العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

هل يجوز الاختيار والعمل بأي قول أو وجه إذا كان مقابله معبر بـ ( الأظهر ) أو ( الأصح ) من قبل الإمام النووي في كتبه كالروضة والمنهاج والمجموع؟ هل العمل بما هو معبر بـ ( الأظهر ) أو ( الأصح ) مجرد أفضل أم أنه واجب ولا يجوز العمل بما هو مقابله؟

أرجو التوضيح
 
إنضم
24 يوليو 2009
المشاركات
43
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الأحساء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

أنا أقوم الآن بكتابة مقال عن هذه المسألة سأقوم بإنزاله في هذه المنتدى قريباً بإذن الله.
 
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

بارك الله فيك ووفقك في كتابتك للمقال.
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

أرجو الاعلان عنه هنا ،،
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

نعم يجوز العمل في حق النفس مطلقا بِأي قول فقهي ولو ضعيفا ولو من غير المذاهب الأربعة ..
هذا هو المشتهر لدى متأخري فقهائنا كابن حجر الهيتمي وغيره ..

ولي كلام في المسألة سأنقله لكم ..
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

نعم يجوز العمل في حق النفس مطلقا بِأي قول فقهي ولو ضعيفا ولو من غير المذاهب الأربعة ..
هذا هو المشتهر لدى متأخري فقهائنا كابن حجر الهيتمي وغيره ..

ولي كلام في المسألة سأنقله لكم ..

بورك فيكم يا شيخ محمد ، ونفع بعلمكم.
ونحن بانتظار كلامكم في المسألة ، لأن الكلام بحاجة الى تفصيل كما لا يخفى عليكم .
 
التعديل الأخير:

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

الالتزام بالمعتمد في العمل للنفس

قسم الفقهاء العامل لنفسه ، إلى قسمين :
1- العامي الملتزم بمذهب فقهي .
2- العامي الذي لم يلتزم بمذهب فقهي .
التزام العامي بمذهب فقهي أوجبه الأصوليون والفقهاء :
قال الجلال المحلي(ت864هـ) في شرحه على «جمع الجوامع»:
(( و) الأصح (أنه يجب) على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد (التزام مذهب معين) من مذاهب المجتهدين )[FONT=&quot] ([1])[/FONT]وكذلك قرره النووي في «المجموع» [FONT=&quot]([2])[/FONT]وعلله بأن عدم التزام العامي بمذهب يفضي إلى تتبع الرخص المفضي إلى انحلال ربقة التكليف .
فالملتزم بمذهب ، حكمه أنه لا يعمل إلا براجح مذهبه سائلا عن ذلك من تأهل له ، ويحرم إفتاؤه بالمرجوح وعمله به إن لم تقض بذلك حاجة أو مصلحة[FONT=&quot]([3])[/FONT] على قياس ما تقرر في المفتي .
وهو الأمر الذي استقر لدى المتأخرين من جواز العمل بأي قول من أقوال المذاهب في حق النفس ، يقرر ذلك الشيخ ابن حجر ، فيقول :
(أما على الصحيح وهو التخيير مطلقا وجواز الانتقال إلى أي مذهب من المذاهب المعتبرة ولو بمجرد التشهي ، ما لم يتتبع الرخص ، بل وإن تتبعها على ما مَرَّ ، فله وإن أفتى بحكم أن ينتقل إلى خلافه بأن يقلد القائل به ويفتي به ، ما لم يترتب على ذلك تلفيق التقليد المستلزم بطلان تلك الصورة باجتماع المذهبين)[FONT=&quot] ([4])[/FONT]
ويقول أيضا:
(وَيُؤَيِّدُهُ إفْتَاءُ الْبُلْقِينِيُّ بِجَوَازِ تَقْلِيدِ ابْنِ سُرَيْجٍ في الدُّورِ وَإِنَّ ذلك يَنْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فما في «الْجَوَاهِرِ» عن ابْنِ عبد السَّلَامِ من امْتِنَاعِهِ أَخْذًا من قَوْلِ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَنَّهُ خَطَأٌ غَيْرُ مُتَّجِهٍ.
وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا قَوْلُ السُّبْكِيّ في الْوَقْفِ من« فَتَاوِيهِ» : يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْوَجْهِ الضَّعِيفِ في نَفْسِ الْأَمْرِ أو الْقَوِيِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَمَلِ في حَقِّ نَفْسِهِ لَا الْفَتْوَى وَالْحُكْم )[FONT=&quot]([5])[/FONT] .
ومسألة جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب هو ما استقر عليه الفقهاء المتأخرون ، وليس هنا محل تفصيل ذلك . كما قرره السمهودي(ت911هـ) في «العقد الفريد» [FONT=&quot]([6])[/FONT] ، والكردي(ت1194هـ) في «الفوائد المدنية» [FONT=&quot]([7])[/FONT]والعلامة أبوبكر شطا (ت1310هـ) في «إعانة الطالبين» [FONT=&quot]([8]) [/FONT]والسيد علوي السقاف(1335هـ) في «الفوائد المكية» [FONT=&quot]([9])[/FONT]وغيرهم .
وأما العامي غير الملتزم بمذهب ، فمذهبه مذهب من يفتيه ، ويتخير بين فتاوى من يفتيه إذا تعارضت عنده الفتاوى .
وهو ما قرره الأصوليون فيما إذا تعارض في حق المستفتي فتوى مفتيين[FONT=&quot]([10])[/FONT] .
يقول السيد علوي السقاف(ت1335هـ) : (كقريبِ العهدِ بالإسلامِ ولم يعرف المذاهبَ ولم يترجَّح عنده منها شيءٌ بنحو التَّسامُعِ ، فهذا عليه العملُ بما أفتاه عالمٌ إن اتَّحَدَ ، فإن اختلف عليه عالمانِ مُختَلِفا المذهبِ خُيِّرَ في العملِ بمن شاءَ منهما كما يُخَيَّرُ ذو المذهبِ في قَولَي إمامِه عند فقدِ المُرجِّحاتِ ، وكما يتخيَّرُ العاميُّ المُلتَزِمُ مذهباً في العمل بجوابَي عالِمَين من أهلِ مذهبِه حيثُ استويا عنده)[FONT=&quot] ([11])[/FONT].
فالعاميُّ الذي لم يترجَّح عنده مذهبٌ معيَّنٌ ، كأكثرِ عوامِّ زمانٍنا ، مذهبهم مذهب من يفتيهم أيّاً كان ، وله عند الاختلافِ التخيُّر بين فتاوى العلماءِ ، لأنه لا يقدِرُ على الترجيحِ .
* تقييدات على حكم العمل في حق النفس :
قيد الفقهاء جواز الخروج عن معتمد المذهب في العمل في حق النفس بقيود، هي نفسها الشروط التي اشترطوها للتقليد [FONT=&quot]([12])[/FONT]:
1- أن يكون من أقوال المذاهب الأربعة ، أو من خارجها بحيث تكون المسألة محفوظة بقيودها وشروطها ولا تكون مجرد فتوى مجردة عارية عن الشروط والقيود كفتاوى الصحابة والتابعين .
يفصل ذلك ابن حجر : (وسئل رحمه الله تعالى هل يجوز تقليد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أم لا ؟ فما الدليل عليه ؟ فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله :
نقل إمام الحرمين عن المحققين امتناعه على العوام لارتفاع الثقة بمذاهبهم إذ لم تدون وتحرر ، وجزم به ابن الصلاح ، وألحق بالصحابة التابعين وغيرهما ممن لم يدوَّن مذهبه ، أن التقليد متعين للأئمة الأربعة فقط .
قال :لأن مذاهبهم انتشرت حتى ظهر تقييد مطلقها وتخصيص عامها ، بخلاف غيرهم ففيه فتاوى مجردة لعل لها مكملا أو مقيدا لو انبسط كلامه فيها لظهر خلاف ما يبدو منه ، فامتنع التقليد إذا ، لتعذر الوقوف على حقيقة مذاهبهم . ا هـ
والقول الثاني : جواز تقليدهم كسائر المجتهدين ، قال ابن السبكي : وهو الصحيح عندي . غير أني أقول : لا خلاف في الحقيقة ، بل إن تحقق مذهب لهم جاز وفاقا وإلا فلا . ا . هـ )[FONT=&quot] ([13])[/FONT]
2- عدم تتبع الرخص : وهو أن يختار من كل مذهب رخصه بحيث تنحل ربقة التكليف[FONT=&quot]([14])[/FONT] .
3- عدم التلفيق : وهو أن يلفق بين قولين في مسألة واحدة بحيث يتولد منها صورة لا يقول بها أحد الإمامين ، كما إذا توضأ ومسح بعض الرأس على مذهب الإمام الشافعي ثم صلى بعد لمس امرأته ، وإذا نكح بلا ولي تقليداً لأبي حنيفة وبلا شهود تقليداً لمالك[FONT=&quot]([15])[/FONT]
* من يجوز تقليدهم من الفقهاء :
يُقرِّرُ العلامةُ باسودان من يجوز تقليدُه من الفقهاءِ ومَن لا يجوز ، بقوله :
(وقد نصُّوا على أن المراتِبَ الأربع الأولى يجوزُ تقليدُهم ، وأما الأخيرتان فالإجماعُ الفعليُّ من زَمَنِهم إلى الآنَ على الأخذِ بقولهم وترجيحاتِهم في المنقولِ حسبَ المعروفِ في كتبهم)[FONT=&quot] ([16])[/FONT].
فهو يقرر أن المراتب الأربعة الأولى وهي : المجتهد المطلق ، والمنتسب ، وأصحاب الوجوه ، ومجتهد الفتوى منصوص على جوازِ تقليدهم .
لكن المرتبتين الأخيرتين وهما : مرتبة النُّظَّار فيما اختلفَ فيه الشيخانِ ، ومرتبةُ حفظةِ المذهبِ فلا يوجد نَصٌّ في جواز تقليدِهم . ولكن الإجماعَ الفعليَّ [FONT=&quot]–[/FONT] أي : عمل الفقهاء المتأخرين [FONT=&quot]–[/FONT] على جواز تقليدِهم أيضا فيما ذهبوا إليه .
يقول القليوبيُّ : (وكذا يجوزُ العَمَلُ في جميعِ الأحكامِ بقولِ مَن يَثِقُ به من الأئمةِ , كالأذرَعيِّ والسُّبكيِّ والإسنويِّ على المعتمد) [FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][17][/FONT][FONT=&quot])[/FONT].
ويقول السيد علوي السقاف : (ويجوزُ تقليدُ المختارِين كالنوويِّ وابنِ المنذرِ والسيوطيِّ في اختياراتِهم) [FONT=&quot]([18])[/FONT].


([1])المحلي ، شرح جمع الجوامع ، (2/440)

([2])النووي ، المجموع ، (1/93) .

([3])السقاف ، ترشيح المستفيدين ، ص4 .والفوائد المكية ص168

([4]) ابن حجر الهيتمي ، الفتاوى الفقهية الكبرى، (4/316) .

([5]) ابن حجر الهيتمي ، الفتاوى الفقهية الكبرى، (4/316 ) .

([6]) السمهودي ، العقد الفريد ، (ل/15) .

([7]) الكردي ، الفوائد المدنية ص233 .

([8]) شطا ، إعانة الطالبين ، (4/216) .

([9]) السقاف ، الفوائد المكية (4/316) .

([10]) الزركشي ، البحر المحيط ، (8/333) .

([11])السقاف ، ترشيح المستفيدين ، ص4 . والفوائد المكية ص168

([12]) انظر : د. وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي ، (2/1187) السقاف ، الفوائد المكية ، 155-165 .

([13]) ابن حجر الهيتمي الفتاوى الفقهية الكبرى (4/307) .

([14]) المحلي ، شرح جمع الجوامع (2/440) . د. وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي ، (2/1181) .

([15]) انظر : د. وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي ، (2/1172) .

([16]) باسودان ، المقاصد السنية ، ص12 .

([17]) القليوبي ، حاشية على شرح المحلي ، (3/204) .

