العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
كتاب ( الصيام )

الصيام لغة : الكف والإمساك .
وشرعاً : إمساك بنية عن أشياء مخصوصة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس .

وكان فرضُه في السنة الثانية للهجرة ، في شعبان .. فصام النبي r تسع رمضانات إجماعاً .

* مسألة : حكم صيام رمضان :
وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة ؛ فمن أنكر فرضيته كَفَر لتكذيبه القرآن ما لم يكن ممن يُعذر بجهله كناشئٍ ببادية لم تبلغه الأحكام، ومن أفطر يوماً منه تهاوناً أو كسلاً فهو شر من الزاني ومدمن الخمر كما قرر ذلك أهل العلم. وأدلة فرضيته معلومة.

· من فضائله :
- قال الله تعالى كما جاء في الحديث القدسي: ( كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضِعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ). وذلك _والله أعلم_ لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه، بخلاف بقية العبادات فإنها غالباً ما تظهر أمام الناس. قال الحافظ ابن عبد البر : ( كفى بقوله: "الصوم لي" فضلاً للصيام على سائر العبادات ).
-عن سهل بن سعد عن النبي r قال: ( إن في الجنة باباً يقال لـه الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد) متفق عليه.

قال المصنف رحمه الله تعالى:(يجب صيام رمضان على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر على الصوم).
قوله (مسلم) : يُخرج الكافر أصلياً كان أو مرتداً.
وقوله (بالغ) : يخرج الصبي غير البالغ .
وقوله (عاقل) : يخرج المجنون والمخلط في عقله حال التخليط.
وقوله (قادر على الصوم) : يخرج العاجز عنه .
فيجب الصوم على المقيم والمسافر ، والصحيح والمريض ، والطاهر والحائض ، والمغمى عليه فإنه عليهم في ذممهم ؛ فهم داخلون فيما ذكرناه آنفاً[1] .

ويجب صوم رمضان -عند الحنابلة- بأحد ثلاثة أشياء :-
1- رؤية هلال رمضان : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) .
2- كمال شعبان : ( فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) .
3- وجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يمنع الرؤية ؛ فيجب الصوم عند أحمد في المشهور من مذهبه ؛ لحديث : ( فإن غم عليكم فاقْدروا له ) بمعنى ضيِّقوا عليه ، ولا يحصل ذلك إلا بالاحتياط للعبادة بصوم ذلك اليوم.
والصواب قول الجمهور: أنه لا يجب صومه، ويفسَّر قوله : " فاقدروا له " بما جاء في رواية البخاري: ( فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) .
فإن قيل : قد نهى النبي r عن صيام يوم الشك، فكيف أوجب الحنابلة صومه؟
فالجواب : أنَّ يوم الشك عندهم ـ في المشهورـ هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحواً ، وليس إذا حصل مانع من الرؤية . والصواب قول الجمهور كما تقدم، والله تعالى أعلم.

مسألة :إذا رأى الهلال عَدْل واحد صام الناس بقوله؛ لقول ابن عمر t : تراءى الناسُ الهلال فأخبرت النبي r أني رأيته فصام ، وأمر الناس بصيامه.
ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين عند الجمهور ، وحكي إجماعاً إلا أنه قد ذكر فيه خلاف شاذ.

مسألة :إذا رأى الهلال وحده صام، ولا يفطر إذا رأى هلال شوال وحده، هذا هو المعتمد في المذهب.

*مسألة :هل رؤية البلد الواحد رؤية لسائر البلدان ؟
القول الأول : أنه إذا رؤي الهلال في بلد لَزِم جميعَ المسلمين الصوم ، وهو مذهب الجمهور .
- لحديث : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) والخطاب لعموم المسلمين.
القول الثاني : إن كان البلَََدان متقاربين وجب الصوم على أهلهما ، وإلا فلا صوم إلا على من رآه ، وفيما يُحَدُّ به البُعد والقُرب أقوال ، وأشهرها: أن التقارب بأن لا تختلف المطالع للبلدين، والتباعد باختلافها. وهو قول الشافعي، واختيار شيخ الإسلام .
- لحديث: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )، والخطاب فيه نسبي لمن رآه ولا يعم .
- ولحديث كريب عند مسلم ، وفيه حكاية لعمل السلف وعدم اعتمادهم على رؤية غيرهم.
- ولدلالة الواقع على اختلاف المطالع؛ فقد يكون فرقٌ في التوقيت بين بلدين بما يقارب اليومين.
وقد يقال: إنّ حديث كريب ورد فيمن صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء نهار رمضان رؤية الهلال في بلد آخر قبله، فعندئذ يصوم مع أهل بلده حتى يروا هلالهم، أو يكملوا ثلاثين يوماً.
والمسألة محل اجتهادٍ ونظر، فلا ينبغي أن تهوَّل ويُتَّهَم أهل العلم بسببها، ولا يصح القول بأن اختلاف البلدان في ابتداء الصوم والفطر من النزاع الذي يمنع وحدة الأمة ويباعد بينها؛ فلو عمل كلٌّ من المسلمين بما يعتقد أنه الشرع مع حُسن الظن بأخيه الذي يعمل بخلاف قوله لكان ذلك مما يؤلف اللهُ تعالى به بينهم ويجمع به كلمتهم؛ لأن كلاً منهم يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى. إلا أنه لا ينبغي لأهل المحلة الواحدة أن يُظهروا الاختلاف في ذلك، فعلى أهل الحل والعقد منهم أن يجتمعوا على كلمة سواء. والله المستعان.


*مسألة :لا يجوز اعتماد الحساب الفلكي لإثبات دخول الشهر أو خروجه، وقد نُقِل الإجماع على ذلك، وقد تظاهرت نصوص جماهير علماء السلف في رده وإنكاره.

مسألة : (إذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام ، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه ، وإن وافق قبله لم يُجزِه) كمن أدى الصلاة قبل دخول وقتها فإنها لا تجزئه .
------
( 1 ) فالإغماء مثلاً لا يمنع وجوب الصوم، وإنما يمنع أداءه؛ فإذا أطبق الإغماء عليه يوماً كاملاً ولم يُفِق فيه لزمه القضـاء.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العمرة في رمضان
بعضهم يفطر خلال العمرة كونه مسافر
ألا يستحب أن يبقى صائما
وجزاكم الله خيراً

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأفضل في حقه هو ما كان أيسر عليه، ويباح له الفطر إن كان من المسافرين، وجزيت خيراً
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

4- الاحتجام :
والقول بالفطر به من مفردات المذهب؛ لحديث شدّاد ورافع بن خديج t مرفوعاً : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه.

ولكنّ أصل المذهب الاقتصار على الحجامة وعدم قياس غيرها عليها ، إذ العلة غير معقولة المعنى ، والأمر تعبدي لا يقاس عليه .
واختار شيخ الإسلام تعدية ذلك لكل ما كان مثل الحجامة في المعنى كفصاد أو تشريط أو أي طريقة يخرج بها الدم كالحجامة، وهو وجه في المذهب .

وهذا رابط لمناقشة المسألة: https://feqhweb.com/vb/threads/3544
خلاصة الكلام في حكم الحجامة حال الصيام
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

5- الجماع في فرج ( أنزل أو لم ينزل ) :
ولم ينص عليه المؤلف هنا مع مفسدات الصوم؛ لأنه تكلم عليه في الباب الذي قبله.
وفيه مع القضاء : الكفارة على الرجل ، وعلى المرأة أيضاً إن كانت مطاوِعة غير مكرهة عند الجمهور؛ لأنها عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا ..فإن كانت مكرهة أو نائمة فليس عليها سوى القضاء[2]. قَالُوا : وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَعْتَرِفْ وَاعْتِرَافُ الزَّوْجِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهَا الْحُكْمَ أَوْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تَكُنْ صَائِمَةً بِأَنْ تَكُونَ طَاهِرَةً مِنْ الْحَيْضِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ أَنَّ بَيَانَ الْحُكْمِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ يُثْبِتُ الْحُكْمَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ أَيْضًا لِمَا عُلِمَ مِنْ تَعْمِيمِ الْأَحْكَامِ أَوْ أَنَّهُ عَرَفَ فَقْرَهَا كَمَا ظَهَرَ مِنْ حَالِ زَوْجِهَا.

والرواية الأخرى في المذهب: أن المرأة لا كفارة عليها مطلقاً ولو كانت مطاوعة، وهو مذهب الشافعية والظاهرية.. واستدلوا بأن النبي r أمر الواطئ أن يكفِّر، ولم يأمر في المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقته إذا دعت الحاجة إليه.. ولأنه حق مال يتعلق بالجماع، فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر..ولأنه لم يأتِ في الشرع فعل واحد يوجب كفارتين.

والكفارة هنا: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله r أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (وما أهلكك؟) قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: (هل تستطيع أن تعتق رقبة؟) قال: لا. قال: (هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا. قال: (هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟) قال: لا. قال: (فاجلس)، فجلس، فأتى النبي r بعرق فيه تمر. قال: "فتصدق به". قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك رسول الله r حتى بدت أنيابه. قال: (خذه فأطعمه أهلك). متفق عليه.

*تنبيه : لا تلزم الكفارة إلا لمن جامع في رمضان خاصة؛ فلو أن امرأً جامع في قضاء رمضان، أو جامع في صيام نفل أو نذر أو غير ذلك فلا تلزمه الكفارة.

ولقائل أن يقول : ما الدليل على أن المجامع في نهار رمضان يلزمه مع الكفارة القضاء؟
والجواب : أنه قد ورد في إحدى روايات حديث المجامع في نهار رمضان زيادة: (وصم يوماً) عند أبي داود وغيره، وهذه الزيادة طعن فيها أكابر الحفاظ، وهي زيادة منكرة[3].. إلا أن الأصل عندنا أن الصوم عبادة تفسد بالوطء، فيلزم بفسادها قضاؤها كالصلاة والحج. وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله- إلى عدم لزوم القضاء على من أفطر عمداً دون عذر؛ لأن القضاء لا يجزيه[4]. وقد رد هذا القول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى واعتبره قولاً شاذاً، وانتصر لوجوب القضاء، وهو ما عليه جمهور الأئمة.
-------
( 2 ) ومال بعضهم إلى أنه لا قضاء عليها؛ لأن كل أمر غلب على الصائم فلا قضاء فيه كالأكل ناسياً، والأصل عند آخرين: بقاء الصوم في الذمة، وأن هذا الفعل يفسده؛ فلزم بفساده قضاؤه. وقد نص على وجوب القضاء عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول الأئمة الأربعة إلا أحد قولي الشافعي.

( 3 ) وقوَّاها بعض الحفّاظ -كابن حجر رحمه الله تعالى- بمجموع طرقها، واستدلوا بذلك على أن لها أصلاً.

( 4 ) وإذا كان الله تعالى قد أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلَأن يجب مع عدم العذر أَولى.
 
التعديل الأخير:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

حفظك الله

يرون أن استدعاء الشهوة به دون استدعائها بتكرار النظر، وأنه دون تكرار النظر في الإفضاء إلى الإنزال.
ثم هو مستثنى شرعاً لأنه من قبيل حديث النفس، بخلاف ما كان من قبيل العمل. والله أعلم
جزاكم الله خيرا يا شيخ, لكن لو أنه استرسل مع علمه إلى أن ذلك يفضي إلى خروجه فكيف لا يقاس على المستمني ؟ أفيدونا أحسن الله إليكم .
 

