العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

هل يجوز الاختيار والعمل بأي قول أو وجه إذا كان مقابله معبر بـ ( الأظهر ) أو ( الأصح ) من قبل الإمام النووي في كتبه كالروضة والمنهاج والمجموع؟ هل العمل بما هو معبر بـ ( الأظهر ) أو ( الأصح ) مجرد أفضل أم أنه واجب ولا يجوز العمل بما هو مقابله؟

أرجو التوضيح
 
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

هذا من النقول المخالفة لما عليه جمهور الفقهاء من جواز تقليد أي قول فقهي معتبر مطلقا ولو من خارج المذاهب الأربعة .. وعليه عملهم النظري والتطبيقي .. فكم أرشدوا إلى تقليد أقوال ضعيفة ..
وعليه فإن هذا القول لا يعبأ به .. وفيه تشديد وتحجير مخالف لعمل جمهور الفقهاء ..
والله أعلم ..


أفهم أن العامي لو صلى وقلد بأي قول ولو كان خارج المذاهب الأربعة في أي مسئلة في الصلاة صحت صلاته...

ولكن ما الفائدة من تصحيح الأقوال والأوجه الذي قام به المتأخرون في المذهب الشافعي (أو في أي مذهب آخر)؟ أليس من الأفضل أن يعمل العامي بقول "الصحيح" دون مقابله (الذي هو الضعيف)؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

سبحانك ربنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا

ذكرتُ لك أخي سابقًا أن المسألة تحتاج إلى تحريرٍ، ويصعب إطلاق الحكم، دون جمعٍ للنصوص وتَرَوٍّ في المسألة؛ فإني أجدهم في مسائل لم يجوزوا العمل بمقابل الأظهر.

لكن لعل المقياس ما ذكرته فيما مضى: أن يرجِّحه أحد أهل الترجيح كالرافعي والنووي وابن الرفعة والتقي السبكي والأذرعي والإسنوي والبلقيني وابن الملقن والعراقيين والزركشي والمحلي والقاضي زكريا والخطيب الشربيني وابن حجر والرملي و...

فإذا رجَّحَه أحدُهم - ولم يكن ترجيحُه ضعيفًا جدًّا، أو شاذًّا كالقول بجواز الوقوف يوم عرفة على حجر عرفة خارجها، أو خارجًا من المذهب كاختيارات المزني، وكمختارات النووي، أو سهوًا، أو سبقَ قلم -: جاز العمل به

فالحكم في مثل هذا يحتاج إلى تتبع كلام الأئمة حتى يمكن القول بجواز العمل أو بامتناعه

وأعيد التنبيه مرة ثانية: أن المسألة تحتاج إلى جمع للنصوص، ونظر دقيق، حتى نخرج بشروط صحيحة
ألا ترى إفتاء البلقيني بجواز تقليد الباز الأشهب ابن سريج في مسألة الدور المشهورة، مع أنها ضعيفة جدًّا في المذهب، وقد ألف فيها ابن حجر كتابًا مستقلا في بطلانها، ألا أنه لتصحيح ابن سريج لها جاز تقليدها

وحين عبر ابن حجر في تحفته مثلا: بأن مقابل الصحيح ضعيف لا يجوز العمل به: بيَّنه مُحشيه نقلا عن الرشيدي نقلاً عن ابن حجر نفسِه: أن المقصود بعدم الجواز في الحكم والإفتاء، لا في العمل لنفسه
بينما يقول شيخه ع ش في حاشيته على النهاية: (فَمَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَمَلُ لِنَفْسِهِ بِالْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ كَمُقَابِلِ الْأَصَحِّ غَيْرُ صَحِيحِ)
فيرد عليه تلميذُه الرشيدي ويُخطِّئُه في حكمه، ويصحِّح ما اشتهر

وإطلاقهم هذا الحكم يحتاج إلى قيود وشروط، تفهم بتتبع كلامهم

فعلى ما بينتُه لك حتى مقابل الصحيح والمشهور إذا توفرت الشروط التي ذكرتُها: يجوز تقليده

والمسألة لا زالت تحتاج إلى تحرير


وأما سؤال الأخ محمد عن لمس الرجل المرأة أينقض أم لا؟
فالذي أحفظه أنه اختيار للمزني خارج عن المذهب، فالعمل به يكون تقليدًا لمذهب غيرِ الشافعي، فلا بد من توفر شروط ذلك التقليد
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

بارك الله فيك أخي محمد بن عبدالله...