([18]) السقاف ، ترشيح المستفيدين ، ص3 .
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

سَلِمت ، وسُدِّدت ، ووُقيت.
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

كما إذا توضأ ومسح بعض الرأس على مذهب الإمام الشافعي ثم صلى بعد لمس امرأته

هل هذا يعد تلفيقا بين قولين في مسألة واحدة ؟
يعني أنا أتقلد مذهب الشافعي في أن الواجب مسح بعض الرأس وكذلك أتقلد قول الأحناف في أن الوضوء لاينتقض بمس المرأة وهو وجه شاذ عند الشافعية وذلك بناء على أن الشافعي علق القول على صحة الحديث ، فهل هذا يعد مني تلفيقا بين قولين في مسألة واحدة ؟
أرجو البيان حيث أن الأمر أشكل علي جزاكم الله خيرا
 
إنضم
29 أبريل 2010
المشاركات
201
التخصص
هندسة ميكاترونيات
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد بن عمر الكاف.
كلام مفيد ماتع نافع مُحقق مؤصَّل.نفع الله بكم.


3- عدم التلفيق : وهو أن يلفق بين قولين في مسألة واحدة بحيث يتولد منها صورة لا يقول بها أحد الإمامين ، كما إذا توضأ ومسح بعض الرأس على مذهب الإمام الشافعي ثم صلى بعد لمس امرأته ، وإذا نكح بلا ولي تقليداً لأبي حنيفة وبلا شهود تقليداً لمالك[font=&quot]([15])[/font].

هذه النقطة يقع فيها الكثير من المسلمين بغير أن يشعروا,ويحتاجون إلى التوعية إليها.

ودمتم سالمين.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

وفقكم الله، وسدَّد خطاكم
وزادكم عِلمًا وفِقهًا

نعم
يجوزُ العملُ بأيِّ قولٍ أو وجهٍ إذا كان مقابلُه معبَّرًا مِن قِبَل الإمام النووي في كتبه بـ:
(الأظهر)، ومقابله ظاهر
أو (الأصح)، ومقابله صحيح
أو (الصحيح)، ومقابله ضعيف

لكن الشروط التي ذكرها الأخ
السيد المفضال محمد عمر الكاف - حفظه الله ووفقه - للعمل بالقول الضعيف - مَحَلّ السُّؤال -: لم أَرَ مَن صرّح بها

وقد ذكر منها: التلفيق، وتصويرُه في المذهب صعبٌ
وقد قدّم بعضُ العلماء -وإن لم يكن راجحًا- تقليد َالقولِ الضعيف في المذهب على تقليدِ الأئمة الأربعة؛ خوفًا من التلفيق؛ إذْ يَلْزَمُ مَنْ قَلَّدَ إمَامًا فِي مَسْأَلَةٍ أَنْ يَعْرِفَ جَمِيعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فِي مَذْهَبِ ذَلِكَ الْإِمَام
قال ابن حجر: ( لِأَنَّهُ مَتَى حَصَلَ تلفيق فِي التَّقْلِيدِ كَانَ التَّقْلِيدُ بَاطِلًا وَكَذَا الْمَأْتِيُّ بِهِ ملفقا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا مَرَّ فَلْيُتَفَطَّنْ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَإِنَّ كَثِيرِينَ يُقَلِّدُونَ الْأَئِمَّةَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ وَلَا يُرَاعُونَ ذَلِكَ فَيَقَعُونَ فِي وَرْطَةِ التلفيق فَتَبْطُلُ أَفْعَالُهُمْ بِالْإِجْمَاعِ)

ولم يَحْظُروا على مَن قلّد قولاً ضعيفًا هذا التلفيق؛ وذلك لأن أصولَهم واحدةٌ، ومنبعَهم متحدٌ، فجازَ ذلك، بخلاف مذاهب الأئمة
ويُضافُ أيضًا: أنها لم تحرر مذاهبٌهم على حدة، كما حُرِّرت مذاهب الأئمة الأربعة، فقياس هذا الشرط على تقليد المذاهب لا أرى له وجها

وأما الشرطُ الأول فلا يُذكَر هنا؛ إذ العمل إنما هو على قولٍ من أقوال الشافعي، أو وَجْهٍ من أوجُه أصحابه