ناصر علي بو علي

:: متابع ::
إنضم
3 فبراير 2009
المشاركات
5
التخصص
شريعة
المدينة
كيفان
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

((وإذا كان الله تعالى قد أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلَأن يجب مع عدم العذر أَولى))

حفظكم الله لا يصح القياس هنا على الأدنى، وإلحاق ذلك بعدم وجوب الكفارة على القاتل عمدا كما هو مذهب الجمهور أقيس، ذلك لأن الكفارة فيها تخفيف.
والذنب الكبير هنا لا ينفعه ذلك النوع من التخفيف، وبعبارة أخرى لم تجعله النصوص الشرعية سببا يخفف به الذنب، إذ هو أعظم من أن يكفر بمثل ذلك.
فإن قيل: فماذا يصنع الجاني بالقتل أو الفطر عمدا فيقال ليس له إلا التوبة التي تجب ما فبلها.
أسأل الله أن ينفع بكم شيخنا المبارك كما ننتفع دائما بما تكتبون.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

((وإذا كان الله تعالى قد أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلَأن يجب مع عدم العذر أَولى))

حفظكم الله لا يصح القياس هنا على الأدنى، وإلحاق ذلك بعدم وجوب الكفارة على القاتل عمدا كما هو مذهب الجمهور أقيس، ذلك لأن الكفارة فيها تخفيف.
والذنب الكبير هنا لا ينفعه ذلك النوع من التخفيف، وبعبارة أخرى لم تجعله النصوص الشرعية سببا يخفف به الذنب، إذ هو أعظم من أن يكفر بمثل ذلك.
فإن قيل: فماذا يصنع الجاني بالقتل أو الفطر عمدا فيقال ليس له إلا التوبة التي تجب ما فبلها.
أسأل الله أن ينفع بكم شيخنا المبارك كما ننتفع دائما بما تكتبون.

وحفظكم -أخي الكريم ومرحباً بك بين إخوانك-
لو أذنت لي أن أسألك: هل تأخذ بحديث: ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقض ) أم أنه لا يصح عندك مرفوعاً؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

جزاكم الله خيرا يا شيخ, لكن لو أنه استرسل مع علمه إلى أن ذلك يفضي إلى خروجه فكيف لا يقاس على المستمني ؟ أفيدونا أحسن الله إليكم .

يبدو أنك -حفظك الله- تقصد المستمني بيده أو يد غيره

والجواب: أن هذا القياس مع الفارق لا سيما عند الحنفية والشافعية؛ لأن المفطر عندهم هو الإنزال عن مباشرة، وأن الإنزال لا عن مباشرة ليس مفسداً للصوم، كما هو في الإنزال بالفكر.

والحنابلة أيضاً يرون أنه قياس مع الفارق؛ فالإنزال بالفكر هو دون الإنزال بالفعل في استدعاء الشهوة، والغالب عدم خروج المني بمجرد الفكر أي: أنه لا يفضي إلى الإنزال غالباً؛ فلا يأخذ حكم ما يفضي إلى ذلك عادةً.

والمالكية أشد الناس في هذا الباب فيفسدون الصوم بذلك، على تفصيل عندهم في لزوم الكفارة وعدمه. وبالله التوفيق
 
التعديل الأخير:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

أبوبكر بن سالم باجنيد;44508[b قال:
] [/b]


*تنبيه : لا تلزم الكفارة إلا لمن جامع في رمضان خاصة؛ فلو أن امرأً جامع في قضاء رمضان، أو جامع في صيام نفل أو نذر أو غير ذلك فلا تلزمه الكفارة.


فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم..
أشكل علي هنا قاعدة: (القضاء يحكي الأداء) فما الجواب عليها؟ ولم فرقوا في الحكم بين صيامه وقضائه؟
وعندي سؤال آخر من فضلكم:
هل معنى هذا القول: جواز قطع الصيام عمدا إذا كان قضاءً لواجب ،أو إذا كان واجبا قد أوجبه هو على نفسه(النذر)،أم أن القول بعدم وجوب الكفارة لايعني القول بجواز الفطر عمدا؟
جزاكم الله خير الجزاء وأتمه..

أبوبكر بن سالم باجنيد;44508[b قال:
] [/b]
ذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله- إلى عدم لزوم القضاء على من أفطر عمداً دون عذر؛ لأن القضاء لا يجزيه[
أظن أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طرد هذا حتى في من ترك الصلاة عمدا أليس كذلك؟
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

والجواب: أن هذا القياس مع الفارق لا سيما عند الحنفية والشافعية؛
فضيلة الشيخ وفقكم الله تعالى:
لو فرضنا أن القياسَ -الذي ذكره الشيخ خالد بارك الله فيه- قياسٌ تام فعلا..
ألا يكون قياسا مقابلا للنص فيعد فاسدا؟!
وهل هذا هو معنى ماذكرتموه في الجواب الأول:
ثم هو مستثنى شرعاً لأنه من قبيل حديث النفس، بخلاف ما كان من قبيل العمل. والله أعلم
..
جزاكما الله خيرا..
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم..


أشكل علي هنا قاعدة: (القضاء يحكي الأداء) فما الجواب عليها؟ ولم فرقوا في الحكم بين صيامه وقضائه؟
وعندي سؤال آخر من فضلكم:
هل معنى هذا القول: جواز قطع الصيام عمدا إذا كان قضاءً لواجب ،أو إذا كان واجبا قد أوجبه هو على نفسه(النذر)،أم أن القول بعدم وجوب الكفارة لايعني القول بجواز الفطر عمدا؟
جزاكم الله خير الجزاء وأتمه..



وإياكم
لا يظهر لي تعلق مسألة الكفارة بذات القضاء
فالقضاء يحكي الأداء حقاً
والكفارة شيء آخر ليس من القضاء في شيء
ولا يجوز أن يفطر إذا شرع في قضاء يوم وجب صومه
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة


أظن أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طرد هذا حتى في من ترك الصلاة عمدا أليس كذلك؟

بلى.. هو كذلك
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

مسألة : من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً فسد صومه على المشهور عند الأئمة الأربعة؛ إذ نفي الإثم لا يلزم منه سقوط القضاء .
وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يتم صومه ولا قضاء عليه، وهو قول الظاهرية، والراجح الأول.


وللاستزادة فيما يتعلق بهذه المسألة: ينظَر هنا: http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=3394

*مسألة : من أكل شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه ، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز له أن يأكل حتى يتيقن غروبها أو يغلب على ظنه.

· ( إضافة ): يضاف لما ذكره المصنف من مفسدات الصيام أمران:
الأول: الردة عن الإسلام – عياذاً بالله تعالى.
الثاني: نية الإفطـار؛ لأن الصوم نية الإمساك فإذا قطعها فسد الصوم.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

باب ( صيام التطوع )



( أفضل الصيام صيام داود u كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ) وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم ( وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة ) ومن جملة الأعمال الصالحة : الصيام فيهن[1]، وورد عند أحمد وأبي داود والنسائي في " الكبرى " عن بعض أزواج النبي r قالت : كان رسول الله يصوم تسع ذي الحجة .. الحديث إلا أن فيه ضعفاً . وآكدها صوم تاسعها ، وهو يوم عرفة .
وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي r صائماً في العشر قط، وفي رواية: لم يصم العشر قط.. فلا دليل فيه على نفي مشروعية صيامها؛ إذ يكفي لفضلها أنها داخلة في جملة الأعمال الصالحة المرغب فيها.

( ومن صام رمضان وأتبعه بستٍّ من شوال فكأنما صام الدهر ) وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها ؛ فإذا صام رمضان كان كصيام عشرة أشهر ثم إذا صام هذه الست كانت كصيام ستين يوماً ، وهذا وجه كونه صام الدهر . وله أن يصومها بعد يوم العيد مباشرة أو يؤخرها ، وسواء في ذلك صومها متتابعة أو متفرقة لقوله :r ( ستاً من شوال )، ولم يخصص بعضه من بعض .