إذن ماذا يفعل العامي إذا قرأ "روضة الطالبين" مثلا وأراد أن يعمل بالأحكام في ذلك الكتاب؟ هل يسأل أهل الترجيح في كل مسألة ليعرف ما هو الأصح للعمل به أم ماذا يفعل؟ ألا يعتمد على تصحيحات ومختارات الإمام النووي؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟


مما يؤيد ما نقله العلامة الأهدل: ما نقله الكردي عن فتوى لشيخه سعيد سنبل وسكت عنه، قال في الفوائد المدنية:
(وأما الأقوال الضعيفة: فيجوز العمل بها في حق النفس، لا في حق الغير.
ولا يجوز الإفتاء ولا الحكم بها.
والقول الضعيف شامل: لخلاف الأصح، وخلاف المعتمد، وخلاف الأوجه، وخلاف المتجه.
وأما خلاف الصحيح فالغالب أنه فاسد، لا يجوز الأخذ به اهـ).

ثم كرر مسألة العمل بالضعيف في حق النفس وجواز الإخبار بها في موضعين بعد هذا، فصّل في آخرهما تفصيلا طويلا، مهمًا قراءتُه، وفيه مما استفدته منه نقلا عن ابن الجمال قوله:
(فعُلِم من جميع ما قدمته:
أن الضعيف الذي رجحه بعض أهل الترجيح من المسألة ذات القولين أو الوجهين مثلا: يجوز تقليده للعارف ولغيره.
والضعيف غير الراجح من بعض أهل الترجيح يمتنع تقليده على العارف بالنظر في الأدلة والبحث عن الأرجح.
وغيره يجوز له تقليده إذا لم يجد من يخبره بالراجح.
وإلا تعين العمل به إذا لم يرد العمل بغيره اهـ -يعني كلام ابن الجمال-.
فحيث أراد العمل بالمرجوح الذي لم يرجحه أحد من المرجحين جاز له العمل.
وحيث أراد العمل بالراجح امتنع إلا بشرطه الذي ذكره ابن الجمال) اهـ كلام الكردي.

لكنه في تلك المواضع لم يتطرق لكون خلاف الصحيح لا يُعمَل به

وعلى ما قاله هذا المحقق يسقط من الشروط التي ذكرتها اشتراط ترجيح أحد أئمة الترجيح في المذهب


 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟


إذن ماذا يفعل العامي إذا قرأ "روضة الطالبين" مثلا وأراد أن يعمل بالأحكام في ذلك الكتاب؟ هل يسأل أهل الترجيح في كل مسألة ليعرف ما هو الأصح للعمل به أم ماذا يفعل؟ ألا يعتمد على تصحيحات ومختارات الإمام النووي؟


أخي شاهد أبو رفيق بارك الله فيك ووفقك وهدا
ك، وفقهك في دينك
لعلك انتقدت قولي (كمختارات النووي)، فإن كان هذا هو سببَ استشكالك فإن المقصود باختيارات النووي ما هو مصطلح عليه في مذهب الشافعي أن النووي إذا قال: (والمختار كذا) في غير الروضة فهو اختيارٌ له من حيث الدليل، خارج فيه عن مذهب الإمام الشافعي، أما في الروضة فمراده بـ(المختار): الصحيح من المذهب.

أما تصحيحاتُه فقطعا هي معتمد متأخرين الشافعية.

أما العامي الذي سألتَ عنه فإنْ أراد الراجح من مذهب الشافعي فعليه إما بتحفة ابن حجر أو نهاية الرملي، وما تفرّع منهما مِن كتب الأئمة المتأخرين عنهما.

ولذلك لا أنصحه بقراءة مثل كتاب الروضة، فإن فائدتها معرفةُ الأقوال والأوجه في مذهب الشافعي وطرق أصحابه
لا معرفة صحيح المذهب من ضعيفه، ولهذا يُقدَّم عليها من كتب النووي: التحقيق فالمجموع فالتنقيح.


 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

ربنا زدنا علما، وفقهنا في الدين

وَجَدْتُ في كاشف اللِّثام للكُرْدِيّ:
(ومِنَ المعلوم: أنّ مُقابلَ الصحيح في كلام النووي هو: الضعيف بمرّةٍ، الذي لا قوّةَ له أصلاً، فهو قريبٌ من الفاسد، إن لم يكن هو ... ثم رأيت في التحفة ما يوافق ما ذكرته هنا في حمل كلام العجالة مع زيادة عبارتها: فَإِنْ قُلْتَ إطْبَاقُهُمْ هُنَا عَلَى [أَنَّ] التَّعْبِيرَ بِالصَّحِيحِ قَاضٍ بِفَسَادِ مُقَابِلِهِ: ...).

وهذا يدلك على ارتضائه ما نقله عن شيخه سعيد سنبل، ويؤكد صحة ما نقله العلامة الأهدل عن الشيخ سعيد هلال في خلاف الصحيح

ويؤيده كلام التحفة أيضًا:
( "وَإِلَّا" يَقْوَ "فَالصَّحِيحُ" هُوَ الَّذِي أُعَبِّرُ بِهِ لِإِشْعَارِهِ بِانْتِفَاءِ اعْتِبَارَاتِ الصِّحَّةِ عَنْ مُقَابِلِهِ , وَأَنَّهُ فَاسِدٌ)

ولعل تحقيق المسألة كما يُفهم من فحوى كلام الكردي:
أنّ (خلاف الصحيح) - وهو وَجْه مرجوح - إِنْ رجَّحه بعضُ أئمة الترجيح، ولم يكن شاذا أو ضعيفا جدا أو خارجا من أصول المذهبأو نحوه، ولم يَكُن مما يُنقض حكمه: جازَ تقليدُه

أما (خلاف الأظهر) و(خلاف الأصح) فلا يشترط ترجيحُ المرجِّحين له، بل ألا يكونَ شاذًّا أو ضعيفا جدا أو خارجا من أصول المذهب أو نحوه، ولا يكون مما ينقض حكمه

وأما (خلاف المشهور) فعندي أنه أقرب إلى (خلاف الأظهر) و(خلاف الأصح) ولم أر من تطرق له
وقد ذكر ابنُ حجر والرمليُّ مسألةً في القسم والنشوز أنها (خلاف المشهور)، لكن اختارها السبكي، فيعمل بها لا سيما وقد اعتضدت بترجيح أحد أئمة الترجيح

أمّا ما ذكره الإمام ع ش:
(... وَفِيهِ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ أَنَّهُ عَمِلَ بِمُقَابِلِ الْأَظْهَرِ , وَقَدْ صَرَّحَ الشَّارِحُ كحج فِي شَرْحِ الْخُطْبَةِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ وَلَوْ لِنَفْسِهِ ...) ونقله عنه الداغستاني فقد اعترضه، وبيّن ما فيه بنقل نصوص لابن حجر وللخطيب الشربيني تدل على جواز العمل به لنفسه

والحمد لله على البيان

 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

جزاكم الله خيرا حبايب ، وأعجبني كثيرا قول اخي محمد: المسألة تحتاج إلى تحريرٍ، ويصعب إطلاق الحكم، دون جمعٍ للنصوص وتَرَوٍّ في المسألة..
وعندي إضافات ووقيفات على بعض ما قيل :
أولاً : القول بأن التلفيق، وتصويرُه في المذهب صعبٌ ، لم يوضح أخي محمد مراده بالصعوبة هل من حيث معناه كما يفهم من تعبيره بالتصوير ، أو من حيث من حيث الوجود كما يفهم من كلامه بعده.
ثانياً: للتلفيق شروط ينبغي مراعاتها.
ثالثاً: قول أخي محمد: وقد قدّم بعضُ العلماء -وإن لم يكن راجحًا- تقليد َالقولِ الضعيف في المذهب على تقليدِ الأئمة الأربعة..
الذي أحفظ في المذهب أن هذا الراجح وليس المرجوح، ونقله الحبيب عبدالرحمن ، وغيره، لو يتكرم علينا بنقل الخلاف ..
رابعاً: القول بعدم جواز تقليد غير الاربعة وإن نقل ابن الصلاح الاجماع عليه المعتمد عند الشافعية جوازه كما يفيده كلام ابن حجر في مواضع كقوله :وأجرى السبكي ذلك وتبعوه في العمل بخلاف المذاهب الأربعة أي مما علمت نسبته لمن يجوز تقليده ، وجميع شروطه عنده وحمل على ذلك قول ابن الصلاح لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ..
إذ المراد بالخلاف "غير" ، وقوله في الفتاوى :وبه يعلم جواز تقليدهم في مسائل إذ لا يجب التمذهب بمذهب معين خلافا للحنفية ..الخ .
خامساً: قول اخي محمد :يضاف له شرط ثان ذكره في حواشي المحلي، وهو عدم الجمع بين متناقضين كحِلٍّ وحُرْمة في مسألةٍ واحدة، ولم يذكر له مثالاً: هذا القول لإمام الحرمين ولعل مراد ارباب الحواشي بالتناقض التضاد ، ويظهر أن كلامه شامل لتعارض الندب والكراهة كما نصوا في نظيره من مرعاة الخلاف.
سادساً: كون الرافعي والنووي من أهل مرتبة الترجيح لا غبار عليه ، أما نحو المحلي والقاضي زكريا والخطيب الشربيني وابن حجر والرملي فهذا يحتاج الى تحيقيق وبسط، وتفرقة بين مرتبة الترجيح ومطلق الميل.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟


ثم وجدتُ في فتاوى علماء الأحساء: 2/ 692، ضمن المسائل المرفوعة إلى العلامة الشيخ عبدالرحمن الخياري الشافعي (ت 1056 هـ):
(ويجوز العملُ بالقولِ الضعيف لنفسه بشرطه، وهو:

ألا يكونَ لواحدٍ.

وألا يكونَ أهلاً للترجيح.

أو أهلاً ورآهُ أرجح).
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

اللهم ألهمنا الرشاد والسداد

أولاً : القول بأن التلفيق، وتصويرُه في المذهب صعبٌ ، لم يوضح أخي محمد مراده بالصعوبة هل من حيث معناه كما يفهم من تعبيره بالتصوير ، أو من حيث من حيث الوجود كما يفهم من كلامه بعده.
ثانياً: للتلفيق شروط ينبغي مراعاتها.

نحتاج في التلفيق في داخل المذهب إلى مثالٍ


ثالثاً: قول أخي محمد: وقد قدّم بعضُ العلماء -وإن لم يكن راجحًا- تقليد َالقولِ الضعيف في المذهب على تقليدِ الأئمة الأربعة..

الذي أحفظ في المذهب أن هذا الراجح وليس المرجوح، ونقله الحبيب عبدالرحمن ، وغيره، لو يتكرم علينا بنقل الخلاف
.

أحسن الله إليك، وفقهك في الدين، كان حفظي: أن المرء إن أتقن شروط مذهب غير مذهبه، يقدم على الضعيف في المذهب
والذي رأيته على عجلة ما نبهتني إليه فجزاك الله عني خيرا، ولعلي أنقل النصوص في المسألة يوما ما


رابعاً: القول بعدم جواز تقليد غير الاربعة وإن نقل ابن الصلاح الاجماع عليه المعتمد عند الشافعية جوازه كما يفيده كلام ابن حجر في مواضع كقوله :وأجرى السبكي ذلك وتبعوه في العمل بخلاف المذاهب الأربعة أي مما علمت نسبته لمن يجوز تقليده ، وجميع شروطه عنده وحمل على ذلك قول ابن الصلاح لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة.

إذ المراد بالخلاف "غير" ، وقوله في الفتاوى :وبه يعلم جواز تقليدهم في مسائل إذ لا يجب التمذهب بمذهب معين خلافا للحنفية ..الخ .

أحسن الله إليك، وليتها تفرد في صفحة مستقلة تعنون بما يناسبها؛ لكي يراها القراء؛ ولأن السؤال في العمل بالقول الضعيف في المذهب


خامساً: قول اخي محمد :يضاف له شرط ثان ذكره في حواشي المحلي، وهو عدم الجمع بين متناقضين كحِلٍّ وحُرْمة في مسألةٍ واحدة، ولم يذكر له مثالاً: هذا القول لإمام الحرمين ولعل مراد أرباب الحواشي بالتناقض التضاد ، ويظهر أن كلامه شامل لتعارُض الندب والكراهة كما نصوا في نظيره من مرعاة الخلاف.

وفقك الله، والمثال يعوزني


سادساً: كون الرافعي والنووي من أهل مرتبة الترجيح لا غبار عليه ، أما نحو المحلي والقاضي زكريا والخطيب الشربيني وابن حجر والرملي فهذا يحتاج الى تحيقيق وبسط، وتفرقة بين مرتبة الترجيح ومطلق الميل.


عَدَّهما وشيخيهما القاضي زكريا والخطيب: غيرُ واحدٍ من الأئمةِ: كالسيد عمر بن عبدالرحيم البصري الأحسائي المكي، والمحقق سليمان الكردي، وقال: في التحفة ما يشير إلى أنه ليس من أهل الترجيح
ولعلها تحتاج إلى إفراد مقال خاص بها


 

أشرف سهيل صيقلي

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
65
الجنس
ذكر
التخصص
فقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟

بارك الله لكم جميعا

دار حديث بيني وبين أحد الفضلاء ، ونتج عنه طلب تحرير من له أن يعمل بمقابل الأصح ، على ما فيه من تفصيل في المراد بمقابل الأصح

أعني أن العامي ، يستفتي ، ويُفتى بالأصح

ومقابل الأصح يجوز العمل به ، فما شرط العامل به من حيث الدرجة في فهم الأقوال والنظر فيها ؟

العامي ، لو شُرحت له عبارة المنهاج وبين له أن هناك أصح ومقابل أصح ، أيجوز له أن يعمل بأيهما ؟
نفس هذا العامي الذي لو لم تشرح له عبارة المنهاج لكان لازما على المفتي أن يفتيه بالأصح ؟
فما يمنع المفتي المريد الإفتاء بمقابل الأصح أن يذكر للعامي المسألة ويشرحها ، ويبين ما فيها من أقوال ، ثم يبين للعامي أنه بمعرفته للمسألة بشروطها ، وما فيها من خلاف ، أنه يجوز له أن يعمل بما يختار هو منها
وعليه ، فما معنى إلزام المفتي بالإفتاء بالأصح ؟

جزاكم الله خيرا
 
أعلى