العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الإشكالات الفقهية (4) جواز نقل الدم مع كونه نجساً!

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الإشكالات الفقهية


هذه زاوية فقهية
تهدف إلى تنمية الملكية الفقهية،
وتربية القدرات الإبداعية،
وإحياء النفس النقدي،
وإشاعة داء عسر الهضم العلمي!
فلا تمر معلومة من غير حساب!
كما تهدف أيضاً إلى الوقوف
على طرائق أهل العلم في حل الإشكالات،
فهي باختصار:
زاوية تأصيلية إبداعية، والله الموفق.

الإشكالات الفقهية (4)

هناك إجماعات عديدة على أن الدم نجس؛ ويكاد يجمع المعاصرون على جواز نقل الدم للمريض، فكيف يجوز ذلك وهو نجس عند عامة أهل العلم؟ متفقه يستشكل!
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: الإشكالات الفقهية (4) جواز نقل الدم مع كونه نجساً!

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

الإجماع على نجاسة الدم من أقوى الإجماعات بعد إجماعات الصحابة إذ نقله أكثر من عشرين من كبار العلماء و على رأسهم الإمام أحمد رحمه الله.

و للشيخ عطية محمد سالم رحمه الله مؤلف نفيس في أحكام الدماء بعنوان موسوعة الدماء في الإسلام يوجد على هذا الرابط :

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1066

بالنسبة للقائلين اليوم بنجاسة دم الآدمي يجيزون نقل الدم على أساس أنه ضرورة و الضرورات تبيح المحضورات و ذلك قياسا على لبس الحرير للمريض لحديث أنس‏ رضي الله عن :‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما‏)‏‏.‏ رواه الجماعة و قياسا كذلك على اتخاذ أنف من ذهب لحديث عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ ، قَالَ : " أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ " الترمذي و ابي داود و النسائي.

و للشيخ عطية محمد سالم في كتابه بحث كامل حول المسألة في المجلد الرابع موسوعة الدماء في الإسلام ، مبحث : حكم نقل الدم و التداوي به ص 178 إلى 199 و الله أعلم
 
إنضم
21 أغسطس 2009
المشاركات
23
التخصص
فقه
المدينة
الجبيل
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الإشكالات الفقهية (4) جواز نقل الدم مع كونه نجساً!

لكن هل القول بأن الدم(دم الإنسان) نجس هو القول الراجح؟
وهل الإجماع على نجاسته ثابت أم أنه شبه إجماع؟
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الإشكالات الفقهية (4) جواز نقل الدم مع كونه نجساً!

السيل الجرار - (ج 1 / ص 44)
لم يصح في كون كل الدم نجسا شيء من السنة وأما الاستدلال بما في الكتاب العزيز من قوله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فقد قدمنا أن الآية مسوقة للتحريم كما هو مصرح به فيها والحكم بالرجسية هو باعتبار التحريم والحرام رجس ولا يكون بمعنى النجس إلا بدليل كما في قوله صلى الله عليه و سلم في الروثة إنها ركس فإن الركس والرجس معناهما واحد
ومن زعم بأن الرجس بمعنى النجس لغة متمسكا بما في الصحاح وغيرها من كتب اللغة أن الرجس القذر فقد استدل بما هو أعم من المتنازع فيه فإن القذر يشمل كل ما يستقذر والحرام مستقذر شرعا والأعيان الطاهرة إذا كانت منتنة أو متغيرة مستقذرة طبعا
وعلى كل حال فالآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة بل لبيان ما يحل ويحرم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما
وإذا تقرر لك هذا وعلمت به أن الأصل طهارة الدم لعدم وجود دليل ناهض يدل على نجاسته
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: الإشكالات الفقهية (4) جواز نقل الدم مع كونه نجساً!

لكن هل القول بأن الدم(دم الإنسان) نجس هو القول الراجح؟
وهل الإجماع على نجاسته ثابت أم أنه شبه إجماع؟


عليك بكتاب الشيخ عطية أخي الكريم فقد استفاض في الإجابة عن سؤالك و الله أعلم
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الإشكالات الفقهية (4) جواز نقل الدم مع كونه نجساً!