( وصوم عاشوراء كفارة سنة ، وعرفة كفارة سنتين ، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه ) وعاشوراء : هو العاشر من شهر المحرم[2] ، وجاء في ذلك قولهr: ( صوم عرفة يكفِّر سنتين ماضية ومستقبلة ، وصوم عاشوراء يكفّر سنة ماضية ) مسلم وغيره .
أما من كان واقفاً بعرفة من الحجاج فإنه لا يستحب له الصيام ؛ لما روت أم الفضل –رضي الله عنها- أنها أرسلت إلى النبي r بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه . متفق عليه .

( ويستحب صيام أيام البيض ) أي أيام الليالي البيض ، وهن ليالي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ، وجاء في المتفق عليه من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص y أن صيامها كصيام الدهر .
( والاثنين والخميس ) وقد كان النبي r يتحرى صيامهما ، إذ تُعرض الأعمال فيهما على الله تعالى .

قال المصنف : ( والصائم المتطوع أميرُ نفسِه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه ) فيستحب له أن يتم صومه، فإن أفسده فلا قضاء عليه .
وهل تحصل القُرْبة إن قطع صومه بذلك الجزء المؤدى ، أم لا تحصل القُرْبة إلا إذا أتم صيام يوم ؟
قولان لأهل العلم.

( وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما ، وقضاء ما فسد منهما ) لقوله تعالى:
} وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ { .

( ونهى رسول الله عن صوم يومين : يوم الفطر ، ويوم الأضحى ) فهو حرام إجماعاً ، ( ونهى عن صيام أيام التشريق ) وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لما جاء في مسلم :( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ) إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي إن لم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر ، لما جاء في البخاري من قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما : لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي .

*مسألة : وجاء النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام ، وعن صيام يوم الشك([3]) في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله r .

( وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان ) وهي الليلة المباركة التي أُنزِل فيها القرآن العظيم ، قال الله تعالى: }لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ{ ، وقال النبي r : ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدم من ذنبه ) متفق عليه.
وقد كان النبي r يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: ( تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ) متفق عليه .

وآكدها أوتار العشر ، لقوله r: ( فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها ) متفق عليه .
ونص الإمام أحمد رحمه الله أن أرجاها ليلة سبع وعشرين ، وكان أُبَيّ بن كعب t يحلف على ذلك ولا يستثني ، وروى أن ابن عباس t كان يقول بذلك . وحكى بعضهم عن مالك والشافعي وأحمد أنها تنتقل في العشر الأواخر . ( قلت ) : وهذا الذي يظهر لي أن النصوص لا تجتمع إلا به ، ودليل ذلك الحديث الذي ورد فيه أنها رُفِعَت ، والمقصود رُفِع تعيينُ أي ليلة هي، كما أخفى الشارع ساعة الإجابة يوم الجمعة.

فإن قيل : إن الليلة التي أُنزِل فيها القرآن محددة، فكيف يقال إنها تتنقل ؟
فالجواب : أن الله سبحانه يقدِّر مقادير السنة في إحدى تلك الليالي من العشر، وقد يكون ذلك في عامٍ ليلةَ الثالث والعشرين مثلاً، وفي آخَرَ ليلةَ السابع والعشرين، وقد وافق نزول القرآن ليلةَ تقدير المقادير أياً كانت تلك الليلة، فلا يمنع ذلك تنقلها. والله أعلم.
ويدل على تنقلها ما يلي :-
1- حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه : ( إني أُريتُها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في ماء وطين ) فكانت ليلة إحدى وعشرين. مسلم
2- حديث عبد الله بن أُنيَسْ رضي الله عنه، وفيه أنها ليلة ثلاث وعشرين. مسلم
وعلى هذا يترجح القول بأنها تتنقل ، ونُقِل هذا أيضاً عن المزني وعن ابن خزيمة، ورجحه الحافظ ابن حجر، والإمام النووي -رحم الله الجميع.


-------------------
(1) عدا يوم العاشر، فإنه يحرم صيام يومي العيدين بالإجماع .

(2) ويسن أن يصوم معه يوم التاسع .

(3) وقد تقدم بيان معناه أول كتاب الصيام.
 