فبقي شَرْطٌ واحدٌ وهو عدم تتبع الرخص
يضاف له شرط ثان ذكره في حواشي المحلي، وهو عدم الجمع بين متناقضين كحِلٍّ وحُرْمة في مسألةٍ واحدة، ولم يذكر له مثالاً
وثالث ذكره ابن حجر، وهو ألا تكونَ المسألةُ مما يجوز فيها نَقْضُ حكم القاضي؛ لأنّ ما يجوز نقضُه لا يجوز تقليدُه
ورابع ذكره السيد عمر البصري، وهو أن يكون المرجوحُ قد رجَّحَه بعض أئمة الترجيح، أَمَّا مَرْجُوحٌ لَمْ يُرَجِّحْهُ أَحَدٌ كَأَحَدِ وَجْهَيْنِ لِشَخْصٍ رَجَّحَ مُقَابِلَهُ , أَوْ لَمْ يُرَجِّحْ مِنْهُمَا شَيْئًا وَرَجَّحَ أَحَدَهُمَا جَمِيعُ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِ التَّرْجِيحِ فَيَبْعُدُ تَقْلِيدُهُ , وَالْعَمَلُ بِهِ مِنْ عَامِّيٍّ لَمْ يَتَأَهَّلْ لِلتَّرْجِيح
وخامس: ألا يكون ضعيفا جدًّا، كأن يكون مخالفا لأصل السنة، أو شاذا، أو خارجا عن مذهب إمامه، فلا يصح تقليده
ويمكن جمع الشروط -الثالث والرابع والخامس- في شرط واحد، وتُعاد صياغتُه
وسادس اشترطه ابنُ حجر، وهو ألا يكون الوجهان لِقَائِلٍ وَاحِدِ، أَوْ شُكَّ فِي كَوْنِهِمَا لِقَائِلٍ أَوْ قَائِلَيْنِ كَمَا فِي قَوْلَيْ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ مِنْهُمَا لَمْ يَتَحَرَّرْ لِلْمُقَلِّدِ بِطَرِيقٍ يَعْتَمِدُهُ أَمَّا إذَا تَحَقَّقَ كَوْنَهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ خَرَّجَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّخْرِيجِ فَيَجُوزُ تَقْلِيدُ أَحَدِهِمَا
ومنهمَا إذَا كَانَ أَصْحَابُ الْمَذْهَبِ اخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَوْلًا؛ لأنه كَالْوَجْهَيْنِ لِقَائِلَيْنِ

والمسألة تحتاج إلى تنقيح وتحرير، وفيها خلاف
أرجو من الأخ عبدالرحمن العبدالقادر أن يمتعنا بتحقيق ذلك، وذكر النصوص في هذا الباب
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

أرجو الجواب عن سؤالي
 
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟


نعم
يجوزُ العملُ بأيِّ قولٍ أو وجهٍ إذا كان مقابلُه معبَّرًا مِن قِبَل الإمام النووي في كتبه بـ:
(الأظهر)، ومقابله ظاهر
أو (الأصح)، ومقابله صحيح
أو (الصحيح)، ومقابله ضعيف


بارك الله فيك..

يعني يجوز العمل بـمقابل ( الأظهر ) و( الأصح ) ولا يجوز العمل بـمقابل ( المشهور ) و ( الصحيح )...

هذا ما تقصد، أليس كذلك؟
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

أرجو جواب سؤالي من الإخوة الكرام
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

أشكر الإخوة الكرام مرورهم الجميل والقيم ..
وخصوصا الأخ الشيخ الفاضل محمد بن عبدالله فقد أجدت وأفدت .. وما كتبته ليس سوى اجتهاد مني ..
على أن الموضوع عندي لم يحسم أمره .. وطفقت أبحث واسأل كل من لاقيت علي أجد تفصيلا شافيا وافيا لهذا الموضوع فلم أجد حتى الساعة ..
ولا يخفاكم أن موضوع التلفيق .. والفرق بين التلفيق الجائز والممنوع .. دقيق متشعب .. لم أستطع أن أتوصل فيه إلى نتيجة مرضية .. لذا اعذروني يا إخوتي من القصور فيما كتبت .. فأنا لم أستكمل ىلة البحث في هذا الموضوع تحديدا ..
ولعلي إن ظفرت بكتاب السمهودي الذي طبعته دار المنهاج حديثا (العقد الفريد في الاجتهاد والتقليد) أستطيع تحرير المسألة بشكل أدق ..
جزاكم الله خيرا ..