ممن خالف في نجاسة الدم الشوكاني ففي السيل: ((لم يصح في كون كل الدم نجسا شيء من السنة وأما الاستدلال بما في الكتاب العزيز من قوله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فقد قدمنا أن الآية مسوقة للتحريم كما هو مصرح به فيها والحكم بالرجسية هو باعتبار التحريم والحرام رجس ولا يكون بمعنى النجس إلا بدليل كما في قوله صلى الله عليه و سلم في الروثة إنها ركس فإن الركس والرجس معناهما واحد ، ومن زعم بأن الرجس بمعنى النجس لغة متمسكا بما في الصحاح وغيرها من كتب اللغة أن الرجس القذر فقد استدل بما هو أعم من المتنازع فيه فإن القذر يشمل كل ما يستقذر والحرام مستقذر شرعا والأعيان الطاهرة إذا كانت منتنة أو متغيرة مستقذرة طبعا وعلى كل حال فالآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة بل لبيان ما يحل ويحرم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما))
لكن لا اشكال حتى على القول بنجاسة الدم لأنه لا حكم لنجاسة الباطن كما قال العلماء ولهذا يقول الشافعية كل حيوان طاهر حال حياته عدا الكلب والخنزير وفرع أحدهما ..
فالدم يخرج من باطن انسام الى باطن انسان فمن اصاب بدنه شيء خلال ذلك فليغسله ..
أما نفس دخول الدم الى البدن وهو نجس فيجوز للضرورة كما لو غص شخص بلقمة ولم يجد أمامه الا خمرا فيجوز له تناولها كي لا يموت.
اما مسالة الاجماع فهي شائكة .. فقط أقول لك أنه قد نقل الاجماع على نجاسته..وبعض العلماء كابن حجر أوَّل قول من يقول بالطاهرة الى العفو عنه ..
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الإشكالات الفقهية (4) جواز نقل الدم مع كونه نجساً!

الرجاء من الادارة حذف مشاركتي الاولى لأنها ارسلت خطأ مع التنبيه أن النص: ((وإذا تقرر لك هذا وعلمت به أن الأصل طهارة الدم لعدم وجود دليل ناهض يدل على نجاسته)) .. من كلام الشوكاني*
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: الإشكالات الفقهية (4) جواز نقل الدم مع كونه نجساً!

لكن لا اشكال حتى على القول بنجاسة الدم لأنه لا حكم لنجاسة الباطن كما قال العلماء ولهذا يقول الشافعية كل حيوان طاهر حال حياته عدا الكلب والخنزير وفرع أحدهما ..
فالدم يخرج من باطن انسام الى باطن انسان فمن اصاب بدنه شيء خلال ذلك فليغسله ..
.

أستاذنا الكريم، لم يتبين لي هذا الجواب، نعم لا حكم لنجاسة الباطن ما دام في معدنه، لكن صورة المسألة المثارة في دم خرج من الباطن إلى الظاهر، فلا يقال والحال هذه أنه "من الباطن".
-----
خلاصة أجوبتكم على الإشكال:
1- أن حكاية الإجماع لم تصح لورود الخلاف في المسألة، وأن الراجح هو طهارته، وبالتالي فلا إشكال في جواز نقله إذا كان طاهراً.
2- نعم، الدم نجس، ولكن يجوز نقل الدم للضرورة.
---
س- هل قال أحدٌ من المعاصرين بعدم جواز نقل الدم بسبب نجاسته؟ أو أنه قيد ذلك بالضرورة؟
---
سؤال: هل يجوز التداوي بالمحرم أو النجس؟ وهل يفرق في ذلك بين الضرورة ودمها؟ وما هي اتجاهات الفقهاء في "قصة العرنيين"، والتداوي بأبوالها؟
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: الإشكالات الفقهية (4) جواز نقل الدم مع كونه نجساً!

نعم قال بذلك بعض المعاصرين منهم الشيخ محمد الحسن ولد الددو و هذا نص فتواه :

إن الأصل في الأنجاس كلها حرمة التعالج بها في داخل الأبدان، هذه قاعدةٌ نصَّ عليها الفقهاء جميعاً، وهي التي نظمها محمد مولود رحمه الله بقوله:
وامنع دواء باطن الأجساد *** بنجس واختلفوا في البادي
فالنجس منه الدم، والدم حرام لقول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة:3]، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها".

