أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فإشكال عظيم لم أجد له جواباً شافياً منذ سنوات، وهو متعلق بمقدار الواجب إخراجه في الفطرة.. فالمنصوص أنه صاع من طعام
ثم نجد أن العلماء ينصون على أن الصاع يساوي أربعة أمداد
فما هو المد؟
يقولون: المد حفنة بملء كفي الرجل المعتدل
وجعلوا ذلك مساوياً لخمسة أرطال وثلث بالبغدادي على الراجح عند الجمهور
وقالوا بأنه يعادل مائة وثمانية وعشرين درهماً على الصحيح
وقرأت لبعض الباحثين أن هذا المقدار يساوي 2035 جراماً من الأرز، وهذا قريب جدا مما ذكره الشيخ العثيمين -رحمه الله- من أنه يعادل 2040 جراماً
بينما نجد الشيخ عطية محمد سالم -رحمه الله- يقول بأنهم عدلوا ذلك بالصاع النبوي الموجود عندهم فوجدوه ما يملأ وعاء سعته 3100 ملل من الماء
ولجنة إفتاء كويتية تحده بما يقارب 2500 جرام من الأرز، و2176جراماً من البر.
ونجد آخرين يضبطونه بغير هذا في تفاوت كبير.
وقد جربت الأمر باعتبار الحفنات الأربع، واختبره أربعة من الإخوة معنا -بتفاوت أجسامهم- فوجدنا أنه لا يجاوز 1600 جرام.
والمشكلة الآن:
* أهي في أن الحفنات الأربع غير متفق على اعتبارها؟ والقول باعتبارها اختيار لبعضهم وليس متفقاً عليه، وأن العبرة بالأرطال التي ذكروها.
* أم في أيدينا؟ وقد كانت أيديهم أكبر وأكثر ضخامة من أيدينا.
* أم في شيء آخر؟
أعلم أن الأصل الكيل، ولكننا بحاجة إلى ضبط هذا الأمر المتعلق بالزكاة بما شاع من الوزن، بالقوت الغالب إخراجه..
أرجو الإفادة ممن له دراية بهذا الأمر.
فإشكال عظيم لم أجد له جواباً شافياً منذ سنوات، وهو متعلق بمقدار الواجب إخراجه في الفطرة.. فالمنصوص أنه صاع من طعام
ثم نجد أن العلماء ينصون على أن الصاع يساوي أربعة أمداد
فما هو المد؟
يقولون: المد حفنة بملء كفي الرجل المعتدل
وجعلوا ذلك مساوياً لخمسة أرطال وثلث بالبغدادي على الراجح عند الجمهور
وقالوا بأنه يعادل مائة وثمانية وعشرين درهماً على الصحيح
وقرأت لبعض الباحثين أن هذا المقدار يساوي 2035 جراماً من الأرز، وهذا قريب جدا مما ذكره الشيخ العثيمين -رحمه الله- من أنه يعادل 2040 جراماً
بينما نجد الشيخ عطية محمد سالم -رحمه الله- يقول بأنهم عدلوا ذلك بالصاع النبوي الموجود عندهم فوجدوه ما يملأ وعاء سعته 3100 ملل من الماء
ولجنة إفتاء كويتية تحده بما يقارب 2500 جرام من الأرز، و2176جراماً من البر.
ونجد آخرين يضبطونه بغير هذا في تفاوت كبير.
وقد جربت الأمر باعتبار الحفنات الأربع، واختبره أربعة من الإخوة معنا -بتفاوت أجسامهم- فوجدنا أنه لا يجاوز 1600 جرام.
والمشكلة الآن:
* أهي في أن الحفنات الأربع غير متفق على اعتبارها؟ والقول باعتبارها اختيار لبعضهم وليس متفقاً عليه، وأن العبرة بالأرطال التي ذكروها.
* أم في أيدينا؟ وقد كانت أيديهم أكبر وأكثر ضخامة من أيدينا.
* أم في شيء آخر؟
أعلم أن الأصل الكيل، ولكننا بحاجة إلى ضبط هذا الأمر المتعلق بالزكاة بما شاع من الوزن، بالقوت الغالب إخراجه..
أرجو الإفادة ممن له دراية بهذا الأمر.
التعديل الأخير: