العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فائدة نفيسة من كلام شيخ الإسلام لكيفية قضاء الحائض الصلاة

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
قال شيخ الإسلام :"ولهذا كان عند جمهور العلماء : كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعًا, وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعًا كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس ؛ لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر, فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر, وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر ؛ فتصليها قبل العشاء". مجموع الفتاوى 21/434 .

وقال أيضًا:"وقد عُرِف عن الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا في الحائض: إذا طَهُرتْ قبلَ غروب الشمس تصلي الظهر والعصر، وإذا طَهُرتْ قبل طلوع الشمس (1) صلَّت المغرب والعشاء. ولم يُعرَف عن صحابي خلافُ ذلَك، وبذلك أخذ الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. وهذا مما يدلُّ على أنه كان الصحابة [يرون] أن الليل عند العذر مشترك بين المغرب والعشاء وإلى الفجر، والنصف الثاني من النهار مشترك عند العذر بين الظهر والعصر من الزوال إلى الغروب، كما دلَّ على ذلك السنة، والقرآن يدلُّ على ذلك، قال الله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ) ، فالطرف الأول صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر من النهار، كما قد نصّ على ذلك أحمد، فإن الصائم يصوم النهار، وهو يصوم من طلوع الفجر، والوتر يصلَّى بالليل. وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "صلاةُ الليل مَثْنى مَثْنى، فإذا خفتَ الصبحَ فأوترْ بركعة".جامع المسائل6/342 , وقال محقق الكتاب:(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "الفجر". وانظر هذه الآثار في "شرح العمدة" (كتاب الصلاة) للمؤلف (ص 230) .

قوله:ولم يُعرَف عن صحابي خلافُ ذلَك...هل يعني أن في المسئلة إجماع؟
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: فائدة نفيسة من كلام شيخ الإسلام لكيفية قضاء الحائض الصلاة

روى الْحَافِظُ أبو بكر الْخَطِيب في كتابه موضح أَوْهَام الْجمع والتفريق من حَدِيث عبَادَة بن نسي ، عَن ابْن غنم «أَنه سَأَلَ معَاذ بن جبل عَن الْمَرْأَة تطهر قبل غرُوب الشَّمْس ؛ قَالَ : تصلي الْعَصْر . (قَالَ) : قبل ذهَاب الشَّفق ؟ قَالَ : تصلي الْمغرب , قَالَ : قبل طُلُوع الشَّمْس ؟ قَالَ : تصلي الْفجْر . ثمَّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يعلمنَا ويأمرنا أَن نعلم نِسَاءَنَا» .
..........................................
قال ابن المنذر رحمه الله :
اختلف أهل العلم في الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر ، فقالت طائفة : عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر أن تصلي المغرب والعشاء . وروينا هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف ، وابن عباس , حدثنا موسى بن هارون ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن محمد بن عثمان المخزومي ، قال أخبرتني جدتي ، عن مولاة ، لعبد الرحمن بن عوف ، عن عبد الرحمن بن عوف ، قالت : سمعته يقول : « إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء »
حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا حجاج بن منهال ، ثنا أبو عوانة ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : « إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء » وبه قال طاوس ، والنخعي ، ومجاهد ، والزهري ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك بن أنس ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وكان الحكم والأوزاعي يقولان : إذا طهرت من آخر النهار صلت الظهر والعصر ، واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، فلما كان وقت الظهر وقتا للعصر في حال ، ووقت العصر وقت الظهر في حال ، فطهرت امرأة في وقت العصر كان عليها الصلاتان ؛ لأن وقت العصر وقت الظهر في حال . قال أبو بكر : الوقت الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين فيه خلاف الوقت الذي يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه المرء ركعة ؛ لأن الوقت الذي أباحت السنة أن تجمع فيه بين الصلاتين هما إذا صلاهما في وقتها كجمعة بعرفة بين الظهر والعصر ، وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء وفي غير موضع من أسفار ، وكل ذلك مباح يجوز الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، إذ فاعله متبع للسنة ، والوقت الذي طهرت فيه الحائض قبل غروب الشمس بركعة وقت لا اختلاف بين أهل العلم في أن التارك للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما ، فصلى ركعة قبل غروب الشمس ، وسبع ركعات بعد غروب الشمس عاص لله تبارك وتعالى مذموم إذا كان قاصدا لذلك في غير حال عذره ، إذا كان هكذا فغير جائز أن يجعل حكم الوقت الذي أبيح فيه الجمع بين الصلاتين حكم الوقت الذي حظر فيه الجمع بينهما ، وقد أجمع أهل العلم على أن لا صلاة على الحائض ، ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصر ، فأجمعوا على وجوب صلاة العصر عليها ، واختلفوا في وجوب صلاة الظهر ، وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها ، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر » دليل على أنه مدرك للعصر لا للظهر ، وقالت طائفة : إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر ، وليس عليها صلاة الظهر ، هكذا قال الحسن البصري ، وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان ، وقال سفيان الثوري ، إن شاءت إن صلت الظهر والعصر ، وليس عليها إلا العصر ، وكذلك قوله في المغرب والعشاء ، وليس المغرب عليها بواجب إذا طهرت بعد أن يغيب الشفق ، وحكي عن النعمان أنه قال : لا يجب عليها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها ، وقالت طائفة : إذا رأت الحائض طهرها قبل غروب الشمس فاغتسلت صلت الظهر والعصر ، وإن لم يبق عليها من النهار إلا ما يصلي فيه صلاة واحدة صلت العصر ، فإن بقي عليها من النهار ما يصلي فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ، وإذا رأت طهرها قبل طلوع الفجر فاغتسلت صلت العشاء ، وإن بقي عليها من الليل ما يصلى ما فيه المغرب وركعة من العشاء صلت المغرب والعشاء ، هذا قول مالك ، وكان الأوزاعي يقول : فإن هي رأت الطهر وفرغت من غسلها قبل مغيب الشمس قدر ما تصلي صلاة واحدة اغتسلت وصلت العصر ، ولا قضاء عليها في الظهر .
..................................................
قلت : وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مذهب الأحناف في هذه المسألة .
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: فائدة نفيسة من كلام شيخ الإسلام لكيفية قضاء الحائض الصلاة