لكن مع هذا قد يكون ذلك محل ضرورة كما إذا اتفق الأطباء على أن هذا الإنسان لديه فقر في الدم، أو لديه نزيف أدى إلى استنزاف دمه فلم يبق له ما يكفي لحياته، فحينئذ فهو مضطر، والمضطر يباح له ما اضطر إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:119]، وقال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة:173].

وهذا الإنسان غير باغٍ ولا عادٍ، بل هو مضطر لاستعمال الدم فيجوز له ذلك، وهذا الدم لا يوصف بطهارة ولا بنجاسة، لأنه المضطر له قسمٌ سادس بعد أقسام التكليف، أقسام الخطاب التكليفي هي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح، والمضطر إليه بعد هذه الأقسام فليس منها، فلا يقال هذا مضطر إليه فيكون واجباً أو يكون مندوباً أو يكون مباحاً، لا بل هو قسم آخر سادس وراء هذه الأقسام، وهو ما اضطر الإنسان إليه فهو مما وراء ذلك، كما قال الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:119]، وعلى هذا فالإنسان الذي هو مضطر لاستعمال الدم يجوز له استعماله ويقيد ذلك بقدر الضرورة لأن الضرورة لا يتعدى محلها، الضرورة تقدر بقدرها.

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=13806
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الإشكالات الفقهية (4) جواز نقل الدم مع كونه نجساً!

أخي فؤاد استشكالكم ذكر أنه من الباطن الى الباطن، أي باعتبار المآل لأن الدم لا يستعمل بعد خروجه من باطن الانسان المتبرع الى ظاهر بدن الاخر حتى يقال مثلا أنه دم أجنبي ينجس ما لاقاه من الظاهر ، بل هو لا يستعمل في الظاهر بل في الباطن ..
وحينئذ فنحتاج فقط لمعرفة ما حكم ادخال نجاسة الى بدن الانسان ..فذكري ذلك لتبيين محل البحث..
أما بالنسبة للاجماع من حيث وجوده أو عدم وجوده فهو يحتاج الى بحث عدة أمور ، منها :
هل الشوكاني مجتهد اجتهادا مطلقا إذ الاجماع لا يقع الا بين مجتهدين..
هل وقع إجماع قبل الشوكاني..فلا يضر ان وقع على الراجح خلافه..
ولهذا ذكرت ان مسألة الاجماع شائكة .. ولم أقل أنها لم تصح..
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: الإشكالات الفقهية (4) جواز نقل الدم مع كونه نجساً!

أخي فؤاد استشكالكم ذكر أنه من الباطن الى الباطن، أي باعتبار المآل لأن الدم لا يستعمل بعد خروجه من باطن الانسان المتبرع الى ظاهر بدن الاخر حتى يقال مثلا أنه دم أجنبي ينجس ما لاقاه من الظاهر ، بل هو لا يستعمل في الظاهر بل في الباطن ..
وحينئذ فنحتاج فقط لمعرفة ما حكم ادخال نجاسة الى بدن الانسان ..فذكري ذلك لتبيين محل البحث..
أما بالنسبة للاجماع من حيث وجوده أو عدم وجوده فهو يحتاج الى بحث عدة أمور ، منها :
هل الشوكاني مجتهد اجتهادا مطلقا إذ الاجماع لا يقع الا بين مجتهدين..
هل وقع إجماع قبل الشوكاني..فلا يضر ان وقع على الراجح خلافه..
ولهذا ذكرت ان مسألة الاجماع شائكة .. ولم أقل أنها لم تصح..

بارك الله فيكم أستاذنا الكريم...
بالنسبة للإجماع ...فإنا أقصد خلاصة أجوبة الأعضاء لا خصوص جوابكم.
فهذه الزاوية نحب أن نعرف فيها "صورة الإشكال" وأوجه حله، وأظنكم ستثرونها بإذن الله بأنواع الإشكالات وأصناف المضايق.
 
أعلى