لأجل تحصيل السترة ؟ فقال: لا بأس، فقلت له: لكن هل هو مستحب، لأنها حركة لكمال الصلاة ؟ فقال: أنا أتوقف في ذلك.
ثالثا: الحركة المباحة: وهي الحركة اليسيرة لحاجة، والكثيرة لضرورة.
كأن يصلي في الظل فيحس ببرودة فيتقدم أو يتأخر أو يتيامن أو يتياسر من أجل الشمس، فهذه حركة مباحة إذا كان انتقاله لمجرد الدفء فقط، فأما إن كان انتقاله من أجل أن يتم خشوعه: فهنا الحركة مندوبة.
رابعا: الحركة المكروهة: وهي اليسيرة لغير حاجة، ولا يتوقف عليها كمال الصلاة.
كالنظر إلى الساعة، وأخذ القلم، وزر الأزرار، ومسح المرآة [ أي النظارة، وكفرقعة الأصابع ].
خامسا: الحركة المحرمة: وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، [ ولا يتوقف عليها كمال الصلاة ] وهذه الحركة تبطل الصلاة، فشروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاثة: الإطالة، والتوالي، وأن تكون لغير ضرورة. والله تعالى أعلم.
التعديل الأخير: