رد: هل يجوز العمل بما هو مقابل الأظهر والأصح؟
سبحانك ربنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا
ذكرتُ لك أخي سابقًا أن المسألة تحتاج إلى تحريرٍ، ويصعب إطلاق الحكم، دون جمعٍ للنصوص وتَرَوٍّ في المسألة؛ فإني أجدهم في مسائل لم يجوزوا العمل بمقابل الأظهر.
لكن لعل المقياس ما ذكرته فيما مضى: أن يرجِّحه أحد أهل الترجيح كالرافعي والنووي وابن الرفعة والتقي السبكي والأذرعي والإسنوي والبلقيني وابن الملقن والعراقيين والزركشي والمحلي والقاضي زكريا والخطيب الشربيني وابن حجر والرملي و...
فإذا رجَّحَه أحدُهم - ولم يكن ترجيحُه ضعيفًا جدًّا، أو شاذًّا كالقول بجواز الوقوف يوم عرفة على حجر عرفة خارجها، أو خارجًا من المذهب كاختيارات المزني، وكمختارات النووي، أو سهوًا، أو سبقَ قلم -: جاز العمل به
فالحكم في مثل هذا يحتاج إلى تتبع كلام الأئمة حتى يمكن القول بجواز العمل أو بامتناعه
وأعيد التنبيه مرة ثانية: أن المسألة تحتاج إلى جمع للنصوص، ونظر دقيق، حتى نخرج بشروط صحيحة
ألا ترى إفتاء البلقيني بجواز تقليد الباز الأشهب ابن سريج في مسألة الدور المشهورة، مع أنها ضعيفة جدًّا في المذهب، وقد ألف فيها ابن حجر كتابًا مستقلا في بطلانها، ألا أنه لتصحيح ابن سريج لها جاز تقليدها
وحين عبر ابن حجر في تحفته مثلا: بأن مقابل الصحيح ضعيف لا يجوز العمل به: بيَّنه مُحشيه نقلا عن الرشيدي نقلاً عن ابن حجر نفسِه: أن المقصود بعدم الجواز في الحكم والإفتاء، لا في العمل لنفسه
بينما يقول شيخه ع ش في حاشيته على النهاية: (فَمَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَمَلُ لِنَفْسِهِ بِالْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ كَمُقَابِلِ الْأَصَحِّ غَيْرُ صَحِيحِ)
فيرد عليه تلميذُه الرشيدي ويُخطِّئُه في حكمه، ويصحِّح ما اشتهر
وإطلاقهم هذا الحكم يحتاج إلى قيود وشروط، تفهم بتتبع كلامهم
فعلى ما بينتُه لك حتى مقابل الصحيح والمشهور إذا توفرت الشروط التي ذكرتُها: يجوز تقليده
والمسألة لا زالت تحتاج إلى تحرير
وأما سؤال الأخ محمد عن لمس الرجل المرأة أينقض أم لا؟
فالذي أحفظه أنه اختيار للمزني خارج عن المذهب، فالعمل به يكون تقليدًا لمذهب غيرِ الشافعي، فلا بد من توفر شروط ذلك التقليد