العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
كتاب ( الصيام )

الصيام لغة : الكف والإمساك .
وشرعاً : إمساك بنية عن أشياء مخصوصة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس .

وكان فرضُه في السنة الثانية للهجرة ، في شعبان .. فصام النبي r تسع رمضانات إجماعاً .

* مسألة : حكم صيام رمضان :
وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة ؛ فمن أنكر فرضيته كَفَر لتكذيبه القرآن ما لم يكن ممن يُعذر بجهله كناشئٍ ببادية لم تبلغه الأحكام، ومن أفطر يوماً منه تهاوناً أو كسلاً فهو شر من الزاني ومدمن الخمر كما قرر ذلك أهل العلم. وأدلة فرضيته معلومة.

· من فضائله :
- قال الله تعالى كما جاء في الحديث القدسي: ( كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضِعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ). وذلك _والله أعلم_ لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه، بخلاف بقية العبادات فإنها غالباً ما تظهر أمام الناس. قال الحافظ ابن عبد البر : ( كفى بقوله: "الصوم لي" فضلاً للصيام على سائر العبادات ).
-عن سهل بن سعد عن النبي r قال: ( إن في الجنة باباً يقال لـه الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد) متفق عليه.

قال المصنف رحمه الله تعالى:(يجب صيام رمضان على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر على الصوم).
قوله (مسلم) : يُخرج الكافر أصلياً كان أو مرتداً.
وقوله (بالغ) : يخرج الصبي غير البالغ .
وقوله (عاقل) : يخرج المجنون والمخلط في عقله حال التخليط.
وقوله (قادر على الصوم) : يخرج العاجز عنه .
فيجب الصوم على المقيم والمسافر ، والصحيح والمريض ، والطاهر والحائض ، والمغمى عليه فإنه عليهم في ذممهم ؛ فهم داخلون فيما ذكرناه آنفاً[1] .

ويجب صوم رمضان -عند الحنابلة- بأحد ثلاثة أشياء :-
1- رؤية هلال رمضان : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) .
2- كمال شعبان : ( فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) .
3- وجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يمنع الرؤية ؛ فيجب الصوم عند أحمد في المشهور من مذهبه ؛ لحديث : ( فإن غم عليكم فاقْدروا له ) بمعنى ضيِّقوا عليه ، ولا يحصل ذلك إلا بالاحتياط للعبادة بصوم ذلك اليوم.
والصواب قول الجمهور: أنه لا يجب صومه، ويفسَّر قوله : " فاقدروا له " بما جاء في رواية البخاري: ( فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) .
فإن قيل : قد نهى النبي r عن صيام يوم الشك، فكيف أوجب الحنابلة صومه؟
فالجواب : أنَّ يوم الشك عندهم ـ في المشهورـ هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحواً ، وليس إذا حصل مانع من الرؤية . والصواب قول الجمهور كما تقدم، والله تعالى أعلم.

مسألة :إذا رأى الهلال عَدْل واحد صام الناس بقوله؛ لقول ابن عمر t : تراءى الناسُ الهلال فأخبرت النبي r أني رأيته فصام ، وأمر الناس بصيامه.
ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين عند الجمهور ، وحكي إجماعاً إلا أنه قد ذكر فيه خلاف شاذ.

مسألة :إذا رأى الهلال وحده صام، ولا يفطر إذا رأى هلال شوال وحده، هذا هو المعتمد في المذهب.

*مسألة :هل رؤية البلد الواحد رؤية لسائر البلدان ؟
القول الأول : أنه إذا رؤي الهلال في بلد لَزِم جميعَ المسلمين الصوم ، وهو مذهب الجمهور .
- لحديث : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) والخطاب لعموم المسلمين.
القول الثاني : إن كان البلَََدان متقاربين وجب الصوم على أهلهما ، وإلا فلا صوم إلا على من رآه ، وفيما يُحَدُّ به البُعد والقُرب أقوال ، وأشهرها: أن التقارب بأن لا تختلف المطالع للبلدين، والتباعد باختلافها. وهو قول الشافعي، واختيار شيخ الإسلام .
- لحديث: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )، والخطاب فيه نسبي لمن رآه ولا يعم .
- ولحديث كريب عند مسلم ، وفيه حكاية لعمل السلف وعدم اعتمادهم على رؤية غيرهم.
- ولدلالة الواقع على اختلاف المطالع؛ فقد يكون فرقٌ في التوقيت بين بلدين بما يقارب اليومين.
وقد يقال: إنّ حديث كريب ورد فيمن صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء نهار رمضان رؤية الهلال في بلد آخر قبله، فعندئذ يصوم مع أهل بلده حتى يروا هلالهم، أو يكملوا ثلاثين يوماً.
والمسألة محل اجتهادٍ ونظر، فلا ينبغي أن تهوَّل ويُتَّهَم أهل العلم بسببها، ولا يصح القول بأن اختلاف البلدان في ابتداء الصوم والفطر من النزاع الذي يمنع وحدة الأمة ويباعد بينها؛ فلو عمل كلٌّ من المسلمين بما يعتقد أنه الشرع مع حُسن الظن بأخيه الذي يعمل بخلاف قوله لكان ذلك مما يؤلف اللهُ تعالى به بينهم ويجمع به كلمتهم؛ لأن كلاً منهم يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى. إلا أنه لا ينبغي لأهل المحلة الواحدة أن يُظهروا الاختلاف في ذلك، فعلى أهل الحل والعقد منهم أن يجتمعوا على كلمة سواء. والله المستعان.


*مسألة :لا يجوز اعتماد الحساب الفلكي لإثبات دخول الشهر أو خروجه، وقد نُقِل الإجماع على ذلك، وقد تظاهرت نصوص جماهير علماء السلف في رده وإنكاره.

مسألة : (إذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام ، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه ، وإن وافق قبله لم يُجزِه) كمن أدى الصلاة قبل دخول وقتها فإنها لا تجزئه .
------
( 1 ) فالإغماء مثلاً لا يمنع وجوب الصوم، وإنما يمنع أداءه؛ فإذا أطبق الإغماء عليه يوماً كاملاً ولم يُفِق فيه لزمه القضـاء.
 
التعديل الأخير:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

جزاكم الله خيرالجزاء وزادكم فضلا وتوفيقا
¤¤¤
متابعة لكم إن شاء الله تعالى ويسر
¤¤¤
‏_إذاكنانعد المريض العاجزعن الصوم:قادرا،فما ثمرة ذكر شرط القدرة؟
‏_‏(إذا رآى الهلال صام وحده)هل المقصود إذا رآه ولم تقبل شهادته ؟أقصد صورةالمسألة_
‏_بم استدل العلماء على عدم جواز الاعتماد على الحساب؟
جزاكم الله خيري الدارين
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.....
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

جزاكم الله خيرالجزاء وزادكم فضلا وتوفيقا
¤¤¤
متابعة لكم إن شاء الله تعالى ويسر
¤¤¤
‏_إذاكنانعد المريض العاجزعن الصوم:قادرا،فما ثمرة ذكر شرط القدرة؟
‏_‏(إذا رآى الهلال صام وحده)هل المقصود إذا رآه ولم تقبل شهادته ؟أقصد صورةالمسألة_
‏_بم استدل العلماء على عدم جواز الاعتماد على الحساب؟
جزاكم الله خيري الدارين

وإياكم، وأسأل الله لكم التوفيق

- المريض عند الإطلاق يراد به غالباً ما جاء في الآية الكريمة: (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخَر ))..

- صورة المسألة : أن يكون في مكان ليس فيه غيره، أو أن يكون ممن رُدَّت شهادته، أو ممن لم يقدروا على إيصال شهادتهم للإمام أو نائبه، فيرى الهلال، فيجب عليه الصوم.
ومن صورها: أننا لو قلنا بالرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي قول لبعض أهل العلم من أنه لا يصوم الناس إلا بشهادة عدلين على الرؤية؛ فإن الصوم يلزم هذا الواحد الذي رآه.

- دليلهم: حديث: ( صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )
فعول على الرؤية، وأمر بالإكمال عند عدم ذلك، ومفاده: ولو ثبت بالحساب.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

باب ( أحكام المفطرين )
يباح الفطر لأربعة أصناف من الناس :
أ‌- المريض والمسافر :
فالمريض الذي يتضرر بالصوم أو الذي يشق عليه أو يزيد في مرضه ويؤخر شفاءه، والمسافر الذي يجوز له القصر : يباح لهما الفطر وعليهما القضاء ؛ وإن صاما حال المرض أو السفر أجزأهما. قال الله تعالى: } فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { .

*تنبيه : إذا كان المرض يسيراً لا يؤثر على الصائم، كصداع خفيف أو وجع إصبع مجرد، فإنه لا يبيح الترخص بالفطر[1].

*تنبيه آخر : من سافر ليفطر فإنه يحرم عليه الفطر؛ معاملةً له بنقيض قصده، وكذا من سافر سفر معصية على الصحيح كما تقدم، وهو قول الجمهور؛ لأن الشرع يحرِّم ما يُتوصَّل به إلى الحرام.

* وأيهما أفضل ؟
- قول الجمهور : أن الصوم أفضل إن لم يشق عليه .
1- إسراعاً في إبراء ذمته .
2- أن النبي r كان يصوم في السفر .
- قول أحمد : أن الفطر أفضل .
1- أنه رخصة ، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته .
2- حديث : ( ليس من البر الصوم في السفر ) متفق عليه.
- وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : أفضلها أيسرهما .
فعن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي t قال للنبي e : أأصوم في السفر؟ فقال: ( إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر ) متفق عليه.
وعن أنس t قال : كنا نسافر مع النبيe ، فلم يَعِب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. متفق عليه .
# ويجاب عن حديث : ( ليس من البر الصوم في السفر ) بسبب ورود الحديث، وأنه فيمن كان مثل ذلك الرجل الذي شق عليه الصوم حتى ظُلِّل عليه.
إلا إذا كان لا يطيق الصوم بحال فيجب عليه الفطر، ويحرم عليه الصوم حينئذ.

ب‌- الحائض والنفساء:
ولا يصح منهما صوم إجماعاً، فتفطران وتقضيان إجماعاً.

ج- الحامل والمرضع :
إن خافتا على ولديهما -> القضاء والإطعام .
إن خافتا على نفسيهما -> القضاء فقط ( كالمريض الخائف على نفسه ) .
وإذا خافتا على نفسيهما مع الولد فليس عليهما إلا القضاء . هذا هو المذهب.

ولكن الأقوى في هذه المسألة : أن الحامل والمرضع لهما الفطر عند الخوف، وليس عليهما شيء سوى القضاء، كما هو مذهب الأحناف؛ لأنه لا دليل قوياً على الجمع بين القضاء والإطعام، وما نُقِل عن ابن عباس وابن عمر y ليس فيه ذكر القضاء فلا يصلح دليلاً للمذهب، بل جاءت الرواية عنهما بخلاف ذلك أيضاً، والتفريق بين الخائفة على ولدها والخائفة على نفسها غير وجيه فيما يظهر، وإسقاط القضاء في الشرع غير معهود في غير حال العجز. والله أعلم.

د‌- العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه[2].
يفطر ويطعم عن كل يوم يفطره مسكيناً؛ لقوله تعالى : } وعلى الذين يطيقونه فدية طعامُ مسكين { .
وهو قول الجمهور، وهو الصواب خلافاً لمالك حيث لم يوجب عليه شيئاً إلا أنه استحب له أن يطعم .
*تنبيه : إذا بلغ الشيخ الكبير أو العجوز مرحلة الخَرَف فلا صيام ولا إطعام؛ لأنهما والحال هذه فاقدان لأحد شروط صحة الصوم، وهو العقل الذي هو مناط التكليف، وقد قيل: [ إذا أخذ ما وهب، سقط ما وجب ].. إلا إذا كان يخلِّط أحياناً ويميِّز أحياناً، فيلزمه الصيام إن تم له تمييزٌ يوماً دون تخليط وخَرَف مع قدرة على الصوم، فإن تم له ذلك وكان عاجزاً عن الصوم أطعم عن كل يوم مسكيناً.

*مسألة : قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : ( أما أصحاب الأعمال الشاقة فإنهم داخلون ضمن المكلفين ، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين ، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان بأن يصبحوا صائمين. ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره ، ومن لم يحصل له الضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام . هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ).

مسألة : ( وعلى سائر مَن أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي، ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد سقطت عنه ) وسيأتي الكلام على تفاصيل ذلك قريباً إن شاء الله تعالى[3].

مسألة : قال المصنف: ( وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة )
ولتوضيح هذه العبارة سنتكلم على مسألتين:
إحداهما : مَن الذي يلزمه الإمساك في نهار رمضان ؟
والجواب: أنهم -على المذهب- ثلاثة أصناف[4]:
الأول: من أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البيِّنة برؤية هلال رمضان، لزمه الإمساك والقضاء.
الثاني: من أفطر والصوم لازم له، كالمفطِر بغير عذر، أو من لم يبيِّت النية من الليل، أو من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً.
الثالث: من أبيح له الفطر أول النهار، ثم زال عذره أثناءه. كالحائض إذا طهرت نهاراً، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمريض إذا برأ، والمسافر إذا أقام، والمجنون إذا أفاق.
وعللوا لوجوب الإمساك عليهم بأن الرخصة وهي الفِطر قد زالت بزوال سببها وهو العُذر، وبحرمة الزمان، وبأن مَن لم يتمكن من الإتيان بجميع المأمور: لزمه الإتيان بما يقدر عليه منه.
واستُدِل لذلك بما روى سلمة بن الأكوع t، قال: أمر النبي e رجلاً من أسلم: أن أَذِّن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. متفق عليه.
-وهذه الرواية هي المعتمدة في المذهب: أن على جميع من ذكرنا الإمساك بقية يومه.
-والرواية الثانية: أن من أبيح له الفطر أول النهار ثم زال عذره أثناءه [5] لا يلزمه الإمساك وفاقاً للمالكية والشافعية[6]؛ لأنه إذا أفطر جاز له أن يستديم الفطر يومه كله كما لو دام العذر، ولأن ابن مسعود t قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. البيهقي وابن أبي شيبة.. وقد زالت حرمة الزمان بأكله أول النهار، وهذا هو الأرجح في حق هذا الصنف الثالث خاصة.
* مسألة : قال في "المستوعِب"(3/392): ( إذا قدم المسافر، أو برأ المريض، أو بلغ الصبي في أثناء النهار وهم صيام، لزمهم إتمامه وأجزأهم )أ.هـ. وهذا هو الوجه المعتمد عند أصحاب أحمد؛ فلا قضاء على واحد من هؤلاء؛ لأن صيامهم معتبَر شرعاً، وهو الصواب إن شاء الله.

المسألة الثانية: هل تجب الكفارة على كل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع ؟
المذهب: وجوبها؛ لأن هذا الإمساك واجب في نهار رمضان، فأوجب الكفارة كالصوم الصحيح[7]..

قال: ( ومن أخّر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره ) أي أنه ليس عليه شيء سوى قضاء الأيام التي عليه؛ لأنه معذور لم يفرِّط، (وإن فرَّط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً) لفتوى الصحابة t ولا يُعرَف لهم مخالف آنَئِذ.
قال: ( وإن ترك القضاء حتى مات لعذر ) بأن استمر به المرض مثلاً حتى مات ( فلا شيء عليه )، ( وإن كان لغير عذر أُطعِم عنه لكل يوم مسكيناً، إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يصام عنه ) فمن كان عليه صيام واجب من رمضان وتمكن منه قبل موته ففرّط فإنه يُطعَم عنه في مشهور المذهب؛ لقول ابن عباس t : ( لا يصوم أحد عن أحد، ولكن يُطعَم عنه مكان كل يوم مُداً من حنطة )، وحملوا حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه[8] ) متفق عليه.. على الصوم المنذور خاصة، بدليل حديث ابن عباس t أن امرأة جاءت إلى رسول الله e فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: ( أرأيتِ لو كان على أمك دَين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ ) قالت: نعم، قال: ( فصومي عن أمك ).
وفي رواية في المذهب: أنه يستحب أن يصام عنه ولو من رمضان، وهو اختيار جمع من أهل الحديث، وهو الأظهر لوجهين:
الأول: قول ابن عباس موقوف عليه، والموقوف لا يُعارَض به مرفوع صحيح.
الثاني: أنه لا يصح حمل ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة على ما جاء في حديث ابن عباس في المرأة التي ماتت أمها؛ لاختلاف السبب. والله تعالى أعلم.
--------
( 1 ) قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في "الشرح الممتع" (6/341): ( وإن كان بعض العلماء يقول: يحل له لعموم الآية } ومن كان مريضاً { ، ولكننا نقول: إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به، فحينئذ نقول: له الفطر، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم ).

( 2 ) كمرض السل والسرطان إن كان ميؤوساً من قدرتهما على القضاء. عافانا الله وجميع المسلمين.

( 3 ) في آخر باب ما يفسد الصوم.

( 4 ) ابن قدامة، المغني (4/387)

( 5 ) وهم الصنف الثالث كما تقدم.

( 6 ) إلا أن الشافعية استحبوا له الإمساك.

( 7 ) ابن تيمية، كتاب الصيام من شرح العمدة (1/310).

( 8 ) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم (8/26): ( والمراد بالولي: القريب سواء كان عصبةً أو وارثاً أو غيرهما، وقيل: المراد الوارث، وقيل: العصبة، والصحيح الأول ).
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

أحسن الله إليكم شيخنا، ومتعكم بالصحة والعافية.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

أحسن الله إليكم شيخنا، ومتعكم بالصحة والعافية.
وإليكم شيخنا أبا أسامة، ووفقكم وكتب أجركم

مشكلة تتكرر عند رفع بعض الموضوعات .. وهو عدم تمام الموضوع ولا أدري أين يذهب الباقي!
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

جزاكم الباري خيرالجزاء
من فضلكم:
س¤(وجع أصبع مجرد)
ماالمقصود ب(مجرد)؟
س¤(وكذامن سافرسفرمعصية على الصحيح كما تقدم) أخشى أن يكون قد فاتني شي فهلا أرشدتموني إلى رابط ذلك؟
وأين أجد بسط مسألةسفرالمعصية؟
س¤ماقيل في الخرف والتخليط هنا هل يصح أن أطبقه على الصلاة؟وعلى ماذايعتمد في إثبات الخرف أوالتخليط_على قول الطب أم تكفي المشاهدةالمعروفة؟
رفع الله قدركم في الدارين_
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

وإياكم، ورعاكم

1- قصدت بقولي: (مجرد).. أن وجع الإصبع قد يصحبه أمور من حمى وغير ذلك مما يكون مبيحاً للفطر.

2- قصدت بقولي: (كما تقدم).. الإشارة لما سبق في شرحي على كتاب الصلاة من العمدة، وقد نشرته أول الأمر بملتقى أهل الحديث، وكل هذا بحاجة إلى مزيد تحرير ومراجعة في نظري؛ لأنها كانت مذكرة عاجلة كتبتها لبعض المبتدئين.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

فضيلةالشيخ بارك الله فيكم:
حتى ماتكتبونه في هذا الملتقى يحتاج إلى مزيد تحرير ومراجعة؟
نفع الله بكم
¤¤¤
ملاحظة:لم أتشرف بعد بالانتساب لملتقى أهل الحديث.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

وفيكم
في نظري: نعم، يحتاج للمزيد من ذلك

وأما ذاك الملتقى الشقيق فقد توقفت عن الكتابة فيه منذ زمن إلا لماماً.

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

باب ( ما يفسد الصوم )

وهي المفطرات التي متى تناول منها شيئاً لزمه قضاء ذلك اليوم لفساده .
وصنّفها الغزالي في "الوسيط" (2/419) بقوله : ( المفطرات ثلاثة : دخول داخل، وخروج خارج، وجماع ).

وذكر المصنف ما يلي :-
1- الأكل والشرب، وإدخال أي شيء في جوفه من أي موضع كان. فالأكل والشرب منافيان لمقصود الصوم ، وقد دل على إفسادهما للصوم قوله تعالى : } وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {.
فإن كان الأكل لما يتغذى به فهو مفطر بالإجماع ، وإن كان لما لا تحصل به تغذية كالورق والحصى فكذلك عند عامة العلماء لظاهر إطلاق الآية .
واختلف العلماء فيما يلحق بالأكل والشرب ويقاس عليه على أقوال :
- فمنهم من اعتبر مجرد دخول أي جرم من أي موضع إلى الجوف مفطِّراً، كما هو المذهب .
- ومنهم من ضبط ذلك بنوع الداخل ( أي أنه يحصل به التغذي وتقوي البدن ) ؛ فإذا دخل ذلك إلى الجوف من أي موضع كان فهو مفطر.
- ومنهم من ضبطه بالمدخل ؛ فإن وصل إلى الجوف أي جرم من منفذ مفتوح كان مفطراً، وإلا فلا.
ومعتمد المذهب : الأول، كما نص عليه المصنف رحمه الله تعالى ... فيدخل في المفطرات عندهم : الكحل إن وصل إلى جوفه ، وقطرة الأذن إن وصلت إلى دماغه ، والسعوط في الأنف إن وصل للجوف، ومداواة المأمومة والجائفة[1] ، والحقنة الشرجية ، والإبر أيّاً كان نوعها .
واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عدم الفطر بالكحل والحقنة الشرجية ونحو ذلك ، مستدلاً بأن الصوم من أمور الدين التي يحتاج الناس إلى معرفتها وتعم بها البلوى، ولم يفصّل الشارع بذكر هذه التفصيلات ، ولو كانت تفطر لبينها أتم بيان .
قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/60) : ( فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول ، لم يلحق المغذي بغير المغذي. ومن رأى أنها عبادة غير معقولة ، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوّى بين المغذي ، وغير المغذي ) .
واستدل الأولون بالقياس ، وقول النبي r للقيط بن صبرة t : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ). وبأن ما لا يحصل به التغذي إذا دخل الجوف فإنه يسمى أيضاً أكلاً وشرباً : } وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر {[2] .

فائدة : حديث الكحل : ( ليتقه الصائم ) رواه أبو داود بسند ضعيف، قال أبو داود: حديث منكر ، وفي سنده مجاهيل . وقال الترمذي : ولا يصح عن النبي r في هذا الباب شيء .

تنبيه :إنْ أكل أو شرب ناسياً فعليه إتمام صومه؛ لحديث الصحيحين عن أبي هريرة t مرفوعاً : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه )، ولا قضاء عليه عند الجمهور.
2- التقيؤ عمداً بفعله – كأن يتعمد إدخال أصبعه في حلقه ليقيء ونحو ذلك – ونقل ابن المنذر الإجماع على إبطال صومِ مَن فعل ذلك ؛ لحديث أبي هريرة t أنه r قال : ( من ذَرَعَه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، وإن استقاء فليقضِ ) أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه[3] . وثبوت الإجماع منازع فيه.