*قد يكون مأخذ قول من قال بأن تصلي الصلاتين المجموعتين: هو أنها قد تشك في الظهر مثلا هل طهرت أم لا؟ ثم تتيقن في العصر من طهرها,وهذا كثير جدا فيمن لاتكون علامة طهرهن القصة البيضاء،بل الجفاف،فيحتمل والحال هذه أنها ممن وجبت عليه الظهر أو المغرب.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: فائدة نفيسة من كلام شيخ الإسلام لكيفية قضاء الحائض الصلاة

بل مأخذهم الأقوى -أختنا المباركة- أن الله تعالى جعل الوقتين واحداً عند العذر في الظهرين، وجعلهما واحداً عند العذر في العشاءين، فأباح الجمع في وقت إحداهما.. والحائض معذورة فيكون الوقتان في حقها واحداً.
 

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
رد: فائدة نفيسة من كلام شيخ الإسلام لكيفية قضاء الحائض الصلاة

الاخ الكريم ..فهد
الاخت الفاضلة..انبثاق
الاخ المشرف الفاضل..ابوبكر

جزاكم الله خيرا على اضافاتكم الطيبة,ومروكم بالموضوع.


الحقيقة أن سؤالي لازال باقيا:
قول شيخ الإسلام:ولم يُعرَف عن صحابي خلافُ ذلَك...هل يعني أن في المسئلة إجماع؟
وان لم يكن ثمة اجماع ..فهل يسيغ مخالفة ما استقر عليه عمل الصحابة حيث لم يرو عنهم ما يخالف ذلك.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: فائدة نفيسة من كلام شيخ الإسلام لكيفية قضاء الحائض الصلاة

الأخ الكريم فوزي

الشيخ فهد نقل لك كلاماً مروياً عن معاذ -رضي الله عنه- يُفهَم منه معارضة ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى.

وأما إذا كانت مسألة لم يُعرَف فيها خلاف عند الصحابة فهذا إجماع عند بعض العلماء، والصحيح -فيما يظهر لي- أن هذا يكون حجة، ولكنه ليس إجماعاً على التحقيق.
 
أعلى