التعديل الأخير:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وفي علمكم..
من أكل شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه
فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى:
هل يلزم من شك في طلوع الفجر أن يتثبت بالنظر في التقويم مثلا،أم أنه يعفى عنه ما دام شاكا دون تحر؟(وصورة ذلك:لو نوى القيام للسحور فاستيقظ متأخرا عن المنبه،ولايدري هل أذن المؤذن أم لا؟)
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

باب ( أحكام المفطرين )


يباح الفطر لأربعة أصناف من الناس :
أ‌- المريض والمسافر :
ب‌- الحائض والنفساء:

ج- الحامل والمرضع :

د‌- العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه[2].

أستاذنا الكريم، ألا يشكل على هذه القسمة قول جمهور أهل العلم في جواز الفطر للجهاد في سبيل الله إذا قاتلوا عدوا؟ نص على ذلك فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه افتى ابنُ تيمية العساكرَ الإسلامية لما قاتلوا التتار؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

وإياكم أختنا الفاضلة (انبثاق)، وبارك فيكم، وحفظكم

اختلف الفقهاء في الواجب على الشاك في طلوع الفجر.. فالجمهور على أنه يباح له أن يأكل ويشرب؛ لأن الأصل بقاء الليل.. والآية الكريمة أباحت المباشرة والأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والشاك غير متبين.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ).

وجاء عن ابن عباس أنه قال: كل ما شككتَ حتى لا تشك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة": وأما إذا شك في طلوع الفجر فيجوز له الأكل؛ لقوله: (( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ... ))، والشاك لم يتبين له شيء، ولحديث ابن أم مكتوم، وأبي هريرة. أه الغرض منه

إلى أن قال: والشك تارة يكون مع رعايته للفجر، فلا يدري أطلع الضوء أم لا، وتارة لاختلاف المخبرين به، وتارة لكونه في موضع محجوب عن الفجر وليس عليه أن يبحث.

وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل والشرب والجماع بلا خلاف، حتى يتحقق الفجر..

إلى أن قال: وقد اتفق أصحابنا على جواز الأكل والشرب للشاك في طلوع الفجر، وصرحوا بذلك. فممن صرح به الماوردي والدارمي والبندنيجي وخلائق لا يُحصَون. أهـ

ثم ذكر قول الغزالي في الوسيط من أنه لا يجوز الأكل هجوماً أول النهار، وغَلَّطَهُ إن كان يريد تحريم الأكل على الشاك في طلوع الفجر. قال: ولا نعرف أحداً من العلماء قال بتحريمه إلا مالكاً فإنه حرمه وأوجب القضاء على من أكل شاكاً في طلوع الفجر.

إلى أن قال: قال الماوردي وغيره: والأفضل للشاك أن لا يأكل ولا يفعل غيره من ممنوعات الصوم احتياطاً. أهـ

والنظر في التقاويم، أو متابعة الأذان المنضبط كأذان المسجد الحرام وحساب الفرق الثابت بينه وين دخول الوقت ببلدتكم.. كل هذا مما ينتفع به في الباب.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

أستاذنا الكريم، ألا يشكل على هذه القسمة قول جمهور أهل العلم في جواز الفطر للجهاد في سبيل الله إذا قاتلوا عدوا؟ نص على ذلك فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه افتى ابنُ تيمية العساكرَ الإسلامية لما قاتلوا التتار؟

أحسنتم
وأنا ملتزم فيما ذكرت بقسمة صاحب العمدة؛ لأن هذه السلسلة شرح لهذا الكتاب

والمسألة المذكورة نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على إباحة الفطر فيها، قال الحجاوي في الإقناع: ( ومن قاتل عدواً أو أحاط العدو ببلده، والصوم يضعفه، ساغ له الفطر بدون سفر، نصاً ).

وجزاكم الله خيراً
 
التعديل الأخير:
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
220
الكنية
أبو جنة الحنبلي
التخصص
التاريخ و الآثار
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

بارك الله فيك وزادك علماً وعملاً
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

وفيك أخي المفضال ، وإياك
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة

للمناسبة
 
أعلى