3- إخراج المني بتقبيل أو لمس أو تكرار نظر أو استمناء بيد ونحوها أو وطء دون الفرج؛ لأن هذا منافٍ لمقصود الصوم، ولما جاء في الحديث القدسي: ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ). متفق عليه.
فإن احتلم حال نومه لم يفسد صومه بلا خلاف ، وإن فكّر فأنزل ، فمشهور المذهب أنه لا يفسد صومه ، واستدل له بحديث ( عفي لأمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) البخاري .
فإن باشر وهو صائم فلم يُنزِل فصومه صحيح ؛ لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي r يقبِّل ويباشر وهو صائم ( وكان أملككم لإربه ) .

مسألة :هل يفطر إذا خرج المذي بشيء مما سبق ؟
مشهور المذهب أنه يفطر بذلك . واختار شيخ الإسلام عدم الفطر به، وهو رواية في المذهب؛ لأنه لا يصح قياسه على المني فالفارق بينهما ظاهر، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، إلا أن من تسبب في إمذاء نفسه فهو مسيء .
نكمل الدرس القادم بإذن الله تعالى



( 1 ) المأمومة: الجرح أو الشجة تصل إلى الدماغ، والجائفة: الجرح إذا وصل إلى الجوف.

( 2 ) فسبب الاختلاف هنا ظاهر، ولكل من الأقوال وجهه وقوته، وينبني على تحقيق المناط وتنقيحه في هذه المسألة الحكمُ على قضايا استجدت، كالإبر أو الحقن العلاجية، وبخاخ الربو، ومنظار المعدة، وقطرة العين والأنف والأذن، والتحاميل المهبلية والشرجية.

( 3 ) وضعفه بعضهم، إلا أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم، بل حكي فيه الإجماع ولا أظنه يثبت هنا. أما قول ابن عباس وعكرمة: (الفطر مما دخل وليس مما خرج) فهو أغلبي، لتفريقهما بين الفطر والوضوء فيقولون: "الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج" فالجماع يشذ عن هذا في جزئه الأول على طريقة بعض الفقهاء، وأكل لحم الإبل في جزئه الثاني.
 
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
220
الكنية
أبو جنة الحنبلي
التخصص
التاريخ و الآثار
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

جزاكم الله خيراً
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=3956

المناصرة للقول بالفطر بالإنزال عن مباشرة
ثم انظر: مناقشة ما استدل به المخالف في المشاركات المتتابعة بنفس الرابط، والله الموفق
 
التعديل الأخير:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

واضح جدا فضيلةالشيخ
جزاكم الله خيرالجزاء_
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

[وإن فكّر فأنزل ، فمشهور المذهب أنه لا يفسد صومه [/color]، واستدل له بحديث ( عفي لأمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) البخاري .[/font]
لكن يا شيخ لو أنه تطلب ذلك أفلا نقيسه على المستمني ؟ وأظن أن القياس يكون تاما والحالة هذه أليس كذلك يا شيخ ؟
 

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العمرة في رمضان
بعضهم يفطر خلال العمرة كونه مسافر
ألا يستحب أن يبقى صائما
وجزاكم الله خيراً
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

لكن يا شيخ لو أنه تطلب ذلك أفلا نقيسه على المستمني ؟ وأظن أن القياس يكون تاما والحالة هذه أليس كذلك يا شيخ ؟

حفظك الله

يرون أن استدعاء الشهوة به دون استدعائها بتكرار النظر، وأنه دون تكرار النظر في الإفضاء إلى الإنزال.
ثم هو مستثنى شرعاً لأنه من قبيل حديث النفس، بخلاف ما كان من قبيل العمل. والله أعلم
 
التعديل الأخير:
أعلى