وبالنسبة الأخ محمد عبد المنعم فأنا لا أستطيع الجواب عن سؤالك الآن .. فليس لدي نص قاطع في المسألة .. وهي مشكلة لدي كما هي مشكلة لديك .. ولعل بعض الإخوة يظفر بما لم نظفر به ..
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
213
التخصص
طويلب علم مبتديء
المدينة
الثغر الإسكندري
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

أرجو من مشايخنا الشافعية الجواب وأرجو أن يكون منهم شيخنا أحمد بن فخري الرفاعي
هل من أخذ بمذهب الإمام الشافعي في أن الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس وأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء هل هذا من التلفيق الممنوع ؟
علما أن الإمام الشافعي علق القول على صحة الخبر فلو افترضنا أن الخبر صح عند الإمام لكان هذا مذهبه وعليه فهل يكون الإمام ملفقا في هذه الحالة ؟ أعني التلفيق الممنوع
المسألة أشكلت علي فأرجو البيان
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

أرجو من مشايخنا الشافعية الجواب وأرجو أن يكون منهم شيخنا أحمد بن فخري الرفاعي
هل من أخذ بمذهب الإمام الشافعي في أن الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس وأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء هل هذا من التلفيق الممنوع ؟
علما أن الإمام الشافعي علق القول على صحة الخبر فلو افترضنا أن الخبر صح عند الإمام لكان هذا مذهبه وعليه فهل يكون الإمام ملفقا في هذه الحالة ؟ أعني التلفيق الممنوع
المسألة أشكلت علي فأرجو البيان

جزى الله الاخوة الأفاضل خير الجزاء على ما أتحفونا به ، وأما عن سؤالكم أخي الكريم فقبل الإجابة أحب أن أقدم بمقدمة مختصرة لا بدّ منها :
إن مصطلح التلفيق استعمله المتأخرون، ومعناه عندهم : أن يأتي المُقلِّد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلّدهم في تلك المسألة، هذا تعريف المجمع الفقهي في دورته الثامنة.
واختلفت آراء العلماء في التلفيق، فمن مجيز ومن مانع ، وادّعاء الاجماع على المنع منقوض بالخلاف.
والمجيزون اشترط أكثرهم مجموعة من الشروط والضوابط، منها :
1- أن لا يكون ذلك تتبعا للرخص عمدا .
2- أن لا يستلزم نقض حكم الحاكم، لأن حكم الحاكم ملزم رفعا للخلاف ودرءا للفوضى.
3- أن لا يكون تلفيقه في أمر عُلم من الدين بالضرورة .
4- أن لا يستلزم الرجوع عما عمل به تقليدا أو عن أمر مجمع عليه لازم لأمر من قلده. وحُمِل هذا الشرط على غير العبادات.

أما المسألة المشار إليها ، فلا أرى بها بأسا، اذا كانت من باب تحري الحكم الشرعي المستند إلى دليل شرعي صحيح. والله أعلم.

هذا بإيجاز ومسألة التلفيق في التقليد بحاجة إلى مزيد تفصيل .
وانظر هذا الرابط :
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6596

وقد لَمَحتُ بحثا مختصرا مُفيدا في التلفيق لأخينا الشيخ الفاضل أبي حازم أتمنى عليه أن ينقله هنا لأهميته.
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

في كتاب "سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج" ما يلي:

قال السيد العلامة محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى: مما وجدته بخط صحيح عن الشيخ سعيد هلال مفتي مكة المكرمة في الكلام على المنهاج: أنه يجوز تقليد مقابل الأظهر والأصح، دون مقابل المشهور والصحيح اهـ

هل يمكن الاعتماد على القول هذا؟
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

هذا من النقول المخالفة لما عليه جمهور الفقهاء من جواز تقليد أي قول فقهي معتبر مطلقا ولو من خارج المذاهب الأربعة .. وعليه عملهم النظري والتطبيقي .. فكم أرشدوا إلى تقليد أقوال ضعيفة ..
وعليه فإن هذا القول لا يعبأ به .. وفيه تشديد وتحجير مخالف لعمل جمهور الفقهاء ..
والله أعلم ..

 
أعلى